﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.700
آآ الشخص عنده بنت لم تبلغ الثانية من العمر وعد صديقا له بان يزوجها على ابنه ما شاء الله كان هذا الوعد امام مجموعة من الناس ومرت السنين وكبرت البنت

2
00:00:16.800 --> 00:00:31.700
وجاء والد الطفل الى والد البنت يريد اتمام موضوع الزوايا. لكن البنت رفضت الزواج الان والد الطفل يقول ان البنت زوجة لابنه بناء على الوعد الذي وعده به والد البنت

3
00:00:31.750 --> 00:00:49.500
ما حكم الشرع في هذا الوعد نقول لك يا رعاك الله الوعد بالزواج خطبة وليست عقدا. فهي ليست زوجة بعد. لان ما تم كان وعدا وفرق بين الوعد والعقد الخطبة وعد

4
00:00:49.600 --> 00:01:11.800
تكون بين يدي العقد وتكون فترة يستوثق فيها كل من الطرفين من ملائمته للاخر فكم من خطبة بدأت ثم تبين اثناء التعامل عن عن قرب آآ بما يعوق استدامة هذا هذا المشروع او استمراره

5
00:01:11.850 --> 00:01:35.750
الخطبة فترة للاستيثاق من ملائمة كل من الطرفين للاخر الخطبة يا رعاك الله وعد غير ملزم بالزواج وهاب ان ما جرى كان عقدا وهو ليس بعقد ثم رفضت البنت هذا الزواج فلا سبيل الى اجبارها. وينبغي ايقاف مثل هذا العبث

6
00:01:35.950 --> 00:01:54.000
بالنسبة للاطفال ان مثل هذا العبس هو الذي جعل لخصومنا سبيلا الينا والى اعراضنا والى الطعن في مواريثنا الفقهية الباب يا رعاك الله جملة من النصوص ظاهرة الدلالة على ذلك

7
00:01:54.200 --> 00:02:11.150
والد الفتاة لابد ان يخيرها في من يريد ان يكون لها زوجة فان رضيت به امض العقد وان لم ترض به عدل عن تزويجها منه واختار لها اخر وهذا الحكم يجري في

8
00:02:11.150 --> 00:02:40.850
البكر والثيب على الاصح من اقوال الفقهاء آآ ابن عباس يقول الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها والبكر يستأمرها ابوها حديث خنساء بنت خذام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكره الدارجة فاتت رسول الله فرد نكاحها

9
00:02:40.850 --> 00:03:04.850
حديث ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حديس عبدالله بن بريدة عن ابيه قال جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان ابي زوجني ابن اخيه

10
00:03:04.850 --> 00:03:27.650
ارفع بي خسيسته فجعل الامر اليها. قالت قد اجزت ما صنع ابي. ولكني اردت ان اعلم النساء انه ليس الى الاباء من الامر شيء. ابن القيم ذكر هذه الطائفة من النصوص ثم علق عليها قائلا وموجب هذا الحكم انه لا تجبر

11
00:03:27.650 --> 00:03:47.650
البكر البالغ على النكاح ولا تزود الا برضاها وهذا هو قول جمهور السلف ومذهب ابي حنيفة واحمد في احدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه سواه وهو الموافق لحكم

12
00:03:47.650 --> 00:04:09.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح امته. اما موافقته لحكمه فقد حكم البكر الكارهة واما موافقة هذا القول لامره فانه قال والبكر تستأذن وهذا امر مؤكد والاصل في اوامره ان تكون للوجوب

13
00:04:09.850 --> 00:04:36.650
واما موافقته لنهيه فلقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا البكر حتى تستأذن فامر ونهى حكم بالتخيير. واما موافقته لقواعد شريعته فان البكر البالغ البالغة لا يتصرف ابوها في اقل شيء من ملكها الا برضاها ولا يجبرها على اخراج اليسير

14
00:04:36.650 --> 00:04:56.650
منه بدون رضاها فكيف يجوز ان يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها الى من يريده هو وهي من اكره الناس فيه وهو من ابغض شيء اليها. ومع هذا ينكحها اياه قهرا بغير رضاها الى

15
00:04:56.650 --> 00:05:16.650
من يريده ويجعلها اسيرة عنده. اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم. ومعلوم ان اخراج بها كله بغير رضاها اسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره وبغير رضاها. ولقد ابطل من

16
00:05:16.650 --> 00:05:36.650
قال انها اذا عينت كفؤا تحبه وعين ابوها كفؤا فالعوة بتعيينه ولو كان بغيضا لها قبيح الخلق واما موافقته لمصالح الامة فلا يخفى مصلحة الثيب في تزويجها بمن تختاره وترضاه وحصون مقاصد

17
00:05:36.650 --> 00:05:51.500
جهلها به وحصونه ضد ذلك بمن تبغضه وتنفل عنه. فلو لم تأتي السنة الصحيحة بهذا القول لكان قياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره