السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثالث والثمانون بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن بعض المسائل المتعلقة بالقضاء منها مسألة الرشوة والهدية للقاضي ومسألة كتاب القاضي الى القاضي. قال الناظم وفقه الله تعالى وتحرم الرشوة فاحذر هكذا هدية الا بشرطين خذا ممن يهادي قبل ان يولى ولا له حكومة تدلى وقبل كتاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين فذا تعتمد عندنا في هذا الدرس مسائل تتعلق بالقضاء المسألة الاولى تحريم قبول تحريم قبول الرشوة لا يجوز للقاضي ان يقبل الرشوة والعياذ بالله وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش وهذا امر خطير جدا يجب على الانسان ان يحذر منه وان يغلق الابواب الموصلة اليه وان يتقي الله عز وجل في ذلك قال وتحرم الرشوة فاحذر فان المال يطغي والمال يعمي فاحذر كل الحذر ثم ذكر مسألة اخرى وهي مسألة الهدية قال هكذا هدية اذا لا يجوز قبول الرشوة ولا يجوز ايضا قبول الهدية الا بشرطين ما هما الشرطان في قبول الهدية؟ هل يجوز للقاضي ان يقبل دينه؟ نقول يجوز بشرطين. والا في الاصل هو التحريم الشرط الاول ان تكون هذه الهدية ممن يهاديه قبل ولايته. مثال ذلك مثلا ابوه او زوجته او جاره الذي حصل بينهم هدايا صديق قديم من زمان وهو كل فترة يعطيه هدية اذا جاء العيد اعطى هدية اذا جاء يعني كذا من مناسبة اعطاه هدية فجاء هذا الرجل الذي جرت العادة بينه وبين هذا القاضي بالهدايا من قبل توليته القضاء اصلا فيجوز ان يقبلها لكن بشرط اخر وهو الا يكون للمهدي خصومة. يعني لو فرضنا ان هذا الصديق القديم الذي جرت العادة بينكما ان تعطيه هدايا ويعطيك هدايا جاءت دعوة في المحكمة وحولت الى مكتبك يا ايها القاضي معاملة صديقك حولت الى مكتبك لتنظر في هذه القضية فحينئذ لا يجوز ان تقبل منه الهدية حتى لو كانت العادة جارية بينكما في هذا اذا هذان شرطان للجواز قبول القضية آآ قبول الهدية وهما اللذان ذكرهما الناظم بقوله قال وتحرم رشوة فاحذر هكذا اهدية الا بشرطين خذا خذ الشرطين الشرط الاول ممن يهادي قبل ان يولى ممن جرت العادة بينه وبين القاضي بالتهادي قبل اصلا تولية القاضي للقضاء اصلا ولا له حكومة تدلى. ايضا ان يكون هذا الشخص الذي جرت العادة بالهدايا بينكما ليس له حكومة عندك يا ايها القاضي تدل ادلى بقضيته او بدعواه عندك ثم ذكر الناظم بعد ذلك مسألة اخرى وهي مسألة كتاب القاضي الى القاضي القاضي اذا نظر في القضية تمام؟ قد يكتب الى قاضي التنفيذ مثلا انه والله نظرنا في القضية الفلانية نفذها تمام اما ان يكتب القاضي الى القاضي لينفذه تمام او غير ذلك من الصور الكتاب كتاب القاضي الى القاضي فهل يقبل القاضي كتاب القاضي الاخر نقول يقبل كتاب القاضي الى القاضي تمام بشرطين. الشرط الاول اشهاد عدلين على هذا الكتاب حتى نتوثق من ان هذا الكتاب فعلا صادر من القاضي الفلاني وليس مزورا عليه اذا لابد ان يشهد على هذا الكتاب او الخطاب لابد ان يشهد عليه ايش؟ شاهدين. الشرط الثاني ان يكون هذا الكتاب في حقوق الادميين واما في الحدود فلا يقبل كتاب القاضي الى القاضي. يعني لو ان القاضي نظر بقضية حد ثم كتب الى قاظ اخر قال نفذ الحد او مثلا ان آآ نظر في يعني المقصود اذا كانت القضية تتعلق بالحدود حد زنا او حد سرقة من حقوق الله عز وجل فانه لا يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي لان الاصل في الحدود انها تدرأ بالشبهات ما استطعنا الى ذلك سبيلا. اقرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. الحدود يشدد فيها وهذا معنى قول الناظم واقبل كتاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين فلا تعتمدوا. يبقى الشرط الثاني ان يكون في حقوق الادميين هو الذي في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين