السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو التاسع والسبعون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن نذر ضرر وعن تعريف القضاء او نبدأ في ابواب القضاء ببيان التعريف فقط ان شاء الله قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة انواع النذر المنعقد قال خامسها نذر تبرر مع انجاز او تعليقه كان وصل. عندي فلان فعلي هي صوم وفاؤه بالنذر فيه حتم القضاء. تبين حكم الشرع مع الزام به وفصل القول في الخصام. النذر سبق معناه انه انواع. النوع الاول النذر المطلق لله علي نذر ولا يسمي شيئا وفيه كفارة يمين. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب يقصد المنع او الحث او التصديق او التكذيب فهذا يخير بين فعله كفارة يمين. الثالث نذر المباح يقول لله عليه نذر اشرب عصير برتقال شيء مباح يخير بين فعله وكفارة اليمين واما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به وتجب فيه كفارة اليمين. واما النوع الخامس وهو الذي معنا في هذا الدرس قال خامسها نذر تبرر ما هو النذر التبرر صورته ما هي نقول صورته اما ان يكون منجزا او معلقا. المنجز يقول كذا على طول لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين نقول صورة نذر التبرري اما ان يكون منججا او معلقا فالمنجز ان يقول مثلا لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين دون ان يعلقه على سبب هذه صورة النذر التبرر اذا كان منجزا. وقد يكون معلقا يقول لله علي نذر اذا نجحت في الاختبار ان اصوم شهرا او لله علي نذر اذا خلصت النظم الجلي ان اذبح ذبيحة ماشي فهذا نذر تبرر معلق على مستقبل ما حكمه بالنسبة لنذر التبرج سواء كان مطلقا او معلقا؟ نقول يجب الوفاء به فان كان منجزا يجب الوفاء به بدون شرط. وان كان معلقا يجب الوفاء به اذا تحقق الشرط الذي علقه عليه. يعني قال اذا نجحت في الاختبار فلله علي نذر اصوم ثلاثة ايام اذا ما نجح المسكين في الاختبار ما عليه شيء فان نجح في الاختبار فيجب عليه ان يصوم الثلاثة ايام. طيب هل في كفارة يمين؟ نقول لا ما في. يجب الوفاء به ويبقى في الذمة ما في كفارة يمين بدلا عنه. ما نقول خير بين فعله وكفارة يمين لا نقول يجب وفائه به. هذا بالنسبة لانواع النذر ثم ذكر الناظم وفقه الله تعالى تعريف القضاء القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. طبعا هذا مبحث جديد كتاب القضاء القضاء هو تبيين الحكم الشرعي. وهنا لابد ان يكون القضاء بالحكم الشرعي لا يجوز القضاء بما يخالف الشريعة لا يجوز الحكم بشيء يخالف ما آآ يعني انزله الله عز وجل في كتابه وقرره المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته اذا القضاء هو تبيين للحكم الشرعي تمام وايضا الالزام به اما اذا بين الانسان الحكم الشرعي في واقعة من غير الزام فهذا هي الفتوى. ولهذا يفرقون بين الافتاء والقضاء بان الافتاء بيان الحكم الشرعي دون الزام واما القضاء فبيان للحكم الشرعي مع الالزام به القاضي حكمه ملزم ما هو على كيفك تاخذ فيه ولا تروح لقاضي ثاني لا حكمه ملزم وكذلك يتضمن القضاء فصل الخصومات او الحكومات الخصومات التي تحصل بين الناس. فما يحصل بين الناس من الخصومات تفصل بينهم بالقضاء وهذا هو الذي ذكره الناظم بقوله تبيين حكم الشرع مع الزام به وفصل القول في الخصام هو القضاء القضاء اذا تبيين حكم الشرع مع الزام مع الالزام. مع الزام به وفصل القول في الخصام يعني فصل الخصومات. هذا ما يتعلق بتعريف القضاء وان شاء الله نواصل الكلام عن القضاء في الدرس القادم. والله اعلم وصلى اللهم سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين