﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:34.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله ووقوفه اي بعرفة قوله لغروب شمس ثانية اي هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج فالواجب الثاني هو الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. قال

2
00:00:34.950 --> 00:01:04.000
لم يزل اي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ومع ذلك قال للناس لتأخذوا عني مناسككم وهذا الوجوب في قلب اختيار اخر. وان كنت اقول للناس هذا. لكن في قرارة

3
00:01:04.000 --> 00:01:25.750
نفسي عندي اختيار اخر وهو ان متى وهو انه متى ما وقف الانسان بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى نسكه ومن خرج قبل غروب الشمس فلا دم عليه ولا يعتبر ها مخالفا لامر واجب. والدليل على ذلك

4
00:01:25.850 --> 00:01:46.000
هو حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع اي بالمزدلفة فاخبره بما فعل فقال من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع ثم دفع معنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا

5
00:01:46.000 --> 00:02:05.700
او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ووجه الشاهد من ذلك انه قال ليلا هل يخص شيء من اجزاء الليل ام ان الليل كله محل صالح للوقوف بعرفة اجيبوا كل الليل

6
00:02:05.800 --> 00:02:25.800
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف جزءا من الليل وخرج وقال لتأخذوا عني مناسككم الا ان العلماء يستدلون بفعلي في عروة هذا بان ما بقي من الليل الى طلوع الفجر يوم النحر كله وقت صالح للوقوف. فمن وقف في اي جزء من اجزاء الليل

7
00:02:25.800 --> 00:02:41.700
ولو مارا ولو لحظة واحدة. فان حجه يعتبر قد تم فاذا كانت اجزاء الليل تدخل كلها فلما لا تدخل اجزاء النهار كلها؟ مع ان النبي وسلم قال ليلا او نهارا

8
00:02:41.900 --> 00:03:06.650
فلما ادخلنا بعض اجزاء النهار دون بعض فتقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم الافضل الا يبدأ الوقوف الا بعد الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو وقف بعرفة قبل الزوال لدخل في حديث عروة ليلا او نهارا لكن الافضل موافقة النبي صلى الله عليه

9
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
في زمن الوقوف. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الغروب. فلا جرم ان الافضل الا يخرج الا موافقا لوقت خروجه صلى الله عليه وسلم ولكن لو انه خرج قبل ذلك فلا يكون قد وافق فقد خالف واجبا لانه قال ليلا او

10
00:03:26.650 --> 00:03:51.450
وهذا القول اوسع للناس ولا سيما في هذا الزمان في مسألة تفويج الحجاج اذ يستطيع تستطيع الدولة ان ان تبدأ في تفويجهم من صلاة العصر لمن اراد ان يختار هذا القول وقد قال به ائمة كبار. بل ان من الناس من ترونه الى الان. ها يخرج قبل غروب الشمس عملا

11
00:03:51.450 --> 00:04:04.350
بمذهبه لكن الدولة قد تمنعهم اذا اذا قدرت على ذلك لا سيما اذا كان خروجهم في سيارات صغيرة او باصات كبيرة فتستطيع ان تصدهم. اما الخروج على الاقدام فلا يستطيع احد ان يمنع

12
00:04:07.550 --> 00:04:26.700
بل انظر الى حديث عروته في قوله انتبه فقد تم حجه. فهذا يشعر بانه ليس حجا ناقصا فلو انه وجبت عليه الكفارة بمجرد خروجه قبل غروب الشمس لما كان حجه تاما

13
00:04:27.350 --> 00:04:45.550
فلو انك تأملت هذا القول قليلا لوجدته فعلا تدل عليه الادلة فكما اننا انتبه انتبهوا لما اقول الان. فكما اننا لا نستدل بابتداء الوقوف بعد الزوال بوجوب بمنع الوقوف قبله انتبه

14
00:04:45.600 --> 00:05:11.600
فكما اننا لا نستدل بابتداء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال بمنع الوقوف قبله فكذلك لا نستدل بخروجه بعد المغرب على حرمة الخروج قبله فمن وقف في عرفة نهارا فقط فقد تم حجه وقضى تفته

15
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
ومن وقف ليلا فقط يعني الساعة التاسعة وما بعد فقد تم حجه وقضى ومن جمع بين الوقوف في الليل بالنهار ووقف شيئا من الليل وهو بعد غروب الشمس قليلا فقد جمع في وقوفه بين الليل والنهار. فهذا افضل انواع الوقوف على

16
00:05:32.050 --> 00:06:00.400
الاطلاق افضل انواع الوقوف على الاطلاق ولذلك من قال لنا من قال لنا انتبهوا من قال لنا انتبه. من قال يحرم الخروج قبل غروب الشمس ومن خرج انتبه فلا يخلو من حالة اما الا يرجع واما ان يرجع

17
00:06:00.950 --> 00:06:17.250
فان رجع ووقف جزءا من الليل ولو الساعة التاسعة رجع. حتى يكون قد جمع بين في وقوفه بين ليل ونهار فلا دم عليه واما اذا لم يرجع فعليه ها الدم. اين دليل هذا

18
00:06:18.450 --> 00:06:38.450
ما الدليل على لزومه ووجوب الدم في هذه الحالة؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك ايش ليلا ونهارا ولا ليلا او نهارا. اجيبوا يا اخوان ليلا او واو هنا للشك ولا للتخيير؟ فاذا

19
00:06:38.450 --> 00:06:55.700
على التخيير وليس للالزام فيه مجال فهذه نعمة من الله ولكن الذي يعمل بهذا القول قليل. مع انه ينبغي ان ينظر فيه بعين الاعتبار لا سيما هذا الزمن الذي تحصل فيه المشقة العظيمة

20
00:06:55.700 --> 00:07:21.750
في حبس الناس بالملايين ربما يحبسون مليونا ومليونين وربما مع كثرة فيزا الحج يأتيك في بعض انواع في بعض السنوات اربعة ملايين حاج فلو عملوا بهذا القدر القول لبدأ التفويج من الزوال. فمن يرى الخروج فيكون جاهزا. فيخرج

21
00:07:22.050 --> 00:07:45.450
يتوكل على الله وتعرف الدولة المذاهب الفقهية واصحابها. ولا ولا يمنع احد من الدخول ولا الخروج. من اراد ان تخرج في هذا الطريق امامه مفتوحا انتم معي بهذا؟ هذا القول الذي ذكرته في تبصير الناسك

22
00:07:45.900 --> 00:08:05.650
واختاره الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان ولكن الجمهور على خلافه. ولذلك لا افتي به ولا انشره وانما ها اصنف به مسامع طلبة العلم الذين يحتملون مثل هذه المخالفة اذا كانت مبنية على اصول براهين