مسائل يعرف المجتهد النص الذي تندرج تحته ومسائل لم يتمكن المجتهد من من الوصول الى النص الذي يمكن ادراج الواقعة فيه ولكن هذا التقسيم نسبي يختلف من مجتهد الى مجتهد اخر الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان من فضل الله عز وجل ان جعل الشريعة المباركة شريعة شاملة لجميع الافعال البشرية بحيث ما لا يوجد دليل الشرعي لا يوجد فعل الا وفيه دليل شرعي ومن ذلك ما يتعلق بالنوازل الفقهية لا يمكن ان يوجد نازلة فقهية ليس فيها دليل ولكن من العلماء من يستطيع ان يصل الى النصوص الشرعية المتعلقة بالنازلة ومن العلماء من يعجز عن الوصول الى الدليل النصي ولكنه يتمكن من معرفة الحكم من خلال الاستدلال بالقياس والادلة التابعة فان القياس والادلة التابعة متوافقة مع النصوص ولا يمكن ان يوجد تعارض بين القياس والادلة التابعة وبين النصوص لكن في مرات يظن ان من القياس ما ليس منه ومن ثم يتوهم وجود للتعارف والنصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصوص كاملة شاملة لجميع اشعل البشر ولجميع الوقائع فلا يمكن ان توجد مسألة الا وفيها دليل من كتاب او سنة حتى ما يتعلق بالنوازل الفقهية. لا يمكن ان نجد نازلة ليس فيها دليل من كتاب وسنة ويدل على ذلك العديد من النصوص منها قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في هذا دلالة على ان الشريعة وان الكتاب شامل باحكام جميع افعال البشر ومن ذلك قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا من اكمال الدين ان تكون جميع الافعال البشرية قد ورد الدليل باثبات حكمها ويدل عليه قوله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيلا ايش؟ كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وليس معنى هذا ان القياس ليس دليلا صحيحا لكن القياس يفزع اليه المجتهد عندما لا يجد الدليل النصي هناك دليل نصي لكن في مرات يعجز المجتهد عن الوصول اليه. وبالتالي نحتاج الى رجوع الى الدليل القياسي لانه متوافق مع الدليل النصي ويدل على هذا قول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء شيء هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع القضايا وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فاذا كانت شيء هنا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة شاملة لجميع القضايا ولم يؤمر بالرجوع في التنازع للكتاب والسنة الا وفي الكتاب والسنة الحكم في تلك المسألة ومن مثل قوله عز وجل افغير الله يبتغي حكمه هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ومعنى هذا ان الكتاب يفصل احكام جميع الوقائع. ومنها الادلة الدالة على كذلك قول الله عز وجل اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قال اولم يكفهم معناه ان هذا الكتاب وهذه السنة تكفي ولذلك ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توفي توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر للامة منه علما. وعلمهم كل شيء كما قال سلمان وعلمهم كل شيء حتى الخراء حتى اداب التخلي فهذا دليل على عموم الشريعة ويدل على هذا النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقواله فلم يترك شيئا من احوال الخلق ولا من احكام الحياة الا وقد بين الحكم في ووضحه على احسن واجلى توظيح مما يدل على ان الشريعة كاملة وانه لا يوجد فيها وانه لا نحتاج مع الادلة النصية لي غيرها الا عندما يعجز الفقيه عنان يجد النص والا فالنصوص مستوفية وقول بعض العلماء بان الشريعة او بان النصوص لا تستوفي جميع الاحكام هذا مبني على حال المجتهد وليس على الادلة في نفسها وقول بعضهم بان النصوص متناهية والحوادث غير متناهية نقول النصوص وان كانت متناهية الالفاظ لكنها غير متناهية المعاني ولا يمتنع ان يكون النص المتناهي قاعدة يحكم به على الشيء الغير متناهي الاعداد متناهية ولا غير متناهية اجيبوا متناهية ها مين اللي يقول متناهية؟ يعلمنا اخر عدد كم هو ها سكتوا اخر عدد كم هو اذا الاعداد غير متناهية ومع ذلك يمكن ان نحكم عليها ونقول مثلا الاعداد اما زوج او مفرد حكمنا على جميع العدد فحكمنا على غير المتناهي بواسطة القاعدة المتناهية ثم من الذي يقول بان الحوادث غير متناهية الحوادث متناهية حوادث الدنيا متناهية لان الدنيا محدودة بوقت وزمن ونحن ان لم نعرف اطرافها فرب العزة والجلال يعرف او يعلم بجميع ما يقع وما سيقع وبالتالي فهي حوادث بالنسبة لعلم الله متناهية وبذلك نعلم ان المسائل يمكن ان تقسم والنوازل الفقهية يمكن ان تقسم الى قسمين عندما تردنا نازلة فقهية يمكن ان نخرجها على ما ورد عن الائمة السابقين عند التخريج نقول هناك نوازل لا يقع فيها النزاع او لا يحتمل وقوع النزاع فيها. وهناك نواسل يقع النزاع فيها مثال ذلك في عصرنا الحاضر وجدت انواع المخدرات الهيروين اه ظنكم يمكن يقع ويحتمل وقوع النزاع فيها لم اليست من المسائل النازلة ويمكن يختلف الاجتهاد فيها ها المسألة ما هي المسألة ما هي؟ ايش حكم المخدرات. انتم ايش تقولون ايش حكمها انا اقول غلط يلا وين اذهانكم الفقهية مم الاصل ما هو حرمة الخمر انا انازعك اصبر اصبر خلاص مستغربين الاحكام الشرعية لا تطلق على الذوات وانما تطلق على الافعال ولذلك نقول شرب الخمر حرام طيب واتلافها اذا مناط الحكم الشرعي هو الافعال ومن جاء وطبقها على الذوات او الاسماء المجردة نقول ايش؟ لازم تقدر تقدير حتى يصح كلامك طيب هذا المقصود ان هذه المسألة حكم تعاطي شف التعاطي المخدرات هذا لا يحتمل وقوع الاختلاف فيها لماذا؟ لانها مسألة اما تدخل وتندرج تحت النص القطعي وبالتالي لا يتصور وقوع النزاع فيها واما ان تكون مماثلة لمسألة وقع الاتفاق عليها وحينئذ لا يحتمل وجود الاختلاف فيها بينما هناك مسائل يمكن ان يقع او يحتمل ان يقع النزاع فيها مثال ذلك عند باب المسجد مكينة تضع فيها نقودك وتظهر اذا وضعت النقود تضغط على الزر ليسقط منها ما او اي مشروب تريده من الانواع الموجودة هذا يجوز او لا يجوز هاه هذا من المسائل النازلة اليس كذلك مسائل النازلة وش يسمونها مكائن البيع الذاتي لا احطه ورا ايه بارك الله فيك يجوز ها هذه مسألة نازلة يمكن يقع فيها خلاف ولا ما يمكن واش تخرجونه عليه صيغة البيع على نوعين صيغة قولية بالايجاب والقبول والثانية وش اسمه تسماه ايش معاطاة المعاطات هل يجوز ان نعقد البيع بواسطة المعاطات الصيغة الفعلية ها نقول وقع الاختلاف بين العلماء كم اقوال العلماء في هذه المسألة كم ثلاثة ما هي ها ايش ما هي يعني فيه قولين واضحة واحد يقول ينعقد بالمعاطات وواحد يقول لا ينعقد واضحة من اللي يقول ينعقد ها احمد ومالك من يقول لا ينعقد الامام الشافعي طبوب حني الامام ابو حنيفة وش يقول يقول ينعقد في اليسير دون الكثير طيب اذا هذه مسألة نازلة يمكن وقوع الاختلاف فيها طيب هناك مسائل من المسائل النازلة يقع الاختلاف فيها ويستمر وهناك مسائل اول ما تنزل يقع تردد عند الناس ثم بعد ذلك يستقر حكمها ويتفقون عليها بعض المخترعات الجديدة مثل اللاسلكي البرقية اللاسلكي اول ما جات توقف فيها بعض العلماء ثم بعد ذلك استقر القول على اباحتها وجوازها هذا هو الشهداء اللي انتم جالسين عليه وشو سجاد هل يجوز فرش المساجد بالسجاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرش المساجد بالسجاد هاه كيف تفعلون بالمساجد امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اه نقول شيلوها الان شو بقول هون ايش لا هذا مهوب من امور الدنيا هذا من امور العبادة. سجود عليه. وصلاة عليه نقول الجواب في هذا ان اول ما ورد على الناس وقع اختلاف بينهم ولذلك بعض الفقهاء قال لازم تفرش المساجد بالحصر وبعضهم قال بالبطحاء ثم وقع على الاتفاق بعد ذلك على استعمالها وجوازه وعدم المنع منه لماذا من يجيب دليل من القرآن على جوازه ايه ايش زينتكم يعني اللباس ها ثم لحديث انس قد اسود من طول ما لبس كان لنا مصير اسود اسود من طول ما لبس فسمى المفروشة لباسا شم هذي جبناها قبل شوي بس هذاك حصير ما قال له فرشه يمكن في ان نجد خمسة عشر اية في القرآن تدل على جواز فرش المساجد هذه الفرش في القرآن غير اللي في السنة مين يجيب لنا اية من القرآن؟ غير اللي جاب الشيخ قبل شوي نعم جيد جيد. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا تدل على جوازه من يجيب وجه الاستدلال عند الاصوليين قاعدة ان حذف المتعلق يفيد الاطلاق هذا المتعلق في الفعل المثبت يفيد الاطلاق ما قال اسجدوا على التراب ولا قال اسجدوا على الحصر معناه ان اي سجود فانه جزاكم الله خير يجزئ ويتحقق به اداء الواجب طيب النوازل الفقهية التي تحدث عند الناس منها ما يقبل التجزؤ ويكون اجزاء مختلفة ومن ثم يحسن وضع كل جزء لوحده بحيث يحكم على كل جزء بحكم مستقل وتكون تلك المسألة من المسائل المركبة مثال ذلك كان يستفتينا ويقول ما حكم البنوك نقول يجوز ولا ما يجوز ايش نفصل تفصيل الثياب لا لا لا البنوك ذات ولا في علم والذوات ما يحكم عليها طيب قال جلانا اجيب الكم اسم اخر فاقول ما حكم المعاملات البنكية ما حكم المعاملات البنكية؟ وش نقول قول هذا امر مركب من افعال كثيرة وعقود متعددة كل واحد منها لحكم مستقل واليوم الناس يتفننون في هذا التركيب تفننون في التركيب مثال هذا يقول ما حكم استعمال البطاقة الائتمانية نقول ايش هذا له انواع كثيرة من التصرفات ماذا تريد ان تعمل وهناك في المقابل نوازل عبارة عن مسألة واحدة ما حكم الاجتهاد في النوازل الاجتهاد في النوازل من فروظ الكفايات يجب على مجتهد الامة ان يكون منهم من يصدر حكما وفتوى في هذه النوازل اذا الاجتهاد في النوازل من الامور المشروعة ومن العبادات التي يتقرب بها لله عز وجل ومن فروظ الكفايات فيجب على الامة ان يوجد فيها من الفقهاء من يدرس النوازل الفقهية في زماننا الحاضر وجدت عدد من الهيئات العلمية مجامع الفقهية التي تعنى بدراسة النوازل الفقهية مثل ماذا هاه جيد مجمع الفقه طيب اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هنا سؤال من هو المؤهل للنظر في النوازل الفقهية واستخراج احكامها المؤهل يرفع ايده ما في ولا واحد طيب ما هي الصفات؟ قال نشوف هي موجودة او غير موجودة نعم ما معنى ان يكون فقيها ما معنى كلمة فقيها ان تقدم امشي رح من الفقه بس حنا نريد الان ما هي الصفات التي تجعل الشخص فقيها انت فقير ولا غير فقيه لا تحكم الا حتى تعرف صفات الفقيه اه ايوا عندنا اربع صفات هي التي تجعل الانسان فقيها كم صفة ما نكثر عليكم اربع الصفة الاولى معرفة النصوص الشرعية معرفة ايش؟ النصوص الشرعية واحد ما يعرف كيف يجد الاية القرآنية ولا يعرف كيف يتمكن من النظر في الايات القرآنية في الموضوع الذي يريد ان يجتهد فيه. ايش نقول ما له حق يجتهد يجيك كاتب صحيفة ويكتب حكم فقهي. فتوى ولهذا للفقهاء قال نم للفقهاء نقول له متى قرأت القرآن متى ختمت القرآن كان قبل سنة ونصف وشغول انتبه مهو بهذا بابك احذرك من الكذب على الله هكذا في الاحاديث النبوية لابد ان يكون الفقيه ملما الاحاديث النبوية التي تتعلق بالمسألة التي يراد الاجتهاد فيها واظحة الصفة الاولى الصفة الثانية القدرة على تطبيق القواعد الاصولية فلا بد ان يعرفها اولا ويكون قادرا على تطبيقها من معرفة النظرية المجردة هذه ما تفيد واحد مغيب القرآن بالقراءات العشر وحافظ للكتب العشرة للسبعة ها ايش لا صاحبنا ما حفظ الا السبعة يريد ان يجتهد لكنه ما يعرف دلالة الاشارة ولا يعرف دلالة التنبيه ولا يعرف دليل الخطاب ولا فحوى الخطاب ولا يعرف يفرق بين تحقيق المناط تنقيح المناط وتخريج المناط يريد يقول انا بما اني حافظ للقرآن قادر على الحكم على الاحاديث النبوية يريد ان يكون فقيها. ايش نقول انتبه لا تقل على الله بلا علم لا تقل على الله بلا علم اكثر من يحاول الاجتهاد تجده يتلقوا الكلام من غيره وينقله بدون ان يكون له وعي بدون ان يكون قادرا على استخراج الحكم من الدليل الشرعي اذا هذا كم رقمه الشرط الثاني الشرط الثالث ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الكتاب والسنة اذا كان الانسان لا يفهم لغة العرب حينئذ لن يستطيع ان ينزل النص على المسائل الفقهية الجديدة من قلب يقع عنده من من الخطأ في المفهوم ما لا يحصيه الا رب العزة والجلال الشرط الرابع معرفة مواطن الاتفاق والاختلاف والقدرة على تخريج المسائل النازلة على المسائل السابقة اذا هذا هو الضابط الاول الرابط الاول ما هو ان يكون النظر في المسألة النازلة من قبل الفقيه دون غيره تقدم معنا ان من يحفظ كل كتب المذهب ويحفظ الكتب السبعة لا يلزم ان يكون فقيها لا يلزم ان يكون فقيها طيب من لم يكن فقيها ماذا يفعل في النوازل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الامر الثاني تصور الوقائع ومعرفة اجزائها واذا كانت المسألة ذات اجزاء مختلفة فيعطي كل جزء حكمه يعطي كل جزء حكمه ويلاحظ في هذا ان التصور لابد ان يكون تصورا حقيقيا صادرا من اهل المعرفة به يسأل ويقول تسأل وتقول هل يجوز لي ان اتوضأ وقد وضعت المسكرة ما هي المسكرة ولا واحد منكم يعرف هاه رموش نوع من انواع الكحل يوضع على الرموش طيب الإشكال بينه وبين المسكرة والوضوء هل له مادة وجرم او لا جانا مستفتي يسأل يقول هل يقع طلاق المكره قلنا له ما هو الاكراه وش المسألة قال جاء جائني اخي وقبل رأسي وقال من فضلك طلق زوجتك وبالتالي انا مكره ليس لي خيار تقول نكرة اذا لابد ان يكون الفقيه متصورا للمسألة المعروضة امامه تصورا صحيحا الامر الثالث النظر في مالات الامور وعواقبها قد تأتي مسألة وتكون محرمة ويسألك ولكنك لو افتيته لان ذلك اله مفسدة اعظم من فعل المحرم طب هل معنى هذا تفتيه بالجواز ولا ما يجوز لكن قد تسكت وتروح اسأل غيري ملاحظة لعواقب الامور. قال وشلون يقول ابي في اثناء صلاة الجنازة يأمرني ان اقطع صلاتي فان لم اقطعها سحبني من شعري وضربني ثم ضربني قد لا تبادر الى جوابه قطع صلاة الجنازة لا يجوز لانها من الفروض وبالتالي لابد لكن هنا لابد ان نلاحظ مآلات الامور ماذا سترجع اليه جاك واحد وقال لك ما حكم بيع الروايات الخالعة التي تثير الخلق يمكن لو تفتيه بالتحريم طيب تقول انت وش علاقك بالموضوع؟ قال والله ما لي علاقة لا ابيع ولا اشتري بهذا الامر ولا اعرف احدا يبيع ولا يشتري طيب ماذا تريد بذلك؟ قال اريد اه اذا افتيتني بانه لا يجوز ان اخذ عصا فامر على جميع المحلات واقوم باتلاف ما فيها قل يا ابني هذا ليس من عملك من عمل اصحاب الولايات. قال انا لا اريد هذا. انا اريدك تفتني يجوز او لا يجوز فقط. يجوز البيع او ولا يجوز والباقي انا افعله وش تقول الحين سأل غيري ولا تعطيه الجواب المباشر المتعلق بعمله وهكذا في مسائل الخصومات ما تجاوبه الا اذا رأيت ان الخطأ منه واضح فترشده الى اعطاء كل ذي حق حقه لماذا انت سمعت من طرف واحد ولم تسمع منه ترى في الاخر يمكن عنده من الحجج ما يكون مؤثرا على المسألة كم هذا الظابط كم رقمه الثالث الظابط الرابع ان يكون الحكم على النازلة مراعا فيه ترابط النوازل بعضها ببعض توصيف النازلة في ذات الحكم النوازل يترابط بعضها ببعض وبالتالي قد تحكم على نازلة يفهم حكم نازلة اخرى سواء للاشتباه في الاسم الاشتراك في الاسم او لكونها من مقتضياتها الظابط الاخر معرفة مآخذ المسائل وعللها قبل ما تحكم على المسألة انظر الى الاوصاف والافعال والعلل الموجودة فيها وطبق احكام الشريعة عليها مثال ذلك لو جاءتنا مسألة فيها افعال كثيرة متعددة تتعلق بالامور المالية تتعلق الامور المالية ما هو الاصل في المعاملات المالية ها حنابلة وين الحل والجواز الا ان هناك صفات تجعل المعاملة المالية ممنوعا منها مثل ايه ربا ضرر ايش عاقب او ربط بيع عقد بعقد طيب اذا هناك موانع قمار ذاك المال بالباطل هذه الموانع لابد ان تلاحظها حين اذا جاءتك اي مسألة لابد ان تنظر بهذه الضوابط وتطبقها على هذه النازلة هكذا في العبادات ما هي قواعد العبادات؟ عندك مثلا الاصل في العبادات الحظر حتى يري الدليل يدل على مشروعية الفعل ايذن قاعدة وهكذا في جميع ابواب الشرع اذا عندنا ضوابط شرعية تكون دراسة النوازل الفقهية ما هي مراحل دراسة النوازل الفقهية هناك مراحل اولها تأهيل الناظر في النوازل الفقهية وثانيها معرفة الادلة الشرعية التي يحكم بها يمكن ان يحكم بها عناء هذه المسألة وثالثها معرفة ماخذ المسألة وعلتها طيب تقدم معنا بعض المسائل او بعض الموانع التي تمنع من الحكم على النازلة الفقهية وانا خارج امس جائني انسان وقال الطيب فيه كحول فهل يجوز لي ان استعمل العطورات التي فيها كحول او لا يجوز لي ذلك. وجود السائل ما هو موجود راح قلت له ايش رأيكم في هالمسألة الان نريد نطبق القواعد التي اخذناها على هذه المسألة نازلة نازلة فقهية في ابواب الطهارة وش تقولون تم الكحول ذات ولا في علم الزواج لا نحكم عليها حكم تكليفي وانما نقول ايش؟ نحكم عليها بالطهارة والنجاسة هل هي طائرة ولا نجسة ايوه هل هي طايرة ولا نجسة شرايكم بنروح للمختبر ونسأل الكيميائي اللي في المختبر ونقول له هذي الكحول ما هي هل الكحول مسكرة او غير مسكرة من اللي يجاوبنا ايش صاحب المختبر قرع الاختصاص رحنا لصاحب المختبر وقال لنا الكحول على نوعين كحول اي جيني وكحول ميتيني طيب قال الكحول الايثيلي هذا سام وليس بمسكر والكحول الميتيلي هذا مسكر طيب العطورات هذي لا العطورات فيها الكحول السام وليس الكحول المسكر سابقا كنا نفهم ان الكحول كلها مسكرة وان المسكر عند جماهير اهل العلم انه نجس بناء على قولهم بان الخمر نجس كما هو مذهب الائمة الاربعة استدلالا بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس خلاص يكفي والرجس هو النجس ومن ثم نبني عليه بقية الاحكام ان كان الكحول فيها او العطور فيها الكحول النجسة فلا يجوز لنا استعمالها ولا يجوز وضعها على الثياب التي سيصلى بها وان كانت من السام غير النجس غير المسكر ايش نقول يجوز استعمالها ويجوز وضعها على الثياب ويجوز الصلاة بالثياب المشتملة عليها نجيب مثال اخر سابقا المياه يجلبونها من الابار يوميا او يوم وراء يوم ويضعونها فيه اواني او مواد لحفظ المياه كل يوم يستعملونه في يومه او يومين او ثلاثة لا لا يجلس الماء طويلا في زماننا الحاضر اه الراوية تجيب الماء في كل ماذا؟ في كل اسبوع ولا في كل يوم وش تقول ها كل كل اسبوع ما عندك سالفة من وين موجودة؟ تجي في المواصير ما ادري وين يزعبون من البير ولا عاد يروحون يطلعونه من القليب ولا عاد يروحون يروون كل يوم او نزلتوا ترون الى هالحين طيب اذا هناك شخص من الاشخاص سافر عن بيته ثلاث شهور لما عاد فتح حنفية الماء كان الماء متغيرا بالصدأ يصير لونه ايش جرين البرتقالي طيب هل يجوز لي ان اتوضأ بهذا الماء المتغير بالصدأ هذي مسألة جديدة نازلة من اول ما يعرفون المواسير وش تقولون نريد ان يكون لدينا ملكة لتنزيل الحكم الشرعي على النازلة اين مأخذ المسألة واين العلة التي نريد ان نحكم بها نعم اذا عندنا الوصف المؤثر هو تغير لون الماء تغير لون الماء وش يترتب عليه تغير الاسم هل هما او لا لان الله عز وجل يقول فلم تجدوا مان فتيمموا سعيدا طيبا ان كان هذا ماء فلا يجوز لنا ان نتيمم ويجب ان نتوضأ به. وان كان لا يسمى ماء بحثنا عن ماء اخر فان لم نجد انا نتيمم وش تظنون نور الصدى يتغير او ليس على رتبة واحدة ومن ثم ننيط الحكم الوصف الذي اناط الشارع به الحكم كمل الساعة نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا ما له علاقة بالموضوع يقول كيف نجمع انه لا يوجد نازل الا فيها دليل وما جاء في الحديث وسكت عنها اشياء رحمة بكم من روى هذا الحديث ما في احد يجاوب ما في احد منكم يحفظ الاربعين النووية هل هذا الحديث صحيح الاسناد ولا ضعيف شوفوا اللي يقول مختلف فيه ترى هذا ما عنده علم. ما عنده الا جهل واظح هذي القاعدة؟ العلم عند من يعرف الصحيح من الظعيف اللي يعرف اقوال ولا يعرف الصحيح من الضعيف هذا ما عنده علم واظحة القاعدة تراها مهمة تفيدنا كثيرا انت عرفت الاقوال ما عرفت الراجح من المرجوح ترى ما عندك الا جهل ولذلك في مرات نعرف او يعرف الفقيه عشرة اقوال في المسألة ويعرف ادلة كل قول وما اجاب به اصحاب القول على القول الاخر ولم يستطع ان يرجح فيها. واذا جاه واحد وسأله وش حكم كذا قال ما ادري هالحين لك سنين انك انت الفقيه تقول مدري ويعرف المسألة ويتصورها ويعرف الا اقوال الواردة فيها والادلة المستدل بها يمكن انه قلب النظر فيها عشرات المرات بس ما توصل الى معرفة الراجح وبالتالي ما يتكلم فيها يقول حكم الهيروين الا يفهم حرمته من النص يحرم عليكم الخبائث نقول ايش لا مانع ان يدل النص على حكم مسألة وفي نفس الوقت يؤخذ حكمها من القياس ما في مانع لك الكلام الهيروين مسألة نازلة ولا مسألة قديمة مسألة نازلة هذا اللي يحل يعنى انا هنا ولذلك نحن نقول جميع الصواب ان جميع النوازل محكومة بي النصوص جميع النوازل محكومة بي النصوص لكن مرات نعرف النص ومرات ما نعرف النص الذي يطبق على تلك النازلة فنرجع الى الادلة التابعة كالقياس وغيره يعني هنا نحن ليس هذا الدرس دارس فتوى وبالتالي ما نجاوب على مسائل الاستفتاء اعذرونا وفقكم الله للخير ويسر الله امركم كفاني الله شركم كفاكم الله شر انفسكم وكفاكم الله شري هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين