﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير وذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يخصص به. لان الله تعالى يقول

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل ومنهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه

4
00:01:00.550 --> 00:01:30.550
الترجمة هي الترجمة الثانية منها التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة. فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل

5
00:01:30.550 --> 00:02:00.550
للافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال. والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. بذكر وصفه. بذكر ذكر وصفه انه صاحب الشريعة. انه صاحب الشريعة واصل الصحبة المقارنة

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الشريعة مقارنة اعلاها البلاء فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة

7
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
لله سبحانه وتعالى. وعني الاصوليون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة

8
00:02:40.550 --> 00:03:04.900
وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة والنوع الثاني ما كان مفعولا على غير النوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه

9
00:03:04.900 --> 00:03:24.900
وما دوى الطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فمدار المسألة فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة على وجود

10
00:03:24.900 --> 00:03:54.900
وبدي والطاعة او فقدهما. والقربى اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد به فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. واما الطاعة فهي اسم للمتعبد به

11
00:03:54.900 --> 00:04:24.900
باعتبار موجبه الداعي اليه. فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. فقال المصنف في حكمه فيحمل على

12
00:04:24.900 --> 00:04:54.900
اباحة في حقه وحقنا ان يكونوا مباحا لنا وله. والفعل النبوي الخالي من قصدي القربة والطاعة نوعان. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي. اي ما غرز في جبلة الناس. وفطروا

13
00:04:54.900 --> 00:05:21.350
عليه اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه مثل الاكل والشرب والنوم هذه الافعال جبلية. والاصل فيها الاباحة وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. كالاكل باليمين او

14
00:05:21.350 --> 00:05:51.350
او الشمال كالاكل باليمين او الشمال. والاخر افعال العادات. افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او لعربي عامة الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب

15
00:05:51.350 --> 00:06:21.350
عامة فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما اصل القربة. والطاعة فيكونان مباحين فيكونان مباحين. واما ما كان مفعولا على واجمل قربة والطاعة فجعله المصنف قسمين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف

16
00:06:21.350 --> 00:06:41.350
اسمعيني احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص. اي فيكون له وحده اي فيكون له وحده ويسمى

17
00:06:41.350 --> 00:07:11.350
اما الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية والاخر ما لم يدل الدليل على اعصه به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به اي لا يكون له وحده اي لا يكون له وحده فيكون له ولنا. فيكون له ولنا

18
00:07:11.350 --> 00:07:41.350
حجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة حسنة فالاصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل صلى الله عليه وسلم اماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه

19
00:07:41.350 --> 00:08:11.350
الفعل النبوي الذي لم يخصص به. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعي وغيرهم. اولها حمله على الوجوب. فيكون واجبا. حمله على الوجوب فيكون واجبا

20
00:08:11.350 --> 00:08:58.250
وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عنه. ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا. ايش؟ نعم ايش  توقف عن الوجوب وايش  ايش اي احسنت فيتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا او مندوبا ويحكم

21
00:08:58.250 --> 00:09:28.250
بكونه مطلوبا ويحكم بكونه مطلوبا. فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه ومطلوب لا يعين نوع طلبه. والمختار في اقوى هذه الاقوال واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة. ولم يدل دليل على

22
00:09:28.250 --> 00:09:58.250
اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم انه للندب. انه للندب. فيكون مستحبا اي من باب النفل. وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل ابوي المبين للمجمل. الفعل النبوي المبين المبين للمجمل. كفعله صلى الله

23
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
عليه وسلم في بيان قوله تعالى وامسحوا برؤوسهم كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس

24
00:10:18.250 --> 00:10:38.250
فله جهتان احداهما جهة البيان النبوي جهة البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان. لانه

25
00:10:38.250 --> 00:11:08.250
امر بان يبين لنا الشريعة. لانه امر بان يبين لنا الشريعة. والاخرى جهة الفعل. جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبة. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا. وان كان نفلا صار

26
00:11:08.250 --> 00:11:38.250
والبيان نفلا وان كان البيان نفلا صار البيان نفلا. فالعبادة التي في توقع على مجملة على وجه الايجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الايجاب دالا على الايجاب. واما ما كان الفعل فيه للاستحباب

27
00:11:38.250 --> 00:12:08.250
فانه حينئذ يكون البيان مجعولا للاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب فالمسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله

28
00:12:08.250 --> 00:12:38.250
هاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الذي هو قسيم القول والفعل قسيم القول والفعل من السنة عند الاصوليين. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل قرار والاقرار هو والاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:12:38.250 --> 00:13:08.250
سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله. عند قول غيره او فعله. وهذا السكون له لوازم. تعينه على تفسيره. وهذا السكون له لوازم على تفسيره كترك النكير كترك النكير او الموافقة او السكوت فهذه

30
00:13:08.250 --> 00:13:34.050
تدل على وجود معنى السكون وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول احد هو كقوله وان اقراره على فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة

31
00:13:34.050 --> 00:14:04.050
كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على القول الصادق من احد على القول الصادر من احد اي احد كان اي اي احد كان على اي حال منه كان مسلما او كان كافرا. وخصه بعض الاصوليين بكونه

32
00:14:04.050 --> 00:14:24.050
متعلقا بالمسلم وخصه بعض الاصوليين بكونه متعلقا بالمسلم. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا

33
00:14:24.050 --> 00:14:44.050
على منكر. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه. لان هذا هو موجب اداء امانتي البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي

34
00:14:44.050 --> 00:15:04.050
في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه

35
00:15:04.050 --> 00:15:07.691
علمه دون انكار. نعم