السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله هذا الدرس هو الرابع والسبعون بعد المئتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شروط الصيد ثم عن المحلوف به في اليمين. قال الناظم وفقه الله تعالى بالة تجرح او معلم من جارح الا بكلب ابهم. وشرط ارسال لكل الانقاص داء وقول بسم الله حقا صائدا. الايمان والنذور تنعقد اليمين اذ ما يحلف تنعقد اليمين اذ ما يحلف بالله او صفاته او مصحفه. طيب بالنسبة لشروط الصيد سبق معناه ان من شروط الصيد حل الحيوان وان من شروطه ان كن متوحشا وان يكون غير مقدور عليه وان يكون توحشه اصليا وان يكون الصائد من اهل الذكاة وهو العاقل المسلم او الكتابي وكذلك يشترط فيما يصاد به وهي الالة ان تكون الة محددة تقتل بحدها او جارحة معلمة جارح معلم. الالة المقصود بالالة المحددة مثل السهم الذي يعني يخرق اللحم او يجرح هذا هو ايش الذي يحل الصيد به. اما لو صادها بحجر لا احد ليس بمحدد. صقع رمى الحجر على رأسها فماتت فهذا لا يحل الصيد لانه لم يقتله بمحدد الشرط الثاني ان يكون او او الصورة الثانية مو الشرط الثاني الصورة الثانية من شروط منصور الصيد ان يصيد بحيوان الصيد بالكلاب او بالصقر فهنا يشترط ان يكون هذا الجارح او الحيوان الذي يصاد به ان يكون معلما وما علمتم من الجوارح مكلبين تمام؟ فيشترط ان يكون معلما وقد ذكر اهل العلم الضابط في المعلم كيف نعتبر هذا الحيوان مدرب ومعلم فيحل الصيد به قالوا ان يسترسل اذا ارسل وان ينزجر اذا زجر تمام؟ وفي بعض الحيوانات يشترطون ايضا ان لا يأكل اذا امسك. وهذا يشترطونه في الكلب ولكن لا يشترطونه في ولكن لا يشترطونه في الطيور طيب قال من جارح الا بكلب ابهم الكلب الاسود البهيم مستثنى تمام الكلب الاسود البهيم مستثنى فلا يجوز الصيد به. قال الناظم في ذكر الالة ما يصاد به قال الة تجرح تقتل بحدها او معلم من جارح من الحيوانات المعلم من الكلاب او من الطيور او من السباع الا بكلب ابهم الا بكلب اسود بهيم خالص السواد فهذا لا يصاد به ثم ذكر ايضا من شروط الصيد ارسال الالة قاصدا فلا بد ان يكون ارسال الالة قصدا ما لو رمى السهم لا يقصد الصيد يقصد يتدرب مثلا امامه شاخص يبغى يتدرب فرمى الشخص فجاءت حمامة مثلا بدال ما يصيب الشخص اصابه حمامة. فهل يحل بذلك؟ لا. لا يحل لانه لم يرسلها قاصدا. قال وشرط ارسال لكل قاصدا لكل يعني ارساله للالة او للجارح فاذا استرسل الجارح وحده عنده كلب صيد وراح كلب الصيد يصيد من راسه من غير ان يرسله صاحبه فما صاده الكلب حينئذ لا يحل لانه لم يرسل قصدا. قال وشرط ارسال لكل قاصدا كذلك من شروط الصيد التسمية عند الصيد ان يقول بسم الله عند ارسال السهم او ارسال الجارحة قال الناظم وقولي بسم الله حقا صائدا. هذا ايضا شرط ان يقول بسم الله عند ارسال السهم او عند ارسال الكلب كلب الصيد او نحوه ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى الايمان والنذور واتكلم هنا في هذا الدرس عن المحلوف به المحلوف به ما الذي يحلف به في اليمين يحلف بالله عز وجل او بصفة من صفاته او بالمصحف بالقرآن او بالمصحف اما اذا حلف بغير الله فانها يمين محرمة ولا تنعقد ولا تنعقد ولا تلزم الكفارة فيها لو حنث اصلا اذن هذا هو ما تنعقد به اليمين ان يكون الحلف بالله عز وجل او بصفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف والله وربي والرحمن والعظيم وغير ذلك من اسماء الله او بصفة من صفات الله وعزة الله وجلال الله وعظمة الله نعم او بالقرآن اقسم بالقرآن اقسم بالمصحف فانه تنعقد باليمين والمقصود بالمصحف هنا عند اليمين يقصد به القرآن يقصد به القرآن قال الناظم وفقه الله تعالى في الايمان والنذور قال تنعقد اليمين اذ ما يحلف بالله او صفاته او مصحفي. اذا تنعقد اذا كان حلفه بالله او بصفة من صفاته او بالمصحف والمراد هنا عندما يحلف المصحف يقصد بذلك ما يقصد الاوراق. وانما يقصد ما في المصحف من كلام الله عز وجل وهو القرآن. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين