السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم عندي استفسار بخصوص الاستخارة هل يجوز عمل الاستخارة في امر يخصني او في شأن من شئون من قبل اخوتي او احد اقاربي المشهور لهم بالصلاح مع العلم انهم يرون رؤى تتحقق في معظم الاوقات سواء بعد الاستخارة او بشكل عام اي بدون استخارة نقول للسائل الكريم الاصل ان يستخير الانسان لنفسه فيما اشكل عليه الاصل ان يستخير الانسان لنفسه فيما اشكل عليه بما جاء في حديث الاستخارة في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخارة في الامور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدراتك واسألك من فضلك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم فان كنت تعلم هذا الامر سم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل امري واجله او قال في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان دلت الحديث واضحة ان الشخص اذا اراد ان يستخير في امر فانه يصلي بنفسه ويدعو لنفسه لا ان يستخير غيره له على هذا جماهير اهل العلم قديما على هذا جماهير اهل العلم قديما وحديثا الشيخ ابن ابن عثيمين رحمه الله قاسى المنع من النيابة في الاستخارة على المنع ممن دخل المسجد وقال لغيره صل ركعتين تحية المسجد ده بدلا مني او نيابة عني. فهذا لا يصح فكليت تلك لا تصح فالاستخارة لا تجوز كما قال الا ممن اراد او هم ولا يصلح ان يستخير لغيره حتى ولو وكله في ذلك ثم قال كما انه لو دخل اثنان المسجد وقال احدهما للاخر صل عني ركعتين تحية المسجد. وانا ساجلس لا يصح هذا. فصلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد ان هل يفعلها نعم هذا كلام جمهور اهل العلم قديما وحديثه. انا لي نظرة اخرى في الموضوع ان الاستخارة من جنس الدعاء فكما يجوز للانسان ان يدعو لنفسه يجوز له ان يلتمس الدعاء من غيره ممن يتوسم فيه الصلاح يسأله ان يدعو الله له ويتوسل الى الله جل جلاله. بدعاء الصالحين الاحياء وهو مشروع بلا نزاع كما قال اولاد يعقوب لابيهم قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف ربي انه هو الغفور الرحيم وكتوسل عمر بدعاء العباس في الاستسقاء حديث انس ابن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قحط استسقى بالعباس فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوك ولهذا مال بعض اهل العلم الى صحة النيابة في الاستخارة. وان كانت خلاف الاصل واستدلوا على هذا بحديث من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه بحاشية العدوي على شرح الخرشي لخليل. كان بعض المشايخ استخيروا للغير وقال بعض الفضلاء يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه يؤخذ منه ان الانسان يستخير لغيره في فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي يقول ظاهر الحديث اي الوارد في تعليم الاستخارة ان ان الانسان لا يستخير لغيره وجعله الشيخ محمد الحطاب المالكي محل نظر فقال هل ورد ان الانسان يستخير لغيره؟ لم اقف في ذلك على شيء ورأيت بعض المشايخ يفعله. قلت قال بعض الفضلاء ربما يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع يؤخذ منه ان الانسان قد يستخير غيره. هذا الذي رجحته دار الافتاء المصرية دار الافتاء المصرية رجحت هذا القول حيث ذكرت ان الفقهاء اجازوا ذلك واخذوا الجواز من هذا الحديث وقالوا لا مانع ان تصلي الاستخارة وهي في خلاصتها دعاء بقصد ان تستخير الله لاخيك ان تدعو الله له ان يوفقه الله بخير بين هذين الامرين اضف الى هذا معنى اذا كانت المصلحة مشتركة. يعني ابن هيتزوج ومصلحة الزواج مشتركة لانها مصلحة الاسرة ان نجاحها نجاح للاسر كلها وان اخفاقها اخفاق للاسر كلها ما كان من هذا القبيل فالظاهر ان ان الاستخارة الوالد لولده في زواجه باعتبار المصلحة المشتركة له ولولده ولاسرته كلها ارجو ان لا حرج في ذلك ان شاء الله. وكل هذا خارج محل النزاع