﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته فان لم يرد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو يحضر. ومن الناس من يقول بضده وهو ان

2
00:00:20.300 --> 00:00:47.350
ان الاصناف الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع عقد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها. الاعيان المنتفع بها. فهي ذوات

3
00:00:47.350 --> 00:01:17.350
فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. وليست اقوالا ولا افعالا فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها. فلا يجري في غيرها

4
00:01:17.350 --> 00:01:45.600
والافعال فلا يجري في غيرها كالاقوال والافعال. واضح واضح طيب مثلا من يقول مثلا الاصل في المظاهرات الجواز. الاصل في المظاهرات لان الاصل في الاشياء الاباحة. استدلاله صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لان

5
00:01:45.600 --> 00:02:09.050
وتعلق المسألة  ان يتعلق الاعيان الاعيان والذوات المنتفع بها. لا الافعال والاقوال لا الافعال والاقوال. وهذا يقع كثيرا في وجوه الاستدلال في المتكلمين في المسائل سواء كانت الحادثة او المؤصلة عند اهل العلم من

6
00:02:09.050 --> 00:02:29.050
في كتب اهل العلم فيخطئون في مورد الحكم. والسبب هو الضعف في علوم الفقه القادمة له كاصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة. ومن جملتها هذه المسائل. فكثيرا ما تسمع احدا يحكم على

7
00:02:29.050 --> 00:02:49.050
او على فعل ثم يكون من ادلته ان الاصل في الاشياء الاباحة وهذا غلط لان مورد المسألة الاعيان المنتفع بها من الذوال. فمثلا لو وجدنا ثمرة لشجرة لا نعرفها فاريد

8
00:02:49.050 --> 00:03:09.050
الحكم عليها فقال القائل الاصل في الاشياء الاباحة فتجوز فيكون ما بنى عليه من دليل سواء كان قال الاصل فيه الاباحة او غيره يكون الاصل في بناء الدليل صحيحا ام غير صحيح؟ صحيحا. ثم ذكر المصنف رحمه

9
00:03:09.050 --> 00:03:39.050
الله الخلاف في ذلك. قائلا واما الحظر والاباحة. يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء. وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس مختلفون فيها على اقوال احدها ان من الناس من يقول

10
00:03:39.050 --> 00:03:59.050
ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد في ذريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال ومن الناس من يقول بظده

11
00:03:59.050 --> 00:04:32.650
وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة. الا ما حضره الشرع اي منعه الشرع فهما قولان متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف وبقي قول ثالث وهو التوقف والمختار في هذه المسألة ان الاعيان اربعة ان الاعيان وهي الذوات اربعة

12
00:04:32.650 --> 00:05:13.850
اقسام اربعة اقسام احدها ما منفعته خالصة ما منفعته خالصة فالاصل فيه الاباحة وثانيها ما مفسدته خالصة. ما مفسدته خالصة. فالاصل فيه الحظر فالاصل فيه الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة ما خلا من المنفعة وهي

13
00:05:13.850 --> 00:05:33.850
والمفسدة. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقع. اي تحتمله القسمة العقلية لكن لا وجود لشيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجد فيه مصلحة ولا مفسدة

14
00:05:33.850 --> 00:06:03.850
القسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما فيه مصلحة وفيه مفسدة فهو لما رجح منهما فهو لما رجح منهما. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان تساوتا

15
00:06:03.850 --> 00:06:31.600
الاصل فيه الحظر. وما ان تساوتا فالاصل فيه الحظر. لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصائب لان دفع المفاسد آآ مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم

16
00:06:31.650 --> 00:07:01.650
احسن الله اليكم قال رحم الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي اي

17
00:07:01.650 --> 00:07:31.650
ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. وهو فرع عن المسألة متقدمة وهو فرع عن الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات ذات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان

18
00:07:31.650 --> 00:08:00.600
منفيا افاده ابن القيم في اعلام الموقعين. ومحل النظر الى هذا هو عند عدم الدليل الاصلي اي عند الفقد عند عدم الدليل الشرعي اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن

19
00:08:00.600 --> 00:08:20.600
والنطق على القياس والقياس الجري على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة. يسمى ترتيب

20
00:08:20.600 --> 00:08:50.600
الادلة اي عند وجود التعارض اي عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجلي منها على الخلق

21
00:08:50.600 --> 00:09:20.600
فيقدم الجليل منها على الخفي. اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. اي دم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن ان يقدم ما انتج علما على ما انتج ظنا. والثالث في قوله والنطق على

22
00:09:20.600 --> 00:09:40.600
القياس والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع مقياس الجلي على الخفي. القياس الجلي على الخفي. والقياس الجري هو ما نص على

23
00:09:40.600 --> 00:10:00.600
علته او اجمع عليه. ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين من الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت

24
00:10:00.600 --> 00:10:30.600
قلته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا

25
00:10:30.600 --> 00:10:35.228
يستصحب الحال اي العدم الاصلي. نعم