السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو الثاني والتسعون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن عدد الشهود. وقد آآ ذلك في الدرس الماضي لكن نعيده ونذكر ما تبقى منه ان شاء الله. قال الناظم وفقه الله تعالى بعدما ذكر ان المال آآ وما يقصد به المال يعتمد فيه ايش؟ رجلين او قال برجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين هكذا برجل مع اليمين نفذ وكل ما الرجال يختفي من امرهن غالبا فيه اكتفي بامرأة عدل كحيض وولاء وعيب ورضاع فاعدلا. بالنسبة ايها الاخوة الكرام ايش عدد الشهود؟ قلنا عندنا ما شرطه اربعة رجال اللي هو الزنا؟ ما شرطه ثلاثة رجال الغني الذي يدعي الاعسار ما شرطه رجلان وهو ما ليس بمال ولا يقصد به المال ومثلنا له بالحدود والقصاص والطلاق والنكاح وكذلك عندنا المال وهو الذي ذكره في هذا الدرس. المال وما يقصد به المال يقبل فيه شهادة رجلين كما سبق ويقبل فيه شهادة رجل وامرأتين قال واعتمد برجل وامرأتين اللي هو المال وما يقصد به المال. يقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامرأتين تمام؟ ويقبل فيه هكذا رجل مع يمين المدعي. قال وهاك برجل المرتين اللي هو المال المقصود به المال. هكذا برجل مع اليمين في حكم بالشاهد مع اليمين واحد ادعى على شخص قال الطالب فلان بمليون ريال او بمئة الف ريال او بعشرة الاف ريال قالوا عندك شاهد؟ قال نعم عندي شاهد واحد واحلف معه اليمين فيأتي بشاهد ويحلف معه اليمين ويستحق آآ يعني ما ادعاه قال هكذا برجل مع اليمين نفذا وهذا خاص بايش؟ بالمال وما يقصد به المال يبقى عندنا متى تقبل شهادة امرأة واحدة عدل في الامور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا الامور التي تختفي عن الرجال مثل الرضاع مثل سيذكر الناظم بعض الامثلة قال وكل ما على الرجال يختفي من امرهن غالبا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يختفي على الرجال غالبا من امور فيه اكتفي بامرأة عدل. اكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة عدل. ولفظة عدل يوصف بها الرجل يقال رجل عدل ويقال امرأة عدل فيقبل فيه شهادة امرأة عدل مثل له الناظم بامثلة قال كحيظ يعني مثلا ثلاثة قرون عدة المرأة تنقضي بثلاثة قرون يقبل شهادة يعني آآ طبعا في بعض الاشياء يعني مثلا اذا ادعت انقظاء عدتها في تسعة وعشرين يوم اذا ادعت انقظاء عدتها في تسعة وعشرين يوم فلابد من شهادة امرأة بذلك انها حاضت ثلاث حيض في هذه المدة وان حالها في الحيض هكذا قال وولادة شهادة من الولادة والله ولد هذا اه اتت بولد لم تلد هذا الولد هو الذي ولدته تمام؟ طبعا الولادة غير الشهادة بالنسب. الولادة غير الشهادة بالنفس الشهادة بالنسب تقبل بالاستفاظة. قال وعيب من عيوب الفرج مثلا مو مقصود العيب مطلق العيب العيوب في البيع مثلا عيب في السيارة لا لا هذاك من المال وما يقصد به المال لكن مقصود العيوب في الفروج تعرفون في بعض العيوب في النكاح يثبت فيها حق الفسخ كما ولو وجد عيب في فرج المرأة. طيب الشهادة بوجود هذا العيب؟ القاضي وش عرفه؟ يأتي بامرأة واحدة تشهد ان هذه المرأة في فرجها عيب هذا لا يطلع عليه الرجال وغالبا فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة والرضاع كذلك وقد ذكرناه ان فلان هذا رضع من فلانة او ان فلان وفلان هؤلاء المتزوجين اه اخوان من الرضاعة يقبل فيه شهادة امرأة واحدة عدل. قال ورضاع فاعدلا اعدل بحكمك بهذه آآ الشهادات بالعدد الذي اشترطناه فيها فان هذا مقتضى العدل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين