وعدنا فتاة مطلقة ببيع الشقة التي تسكنها بعد طلاقها من زوجها له كان العقد باسمه فوافقنا على البيع لها وكانت تدبر لقرض كبير لدفع ثمن الشق العقار المبلغ بعد ذهب وعمدات لتوفيره كما تبدأ وتأخت الاجراءات فارتفعت الاسعار جدا وتراجع الورثة عن الان فما الحل الشرعي هل علينا اثم ازا قضى عليها مبلغ انت تراضي لكنها ترفض ترك الشقة او دفع الايجار عقابا لنا على عدم الوفاء اقول نسائينا الكريم ينبغي لكم الوفاء بوعدكم لها بترك جبرا لخاطرها المنكسر والدين الذي بقي عليها من ثمن الشق يراعى فيه تعويض فرق التضخم فيحسد بقيمته الحقيقية العادلة اذا كانت العملة قد اصابها انهيار فاعل فانه وان كان الاصل في الدنيا نون ان ترد بامثالها لا بقيمها لكن اذا انهارت العملة واصابها نقص فاحش فهنا يسار الى القيمة العادلة تعويضا عن الاضرار واعمالا الظروف الطارئة. وقد ذكرنا ان اللي مجمع فقهاء الشريعة ده قرار في هذا الاصل ان ردت ديون امثالها لا بقيمها الى ان قال في نهاية القرار اذا اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نسبة اذا انهارت قيمته او نقصت فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح كبارا لنظرية الظروف الطارئة ومعيارا للنقص الفاحش عرفي ويسار عنده لا يزوعش التحكيم او فائتمروا بينكم وقد قال تعالى ولا تنسوا