﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو الثاني والتسعون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن عدد الشهود. وقد

2
00:00:10.050 --> 00:00:32.100
آآ ذلك في الدرس الماضي لكن نعيده ونذكر ما تبقى منه ان شاء الله. قال الناظم وفقه الله تعالى بعدما ذكر ان المال آآ وما يقصد به المال يعتمد فيه ايش؟ رجلين او قال برجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين هكذا برجل مع اليمين نفذ وكل ما

3
00:00:32.100 --> 00:00:49.050
الرجال يختفي من امرهن غالبا فيه اكتفي بامرأة عدل كحيض وولاء وعيب ورضاع فاعدلا. بالنسبة ايها الاخوة الكرام ايش عدد الشهود؟ قلنا عندنا ما شرطه اربعة رجال اللي هو الزنا؟ ما شرطه ثلاثة رجال الغني الذي يدعي الاعسار

4
00:00:49.100 --> 00:01:04.350
ما شرطه رجلان وهو ما ليس بمال ولا يقصد به المال ومثلنا له بالحدود والقصاص والطلاق والنكاح وكذلك عندنا المال وهو الذي ذكره في هذا الدرس. المال وما يقصد به المال يقبل فيه شهادة رجلين كما سبق

5
00:01:05.550 --> 00:01:28.000
ويقبل فيه شهادة رجل وامرأتين قال واعتمد برجل وامرأتين اللي هو المال وما يقصد به المال. يقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامرأتين تمام؟ ويقبل فيه هكذا رجل مع يمين المدعي. قال وهاك برجل المرتين اللي هو المال المقصود به المال. هكذا برجل مع اليمين

6
00:01:28.000 --> 00:01:38.350
في حكم بالشاهد مع اليمين واحد ادعى على شخص قال الطالب فلان بمليون ريال او بمئة الف ريال او بعشرة الاف ريال قالوا عندك شاهد؟ قال نعم عندي شاهد واحد

7
00:01:38.900 --> 00:01:59.150
واحلف معه اليمين فيأتي بشاهد ويحلف معه اليمين ويستحق آآ يعني ما ادعاه قال هكذا برجل مع اليمين نفذا وهذا خاص بايش؟ بالمال وما يقصد به المال يبقى عندنا متى تقبل شهادة امرأة واحدة عدل

8
00:01:59.500 --> 00:02:15.150
في الامور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا الامور التي تختفي عن الرجال مثل الرضاع مثل سيذكر الناظم بعض الامثلة قال وكل ما على الرجال يختفي من امرهن غالبا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يختفي على الرجال غالبا من امور

9
00:02:15.150 --> 00:02:29.400
فيه اكتفي بامرأة عدل. اكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة عدل. ولفظة عدل يوصف بها الرجل يقال رجل عدل ويقال امرأة عدل فيقبل فيه شهادة امرأة عدل مثل له الناظم بامثلة قال كحيظ

10
00:02:29.900 --> 00:02:51.500
يعني مثلا ثلاثة قرون عدة المرأة تنقضي بثلاثة قرون يقبل شهادة يعني آآ طبعا في بعض الاشياء يعني مثلا اذا ادعت انقظاء عدتها في تسعة وعشرين يوم اذا ادعت انقظاء عدتها في تسعة وعشرين يوم

11
00:02:51.800 --> 00:03:09.250
فلابد من شهادة امرأة بذلك انها حاضت ثلاث حيض في هذه المدة وان حالها في الحيض هكذا قال وولادة شهادة من الولادة والله ولد هذا اه اتت بولد لم تلد

12
00:03:09.850 --> 00:03:32.750
هذا الولد هو الذي ولدته تمام؟ طبعا الولادة غير الشهادة بالنسب. الولادة غير الشهادة بالنفس الشهادة بالنسب تقبل بالاستفاظة. قال وعيب من عيوب الفرج مثلا مو مقصود العيب مطلق العيب العيوب في البيع مثلا عيب في السيارة لا لا هذاك من المال وما يقصد به المال لكن مقصود العيوب في الفروج

13
00:03:33.050 --> 00:03:46.350
تعرفون في بعض العيوب في النكاح يثبت فيها حق الفسخ كما ولو وجد عيب في فرج المرأة. طيب الشهادة بوجود هذا العيب؟ القاضي وش عرفه؟ يأتي بامرأة واحدة تشهد ان هذه المرأة في فرجها عيب

14
00:03:47.200 --> 00:03:59.850
هذا لا يطلع عليه الرجال وغالبا فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة والرضاع كذلك وقد ذكرناه ان فلان هذا رضع من فلانة او ان فلان وفلان هؤلاء المتزوجين اه اخوان من الرضاعة

15
00:04:00.250 --> 00:04:15.400
يقبل فيه شهادة امرأة واحدة عدل. قال ورضاع فاعدلا اعدل بحكمك بهذه آآ الشهادات بالعدد الذي اشترطناه فيها فان هذا مقتضى العدل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

16
00:04:15.400 --> 00:04:17.300
واله وصحبه اجمعين