﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
احسن الله اليكم قال رحم الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
الاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع. واين في المكان ومتى في الزمان وفي الاستفهام والجزاء وغيره ولكن نكرات. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره

3
00:00:40.500 --> 00:01:10.500
من الفعل وما يجري مجراه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو والعام. وقال في بيان حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا الى قوله بالعطاء وهذا الحد الصق منه بالحد وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد

4
00:01:10.500 --> 00:01:40.500
بالاصول. فالمنظور فيه الى العامي هو اشتقاقه اللغوي. فالمنظور فيه الى العامي واشتقاقه اللغوي في قوله ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء اي الى اخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام. والمختار ان

5
00:01:40.500 --> 00:02:10.500
العامة اصطلاحا هو القول الموضوع استغراق جميع الافراد بلا حصر هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا. فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم هو

6
00:02:10.500 --> 00:02:40.500
والاقوال وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الافعال شيء خاص وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في شيء من الافعال شيء خاص. والاخر انه في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر. انه موضوع في كلام العرب للدلالة

7
00:02:40.500 --> 00:03:10.050
على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها فهو مستغرق شامل لها ثم ذكر ان الفاظه اربعة اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب والموضوع له في كلامهم اكثر من هذه الالفاظ. واقتصر على الاربعة لاشتهارها بكثرة

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
ريانه عن الالسنة واقتصر على هذه الاربعة لاجتهادها بكثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها فالاول الاسم الواحد باللام. والثاني اسم الجمع المعرف في اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد المفرد. ومراده بالواحد

9
00:03:40.050 --> 00:04:11.350
المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة. وبالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع  او اسم جمع جنسي. وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى

10
00:04:11.350 --> 00:04:41.350
ان المعرف من الالف واللام هو اللام فقط. والمختار كما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف. ان المعرف هو اداة التعريف. سواء كانت ام كانت ام سواء كانت ام كانت ام وهو اختيار السيوطي و غيره

11
00:04:41.350 --> 00:05:13.800
وقال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية اي الدالة على جميع الافراد. اي الدالة على جميع افراد بكونها مخبرة عن الجنس لكونها مخبرة عن الجنس. كقوله تعالى ان الانسان

12
00:05:13.800 --> 00:05:43.800
في خسر وتقدم تحرير هذا في شرح منظومة القواعد. وثالثها الاسماء المبهمة. وهي في قوله كمن فيما في من يعقل وما فيما لا يعقل. حتى قال وما في الاستفهام وغيره فكل هؤلاء تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لان

13
00:05:43.800 --> 00:06:13.800
انها لا تدل على معين. والرابع النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس واشهرها والنكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف لكن نكرة

14
00:06:13.800 --> 00:06:43.800
اي حين وقوعها نافية للجنس. اي حين وقوعها نافية للجنس فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم. فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعمر. فالمسألة الاولى في قوله والعموم من

15
00:06:43.800 --> 00:07:13.800
صفات النطق والنطق هو القول. والنطق هو القول. وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا هنا وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:07:13.800 --> 00:07:43.800
فيكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القوم فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز

17
00:07:43.800 --> 00:08:03.800
دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. اي لا يصح القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع

18
00:08:03.800 --> 00:08:33.800
لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. من الفعل وما ما يجري مجراه فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما والمقصود بقوله والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الاعيان هي قضايا

19
00:08:33.800 --> 00:09:03.800
عيان اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة للحكم لاحد بشيء فالاحاديث الواردة في الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا اعيان. فالاحاديث الواردة بالحكم لاحد من شيء تسمى قضايا الاعيان. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم

20
00:09:03.800 --> 00:09:33.800
في الفعل وما الحق به من قضايا الاعياد. وهذا هو المشهور عند الاصوليين. وذهب بعض حققي الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العمر. وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العموم. فاذا وقع الفعل منفيا

21
00:09:33.800 --> 00:10:03.800
افاد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل فلا عموم له بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له. ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن

22
00:10:03.800 --> 00:10:33.800
فالحدث يكون نكرة. فالحدث يكون نكرة. فاذا كان الفعل علما فيا صار نكرة في سياق نفي. فاذا كان الفعل نكرة فاذا كان الفعل وفيا صار نكرة في سياق نفي ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. والحدث هو

23
00:10:33.800 --> 00:11:03.800
النكرة فتكون نكرة في سياق نفي. والنكرة في سياق النفي تعم والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار

24
00:11:03.800 --> 00:11:09.826
رحمه الله صاحب اضواء البيان. نعم