﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.300
السؤال الاول حول الهدية التي يقدمها المقترض الى المقرض شخص اقرض اخر قرضا حسنا على ان يتم الوفاء به في ميقات معين عندما حان اجل الوفاء اعتذر المدين مرات عديدة

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.100
طيب فاخذ بقيمة الدين سلعة مقابل خصم يقوم به المدين فما حكم هذا الخصم؟ هل فيه شبهة الربا الجواب عن هذا ان كان هذا الخصم من اجل القرض فلا يحل

3
00:00:42.750 --> 00:01:07.300
اما ان كان خصما عاديا يبذل مثله لغيره من المشترين فلا حرج فينبغي للمقترض ان يهدي للدائن رجاء ان يؤخره بدينه ويحرم على الدائن قبول الهدية اذا علم ان غرض المدين ذلك لانه يؤدي الى التأخير في مقابل الزيادة

4
00:01:07.400 --> 00:01:28.200
الا اذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض اما ان جرت به عادة قبل ذلك فلا حرج وايضا اذا اهداه بعد الوفاة الى شرط ولا مواطاة فهو جائز ويكون من جنس حسن القضاء

5
00:01:29.150 --> 00:01:46.850
طيب آآ من الادلة على ذلك وروي عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرب احدكم قرضا واهدي اليه او حمله على الدابة

6
00:01:47.350 --> 00:02:07.500
ولا يركبها ولا يقبل الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك شيرين ان عمر اسلف ابي بن كعب عشرة الاف درهم اليه كعب من ثمرة ارضه فردها عليه ولم يقبلها

7
00:02:07.800 --> 00:02:28.550
فاتاه ابي وقال لقد علم اهل المدينة من اطيبهم ثمرة وانه لا حاجة لنا فبما منعت هديتنا؟ ثم اهدي اليه بعد ذلك فقبل. ابن القيم يقول كان رد عمر لما توهم ان تكون هديته بسبب القروب

8
00:02:28.850 --> 00:02:47.450
فلما تيقن انها ليست بسبب القرض قبيلها وهذا فصل النزاع. في مسألة هدية المقترض ايضا بما ورد عن عبد الله ابن سلام انه قال لابي بردة ابن ابي موسى الاشعري انك في ارض

9
00:02:47.550 --> 00:03:11.050
الربا بها فاشل ان كان لك على رجل الحق فاهدى لك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فانه ربا ابن القيم يقول وكل ذلك كان سدا لزريعة اخز الزيادة في الذي موجبه رد المثل