﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.550
اذا كانت الثلث من اصل المال يعني يكون هذا زاد على الثلث من اصل المال فهذا ما فيه رخصة ابدا. ما زاد على الثلث يرد الى الورثة  اخرج من اصل المال وجعله بعد وفاته لا في حياته. لو اخرج في حياته ما في اشكال. وانتهى منه. ولم يكن

2
00:00:21.550 --> 00:00:44.900
نفع عادل على المرض كوصيته العامة اليوم عندنا. انما اخرجه للناس فمن حق الانسان ينفق ما له في السبل التي يراها لكن اذا كان اوصى بما فوق الثلث ثم اذا قسمت التركة والمال مثلا مليون. وجدت ان الوصية باربع مئة الف

3
00:00:44.900 --> 00:01:05.800
ان ما زاد على الثلث يوضع في اصل المال ويقسم على الورقة واذا كنت تقول مثلا الاشياء اليوم قد تكون متعلقة بعقارات. القسمة الدقيقة قد يتعذر. هذا بامكانه يقول ما زال يرد على الورثة

4
00:01:05.800 --> 00:01:30.200
يكون له نصيب من هذا العقار. يقول ورث نصيب من العقار. وبالتالي اما ان يستوفوا قيمة يبيعونها على نفس العقار واش تشوفون قيمة من اصل الريع هذا جائز واما انهم يبيعونه. يقصدون العقار ويبيعونه. ويردون ما تبقى في اصل العقار. اذا كان يمكن اه اه قسمته

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
او انه اذا اراد احد الورثة ان يضع نصيبه في هذا الثلث متبرعا به محسنا اليه هذا لا حرج به اما وصية تنفذ بما زاد على الثلث ما تنفذ الوصية. الا في رضا جميع الورثة. فيكون هذا

6
00:01:50.350 --> 00:02:05.950
صدقة منهم واحسانا لا واجبا عليهم ولا ينفذ ما زاد على الثلث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كم ان وصية لوارث لا تنفذ؟ لا وصية لي وارث

7
00:02:05.950 --> 00:02:25.950
يا شيخ يعني عندما قسم مالي يعني هو تقديره حال الحياة يعني او مثلا اي شيء ثابت يعني متفاوت لكن هو حال قسمته يظن الثلث. يظنه الثلث او يعني غلب على ظنه انه ثلث. بعدين تبين انه زايد على الثلث. بعد وفاته تبين عنده يعني

8
00:02:25.950 --> 00:02:45.950
نرد الزائد اي رد الزائد نعم الوصية يا شيخ ما يلزم ينص على الوصية تلقائيا يرد تلقائيا القاضي يلغي تلقائيا لكن في حالة الله يحفظك لو انها اوصى في حياته انه يختلف. لان الاشكالية عند الناس اليوم ما عندهم ضوابط في هذه المسألة. هو يوصل للبيت اصلا

9
00:02:45.950 --> 00:03:02.800
بغض النظر عن مجموع ماله. وهم الان لا اي وصية ولا اي لا يوصية ولا الوقف قوله قبل قليل مكتوب الله بمعنى يخرج في حياته وتنزع ملكيته منه تنزع يده عنه اصلا

10
00:03:02.800 --> 00:03:22.800
واما الوصية تكون مشرفا عليها ونحو ذلك. ولا وصية لوارث. هنا الوصية هي للورثة اصلا. الوصية للورثة. نعم في الامام احمد ان المقصود لا وصية رواية ان يختص به. اي يختص به. والوصية اليوم ليست خاصة به. بمعنى لا

11
00:03:22.800 --> 00:03:42.800
الوارث تملكوا اما ما لا يتملكوا فجائز. بمعنى رواية عن احمد تجيز الوقف لاحد الورقة. مع نادي الرواية تجيز الوقت لاحد الورثة ولا يدخل في حديثنا وصية الوالد. لان المقصود بالوصية التي يبيعها ويتصرف فيها

12
00:03:42.800 --> 00:04:02.800
اما اذا وقفت على احد ابنائك بمعنى لا يتصرف فيه ولا يبيعه ولن تقصد اه مجرد محاباة هذا جائز هذا رواية وهذه الرواية في الحقيقة البيئة ربما تسهل على كثير من الناس امورهم. بمعنى يجوز للرجل ان يوقف شيئا على ابنه. اذا كان بهذا الابن طلب

13
00:04:02.800 --> 00:04:24.700
ارى واخرق ما يفهم. ارى في تخلفا او ارى من بنات بنتا قدر الله ما وفقت في زواجاتها. تتزوج تطلق  اولى ذرية ومات عنها زوجها. ويرى في هذه الصورة انها ما عندها نية زواج. ولو قدر مات

14
00:04:24.700 --> 00:04:44.300
ما يغطي تصاريف ستبقى عالة على الناس. فيجعل الثلث في هذه المرأة. ويكون وقفا عليها هذا رواية عن احمد اجازة. وهذه الرواية قوية من حيث المعنى. لماذا؟ اذا كان الوقف يجوز على الابعدين. لماذا يجوز على الاقربين

15
00:04:44.550 --> 00:05:05.550
واذا كان من حقي اضع مالي في فلان وعلان كوصية؟ لماذا لا اضع وصية في ابنائي وقد وجد شيء من هذا عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره هذا القوي قوي هناك طبعا ما يعملون به. اللي ما يعملون به على العموم. وصية لجميع الورثة. مع ان بعض الورثة ربما

16
00:05:05.550 --> 00:05:24.950
بلغ ميزانيته عشرات الملايين اللهم هذا واصبح بمعنى ما نسميها كذا العصر مجرد روتين ما له حقيقة في ارض الواقع. يعني ما يتلمس الموصي حاجة الورثة بقدر ما يمضي على الموضة التي الدرج عليها الناس وصية البيت ويمشي

17
00:05:25.050 --> 00:05:45.050
وكذلك بعض الاعاقة كما تفضل يوصي في البيت قد تكون البيت كل ماله. يعني ما عنده شيء اصلا. فهذا يضع يدع ورثته فقراء ليس عندهم شيء انما يستخرج من هذا الثلث ويضع في طبقة منهم محتاجين ويوقفوا عليهم

18
00:05:45.050 --> 00:05:50.912
ما في مانع فمن يجوز لي ان اضع في الابعاد يجوز لي ان اضع في الاقربين