السؤال الاول حول الهدية التي يقدمها المقترض الى المقرض شخص اقرض اخر قرضا حسنا على ان يتم الوفاء به في ميقات معين عندما حان اجل الوفاء اعتذر المدين مرات عديدة طيب فاخذ بقيمة الدين سلعة مقابل خصم يقوم به المدين فما حكم هذا الخصم؟ هل فيه شبهة الربا الجواب عن هذا ان كان هذا الخصم من اجل القرض فلا يحل اما ان كان خصما عاديا يبذل مثله لغيره من المشترين فلا حرج فينبغي للمقترض ان يهدي للدائن رجاء ان يؤخره بدينه ويحرم على الدائن قبول الهدية اذا علم ان غرض المدين ذلك لانه يؤدي الى التأخير في مقابل الزيادة الا اذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض اما ان جرت به عادة قبل ذلك فلا حرج وايضا اذا اهداه بعد الوفاة الى شرط ولا مواطاة فهو جائز ويكون من جنس حسن القضاء طيب آآ من الادلة على ذلك وروي عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرب احدكم قرضا واهدي اليه او حمله على الدابة ولا يركبها ولا يقبل الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك شيرين ان عمر اسلف ابي بن كعب عشرة الاف درهم اليه كعب من ثمرة ارضه فردها عليه ولم يقبلها فاتاه ابي وقال لقد علم اهل المدينة من اطيبهم ثمرة وانه لا حاجة لنا فبما منعت هديتنا؟ ثم اهدي اليه بعد ذلك فقبل. ابن القيم يقول كان رد عمر لما توهم ان تكون هديته بسبب القروب فلما تيقن انها ليست بسبب القرض قبيلها وهذا فصل النزاع. في مسألة هدية المقترض ايضا بما ورد عن عبد الله ابن سلام انه قال لابي بردة ابن ابي موسى الاشعري انك في ارض الربا بها فاشل ان كان لك على رجل الحق فاهدى لك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فانه ربا ابن القيم يقول وكل ذلك كان سدا لزريعة اخز الزيادة في الذي موجبه رد المثل