﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو الحديث الاول من هذه الثلاثيات وهذه الثلاثيات كما تقدم عالية الاسانيد

2
00:00:20.800 --> 00:00:44.900
وكثير منها في الصحيحين كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله واحاديث جوامع وبعضها ربما يحتاج كلام عليه الى في بعض المسائل وبعضها يختصر ولذا ربما يكون في بعض الدروس احاديث

3
00:00:44.950 --> 00:01:06.250
تحتاج الى شيء من البيان  ان امكن ايضا يكون من الاخوان شيء من المشاركة  البحث والسؤال حتى لا تفوت بعض المسائل وانا احب من اخواني مراجعة الحديث قبل الدرس ومراجعة

4
00:01:06.400 --> 00:01:28.950
في كلام اهل العلم ان كانوا في شروح البخاري او سائر الشروح الاخرى من شروح متون الاحاديث. مثل الاوتار وسبل السلام التي يكون الحديث مشروحا فيها وكذلك غيرها من الشروح ليكون اكثر واكثر للفائدة

5
00:01:28.950 --> 00:01:50.500
والتذكير ببعض المسائل وايضا يحسن اثناء الشرح لو كان هنالك شيء من النظر او الاستفسار او التنبيه على شيء فهذا مما حتى لا يكون الكلام سرد يحصل ملل من طول الكلام

6
00:01:50.850 --> 00:02:18.500
لان الشيب ومسائل العلم يذكر بعضها ببعض فمثل هذا مما يحسن اثناء الدروس للمذاكرة به حديث او مسند عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما احاديثه كثيرة في المسند وفي غير المسند. وهو من المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني روى

7
00:02:18.650 --> 00:02:39.400
اخبارا كثيرة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جمعا من الصحابة ممن كانت روايتهم كثيرة وذكر بعضهم انهم سبعة المكثرون من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سبعة ابو هريرة وابن عمر

8
00:02:39.800 --> 00:03:01.800
وانس ابن عباس وابو سعيد وجابر وعائشة رضي الله عنها اولاد ذكر بعضهم انهم هم المكثرون في رواية الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهناك غيرهم ايضا. لكن ذكر هذا بعضهم من ذكر ابو السيوطي

9
00:03:01.900 --> 00:03:27.700
ونظمهم في الفيته في الحديث. وقال والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وزوجة النبي زوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر

10
00:03:27.750 --> 00:03:51.400
وانس والبحر البحر من هو نعم كالخدري هو ابو سعيد وانس والبحر كالخدري وجابر هو ابن عبد الله وجابر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي عائشة رضي الله عنها وهذا الخبر خبر عال ثلاثي. اسناد

11
00:03:51.750 --> 00:04:16.350
على شرطهما بل على شرط الستة  هذا من اصح الاسانيد كاساليب اخرى وتراجم وهذه الثلاثيات ايضا مما يعين طالب العلم على معرفة الاسانيد الكتب في الكتب ويعينه على ضبطها الثلاثي عال صحيح

12
00:04:17.150 --> 00:04:39.800
حدثنا سفيان من سفيان هذا  ابن عيينة وابن عيين ابن ابي عمران الهلالي رحمه الله ابو محمد ابو محمد الهلالي ومما يذكر في ترجمة الذهبي انه لما لقي ابن دقيق العيد وكان

13
00:04:40.000 --> 00:05:07.500
في اول الطلب اختبره ابن دقيق العيد سفيان سفيان ابن عيينة ابن عيينة  فقال له من ابو محمد الهلالي قال سفيان بن عيينة وذكره ايضا عن المخلص الذهبي قال من فلان الذهبي قال المخلص

14
00:05:07.950 --> 00:05:37.300
مشهور له جزء مطبوع وسأله عن اسماء في الغالب انها تغيب الا عن الحافظ يذكر الكنية يأتي الذهبي رحمه الله باسمه فعلم انه يقظ وانه حافظ والذهبي هذا امر معروف عنه رضي الله عنه ورحمه حتى سأل الحافظ ابن حجر يقال ان الحافظ ابن حجر رحمه الله

15
00:05:37.550 --> 00:05:58.550
قال شربت زمزم وسألت الله ان يرزقني حافظة الذهب الذهبي رحمه الله مما ذكروا ترجمته انه له قيل كأن رواة الاحاديث عرضوا له في ارض لا معلم فيها فهو يراهم ويبصرهم

16
00:05:59.000 --> 00:06:22.200
ويعرفهم واحدا واحدا رحمه الله سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمران هلالي امام مشهور وترجمته مبسوطة في كلام اهل العلم في التراجم وقد عاش رحمه الله تسعين سنة او واحد وتسعين سنة توفي سنة ثمان وتسعين

17
00:06:22.250 --> 00:06:50.000
ومئة ولد سنة سبع وفوق المئة رحمه الله. وحج سبعين حجة وكان كلما حج يقول في عرفة في المشهد اللهم لا تجعله اخر العهد بعرفة يحج فلما كان في العام الذي فيه وفاته رحمه الله

18
00:06:50.050 --> 00:07:18.250
اراد ان يقولها قال فاستحييت من ربي  مات من عامه رحمه الله مات من عامه رحمه الله عام سبع او ثمانية وتسعين للهجرة وهو آآ له طريقة ايضا في الرواية وكان آآ رحمه الله من اخص اصحاب

19
00:07:18.350 --> 00:07:40.750
الزهري وكذلك من رواة عن عبد الله ابن دينار ما في هذا الخبر في هذا الخبر  كان مرة في الدرس فدخل صبي صغير وهو يقرئ الطلاب هالحديث فكأن بعض الحاضرين

20
00:07:40.800 --> 00:08:04.500
يعني استقلوه لانه صغير وكيف يحضر مثلا هذا مجلس السماع وكيف يكتب له فقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ثم قال لو رأيتني اخاطب من امامه  عشر سنين

21
00:08:05.050 --> 00:08:32.700
غياب صغار واكمام اللي صار بوجهي كالدينار وانا كشعلتي نار اختلف الى علماء الانصار كالزهري وعمرو بن دينار اجلس بينهم كالمسك  مقلمة كالجوزة وقلمي كالموزة واحبرتي كاللوزة. فاذا دخلت قالوا افسحوا للشيخ الصغير

22
00:08:32.750 --> 00:08:53.800
ثم يضحك رحمه الله ويبتسم ويقول لهم كذلك كنتم من قبل فكان في هذا اعظم تشجيع لطالب العلم وان له اثر وخاصة اذا كان صغيرا وكان يدنيه يعني اذا كان يدنيه ويقربه حتى يكون اوقع في نفسه

23
00:08:55.500 --> 00:09:17.350
هو رحمه الله كما تقدم له مثل هذا النظم ومرة قال له علي ابن المدين يا ابا محمد الناس يخالفونك في حديث ابن عمر في حديث الذي رواه عن الزهري حديث عند اهل السنن واحمد من رواية سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن

24
00:09:17.350 --> 00:09:34.750
عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا يمشون امام الجنازة وبعض الرواة رواه عن سالم مرسلا وكان سفيان يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه السلام. متصلا

25
00:09:34.800 --> 00:09:59.550
فقال علي مديني وهو تلميذه يا ابا محمد الناس يخالفونك في هذا فقال استيقظ استيقظ الزهرية حدثني مرارا لست احصيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن ابيه يعني المتيقن عن سالم عن ابيه يعني انه ليس مرسلا

26
00:10:00.350 --> 00:10:21.550
وهذا يبين ان الثقة اذا رفع رفعه حجة فاذا كان حجة هو ليس مجرد ثقة لا حجة الحجة فوق الثقة ويقبل بلا اشكال ولا تردد الثقة يقبل ولو لم يكن مبرز

27
00:10:21.700 --> 00:10:39.650
الحفظ والعدالة فاذا كان مبرجا في الحفظ والعدالة والامامة سفيان بنينة ومن هو مثله او ارفع منك الزهر وامثالهم فانه يقبل بلا تردد وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم

28
00:10:39.850 --> 00:10:56.200
بل قال ابن عيينة قال مسلم رحمه الله للزهد للزهد تسعون حرفا لا يرويها غيره. يعني انه انفرج بها رحمه الله. هذا الخبر رواه عن عبد الله ابن دينار هو هذا المدني

29
00:10:57.250 --> 00:11:16.000
وقد انفرد به عن ابن عمر حتى قال مسلم في صحيحه بعد ما رواه الناس عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث ما رواه غيره وهو من غرائب الصحيح مثل الحديث انما الاعمال بالنيات. والمشهور ان غرائب الصحيح

30
00:11:16.450 --> 00:11:39.350
ثلاثة اخبار هذا الخبر حديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهيبته انفرد به عبدالله ابن دينار عن ابن عمر الثاني حديث الاعمال انما له بالنيات انفرد به علقمة عن عمر وانفرد عنه محمد ابراهيم وعنه يحيى بن سعيد

31
00:11:39.650 --> 00:11:55.700
يا من طرق لا تصح عن ابي سعيد الخدري وغيره لكن لا يصح اخبار فنية فهي كثيرة. ولهذا استدركوا على ابن منده رحمه الله لما قال له شواهد عن غير عمر رضي الله عنه

32
00:11:55.850 --> 00:12:20.500
فتبعت الشواهد التي ذكر ابو ظمندا فوجدت انها في عموم النية العموم النية من طلب الشهادة صدقا من قلب بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ومثل حديث سعد وحديث ابي مسعود حديث سعد انك لن تنفقنا فتبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حديث ابن مسعود نفقة

33
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
الرجل هذا يحتسبها له بها صدقة الى غير ذلك من اخبارها هذه في علوم النية هذا لا اشكال لكن كلام مثل حديث ابن عمر انما الاعمال هو لم يصح الا من حديث عمر رضي الله عنه كذلك حين ثالث حديث الزهري عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى

34
00:12:40.500 --> 00:12:59.200
رأسه المغفر فقيل له ابن خطل الكعبة او ملتصق بالكعبة قال اقتلوه هذا ايضا ممن فرد به الزهري عن انس وهو في الصحيحين. هذه من غرائب الصحيح. غرائب الصحيح صحيحة. وان كان الغالب على الغرائب

35
00:12:59.200 --> 00:13:15.750
انها تكون ظعيفة ولهذا الترمذي يقول في الحديث الغريب في الحديث الذي ينفرد بالراوي غريب. والترمذي قال غريب فالغالب انه يريد به ظعيف اما غرائب الصحيح حديث صحيحة مشهورة بل ان

36
00:13:16.200 --> 00:13:39.900
غرابتها او ان انفراد الراوي بها يدل على حفظه وامامته الخلاف الراوي غير المبرز انفراده يكون موضع تردد يكون موضع تردد اما انفراد من هو دونه فان انفراده يدل على وهمه بل ربما يدل على نكارة روايته وهذا له امثلة كثيرة

37
00:13:40.050 --> 00:13:59.400
لكن في هذا الخبر ايظا كذلك حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وعبد الله ابن دينار له في طبقة عبد الله ابن دينار ايضا رجل ضعيف مثل عمرو بن دينار المكي الامام في طبقة عمرو بن دينار قهرمان ال الزبير وهو ضعيف سمع ابن عمر وهو عبدالله بن عمر رضي الله عنه

38
00:13:59.400 --> 00:14:15.700
من هما الصحابي الجليل المشهور سنة ثلاث وسبعين مناقبه كثيرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته البيع الولا وهذا حديث متفق عليه

39
00:14:16.250 --> 00:14:36.650
جاء في معناه اخبار في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن اعتق انما الولاء معتق. الولاء لمن اعطى الورق وهذا كله في الصحيحين وفي حديث ابي هريرة عند مسلم ايضا الولاء لمن اعتق

40
00:14:36.900 --> 00:15:04.350
وهذا يبين ان الولاء ان يعتق الولاء ما هو الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق على مولوكه بالعتق. فاذا كان عند انسان مملوك فاعتقه يكون مولاه مولى من اعلى والمعتق مولى من اسفل

41
00:15:05.200 --> 00:15:28.050
الولا يورث به عند الجمهور يرث به الاعلى دون الاسفل. فيرث السيد من المعتق معتقه الذي اعتقاه اما المولى من اسفل هل يرث سيده الجمهور على انه لا يرث. واختار شيخ الاسلام انه يرثه

42
00:15:28.100 --> 00:15:49.700
احتج بحديث هذا عن ابن عباس عند اهل السنن الصحة. وان وان رجلا مات فلم يجدوا له وارثا يعني من العصبة ولا من ذوي الفرض فورث مولاه مولاه الذي المعتق

43
00:15:49.950 --> 00:16:12.600
هناك مولى له معتق فامر النبي عليه ان يعطى المال لمن في هذا المعتاق سيكون وارثا. والجمهور على انه لا يرث المولى من اسفل انما يرث الاعلى وهو المعتق طيب وش صورتها مثلا؟ وش صورتها

44
00:16:12.850 --> 00:16:36.500
ممكن نذكر لها مثال وصورة  المولى يرث المولى. المولى يطلق على من؟ يطلق على المعتق وعلى المعتق يقال هذا مولى وهذا مولى يطلق على المعتق وعلى المعتاق ما هي الصورة التي يرد فيها او من صورها

45
00:16:38.200 --> 00:17:02.150
نقول مثلا انسان اعتق مملوكة ها اعتق مملوكا ثم هذا المعتق  فلما مات وجدنا خلفه مال من يرث هذا؟ من يرثه عصبة وورثته ورثة العموم من عصبة ومن ذوي الفروض

46
00:17:02.750 --> 00:17:21.550
اذا كان خلفه عاصي من والد او ابن او اخ او من اخ او عم او ابن عم لا اشكال انه يرثه لانه اه عصبته النسب مقدمون او خلفه وارث يستوفي التركة

47
00:17:22.300 --> 00:17:57.550
خلفه وارث يستوفي التركة كذلك فانه لا فانهم يرثونه فانهم يرثونه. وكذلك لو كان   من صور المعتقة لو كانت لو كان السيد معتقه امرأة وكذلك حكمه حكم الرجل لكن مسألة المعنى اذا مات المولى المعتق

48
00:17:57.750 --> 00:18:27.150
وليس خلفه عصبة وليس خلفه وارث يستوفي المال. ليس خلفه وارد يستوفي المال في هذه الحال من يرثه يرثه اسمع اعتقه معتقه جميع المال لقول النبي عليه الحقوا الفرائض بألف فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر الان ما عند العصبة لهذا المعتق

49
00:18:27.450 --> 00:18:56.400
ولا ورثة للفرظ يستوظون المال طيب لو مات المعتق وخلفه بنت بنت زوجة مثلا او بنت ومعتق كيف نقسمها الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف  والباقي للموت. والباقي لمن؟ للمعتق

50
00:18:57.100 --> 00:19:29.450
للمعتق ما نرد عليهم نقول يرد الباقي على الزوجة والبنت يكون ها  وعلى ذوي الارحام اجماع ولا فيه خلاف نعم صحيح هذا عند جماهير العلماء هو مقدم بعض اهل العلم يرى ان الرد مقدم

51
00:19:29.850 --> 00:19:56.900
معلومات مثلا عن بنت وبنت ابن انت وبنت ابن. المسألة من ستة البنت النص بنت الابن كم نعم السدس كم يبقى من من المسألة عندنا مسألة من ستة  البنت لها النص ثلاثة ثلاثة وبنت الابن اربعة اثنين بقي اثنين نعم لها السدس واحد يبقى اثنان

52
00:19:57.250 --> 00:20:20.750
في هذه الحالة قدمنا الرد ان قدمنا الرد رددنا المسألة الى اربعة وهي عدد سهام البنت او نصيب بنت مع بنت الابن ثلاثة وواحد اربعة ونقسم المال عليهم ثلاثة ارباع للبنت ربع

53
00:20:20.900 --> 00:20:52.300
البنت ماذا الابن وان قلنا  انه لا رد فيها وهذا هو الصحيح البنت لها النصف وبنت الابن السدس والباقي اثنان لمن؟ للسيد للسيد هذه وهذا معنى قوله نهى عن بيع الولاء وهيبته لان هذا معنى الولاء هذا قصدي الولاء هذا المراد بالولاء

54
00:20:52.750 --> 00:21:20.550
وعلى هذا الولا يورث به ولا يورث. يورث به ولا يورث  ايضا كذلك من مسائل الولاء ان الذي يرث بالولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا من غيرهم يعني لا البنات ولا الاخوات

55
00:21:21.700 --> 00:21:47.000
البنات التي ترث بغيرها ولا الاخوات يترثوا مع غيرها وهن البنات البنات. فاذا مات فاذا كان انسان عنده مثلا مملوك اعتقه ثم مات سيده ثم مات سيده قبل موت ماذا

56
00:21:48.000 --> 00:22:22.850
ها قبل الموت المعتاب يعني مثلا عندنا محمد هذا سيد  واحمد مملوك فاعتق محمد احمد فمات محمد وهو السيد قبل احمد محمد وخلفه ابن ووالد ثم مات بعد ذلك  المعتق شسمه

57
00:22:23.350 --> 00:22:45.800
احمد طيب لما مات بحثنا عن ورثة له ليس له ورثة من النسب لا عصبة ولا ذو فرض طيب قلنا هل له موالي؟ قالوا سيده الذي اعتقه مات  طيب هل خلف ورثة؟ قالوا نعم

58
00:22:46.150 --> 00:23:18.000
فهو والد اب وابن في هذه الحالة من يعطى المال يقول ولا يورث يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم في انفسهم على هذا يخرج الاناث طيب من يرثه في هذه المال؟ عنده مال

59
00:23:18.400 --> 00:23:45.600
من نعطي المال واضحة الصورة الان معتق له والد وابن والد وابن اللي بيألحقوا الفرائض فما بقت فلأولى رجل ذكر  له ابن المعتق له ابن  وله والد اللي هو وارد

60
00:23:46.600 --> 00:24:21.700
من يقدم جهة البلوة ولجهة الابوة نعم في هذه الحالة من نعطي المال  الابن والاب   السدس انت على المذهب اليوم  المذهب يقولون يعطى لاب السدوس والابن يعطى الباقي. اجروه مجرى

61
00:24:22.350 --> 00:24:47.500
الفروض انما لو مات عن ابيه وابنه اجر مسألة مال الموروث من العتيق ها مجرى الماء الذي يرثونه عن مورثهم كما لو مات عن ابنه ووالده الاب السدس وللابن الباقي

62
00:24:47.650 --> 00:25:12.400
والجمهور يقولون لا المال لمن  للابل يعني هذا هذا ارث بماذا؟ بالتعصيب. ارث بالتعصيب فهنا الاب لا شيء له. وهو قول الجمهور هو الصحيح لانه لان الارث هنا بجهة التعصيب في باب الوحدة

63
00:25:12.450 --> 00:25:34.800
بس ليس في الولا ما فيه ما في فروض لو كان في فروض لا يمكن لكن ليس فيه ارث الا بجهة التعصيب. بس لا ارث فيه بالفرظ الولاء لما لم يكن فيه ارث بالفرض في هذه الحالة يكون المال للابن دون الاب دون الاب

64
00:25:35.500 --> 00:26:05.050
على طريقة الفروض لكنه ضعيف وكما تقدم انه لا يبقى فيه الا عن طريق العاصي ومن مسائله ايضا مثل ما تقدم انه اذا مات المعتق مثلا انسان معتق مات وعنده مات وله معتق

65
00:26:06.200 --> 00:26:35.400
معتق فمات المعتق مات المعتق عن ابن معتقه وابنة معتقه ابن معتق وابنة معتقه يعني مثل ما تقدم هذا محمد معتق واحمد معتق مات محمد عن ابنه عبد الله وابنته زينب

66
00:26:36.250 --> 00:27:00.050
ثم مات المعتق احمد وليس له ورثة لا بالفرظ ولا بالعصر ليس له ورثة بالفرظ يستوفون المال وليس خلفه عاصم قلنا من له هل له ورثة الوله قالوا هناك من الورثة ابن سيده وابنة سيده

67
00:27:00.100 --> 00:27:27.200
يعد الله وزينب في هذه الحال المال لمن هل يقتسمان  او يكون خاص للابن نعم يكون خاص بالابن النساء لا يرث الله الا من اعتقنا او من اعتقه من وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة

68
00:27:27.850 --> 00:27:47.600
ما في النساء عصبا الا التي منت بعتق الرقبة يعني اذا مات عتيقها وليس له ورثة بالفرظ يستوفون المال وليس خلفه عاصب ليس خلفه عاصب في هذه الحالة ترثه سيدته

69
00:27:47.850 --> 00:28:13.300
سيدته العموم قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتى لمن اعتى نهى عن بيع ولا غيبته. والولاء كما تقدم عصوبة ونعمة المعتق على عتيقه بعرابقه بالعتق ولهذا في قوله سبحانه وتعالى

70
00:28:13.500 --> 00:28:31.900
تقولوا الذي انعم الله عليه اي بالاسلام واتباع النبي عليه السلام. وانعمت عليه اي بالعتق. بالعتق امسك عليك زوجك سماه نعمة لا شك انها نعمة لانه اخرجه من الرق والعبودية

71
00:28:32.150 --> 00:28:54.050
الى الحرية التصرفات صار له احكام اخرى غير الاحكام التي كانت له قبل ذلك فلا شك انها نعمة فكان من جزاء النعمة ان ليكون له الولاء ثم ايضا من احكام المتعلقة

72
00:28:54.500 --> 00:29:21.650
الولاء انه يثبت بالعتق المباشر العتق المباشر. انسان عنده مثلا المملوك اذا اعتقه يعني الحال يكون مولاه ولهذا اذا نسب مثلا يقال فلان القرشي مولاهم يعني ليس صليبة منهم ليس منهم من انفسهم ليس من مولاهم

73
00:29:22.300 --> 00:29:44.050
ما اشبه ذلك وتجد في تراجم الائمة رحمة الله عليهم مولاهم عطاء بن ابي رباح الحسن البصري مكحول الشامي ميمون ابن مهران رحمه الله وامثاله ائمة كبار ائمة وهم مواني وكانوا ائمة

74
00:29:44.500 --> 00:30:13.050
من ائمة العلم في زمانهم وظهر علمهم على غيرهم رضي الله عنهم يقولون مولاهم ليكون الولاء بعد العتق بالعتق المباشر ويكون ايضا  التسبب اليه مثل الكتابة لو كاتبه سيده فعتق

75
00:30:13.300 --> 00:30:33.300
قالوا كاتبك على شيء من المال ادى جميع النجوم في هذه الحالة ايش يكون يكون عتيقا له ومولى له. ولو انه لم يكن عتق مباشر انما عتق عن طريق المال الذي يدفعه اقساطه

76
00:30:33.350 --> 00:31:01.400
كذلك ايضا ام الولد اذا ولدت اذا كانت امة فولدت ولدها ايضا كذلك حررها فتكون ام ولد لا عليها الولاء وكذلك التدبير والوصية لو قال انت عن انت حر عن دبر مني

77
00:31:01.500 --> 00:31:28.300
فاذا مات سيده ايش يكون حر يكون ولاءه لمن في عصبة المعتقل عصبته المدبر وكذلك لو وصى بعتقه ايضا وصى بعتقه وكان يخرج من الثلث وكذلك على الصحيح لو انه اخرجه في نذر او في زكاة او ذلك لعموم الادلة في هذا الباب

78
00:31:28.950 --> 00:31:50.200
وعن هبة وعن هبته فلا فنهى عن بيع الولاء وعن هبته ايضا اختم بحديثي هذا وحديث رواه احمد ابن ماجه عن سلمى بنت حمزة رضي الله عنها وهو دليل للجمهور في مسألة

79
00:31:50.350 --> 00:32:13.300
تقديم المعتق على الرد وان كانت الادلة الواضحة في هذا الادلة في الصحيحين صريحة في هذا لكن ورد خبر ان سلمى بنت حمزة رضي الله عنها اعتقت رقيقا لها ثم مات عن ابنته فاعطى النبي عليه الصلاة والسلام

80
00:32:13.450 --> 00:32:35.950
ابنة العتيق هذا النصف واعطى بنت حمزة المعتقة الباقي لانها هي السيدة هي التي اعتقدته هذه رواية ابن ماجة ورؤية احمد انه اعطاه ابنها يعلى وكانت قد توفيت قبل ذلك

81
00:32:36.250 --> 00:33:22.400
وهو شاهد جلباب كما تقدم نعم  بالشيوخ اذا قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان فهو الثوري عن سفيان فهو ابن عيينة وهكذا مثلا بالشيوخ يقع سليمان الحرب وهو الثوري وربما روى عن ابن عيينة قليل اذا اوطل اذا اطلق المكثر عن الراوي يكون في الغالب يكون عن

82
00:33:23.350 --> 00:33:47.000
اللي هو المكثف. احيانا يكون نفس الراوي بن عيينة وسفيان روايتهم عن راوي يكون سفيان الثوري اكثر من ابن عيينة يقع هذا لكن عن طريق التلاميذ يظهر وربما عن طريق الشيوخ عن طريق يعلم انه اخص به واحيانا قد يشتبه

83
00:33:47.250 --> 00:33:54.400
احيانا قد يشتبه ومثل هذا لا يظر لانه مأمن لكن معرفة هذا من العلم