يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين يقبل فيه شهادة رجل واحد مع يمين المدعي وهذا في ايش؟ في المال وما يقصد به المال. قال واعتمد في المال او ما منه مال قد قصد مثل اعتمد انه يقبل فيه شهادة رجلين واعتمد انه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ايضا واعتمد انه يقبل فيه شهادة رجل واحد مع يمين المدعي. اذا المال يقبل فيه شهادة رجلين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله هذا الدرس هو الحادي والتسعون بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن عدد الشهود. قال الناظم وفقه الله تعالى اربعة من الرجال في الزنا ثلاثة في من يرى اهل الغنى ثم ادعى فقرا وفي الحدود والقصاص او ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين معتمد في المال او ما منه مال قد قصد الى اخره. بالنسبة لعدد الشهود عندنا الشيء لا يقبل فيه الا اربعة رجال شرطه اربعة رجال وهو الشهادة في الزنا. الزنا لا تقبل فيه الا شهادة اربعة رجال. لو جاءنا ثلاثة رجال وامرأتين لا يقبل لو جاءنا ثمان نساء لا يقبل لو جاءنا ثلاث رجال عدول بل احسن ناس يعني على قولهم صالحين واتقياء شهدوا لا يقبل. اذا الزنا لا بد فيه من اربعة رجال عدول عندنا شيء شرطه ثلاثة رجال وهو من كان معروفا بالغنى ثم ادعى الاعسار. واحد معروف بين الناس ان فلان هذا تاجر وعنده ملايين وعنده فلوس. رفعت عليه دعوة قضائية فادعى ان انه اعسر. قال انا خلاص فلوسي كلها خسرت وغرقت في البحر. اصابتني جائحة تمام وانا الان معسر هو معروف بالغناء بالغنى ويدعي الاعسار نقول لا تقبل هذه الا بثلاثة شروط ثلاثة رجال وهذا الذي ذكره الناظم بقوله اربعة من الرجال في الزنا لا يقبل الا اربعة رجال في الزنا ثلاثة من الرجال في من يرى اهل الغنى ثم ادعى فقرا. شخص يرى بين الناس انه من اهل الغنى ومعروف بين الناس بالغنى. ثم ادعى فقرا واعسارا ليهرب من الدين كيف لا يقبل الا بثلاثة شهود ثم انتقل بعد ذلك الى ما شرطه رجلان هناك بعض الامور يشترط فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء ما في مدخل فيها لشهادة النساء لا بد من رجلين ما يقبل شهادة رجل وامرأتين ولا يقبل فيها الا رجلين وهي ما ليس بمال ولا يقصد به المال هذه امور ليست مالية وليس المقصد منها هو المال. مثل ايش؟ مثل الحدود مثل الطلاق الى النكاح يعني النكاح لابد من شاهدين من الرجال ما ينفع يجيبون شاهد رجل وامرأتين وكذلك الطلاق اذا حصلت خصومة طلقني لا ما طلقني هاتوا شهود لابد من رجلين واضح؟ وهذا الذي ذكره الناظم بقوله وفي الحدود والقصاص القصاص ايضا ليس بمال ولا يقصد به المال او ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين اذا الحدود القصاص ما ليس بمال تمام؟ ولا يقصد به المال تقبل فيه قبل فيه شهادة من رجلين ثم بعد ذلك عندنا شيء فيه تفصيل وهو المال وسيفصل ان شاء الله في الدرس القادم قال واعتمد في المال او ما منه مال قد قد صد. اعتمد ايش مثل ايش ها مثل قتل الخطأ دعوى قتل الخطأ يقبل فيها شهادة رجلين او شهادة رجل او امرأتين او رجل يمين المدعي لانها مما يقصد به المال لانه يقصد بها الدية قتل الخطأ الموجب فيه تود مال وليس فيه قصاص نعم يبقى عندنا في مسألة تقبل فيها شهادة امرأة واحدة. امرأة واحدة عدل وهي ايش؟ ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع فاذا شهدت امرأة واحدة قالت فلانة ارضعت فلانا الطفل خلاص تقبل شهادة الرضاع من امرأة واحدة عدل لان هذا امر لا يطلع عليه الرجال غالبا يقولون مثل الرضاع مثل الثيوبه والبكارة مثل الحيض وهكذا وسنذكر هذا ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين