الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد جاءنا شخص وقال بان ثوبي وقع عليه نجاسة هذه النجاسة؟ هل يجوز لي ان اقوم بوضعها في هذه هذه الغسالات التي يقال عنها التطهير الجاف او التغسيل بدون ماء بحيث يمر بخار او نحوه عليها ما رأيكم دام فظلكم النجاسة الواقعة على الثوب اما ان تكون نجاسة جافة وبالتالي لا تنتقل النجاسة الى اه الثوب كما يقولون مماسة الجاف للجاف لا لا تنقل النجاسة بلا خلاف لكن لو كانت النجاسة رطبة فحينئذ يحكم بان النجاسة قد انتقلت للثوب فلو قدر ان هذا الثوب وضع له تجفيف بحيث تزول عين النجاسة واثارها على هذا الثوب فهل نحكم بزوال النجاسة او نقول لابد من استعمال الماء اذا نظرنا للمسائل الفقهية والاقوال الفقهية السابقة بما يتعلق بكيفية ازالة النجاسة وجدنا ان في مذهب الامام احمد والشافعي ان النجاسة لا تزال الا بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الثوب الذي يقع عليه الدم امر اسماء قال ان تغسله بالماء وفي حديث الاعرابي الذي بال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم واهريقوا على بوله سيدا من ماء قالوا فدل هذا على ان النجاسات لابد بغسلها ان تكون بالماء والقول الثاني بهذه المسألة ان مقصود الشارع ازالة النجاسة فلو زالت النجاسة بغير غسلها بطريق اخر فانهم يقولون تحصل طهارة الاشياء بذلك وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة وقال به الطوائف من اهل العلم استدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني ذيل الثياب او على النعال فقال يطهرها ما بعدها وسدلوا على ذلك بالاجماع على ان تطهير السيوف لم يكن بواسطة المياه كانوا يقاتلون بالسيف ثم بعد ذلك يمسحون السيف بخرقة فيزول الدم فيحكمون بنجاسة ما يحكمون بطهارة هذه السيوف الناظر في هذين القولين يجد ان هذه المسألة الفقهية يمكن تخريجها على ذلك الخلاف بان عندنا تطهير لشيء متنجس وهذا التطهير كان بغير الماء فزالت النجاسة فهل نحكم بالطهارة او لا اذا هذه الطريقة يقال لها تخريج خرجنا المسألة الفقهية الجديدة على مسألة فقهية خلافية بين اهل العلم سابقا مسألة اخرى في الاستجمار نجد ان بعض دورات المياه حتى الماء لا يوجد فيها ماء يضعون مناديل يضعون مناديل فهل اذا تم الاستجمار بالماء الاستجمار بالمناديل يكفي او نحتاج الى غسلها او نحتاج الى استعمال التراب نقول هذه المسألة وجد نظيرها في الزمان الاول وهو ان اهل الزمان الاول كانوا يستجمرون الحجارة ومن ثم نقول هذه المسألة النازلة تماثل تلك المسألة فتأخذ حكمها هذا وش يسمى تخريج لقياس معاه تخريج على قول الائمة والقياس على النص الشرعي هنا قول الائمة او دليل شرعي نقول هذا استدلال باجماع وبحال حال الناس في عهد النبوة او تلبيسة السن هذه لا تزال الا بحرق ظرر بالتالي يقال بان الوضوء يصح مع وجودها ولا زال الناس يركبون الاسنان من الزمان الاول ولم يؤثر بالشرع الامر بازالة هذه التركيبات طيب دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر وهنا لم تذكر الالة التي يحصل بها الاستجمار والاستجمار فعل في سياق الشرط حذف متعلقه بالتالي نقول بانه يفيد العموم لانه بمثابة النكرة في سياق الشرط هذا ايش استدلال بعموم مسألة اخرى من مسائل النوازل في باب الطهارة استعمال فرشة الاسنان وهذه من جهتين الجهة الاولى في حكم استعمالها بالنسبة للصائم وهذه في باب الصيام ونحن الان نتكلم عن باب الطهارة المسألة الثانية هل فرشة الاسنان كالسواك او لا في باب السواك هناك منهجان بمأخذ الحكم في هذه المسائل المنهج الاول يقول بان المراد بالسواك تنظيف الاسنان وباي طريق حصل تنظيف الاسنان فانه يكون محققا لمقصد الشارع ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك مطهرة للفم وهناك اخرون يقولون بان السواك مقصود لذاته ولكن تنظيف الاسنان هذا يدخل في النصوص الامرة الامرة بالنظافة والطهارة الى الان منشأ النزاع هو هل استعمال العراق في السواك لخاصية فيه ليكون هو المقصود اصالة او ان مقصود الشارع هو تنظيف الاسنان باي طريق حصل او اننا نقول جميع المعنيين مراد وبهذا تكون الفرشات محققة لجزء من مقصود الشارع وليست محققة لجميع مقصود الشارع نقول الثالث والاوجه من المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسألة مسائل الاصباغ التي قد تستعمل على اجزاء من البدن يجب غسلها في الوضوء او في الغسل مثل كنا مثلنا قبل امس او نسيتوا ايش غيرها جائزنا امرأة وقالت انا اريد ان اضع المكياج او اضع المناكير ولكن عندنا زواج سيحضر الى الزواج من العصر او تقول لنا احضروا الا بعد العشاء لكن من طبيعة النساء يجلسن الى الفجر ماذا تعمل قد يقع تردد في بعض ما يوضع على اجزاء من البدن يقع ايش تردد فاذا وقع التردد هل يجوز استعمال هذه الاشياء المتردد فيها او لا حينئذ نقول العلة والمأخذ في هذه المسألة ما هون هل هذه المادة تحجب الماء عن الوصول الى جزء البدن او لا تحجبه بالتالي نقسم المواد الى قسمين مواد لها جرم ومادة فهذه تمنع من وصول الماء وبالتالي لا يصح وظعها عناء اجزاء البدن ولا يصح الوضوء مع وجود هذه الاجزاء على البدن النوع الثاني وشو النوع الثاني مواد ليس لها جرم ومادة تمنع من وصول الماء الى العظو او الى الشعر هذي تمنع ولا ما تمنعه اذا عندنا مادة تمنع ومادة لا تمنع حينئذ في هذه المسألة التفتنا الى مأخذ المسألة وعلة المسألة. فحكمنا على هذه الاشياء بناء على النظر على علة المسألة لو جاءتنا اشياء جديدة يقول مثلا ما حكم استعمال النيفيا على اليدين مع حاجته الى الوضوء شغل ايش طيب طبق طبق هالحين مادة نيفيا ايوة ما جبت لنا شي جديد انت اعطيتني القاعدة ان كان لها جرم لم يصح الوضوء مع وجودها وش تقول ايش رأيكم الموافقون نقول ان ان دهنت وفركت لم تمنع من وصول الماء لكن لو وضعت بقعة نيفيا على اليد فحينئذ نقول تمنع اذا ما ذكر الشيخ قاعدة صحيحة لكن نحتاج الى تطبيقها طيب نأتي بمثال اخر كبار السن يحتاجون الى اسنان يركبونها تركيبة ايش توضع منه لاستيكة وغيره هل يلزم من وضع هذه الاسنان اذا الاسنان المركبة هل يلزم رفعها عند الوضوء او لا يلزم واظح السؤال الاسنان المركبة عندنا اول مسألة هل المضمضة واجبة او لا نقول الصواب المضمضة واجبة مسألة الثانية هل يتسامح فيما يركب على الاسنان او لا يتسامح فيه فنقول هذا على نوعين النوع الاول ما لا ظرر في ازالته فمثل هذا يجب ان يزال ولا يصح الوضوء الا بازالته النوع الثاني ما يقع ظرر عند ازالته وبالتالي يصح الوضوء مع وجوده ومن ثم تركيبة الاسنان المصنوعة من ايش ها لا تين ولا بلاستيك ولا غيره هذي يمكن ان ترفع بالدعوة لا ضرر في رفعها وبالتالي يصح الوضوء مع وجودها بخلاف تلك الاسنان المركبة هل المراد هذا سؤال وجيه في الوضوء هل المراد امرار الماء على الفم للعموم او امراره على كل السن نقول الاصل ان المراد بالمضمضة امرار الماء على كل جزء من اجزاء الفم لكننا وجدنا الشارع تجاوز عن امرار الماء على جانب السن المغطى بالسن الذي يليه ما قال دخلوا الماء بين اسنانكم بالتالي نقول بان المغطى بما لا او بما يلحق ضرر بازالته لا تلزم ازالته يسأل سائل ويقول هناك اعضاء او اطراف صناعية ما الحكم فيها بالنسبة للوضوء ما الحكم فيها بالنسبة للوضوء ركب قدم قطعت ساقه فركب قدما فنقول هذه على نوعين نوعي الاول ما زال محل الفرض بكلية ما زال فيه محل الفرض بالكلية فهذه لا يمسح على الطرف ولا يجب غسلها لماذا؟ لان الغسل للارجل الحقيقية لان الخطاب الشرعي يحمل على المعنى الحقيقي وبالتالي نقول لا يلزم ازالة الساق الصناعية لماذا؟ لانه اصلا لا يجب غسل القدم لان هذه ليست قدم حقيقية يصدق عليها قوله تعالى وايديكم ورجولكم الى الكعبين اذا هذا نوع النوع الثاني ما كان لا يغطي محل الفرظ فبالتالي يجب غسل محل الفرض الباطل غسل الباقي من محل الفرظ هذا بعد لا اشكال فيه لانه اذا عجز عن البعض عن بعض الواجب بقي بعضه الاخر واضحة القاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور طيب جزء القدم طرف القدم الذي ربطت فيه الطرف الصناعي هل يجب غسله او لا يجب نقول هذا على نوعين النوع الاول ما تكون ازالته بلا كلفة ولا مشقة ولا ضرر فلا يجب ازالته النوع الساني اذا النوع الاول ايش؟ ما ليس في ازالته كلفة ولا مشقة ولا ضرر. وش حكمه يجب ازالته من اجل ان نتمكن من غسل الرجلين الحال الثاني اذا كان هناك ظرر من ازالته في هذه الحال نقول لا يجب ازالته بان الشارع قد جاء برفع الظرر فنقيس هذه المسألة على تلك المسائل التي خفف الشارع فيها مع وجود الضرر الحال الثالث اذا كان هناك مشقة وليس فيه ضرر عليه مشقة في النزع لكن ما فيه ظرر فهذه ما امكن قياسها على الحوائل التي يمسح عليها في الشرع فحينئذ نلحقه بها مثال ذلك اذا كانت القدم الصناعية لرأس القدم اذا ارسل القدم موجود هل يلزمنا نزعها ونشوف اذا كان لا يوجد كلفة ولا مشقة تنزع من اجل غسل القدم الثاني اذا كان هناك ظرر فحينئذ لا يجب نزعها وهل يجب مسحها نقول تمسح قياسا على الجبيرة الثالث اذا لم يكن فيه ظرر بنزعها ولكن فيه مشقة لهذه الحال نقول نعاملها معاملة الخفاف المسح على الخفين ما الفرق بين المسح على الجبيرة؟ في المسألة الثانية والمسح على الخف في المسألة الثالثة الجواب هناك فروقات المسح على الخف مؤقت يوم وليلة والمسح على الجبير الغير مؤقت بالتالي هذا الطرف ان كان في ازالته ظرر عاملنا معاملة الجبيرة بدون توقيت وان كان ليس فيه ظرر لكن فيه مشقة عاملناه معاملة الخف الفرق الثاني الجبيرة يجب مسحها بجميع اطرافها بينما في الخف يمسح على فهكذا في الطرف الصناعي ان كان لضرر او لمشقة الفرق الثالث الخفاف لابد ان تلبس على طهارة فاذا لبست على غير طهارة فانه لا يصح ان يمسح عليها بخلاف الجبيرة فالصواب انه لا يشترط ان تكون قد جعلت على طهارة فهكذا فيما يتعلق بالطرف الصناعي كان قد جعل لحاجة او لدفع ظرر فتعامل معاملة الجبيرة وان كان هناك مشقة في نزعها لكن لا يوجد ضرر عاملناها معاملة الخف مسألة اخرى ايضا في باب الطهارة يضع بعض النساء رموشا صناعية من اجل التحسن والتجمل ما حكم هذه الرموش الصناعية شنو نقول هل هي من وصل الشار فيدخل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة او لا يدخل في وصل الشعر وش تقولون اذا الان عندنا تنقيح مناط المناط ما هو واصلوا الشعر حكمه حرام هل وضع هذه الرموش ما يدخل في وصل الشعر قل هنا شعر اصلي والرموش الصناعية شعر موصل به فتدخل في حكم بحكم الوصل وبالتالي يمنع منها جاءت وقالت ما الضرر في ذلك ولا يوجد ما يلزم ان نمنع منه انا اتجمل به عند النساء وعند زوجي والشرع يتطلع الى ان يكون المؤمن من اهل الجمال واريد ان احسن نفسي عند زوجي يقول هذا زور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وما دام عندنا دليل شرعي وجب الاخذ به والحكم بناء عليه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال استحدث الناس في ازمنة انواعا فيما يتعلق بالشعر ومن امثلة ذلك الباروكة ها يجوز لبس الباروكة ولا ما يجوز نقول هذه المسألة يمكن الاستدلال عليها بحديث ما هي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل ولعن الواصل والمستوصلة ولما جاءت المرأة التي قالت ان ابنتي اصابتها الحصبة وانه يتمزع او يتمزق شعرها بعض الروايات انها تريد ان تزوجها فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يأتينا رجل او امرأة مصاب بالسرطان قرر الطبيب له علاج الكيمياوي كيماوي كيماوي من خاصية الكيماوي نعيش اسقاط الشعر او هي تقول سقط شعري اريد ان اضع الباروكة وضع الباروكة ضرورة او انه حاجي او انه تحسيني وش الفرق بين الضرورة والحاجة يعني الشارع اجاز للظرورات في المحظورات واجاز احكاما فيما يتعلق بالحاجة نعم الظرورات التي تكون على الظرورات الخمس نقول خطأ اسمح لي الضرورة اخذت من الظرر اليس كذلك ومن ثم كل ظرر يقال عنه ظرورة اصغر حقيقي مو الضرر متوقع او ضرر متوهم طيب اذا هل كل امر فيه ظرر فاننا نحكم عليه بانه يجوز نقول قاعدة الظرورات تبيح المحظورات لها شروط لها شروط. اولا ان تكون ضرورة حقيقية اما المتوهم فاننا لا نربط الحكم به جاءتنا امرأة وقالت انا احتاج الى ان يطالعني الطبيب ما الذي اصابك؟ قالت يمكن ان يكون قد اصابني مرض من حيث لا اشعر والشارع قرر ان الضرورات تبيح المحظورات نقول هنا ما وجدت ظرورة هنا التوهم ظرورة لا يوجد ظرورة حقيقية يوم بعيد ليش الشرط الثاني الا يمكن دفع الظرورة او الظرر الا بفعل المحظور فان امكن دفعه بطريق اخر لم يجوز استحلال المحظور للظرورة قالت انا مريظة وهذا الطبيب قلنا هناك عشر طبيبات يمكن دفع الضرورة بغير هذا الطريق قال انا ما لي لا استطيع استخلاصه الا بدفع الرشوة نقول يمكن دفع هذا الضرر تبليغ الجهات الامنية متعلقة بالنظر في مسائل الرشوة فئة يقبضون عليه الشرط الثالث الا يستباح من الظرورة من المحظور الا بقدر الظرورة والشرط الرابع ان يكون ان تكون الضرورة اعظم من المحظور اذا كانت الظرورة اقل من المحظور فاننا حينئذ نراعي جانب الابلغ والاكثر لو قال اقتل عشرة والا قتلناك يقول المحظور اعظم تالي ما يجوز السحب استباحة المحظور من اجل هذه الظرورة الاقل طيب في مسألتنا موضع الباروكة للذي سقط شعره هل هنا لحقه ظرر حقيقي ولهم من باب التحسين والتكوين اذا لا يصح له ان يلبس. الباروكة طيب ننتقل الى مسألة اخرى عند احد المساجد جاني شخص انتهى عندنا شخص جاء وقال انا مبتلى بالدخان عافانا الله واياكم من ذلك طيب ماذا تريد يا اخي؟ قل قال عندي مسائل المسألة الاولى هل الدخان ينقض الوضوء؟ هل شرب الدخان ينقض الوضوء شو الجواب لماذا نقول الاصل في العبادات عدم ثبوت الحكم حتى يأتي الدليل انتقاض الوضوء هذا حكم شرعي. لا يصح ان يثبت هذا الحكم الا بدليل ومن ثمنه لا ينتقض لعدم وجود الدليل الى هذا استدلال باستصحاب حكم شرعي وهو عدم مشروعية اي حكم وعدم صحة نسبة حكم للشارع حتى يأتي الدليل ولا يوجد دليل طيب اذا الصواب انه لا ينتقض الوضوء بشرب الدخان جاءنا واحد وسألنا سؤال وقال طيب والرائحة نقول يجب على هذا المصلي الا يكون عنده روائح تزعج الناس ومن ذلك رائحة الدخان بين الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زار قريبا له في المسجد في المستشفى وجد هذا القريب لا يستطيع الذهاب الى الحمام عليه كلفة فاذا بهم يحظرون عنده اسفنجة فيها غبار ويقولون تيمم عليها هل يجوز ان نتيمم عليها او احضروا له الاسفنجة بدون ما فيها حتى غبار هزه المسألة يمكن ان يؤخذ حكمها من مسألة فقهية معروفة في تفسير قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ما المراد بالصعيد الطيب الحنابلة والشافعيين يقولون المراد به التراب الذي له غبار من عدتوه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا و تربتها معناه ان التيمم يكون بايش؟ بالتراب وبالتالي لا يصح ان يكون هناك تيمم بغير التراب حتى الرمل ما يصح نتيمم به عندهم ليس ترابا انه قال وتربتها هذا الاستدلال هل هو استدلال قوي او لا يلا يا جيبو نعم طيب الكلام عن الاستدلال في قوله وتربتها طهورا هو يقول الحديث نص على التربة وبالتالي يفهم من هذا اللفظ ان مادة التربة لا يجزئ هذا شو يسمونه مفهوم مخالفة دليل خطاب مفهوم المخاطب مفهوم المخالفة الصواب انه حجة ويعمل به. لكن هنا هل وجدت الشروط مفهوم المخالفة ستة انواع منها اثنان قد يحصل اللبس بينهما الاول مفهوم الصفة والثاني مفهوم اللقب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة معناها ان المعلوفة لا زكاة فيها ليش؟ لان سائم هذه الصفة ولما قال الله عز وجل محمد رسول الله لا يصح لاحد ان يقول معنى الاية ان غار محمد ليس برسول الله لان عندنا عدد من الانبياء والرسل. لماذا لم يستدل؟ قالوا هنا هذا محمد لقب ما الفرق بين الصفة واللقب الصفة واللقب طيب الالقاب اسماء للذوات اسماء للذوات بينما الصفات معاني زائدة على الذات محمد طويل انت اسمك محمد طويل طويل هنا هل هي من ذاته؟ بحيث لو لم يكن طويلا لم يكن موجودا هل هو الطول؟ لا اذا هذه الصفة الصفاء بخلاف الالقاب فهي اسماء للذوات محمد طيب كلمة تربتها طهورا تربة اسم لقب او هو اسم او هو صفة وش تقولون هاه تربتها ذات محسوسة ولا معنى زائد على الذات اذا هو ذات تربتها من ثم هو لقب وبالتالي لا يصح اخذ حكم من هذا اللفظ بناء على قاعدة مفهوم المخالفة لان الذوات ليس لها مفهوم مخالفة واضح هذا؟ اجيب لكم مثال علشان نفهم مفهوم اللقب قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل جاءنا فقيه وقال هذه الاصناف منع الشارع من الربا فيها فيفهم منها ان غيرها لا يجري فيها الربا. يقول هذا استدلال بمفهوم القبر وبالتالي استدلال خاطئ طيب اذا الاستدلال بكلمة وتربتها طهورا استدلال بمفهوم لقب القول الساني يقول بان الوضوء وبان التيمم يكون بكل ما كان من جنس الارظ هذا قول من ايش المالكية لذلك اللي راح منكم المساجد المغرب يلقى عندهم حصى في المسجد شو له هالحصى واللي يتيممون عليه لانه من جنس الارض ملي راح للمغرب ولا تونس قال لي ولا واحد طيب القول الثالث يقول لان كل ما صعد على الارض جاز التيمم به سواء كان من جنسها او من غير جنسها لانه قال فتيمموا صعيدا طيبا اي ما صعد على الارض بشرط ان يكون طاهرا طيبا هذا قول الحنفية وبالتالي يقولون ما في حاجة للاسفنجة اللي تجيبون يتيمم علاه الشرشف الذي عنده ويكفيه لانه قد صعد على الارض لانه قد صعد على الارض وبالتالي نطبق على مسألتنا الفقهية وهو المسح على هذه الاسفنجة عند الحنفية والمالكية عند الحنفية يجزئ بلا اشكال. طيب عند المالكية على ولا ما على من جنس الارض ولا مو من جنسها عند عند الشافعية والحنابلة تجزئة ولا ما تجزئ طيب عندنا مسألة اخرى وهي مسألة القسطرة نحتاج الى ادخال قسطرة او ادخال منظار في الجوف هل ينتقض الوضوء بذلك او لا ينتقض الوضوء به ادخال الانبوب لا اشكال انه لا ينتقض الوضوء به طيب اخراج الانبوب هل يعد ناقضا من نواقض الوضوء او لا يعد من نواقض الوضوء شرايكم هنا الخارج خرج من السبيلين ولا من غيرهما اذا هذا ملحظ مهم من الخارج من السبيلين ينقض قلاؤه كثر كسواء كان نجسا او طاهرا بخلاف الخارج من بقية اعضاء البدن فانه لا يحتم بنقضه للوضوء الا اذا كثر وكان نجسا وبالتالي المنظار الذي يوضع مع الفم لا يعد ناقضا للوضوء لا اثناء دخوله ولا اثناء خروجه طيب لعلنا نقف على هذا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين يقول ما حكم عدسات العين وهل تدخل في حديث النهي عن الواصلة او ذم ولعن الواصلة والمستوصلة وهذا ليس وصلا بالاتفاق لكن هل يجوز؟ ولا ما يجوز جاءتنا امرأة تسأل عن استعمال العدسات الملونة يقول عندنا صفات هل هي ظارة هذا عبادة ولا عادة هذا من المباحات اذا لا بد ان ننظر للقيود فيها هل فيها ظرر نقول نرجع الى اهل الطب نسألهم اذا قالوا ما فيها ضرر انتقلنا الى الجزء الاخر هل هو من ابداء الزينة عند الاجانب هل هو من ابداء الزينة عند الاجانب طيب ابداء الزينة يحتاج الى تفصيل هل هي ممن تكشف عينيها عند الاجانب الشارع اجاز لغير المحرمة ان تلبس النقاب والنقاب فيه نقب امام العين. فاذا كانت العين قد وضع عليها الزينة لم يجز النقاب بالتالي من وضعت عدسات ملونة لا يجوز لها ان تلبس نقابا عند الى جانب نقول لا حدا امرا ممن تغطي العينين واما ان تزيل العدسات اذا عرفنا مآخذ الحكم في هذه المسألة باقي الاسئلة ليس له علاقة النوازل الايجار المنتهي بالتمليك هل هو من النوازل الفقهية في العبادات اه ارفع الصوت خلاص اجبنا العدسات اه هل ما المعنى بتغيير خلق الله نقول صرف خلق الله عن طبيعته وجبلته الحمد لله قال ان في مائل اريد انا جعل العملية من اجل ان يستقيم هذا من ازالة او من تغيير خلق الله ولا من اعادته ليكون الا وفق القلة طيب اذا عرفنا مأخذ هذه المسألة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم اياكم والهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير