سؤال حول الحجر على الميراس لسبب. ايه القصة دي اب عنده تلات بنات وولد البنت الصغرى متزوجة شخصيتها ضعيفة امام هذا الزوج ويقول السائل انه غير امين عليها عندها ثلاث اطفال احدهم عنده اعاقة فلا تستطيع الانفصال عن زوجها والاب قلق على ابنته الصغرى من الزوج هل يمكن عمل وصية بحيث يكون اختاها واخواها اختاها واخوها يعني بقيت العيلة اوصياء عليها بحيث لا يمكن للزوج ان يسحب مبلغا منها بدون موافقتهم في الميراس وهل يمكن توزيع الاملاك على الابناء في حياة الوالد والاحتفاز بحق الابنة امانة مع باقي اخواتها. بحيث يقومون بالصرف على اختهم حيث ان الوالد اعتاد على ارسال مبلغ شهري لابنته لمساعدتها على المعيشة. والاخوة سيتكفلون بارسال هذا المبلغ افتونا عندنا اصل يرعاكم الله وعندنا استسناءات يعالج حالات طارئة الاصل حرية المالك في التصرف في ماله وان الشخص لا يحجر عليه في التصرف في ما له الا بمسوغ شرعي صغر نحجر على الطفل فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم او سفه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبين قوسين وهذه اضافة من عندي ايتاء السفهاء المال بالواقع المعاصر بيتخز صورة انك تدي له فين الكارد؟ دي حاجة مفتوحة. انت انت تعطيه ملك كله بخلاف اللي بتعطيه مبلغ يصرف يتفسح ويلبس لكن انت تدي له المفتوح لا سقف له ده بالضبط اوضح وابين صورة منصور انك اتيت السفيه مالك وجاء نهي صريح في كتاب الله ولا تؤتوا السفهاء اموالهم. صحيح؟ لو واحد عنده ابن راشد عاقل واختبره وعرفوا يعني تلك قضية اخرى. لكن من عرف عنه السفه في باب المال او او لسه تحت الاختبار لا تعطيه كارت مفتوح بلا سقف وبلا حدود والله ما اجمل الاية القرآنية ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا طب ازاي نبتدي نعمل تفويض في السلطة توبة الانفاق وابتلوا اليتامى. اختبروا. خليه يتصرف تحت نزرك ولهذا ولهذا قالوا ان تصرفات الصغير موقوفة على نظر القيم عليه. له الحق في ابطال ما لا يراه في مصلحته وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم لا يأخذ الطفل ما له اليتيم بمجرد البلوغ. لانه قد يبلغ في الغالب يبلغ وهو لا يزال سفيها. لا يحسن التصرف في قال فيأتي الشرع المطهر يحتاط لاموال اليتامى يحفظ لهم من انفسهم فان الله ارحم بنا من انفسنا وارحم بالاولاد من من ابائهم. يوصيكم الله في اولادكم. لانه ارحم بنا من باولادنا فهو يوصينا في اولادنا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف ولي اليتيم القيم على ماله ان كان غنيا استعفف. لا يأكل من ماله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ان احتجت كل بالمعروف قل بالمعروف يبقى الاصل ان الشخص حر في التصرف في ماله لا يحجر عليه فيه الا لمسوغ شرعي كصغر او سفه اوعته مش ضروري الجنون الكامل حتى ما قبل الجنون الكامل العته اعاقة زهنية مرض يعوق عن التصرف الرشيد في المال اذا جد مثل هذا المسوغ جزا الحجر عليه في حالتنا التي نتحدس عنها يبدو ان الامر لم يبلغ هذا المبلغ. بمجرد مخاوف شخصية ضعيفة مهزوزة. مخاوف من قبل الاب هل هذه ترقى الى مستوى اتخاز قرار بالحجر عليها في مالها؟ الذي يزهر لي ان الامر لا يبلغ هذا المبلغ. انما يوصيها بالتشاور مع اخوتها يعمل وصية مؤكدة ونصيحة مؤكدة ان تتشاور مع اخوتها قبل اتخاذ اي قرارات مالية مؤثرة ويضع لها سقفا لما ينبغي التشاور بشأنه قبل امضاءه. يا بنتي لغاية ميت دولار مسلا يعني اكتر من كده تشاور مع اخوانك تشاور مع كزا وكزا ويوصي اخوتها بها خيرا. لكن لا يبلغ الامر في تقديري والله اعلم. مبلغ الالزام الشرعي او القانوني ما دام لم يتوفر سببه محقق للحجر