النعال التي يلبسها المحرم ما غطى الكعبين من الاحذية عارفين الكعب يعني ايه كعب مخموش العقب كعب اخر ما يوصل في الوضوء ما غطى الكعبين من الاحذية لا يجوز الاحرام فيها بلا نزاع كالخفاف والاحذية ذات الرقبة الطويلة التي تستر الكعبين ونحوها النعال التي تكون على على قدر اللي بنسميها احنا شبشب على قدر اسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم والعقبي والعاقبين والكعبين هذه يجوز الاحرام فيها بل هي المندوب لبسها للمحرم. يندب اليها بلا نزاع فهي ملبوس المحرم ولا يضر ما يوجد عليها من رباط يساعد على تمسكها في القدم بطبيعة الحال تونا كده من ناحية العقب او من ناحية الاصابع ما كان اسفل من الكعبين ولكنه محيط بالقدم اقول انا هحرم في صندل مسلا هو بيحيط بالقدم من الامام ومن الخلف لكن ما ما بيغطيش الايه؟ لا يصل الى الكعبين هذا محل خلاف بين اهل العلم وتركه اولى. يعني اجازه الاحناف ووافقهم على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الجمهور انه يحرم لبس كل ما يستر القدم ولو لم يستر الكعبين سواء الشطر جميع الاصابع في الامام كان مقفول من قدام او ستر كامل العقربين من الخلف او ستر زهر القدم الا عند عدم وجود النعلين