﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال عليه الصلاة والسلام نعم ولا تناجشوا ولا تناجشوا سبق ايضا اشار اليه في حديث ابن عمر الصحيحين نهى عن النجش ما هو النجش؟ نعم هو كل مكة نعم. احسنت. نعم هو في اللغة الاثارة

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
وهو الشرط والزيادة في السلعة دون ارادة شرائها ليس بغرض الشراء لكي يوقع فيها مسلما او مسلما او غيرهما يعني المقصود لا يجوز ان توقع احد فيأتي بهذه السلعة فيبيعها

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ثم يأتي انسان اخر يزيد بسرعة ولو بشرعه والنكس له صور سمي النكس بما تقدم من نجاسة الطائر اذا اثرته ولان مدير السلعة والنابش اكل ربا خائن. كما في الحديث اكل ربا المال الذي يأخذه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
لماذا ربا؟ لانه زيادة. لا تجوز. والزيادة ربا وخائن ولن نجد له صور من صوره مثل ما تقدم ان يزيد في السلعة في يزيد ولد الشراء حتى فلو كان الذي يعني يزيد فيها او الذي يعرضها هو صاحبها وانت لا تعلم وهو لا يعلم انك لا تريد

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ما يجوز واشد من ذلك اذا اتفق صاحب السنعة مع الناجش قال انا سوف اعرضها وانت تسوء يا جاد اذا قال احد مئة قل اذا قال احد مئة قل مئتين انا لن ابيعك انا ما لا ابيعك متفق معه اذا قال مئتين

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
ثلاث مئة وربما يتفق معها الا يعطيه شيء والعياذ بالله هذا حرام مثل عمر اكل ربا خائن ايضا من النج عند العلماء ان ترفع في السلعة. انسان الى هذه السلعة كم اشتريتها؟ سواء كذب او رفع فيها. قال هذه السلعة بمئة وهي بخمسين قيمتها خمسون

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
هذه قيمتها معتادة وتشترى بخمسين وتباع بخمسين لانه يبيع كما يبيع الناس هذا نوع من النج. مع انه ما فيه زيادة يعني يعني معنى انه عرضت في المزاد لا. هو زاد

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.473
في زمنها هذا ايضا نوع من نج. والناجس اكل ربا الخائن. ولهذا اختلف وله خيار لانه يرجع الى الظرر فاذا عاد لهذه الحالة له الخيار في هذه الحالة