رجل لا يكلم امه منذ عشر سنين والان امه اوصت اخوته الا يقف هذا الابن على غسلها وعلى دفنها فهل يجوز لهم الا يخبروه وهل يجوز للام ان تقسم الميراث قبل وفاتها على اولادها من دونه تقال يحرك في النفس بواعث الشجن والالم والاسى رجل لا يكلم امه منذ عشر سنين اي عقوق هذا اي قطع للرحم يعدل هذا القطع الم يبلغه قول الله سبحانه وتعالى فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصم الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الحساب وعزتي وجلالي لاصلن من وصلك ولاقطعن من قطعك يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك نحن امة ميراثها من القيم رصيدها من القيم هو الذي تتيه به على الدنيا باكملها والذي تدل به على العالمين هذا الكنز الذي افتقده الغرب افتقده العالم اجمع وتمسك به امة الاسلام امة الاسلام لا تزال تمسك في يدها كنز الرحم كنز الاقربين الاحسان اليهم الصلة بهم ناس هنا لا يبرون امهم الا بمكالمة كل عام في عيد الام كارت وهدية مرة في العام وبعد هذا في دور المسنين في دور العجزة في شيلتر في الشارع هم لسه تحت الكوبري لا يقيموا لها وزنا نحن يكبر اباؤنا عندنا وتكبر محبتهم في قلوبنا ويكبر اجلالهم في عيوننا انهم الان في صالة الترانزيت ينتزرون القطار الذي يستقلونه الى الدار الاخرة فكيف لا نكون العكاز فيما تبقى من حياتهم ان يجعلهم يختموا كتاب حياتهم بصفحة سعيدة ماتعة يا ايها الرجل الذي ظلم نفسه بهذه القطيعة عشر سنين ادرك يا بني انت لا تدري قد تدركك المنية قبل امك وقد تلقى ربك قبلها فالبدار البدار يا حسرتا على العباد الام التي اوصت اخته اخوته الا يقف هذا الابن على غسلها ربما تكون معذورة لانه لا يلزم شرعا ان يقف ولد من اولادها بعينه بغسلها. هذا هذه الوصية تعكس مرارة تعكس الما تعكس وجيعة تعكس فجيعة لكن اجتهادي والله اعلم وقد اكون وقتا ان هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها لانها ليست في طاعة محضة يا حز من حزوز النفس لحزة من لحزاتي الغضب وربما الولد تأتيه لحزة انابة وافاقة وتوبة ورغبة في الرجوع ويريد ان يقف على غسل امه يغسل ليشارك بدموعه في غسلها فلا او ليصحبها ليصحب جنازتها الى قبرها فلعله لا يحال بينه وبين هذا وتكون وصية الام في لحظة زهول او دهش او حزن او اغلاق ليست من قبيل الطاعات المحضة التي يلزم الوفاء بها هذا اجتهادي. وقد اكون مخطئا اما قسمة الميراث قبل وفاتها على اولاده من دونه نقول لها يا امة الله العقوق ليس من موانع الارث موانع الارث القتل واختلاف الدين القتل واختلاف الدين اذا قتل الوارث مورثه منع من ميراثه لان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اختلاف الدين لا يتوارث اهل ملتين شتى اما العقوق ليس مانعا من الميراث المانعية حكم شرعي ليس لنا ان نبدل في احكام ولا ان نعتدي حدوده ولا ان نغير شيئا من شرائعه اذا اردنا ان نلقى الله غدا مسلمين ومن ومن يعصي الله ورسوله بعد اية المواريس ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فيا امة الله ارجع ارجعي عن هذا ان كنت قد فعلتيه ولا تفعليه ان كنت بصدد ان تفعلي دعي امر عقوقي الى الله عز وجل وارجو ان يتسع قلبك للصفح عنه وللعفو عنه فمن عفا واصلح فاجره على الله ويوم القيامة ينادى اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس فمن عفاه فاجره على الله