﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه شيخه والمسلمين اجمعين. قال العلامة عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره

3
00:00:40.450 --> 00:01:10.450
فقه معرفة الاحكام الشرعية التي ضيقها الاجتهاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة. ثم وثم للحمدلة. ثم تلة بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا

4
00:01:10.450 --> 00:01:40.450
استحب له ان يستفتحه بهن. واقتصر المصنف على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه سلم وعلى اله وصحبه دون السلام. والاكمل الجمع بينهما. ثم ذكر ان هذا كتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. ترغيبا

5
00:01:40.450 --> 00:02:10.450
في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. وتلك الورقات تشتمل اي تحتوي على معرفة فصول من اصول الفقه. فهي لا تتناول جميع فصوله. ولا تحوي كل كل محصوله وانما تشتمل على جملة منه. فمن هنا للتبعيض

6
00:02:10.450 --> 00:02:39.350
فتقدير الكلام تشتمل على بعض فصول اصول الفقه ثم شرع رحمه الله تعالى يبين معنى اصول الفقه. فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره

7
00:02:39.350 --> 00:03:09.350
والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسيأتي بعد قوله واصول طرقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها. وكلا القولين يبين حقيقة اصول الفقه لكن الاول المذكور هنا هو تعريف له باعتبار مفرديه. تعريف له

8
00:03:09.350 --> 00:03:46.700
في دار مفرديه والاخر الاتي لاحقا. تعريف له باعتبار تركيبه الاغرافي اصول الفقه يعرف باعتبارين. فاصول الفقه يعرف باعتبارين. احدهما باعتبار مفردين وهما كلمة اصول وكلمة الفقه والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا. باعتبار كونه مركبا اضافيا

9
00:03:46.700 --> 00:04:16.700
جعل لقبا لجملة من مسائل العلم جعل لقبا لجملة من مسائل العلم والاعتبار الاول متوقف على والاعتبار الثاني متوقف على الاول والاعتبار الثاني متوقف على الاول. فان ادراك المركب الاضافي متوقف على ادراك

10
00:04:16.700 --> 00:04:46.700
مفرديه. فمن ادرك معنى المفردين وهم هنا وهما هنا اصول والفقه ام انه ان يدرك بعد معنى المركب الاضافي اصول الفقه. وهذا هو الذي جرى عليه فابتدأ ببيان المفردين. فقال والاصل ما يبنى عليه غيره. اي باعتبار

11
00:04:46.700 --> 00:05:16.700
الوضع اللغوي اي باعتبار الوضع اللغوي. واهمل ذكر معنى الاصل في اصطلاح الاصول مع افتقار المحل لذكره. مع افتقار المحل لذكره. فان الكلام هنا جار وفق اصطلاح الاصوليين. لانه يقع عندهم على معان متعددة

12
00:05:16.700 --> 00:05:46.700
لانه يقع عندهم على معان متعددة. يجمعها الاصل اللغوي لانه يقع عندهم على معاني متعددة يجمعها الاصل اللغوي. فمن وعى الاصل اللغوي لكلمة الاصل ام انه ان يعي المعاني المتعددة لكلمة الاصل التي تصادفه في علم اصول

13
00:05:46.700 --> 00:06:16.700
فقه والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الاصل في اصطلاح الاصوليين هو قاعدة مستمرة والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل في اصطلاح الاصوليين هو القاعدة المستقيمة الا فمراده هو وغيره عند ذكر الاصل في مقام تعريف اصول الفقه القاعدة

14
00:06:16.700 --> 00:06:46.700
المستمرة فاصول الفقه هي قواعد مستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا امران. احدهم ما انه مقابل الاصل انه مقابل الاصل ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة

15
00:06:46.700 --> 00:07:16.700
معنى الشيء نفسه. ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فاذا عرف الفرع وهو مقابل الاصل اعان على معرفة معنى الاصل. والاخر ان الاصول مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية ان اصول الفقه

16
00:07:16.700 --> 00:07:46.700
الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية فلا يتم فهم اصول الفقه الا بان يكون المقبل على تعلمها اصاب حظا حسنا من الفروع الفقهية ثم ذكر معنى الفقه في الاصطناع فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

17
00:07:46.700 --> 00:08:16.700
فهو يجمع ثلاثة امور. اولها ان الفقه معرفة. ان الفقه معرفة وثانيها ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية. ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد ان تلك الاحكام الشرعية

18
00:08:16.700 --> 00:08:46.700
اعلموا بطريق الاجتهاد. فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه بيان لحقيقة الفقه. باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم. والاولى تعريف العلوم

19
00:08:46.700 --> 00:09:16.700
وبيان حقائقها بالنظر الى المعلوم. والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر الى المعلوم فيها من احكام او قواعد او غيرهما. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها ازدياد يقال ان الفقه هو

20
00:09:16.700 --> 00:09:46.700
الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يقال ان الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد لان المعرفة هي الادراك القائم في نفس متعلمه لان المعرفة هي الادراك القائم في نفس متعلمه. والعلم لا ينظر فيه الى الادراك

21
00:09:46.700 --> 00:10:06.700
قائم في نفوس المتعلمين في الاصح. وينظر فيه الى متعلقه الاصلي من الاحكام او القواعد او ومنه هنا الاحكام فيقال الفقه الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. واما الثاني وهو كون

22
00:10:06.700 --> 00:10:36.700
تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية فالمراد به الاحكام والمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. فالبحث الفقهي والاصول متعلقه من الاحكام الشرعية هو الاحكام الطلبية دون الاحكام الشرعية

23
00:10:36.700 --> 00:11:01.500
شرعية الخبرية والاعتبارات تراعى في العبارات. فالاعتبار المقصود في العبارة هنا هو الاعتبار المعروف عند الاصولية والفقهاء لكن الاولى في مقام التعليم والافهام هو الافصاح. بان تقيد بالقيد الذي ذكرناه

24
00:11:01.500 --> 00:11:31.500
يقال الاحكام الشرعية الطلبية. واما الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق الاجتهاد فتختص فذلك ان الاحكام تختص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد ان يوصل اليه بطريق الاجتهاد. فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها

25
00:11:31.500 --> 00:12:01.500
فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة اصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. اما الفقهاء فانهم يجعلون هنا الفقه وعاء جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية على

26
00:12:01.500 --> 00:12:18.511
الى حد سواء والكلام هنا جار في اصول الفقه. فالموافق هو اصطلاح فمرادهم عند ذكر الفقه هو المسائل الاجتهادية. نعم