﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الواجب العيني افضل من الكفاء وهذا دليل على ان الواجبات تنقسم الى كم قسم؟ باعتبار الفاعلين الى قسمين. الى واجبات عينية والى واجبات كفائية

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
واجبات العينية هي تلك الواجبات التي طلب الشارع فعلها من كل مكلف بعينه. كالصلاة المفروضة مطلوبة منك يا خالد ومطلوبة منك يا وليد ومطلوبة امنك يا هارون ومطلوبة منك يا بندر ومطلوبة منك يا محمد ومطلوبة منك يا خالد. فاذا الواجب العيني هو ما نظر فيه لعين المكلف. سمي عينيا

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
لانه منظور فيه لعين المكلف. ويقابله الواجب الكفائي وهو الذي لا ينظر فيه الى من يقوم به وانما ينظر فيه الى وجود الفعل فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. كجميع الاشياء والشعائر المتعلقة بالميت. من

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
فتغسيله واجب كفائي. فاذا غسله واحد من الامة سقطت المطالبة عن الامة. وحمله والصلاة على وتشييعه ودفنه كل ما يتعلق به من الواجبات الكفائية. وكالدعوة الى الله اذا قام بها طائفة سقط الاثم عن الباقين لقول الله عز وجل ولتكن منكم امة. منكم امة تبعيضية. فالامة لا يطلب من

5
00:01:30.150 --> 00:01:41.900
ان تكون داعية الى الله على وجه العموم والاجمال. اذ هذا متعذر لان الدعوة من شرط الى العلم. وليس كل الامة لابد ان تكون عالما. من الناس من هو جاي

6
00:01:42.750 --> 00:02:02.750
الجهاد في سبيل الله ايضا من الواجبات الكفائية. فاذا ما نظر فيه الى الفعل فكفائي. وما نظر فيه الى العين فعيني. ما نظر فيه الى الفعل فهو كفائي. وما نظر فيه الى العين فهو عيني. الان

7
00:02:02.750 --> 00:02:32.750
اختلف الاصوليون ايهما افضل عند الله؟ الواجب العيني ولا الكفائي؟ القاعدة تجيب على هذا التساؤل. وهي ان الواجبات العين العين. جاوبوا العينية افضل من الواجبات الكفائية. فان قلت ولماذا فضلت الواجب العيني على الواجب الكفاي؟ فنقول لان الشارع لم يكتفي بفعل

8
00:02:32.750 --> 00:02:52.500
واحد ولا باثنين بل من شدة محبة الشارع له اوجبه على كل مكلف. فاذا تعميمه على المكلفين دليل محبة الشارع له تعميمه على كل المكلفين دليل على انه افضل عند الله عز وجل. وذلك كصلاة الفريضة وكالصوم الواجب والحج الواجب

9
00:02:52.500 --> 00:03:04.250
الزكاة الواجبة كل ذلك افضل. باعتبار باعتبار الاصالة من الواجبات كفائية