﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.750
قال رحمه الله حدثنا يحيى عن حميد قال سئل انس عن بيع الثمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل لانس ما تزهو قال تحمر

2
00:00:18.500 --> 00:00:45.300
حدثنا يحيى عن حميد قال سئل ناس عن بيع الثمر والثمر يشمل كل ثمرة. ثمرة النخل. ثمرة العنب سأعرف الثمار التي لها وقت تطيب فيه. وتنضج ولهذا قال الثمر. وثبت في الصحيح عن انس عن بيع النخل عن بيع النخل

3
00:00:45.400 --> 00:01:06.150
يعني حتى يطيب لكن اكثر الاخبار جاءت بالنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلحه. وحديث انس هنا على شرطهما وهو في الصحيحين. وثبت هذا المعنى ايضا من حديث ابن عمر في الصحيحين نهى عن بيع الثمر

4
00:01:06.400 --> 00:01:39.250
حد عند ثمار حتى يبدو وصلاحها في حديث نهى البائع والمبتاع المبتاع المشتري وثبت ايضا في الصحيحين من حديث جابر انه نهى عن بيع الثمار حتى تشقح  يشقح او تشقى يعني حتى تطيب. كما عند مسلم حجاب حتى يؤكل. فسرت حتى تشقى او

5
00:01:39.250 --> 00:02:12.250
تصبح وهو الشقحة وهو الكمود في اللون. وتمكنه منه تمكن يطيب اكله منه. وهذا يختلف بحسب الثمار. قد يكون طيب بعضها بان يتلون تلونا يطيب اكله منه وقد يكون ابتداء التلون لكن لا يطيق. لا يطيب فاذا طاب وصار اه

6
00:02:12.250 --> 00:02:31.400
كما في الصحيح ايضا عن ابن عباس غير صحيح نهى عن بيع الثمر حتى يطعم من الصحيحين حتى يؤكل من حديث ابن عباس فقال رجل لابن عباس ما يؤكل؟ فقال رجل عنده

7
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
حتى يحرز يعني من كل افة يحرز من كل افة وذلك انه اذا طاب فقد احرز من الان وامنت عليه العاه. كما في الصحيحين ايضا عن ابن عمر انه فسر ذلك بالامن من العاهة

8
00:02:51.400 --> 00:03:19.600
للثمار وقت تتجاوز به العاهة وهو تلف الثمرة. تلف الثمرة. وثبت هذا المعنى ايضا في صحيح مسلم من حديث ابن هريرة نهى عن حتى يبدو صلاحها الاخبار حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة نهى عن بيع حتى ابن وصلاحها. جاء تفسيره في حديث انس

9
00:03:19.600 --> 00:03:46.300
حتى تحمر او تصفر وفي لفظ حتى تزهو تزهو وقيلة تزهة قيل ما تزهو؟ قال تحمر او تصفى يقال للشيء في اول ابتدائي تغير لونه حمر وصفر مثلا. وهو ابتداء التلون. فاذا

10
00:03:46.300 --> 00:04:13.800
زادت كمودته الى احمر جيل التضعيف فاذا تمكن من وصار اللوم الحمرة والصفرة اقوى. قيل تحمار وتصفى تشديد مع زيادة في البناء. ومعلوم ان من القواعد في باب البلاغة ان الزيادة في المبنى زيادة في

11
00:04:13.800 --> 00:04:38.400
قيل تحمر اذا احمرت جاز بيعها لانها طابت وطاب اكلها. فاذا حمار زاد تمكنه من اه طيب المطعم فيكون من باب اولى. معلقة على طيب الاكل. ولهذا جاء في حديث ابن عباس حتى تؤكل. حتى

12
00:04:38.400 --> 00:05:00.400
طبعا حتى يطعم اما قبل ذلك فلا. وفي قوله عليه نهى عن بيع الثمرة حتى او نخر حتى تزهو دليل على انه لا يجوز ولو باعت ثمرة قبل بدو صلاحها فهو باطل باتفاق العلم وحكى

13
00:05:00.400 --> 00:05:20.400
على ذلك لان النصوص صريحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة عن ابن عمر وانس وجابر وابن عباس المسلم عن ابي هريرة خمسة اخبار من اشهر الاخبار او من اصح الاخبار في هذا الباب في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها

14
00:05:20.400 --> 00:05:51.200
البدو بالوعظ والظهور. البدو. وهذا يبين لا بد ان ليس مجرد ابتدأ. لا البدو بدو الشيء ظهور ووضوح وبيانه. ثم فسرت الاخبار الاخرى هذا البدو بان تشقح تحمار وتصفاه وفي دليل على ان الاخبار يفسر بعضها بعضا. ابين بعضها بعضا. وهي واضحة في انه لا يجوز حتى

15
00:05:51.200 --> 00:06:13.700
تأمن العافية. جاه في رواية عند طلوع الثريا صباحا لكن هذا يختلف بحسب البلاد. يختلف بحسب البلاد انما المعلق المعنى الذي علق عليه هو بدو الصلاح وظهور الصلاح. فلو كذلك فلا يصح فلا يصح

16
00:06:14.250 --> 00:06:43.800
لكن ايش تقولون؟ لو انه باع النخلة قبل غدو صلاح الثمرة يجوز ولا ما يجوز كيف يعني انا اقول باع النخل ما قلت بعد ثمرة نخل قبل بدو الصلاة ها

17
00:06:44.900 --> 00:07:08.200
باع الاعصاب احسنت اذا من القواعد ان بيع الاصل يسقط الغرر كما ان بيع الاصل يسقط الغرر في الحمل. انت لو بعت الشاة الحامل البقرة الحامل حامل يجوز ولا ما يجوز؟ والغرض

18
00:07:08.700 --> 00:07:31.950
ساقط لانه ساقط لتبعيته للعصر. كذلك ايضا لما بعت النخل فانه في هذه ساقط. الغرر ساقط في هذه الحال. لا حكم له. تابع والتابع تابع وهذي وهذي الاخبار قال الادلة من دلالة هذه القاعدة

19
00:07:33.000 --> 00:08:29.350
لكن يعني عندنا ناس بالثمر يقابله انت وحدها قبل الموسخ طيب اذا بعت الثمرة قبل بلوغ صلاحها عبادة العشر     يعني بمجرد الاجابة والقبول يرجع هذا الفرع الى الاعصاب طيب هذا قال بعض العلم

20
00:08:29.800 --> 00:10:03.950
بين الثمرة قبل سورة انها سورة  صورة واضحة واضحة المرأة قبل ثمرة         هذه جاره هنا خلال هذه الاصول ايضا منها خلاف نعم كيف وثمرة موجودة ثمرة موجودة لم يبدو صلاحها لم يبدو صلاحها

21
00:10:04.450 --> 00:10:51.600
اذا اراد ان طيب يعني صاحب انت بعت من باع نحلا اقبضته ومن باع نفثا بنهلا قد عبرت فثمرتها للبائع الى ان يشترط بالمبتدع نعم يعني انت مثلا بعت هذا النخل وفيه ثمرة ثمرة لم يكن صنعا لكنها واربعة ملقحة يعني هو

22
00:10:51.600 --> 00:11:32.200
واختلفوا هذا المعنى هو تأمين مقابل التأمين او اللي هو معلق لكن بعتها بعتها الثمرة امينة لك انت ايها بعد ما تم العقد بعت ثمرتك هذه التي ولصاحبها  بعض اهل العلم يقول انه يجوز وهذه يجوز ذلك وذلك لترجع الى الاصل

23
00:11:32.200 --> 00:12:02.200
تقول تعالى طريقة الائمة المتقدمين رحمة الله عليهم وهي الطريق التي رحمه الله دائما يأتي ويقول كلام الابناء والحديث عام حديث عام. يذكر عظمات ربما تكون نادرة واطلاقات نادرة رحمه الله

24
00:12:02.200 --> 00:12:26.050
هذا لا يخيب على الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيع هل قال الا اذا كان البارع اذا كان المشتد صاحب العصر وصاحب العصر يبارك الاصنام. ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. بل انه في نفس الحديث

25
00:12:26.050 --> 00:13:06.150
عن من الا ان فالاصل  وانه لا يجوز ان تباع الثواب قبل بذو صلاة مطلقا. ثم ايضا العدة قال    وذلك ان هل عنده هذا؟ هل هي موجودة في هذه؟ موجودة. يعني العدة موجودة

26
00:13:06.150 --> 00:13:33.100
ولذا هنا مسألة اخرى تستفاد وهي لو انك بعت الثمرة قبل وقو صلاة   ولانك لو بعت الثمرة قبل وضوء صلاحها هذه المسألة لكن اشتغلت او اشترط عليك البائع قطع الثمرة

27
00:13:33.200 --> 00:14:11.200
لم يقصد والعلة هنا التي منعت من اجلها بيع الثمار قبل او صلاحها نعم غير موجودة. هذا هو الافضل وحثوا عليه اجمعون لكن ما في اجماع صلى الله عليه ان نقول

28
00:14:11.900 --> 00:14:34.200
هذا العموم مخصص بماذا؟ بهذه العلة. هذه العلة مستقبل ولا موصوفة منصوصة لا يخصص لها انا اذا وقعت ما عليها كانت عدة لا منازع فيها. يعني يسبب بها العشر. في هذه الحالة في باب الجدال

29
00:14:34.700 --> 00:14:59.400
يخصص كذلك اذا كانت علة مستنبطة لكنها علة يسلم بها الجميع. اما العلة المنصوصة فهي كالدليل. فقوله بما كل واحدكم مال اخي بغير حق وجاءت اخبار في هذا في وضع الجوارح ونحو ذلك فحين يشتري الثمرة هو ما قصد من الثمرة ان يستبقيها ولا ان

30
00:14:59.400 --> 00:15:19.400
ان يأكل انما قصد من الثمانة ان يأخذها علف ان يأخذها لاغراض اخرى المقصود انه اخذها لاغراض اخرى ما قصد منها الثمرة سواء علف او اخذها لاغراض اخرى. ولهذا يبادر بقطعها. فلا بأس بذلك ما يظهر

31
00:15:19.400 --> 00:15:46.000
نعم هذا هو شرط ان يقطعها في الحال لكن اختلفوا لو انه لم يقطعها في الحال ثمه مسألة اخرى ايضا مسألة اخرى يعني لو باعها بشرط القطع في الحال تنقطع في الحال

32
00:15:46.750 --> 00:16:14.200
تم العقد على ذلك. ثم لما تم العقد تراضيا على ابقاءه هل يجوز ولا ما يجوز هذه تولدت مشوار طيب هذا يعني لو انه تبايع على شرط القطع. هذا عقل صحيح. ثم بعدما تبايع تراضيا على ابقاءه. صح يا شيخ. رضي صح

33
00:16:14.200 --> 00:16:40.800
النخل بالابقاء وهذا كذلك ايضا ها صح ها وتم البيع البيع تم لكن عندنا الان القضية مسألة الثمرة البيع تم صحيح وكان مشروط فيه القطع  ثم بعد ذلك ترى ضياع على عدم القطع

34
00:16:41.850 --> 00:17:03.600
على قطر هل نقول يجوز او لا يجوز نعم يجوز نعم  لا هين هذي مسألة اخرى اذا كان هذا هذا لا هذه مسألة بلا خلاف هذه. كلام الكلام اذا باع الثمرة اما من نقل العناصر ما في اشكال

35
00:17:03.950 --> 00:17:23.600
هذا ما في اشكال من باع النخل بثمرته انتهى الامر. لكن الكلام اذا باعه الثمرة ثمرة باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. بشرط القطع ثم تراضى على ابقاءه نعم

36
00:17:24.000 --> 00:17:44.750
يعني اذا قيل ان العلة موجودة وهو علة التلف ذوق طيب انا راضي بالتلفون ولو كان الشارع ما جعلك تتصرف وتتلف المال كيف مشى. هذا المال الذي يتلف ينتفع به. انت رضيت بالتلف

37
00:17:44.900 --> 00:18:05.050
لا تمكن من هذا لا تمكن من هذا. ربما يقال وربما يقال اذا كان هناك يعني دفع مظرة مثلا اه عنهما وانه المقصود منه المصلحة محتمل المقصود بالمصلحة محتمل انه يقال يجوز في هذا

38
00:18:05.050 --> 00:18:50.600
الحان اما مسألة الله اعلم ما عندي فيها والله        هو صحيح هذا كلام طيب هذا كلام جيد يعني يعني من جهة انه اشتراه على انه علف وان المال الذي دفع ربما يكون مقابل علف تنتفي الحيلة في هذا في هذه الحال هذا كلام جيد

39
00:18:50.600 --> 00:19:20.600
يعني قد يقوي اه مسألة الجواز في هذه الحال لكن اه يمكن يعني ان يرد عليه الشيء يرد عليه شيء وهو انه حينما اه يكون عرضة للافات تكون عرظة للافات فلا ينتفع به لا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا لكن اذا كان اه مثل ما تقدم لانه

40
00:19:20.600 --> 00:19:40.600
ربما ايضا ربما ايضا ان الذي يشتري الثمرين قبل بدو صلاحه اشتراها بثمن غالي لا يلزم الاشتراك بثمن رخيص. لان صاحب الثمرة قد يكون يريد بقاءها. لانه يريد ان يبيعها بالثمن الذي

41
00:19:40.600 --> 00:20:05.700
يستفيد منه لكن اغراه من اغراني حاجته من اراد حاجته ولهذا عجل له الثمن وخفف عنه المؤونة في سقيها والقيام عليها ونحو ذلك فكانت القيمة ربما اخف  لكن مسألة الله اعلم وان كان هذا التوجيه جيد نعم

42
00:20:05.950 --> 00:20:07.136
احسن الله اليكم