﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كان

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ. فان علم التأريخ وينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصة

3
00:00:40.650 --> 00:01:03.450
العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه في خصص عموم كل واحد منهما نصوص الاخر هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف. وهي في فصل اخر

4
00:01:03.450 --> 00:01:33.450
من فصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين. بمخالفة مخالفة احدهما الاخر. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد فهو يجمع اربعة امور. احدها انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء. بجعل شيء

5
00:01:33.450 --> 00:02:03.450
قبالة شيء اي في مواجهته اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو دليلان ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان المقصود بالدليلين الجنس والمقصود بالدليلين الجنس فقد يكونان دليلين وقد يكون

6
00:02:03.450 --> 00:02:33.450
اكثر من دليلين لكنهما يقسمان في جهتين فيكون هنا جملة من الادلة وهنا جملة اخرى وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهم واقعة على وجه المخالفة. ورابعها ان محله نظر ان محله نظر المجتهد

7
00:02:33.450 --> 00:03:03.450
لا الادلة نفسها ان محله نظر المجتهدين. لا الادلة نفسها. فالشريعة لا تعارضوا ادلة تناقضوا بعضها بعضا بمخالفة ادلتها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا مخالفة ادلتها. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما التعارض هما

8
00:03:03.450 --> 00:03:33.450
من النطق فقال اذا تعارض نطقان. وتقدم ان النطق هو قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو واقع بين الايات والاحاديث. على اتفاق جنسهما او افتراقه. وهذا خرج مخرج الغالب. وهذا خرج مخرج الغالب. والا فقد يقع

9
00:03:33.450 --> 00:04:03.450
بين غيرهما معهما او مع غيرهم كوقعه بين القرآن اجتماعي او بين الاجماع والقياس. فذكر النطقين خرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. احدها التعارض بين دليلين عامين

10
00:04:03.450 --> 00:04:30.900
وثانيها التعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص. التعارض بين دليل عام ودليل خاص. ورابعها ارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه. التعارض بين دليل عام من وجه

11
00:04:30.900 --> 00:05:00.900
وخاص من وجهه مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه. مع دليل عام من وجه وخاص من وجه. فاما النوعان الاولان فذكر طريق نفي التعاضد بينهم في قوله فاما الطريقان الاولان. فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فان

12
00:05:00.900 --> 00:05:26.200
كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التالي فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خصين فذكر ثلاث مراتب الاولى الجمع

13
00:05:26.300 --> 00:05:56.300
والثانية النسخ. والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين لولي دليلين التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعرضهما دون تكلف ولا احداث

14
00:05:56.300 --> 00:06:26.300
وسبق بيان معنى التكلف والاحداث في ما سلف. واما النسخ فتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. واما

15
00:06:26.300 --> 00:06:56.300
فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وحقيقته اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديما. تقديم احد الدليلين

16
00:06:56.300 --> 00:07:36.300
على الاخر بموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع ثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم

17
00:07:36.300 --> 00:08:06.300
على العام بالخاص فيكون العام مخصصا. فيكون العام مخصصا والخاص مخصصا له والخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر

18
00:08:06.300 --> 00:08:36.300
في خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام الخاص المتعلق به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. فيكون العام مخصص

19
00:08:36.300 --> 00:09:06.300
ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع ان نوع الثالث يوجد دليل ان النوع الثالث يوجد دليل العموم فيهما فقط يوجد دليل العموم فيهما فيهما معا في الرابع يوجد دليل العموم فيهما

20
00:09:06.300 --> 00:09:22.000
عن ودليل ودليل الخصوص فيهما معا. اما في الثالث فيوجد العموم فقط في دليل. ويوجد الخصوص فقط في دليل نعم