السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الخامس والثمانون بعد المائتين في شرح نظم في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن حكم قسمة التراضي ثم عن ضابط قسمة الاجبار وقد بينا هذا كله في الدرس الماضي لكن نعيده الان يتناسب مع سيرنا في الحفظ والابيات. قال الناظم وفقه الله تعالى فحكمه الضمير يرجع على ايش؟ حكمه النوع الاول من انواع القسمة وهو قسمة التراضي فحكمه يعني قسمة التراضي فحكمه كالبيع مشروط الرضا نعم. قال الناظم ايش قال فحكمه كالبيع مشروط الرظا يعني يشترط فيه الرضا قال فحكمه كالبيع مشروط الرضا من كلهم ثم الخيار يرتضى وذاك كالدور الصغار وشجر والحيوان وكسيف وحجر. والثاني ما لا ضر فيه او عوض فيجبر الشريك فيه ان عرض. بالنسبة لقسمة القسمة قلنا نوعان النوع الاول قسمة التراضي وعرفنا ضابطها. وحكمها قال الناظم فحكمه اللي هو النوع الاول كالبيع فحكمه اللي هو ايش؟ النوع الاول من القسم كالبيع كالبيع ما الذي يترتب على كونه كالبيع؟ اول شيء انه يشترط فيه الرضا لان البيع يشترط فيه الرضا انما البيع عن تراض كذلك القسم التراضي يشترط فيه الرضا من كلهم من جميع الاطراف لان كل واحد منهم بائع ومشتري فلابد من تراضي جميع الاطراف الشركاء من الاحكام المترتبة على كون قسمة التراضي بيعا ان الخيار يثبت فيها. قال ثم الخيار يرتضى. يعني ان قسمة التراضي يثبت فيها خيار المجلس مثلها مثل البيع فلو فرظنا انهم تقاسموا في المجلس ثم رجع احدهما في نفس المجلس نقول يثبت له خيار المجلس. لاننا اعطيناها حكم البيع والبيع يثبت فيه خيار المجلس وهذا عكس النوع الثاني فانه لا يثبت فيه ذلك وذكر الناظم امثلة لقسمة التراضي قال وذاك كالدور الصغار مثل ما قلنا شقة صغيرة خمس غرف ما تستطيع تقسمها نصين متساويين لابد اما دفع فرق او ظرر قال وشجر كذلك نفس الشيء الشجرة ما تقدر تقسم الشجرة نصفين لا بضرر كذلك الحيوان تمام فانه لا يمكن قسمته وكذلك السيف عندنا شيف لو قصيناه نصين نقصت قيمته تمام؟ كذلك الحيوان لو ذبحناه مثلا قلنا نذبحه ونقسم اللحم تنقص قيمته بذلك فكل هذا والحجر نفس الشيء. كل هذا ينطبق عليه حكم قسمة التراضي. لابد فيه من تراضي جميع الاطراف. طيب قد يقول قائل اذا لم قاض الاطراف على القسمة في هذه الاشياء ايش نعمل هنا نقول من حق اي واحد من الاطراف ان يتوجه للقضاء بطلب بيع هذا الشيء هو قسمة الثمن بينهما ويجبر الاخر على البيع ما دام هو ما هو راضي بالقسم يقول انا ما ابغى اقسم طيب ما تبغى تقسم؟ ولا تراضيتم على وجه معين من القسمة لا يمكن ان نجبركم على ذلك ولكننا لرفع الضرر عن الشركاء نبيع هذا الشيء ونقصم ايش؟ ثمنه عليهما ماشي هذا تنبيه مهم النوع الثاني من انواع القسمة وهو قسمة الاجبار وقد ذكرنا ضابطه ليس فيه ضرر ولا حاجة الى رد عوض على الشركاء ماشي؟ ليس فيه ضرر ولا حاجة الى رد عوظ من احد الشريكين على الاخر وهذا حكمه انه افراز وليس ببيع قال الناظم والثاني اللي هو قسمة الاجبار ما لا ضر فيه او عضض او عوض ليس فيه ضرر ولا فيه حاجة الى رد عوض من احدهما على الاخر فيجبر الشريك فيجبر الشريك فيه ان عرض ولهذا سمي بقسمة الاجبار لان الشريك يجبر فيه على القسمة ان عرض يعني ان اه احتيج اليه او ان اه طلبه احد الشريكين ان عرض طلب من احد الشريكين لهذه القسمة فان الاخر يجبر على هذه القسمة ولا يشترط فيه الرضا اذا هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من انواع القسمة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين