الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا يسير مغتفر اليسير مغتفر. وهذا فيما يشق على الانسان. فاي شيء يشق عليك فان الشريعة تعفو عن يسيره وحد اليسير والكثير مرده العرف. فما عده العرف يسيرا فهو يسير. وما عده العرف كثيرا فهو كثير. وبناء على ذلك فقد اختار ابو العباس يا علي العفو عن يسير الوسخ الذي يكون تحت ظفر المتوضئ مما لا مما يمنع وصول الماء. لانه يسير واليسير مغتفر. وعفا العلماء عن الشيء الذي يمنع وصول الماء الى بشرة المغتسل او المتوضئ كبقعة البوية مثلا او شيء من المناكير على ظفر للمرأة ونحو ذلك. اذا كان يسيرا لان اليسير مغتفر ولو وقع عليك يسير دم نجس كدم حيض او دم مسفوح فانه مغ كفر ويسير المذي ايضا مغتفر. وكل ما كان يسيرا فان الشريعة تعفو في الابواب التي يشق مراعاة مراعاتها فيه ولان المشقة تجلب التيسير ولان الامر اذا ظاق اتسع ولله الحمد