﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
احسن الله اليكم. يقول تزوج رجل بامرأة وكان قال لوليها قبل العبد انه فقير فغير بسوء الحال. فقال ابن وزوجها ان كان الرجل قال ابنتي ذات النفقة بمعنى انها هي اسقطت النفقة وهي رضيت باسقط يعني لم

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
ابوها هي اسقطت النفقة. فهذا فيه خلاف. هل يجوز للمرأة او هل يصح لنا قيود هل يصح شرط اسقاط النفقة؟ او يبطل النكاح او يصح الشرط؟ او يبطل الشرط ويصح

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
النكاح يعني معنى هل الشرط باطل والنكاح باطل؟ النكاح باطلان شرط او يصح النكاح والشرط باطل او يصح النكاح والشرط الجمهور قالوا يصح النكاح يذكر الشر. ومن العلم من قال انه اه يبطلان. لانه ينافي مقتضى

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
مثل البيع. قال ابيعك هذه السلعة بشرط الا تنتفع بها. شرط الا تسكن هذا ما في مقتضى العقد وعلى قول الجمهور مثلا ابيعك هذه الدار بشرط الا تبيعها. على قوم قال انه يرى في مقتضى العقل خلافا للتيقين رحمه الله

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
او يصح الشرط والعقد هذا يبين اليه شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه وايضا تقتضيه ايضا قواعد القيم رحمه الله على مقتضى ما يقرره في مسائل في زاد المعاد في مسائل رحمه الله وكذلك في اعلام الموقعين رحمه الله

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
ان المسلمين على شروطهم وان احق ما اوفيت لعقب ابن عامر ان حق ما اوفيتم من شروط النكاح حق ما هويت من شر ما استحللتم به خروج. هذا حق ما اويته من شروط واستحللت ما استحللتم به الفروج. والشروط في النكاح

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وهي ابلغ ما دامت شرطة هذا هذا على قول. وذهب انه لا يصح لان النفقة لازم. ويمكن ان وصل في هذا ولعل هذا احسن. ان كانت ان كان الذي شرط اسقاط النفقة ورضيت موسى لكن الجأها الى هذا

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
وامرأة يعني رضيت بهذا الرجل وهو موسك ومع ذلك شرب عدم النفقة. فالاظهر انه لا يصح هذا الشرط ويصح النكاح ويزود نفقة. وان كان الذي اشترط عدم النفقة معسرا يقول انا اريد النكاح لكن انا ما استطيع النفقة فاشترطها

9
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
فالاظهر انه يصح ولذا بعد النكاح لو ان المرأة اسقطت حقها من النفقة جاز جاز على الصحيح. جاز على الصحيح. لو انه اسقطت حقها من ولهذا لو انها لو انها اسقطت حقها لضرتها. اراد ان يفارقها. قالت لا ابقضي ولا نفقة لي

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
فاذا كان بعد النكاح صحيح ايضا هو صحيح خلافا لمن قال انه لا يصح رده ابن القيم رحمه الله قالوا انما تتجدد والان ترجع الصواب انها لا رجوع لها. فكذلك عند عقد النكاح. لكن يقال في هذه الحال

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
وهو الاقرب لعله الاقرب والله اعلم انه اذا كان معسرا ويريد النكاح لكن يخشى ان لا يستطيع النفقة فاما ان يشنقه يشد عنه او ان اراد مثلا ان يجعل الامر ليس على سبيل الشرع لكن لا تطالبه لا تطالبه الا حال القدرة

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
وهذا احسن فهذا القول وهو في حال المعسر ربما يكون قولا وسطا وهذا اشار اليه بعض اهل العلم. نعم. اما اذا كان نفس الاب هو الذي لا يجوز له ولا يصح. لا يجوز له ان يسقط حقها. يقول انا اسقط نفقة ابنتي

13
00:04:20.100 --> 00:04:38.291
احيانا متزوجة وهي انت ولي ويجب ان تنصح لها فلا يجوز لك ذلك. لا ولو شرط فان الشرط لا يصح. حتى يعني لا يؤخذ رأيها في الموضوع فان امضت فعلى الخلاف المتقدم والا فالشرط لا يصح. نعم