آآ الشخص عنده بنت لم تبلغ الثانية من العمر وعد صديقا له بان يزوجها على ابنه ما شاء الله كان هذا الوعد امام مجموعة من الناس ومرت السنين وكبرت البنت وجاء والد الطفل الى والد البنت يريد اتمام موضوع الزوايا. لكن البنت رفضت الزواج الان والد الطفل يقول ان البنت زوجة لابنه بناء على الوعد الذي وعده به والد البنت ما حكم الشرع في هذا الوعد نقول لك يا رعاك الله الوعد بالزواج خطبة وليست عقدا. فهي ليست زوجة بعد. لان ما تم كان وعدا وفرق بين الوعد والعقد الخطبة وعد تكون بين يدي العقد وتكون فترة يستوثق فيها كل من الطرفين من ملائمته للاخر فكم من خطبة بدأت ثم تبين اثناء التعامل عن عن قرب آآ بما يعوق استدامة هذا هذا المشروع او استمراره الخطبة فترة للاستيثاق من ملائمة كل من الطرفين للاخر الخطبة يا رعاك الله وعد غير ملزم بالزواج وهاب ان ما جرى كان عقدا وهو ليس بعقد ثم رفضت البنت هذا الزواج فلا سبيل الى اجبارها. وينبغي ايقاف مثل هذا العبث بالنسبة للاطفال ان مثل هذا العبس هو الذي جعل لخصومنا سبيلا الينا والى اعراضنا والى الطعن في مواريثنا الفقهية الباب يا رعاك الله جملة من النصوص ظاهرة الدلالة على ذلك والد الفتاة لابد ان يخيرها في من يريد ان يكون لها زوجة فان رضيت به امض العقد وان لم ترض به عدل عن تزويجها منه واختار لها اخر وهذا الحكم يجري في البكر والثيب على الاصح من اقوال الفقهاء آآ ابن عباس يقول الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها والبكر يستأمرها ابوها حديث خنساء بنت خذام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكره الدارجة فاتت رسول الله فرد نكاحها حديث ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حديس عبدالله بن بريدة عن ابيه قال جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان ابي زوجني ابن اخيه ارفع بي خسيسته فجعل الامر اليها. قالت قد اجزت ما صنع ابي. ولكني اردت ان اعلم النساء انه ليس الى الاباء من الامر شيء. ابن القيم ذكر هذه الطائفة من النصوص ثم علق عليها قائلا وموجب هذا الحكم انه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزود الا برضاها وهذا هو قول جمهور السلف ومذهب ابي حنيفة واحمد في احدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح امته. اما موافقته لحكمه فقد حكم البكر الكارهة واما موافقة هذا القول لامره فانه قال والبكر تستأذن وهذا امر مؤكد والاصل في اوامره ان تكون للوجوب واما موافقته لنهيه فلقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا البكر حتى تستأذن فامر ونهى حكم بالتخيير. واما موافقته لقواعد شريعته فان البكر البالغ البالغة لا يتصرف ابوها في اقل شيء من ملكها الا برضاها ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بدون رضاها فكيف يجوز ان يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها الى من يريده هو وهي من اكره الناس فيه وهو من ابغض شيء اليها. ومع هذا ينكحها اياه قهرا بغير رضاها الى من يريده ويجعلها اسيرة عنده. اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم. ومعلوم ان اخراج بها كله بغير رضاها اسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره وبغير رضاها. ولقد ابطل من قال انها اذا عينت كفؤا تحبه وعين ابوها كفؤا فالعوة بتعيينه ولو كان بغيضا لها قبيح الخلق واما موافقته لمصالح الامة فلا يخفى مصلحة الثيب في تزويجها بمن تختاره وترضاه وحصون مقاصد جهلها به وحصونه ضد ذلك بمن تبغضه وتنفل عنه. فلو لم تأتي السنة الصحيحة بهذا القول لكان قياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره