﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا لم تن وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.600
انك انت الوهاب ايها الاخوة الكرام في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا ان يجعلها ليلة مباركة. نتحدث في موضوع من الموضوعات المهمة وبخاصة في مثل هذه الايام التي يقبل علينا فيها فصل الشتاء

3
00:00:43.600 --> 00:01:13.600
ويحتاج المسلم ليتعلم احكام المسح على الجوارب. او احكام المسح على الخفاف وقد بينت السنة النبوية في نصوص كثيرة ما يتعلق باحكام المسح على الخفين فسنأخذ ان شاء الله تعالى اهم ما يتعلق بهذه الأحكام

4
00:01:13.600 --> 00:01:43.600
ونفتح المجال للاسئلة بعد كل مسألة نتحدث فيها نفتح مجال للي عنده سؤال عما تكلمنا عنه فنبدأ على بركة الله جل وعلا. اولا هذا باب هو باب من ابواب الطهارة. يذكره الفقهاء رحمنا الله واياهم في كتاب الطهارة. ويعنونون

5
00:01:43.600 --> 00:02:18.250
له باحكام المسح على الخفين  والخفان ما هما؟ عندنا اخف وعندنا جورب. فما الخف وما الجورب؟ الخف هو ما يلبس مفصلا على القدم من الجلد ونحوه. يعني من الشيء الشديد

6
00:02:18.600 --> 00:02:50.500
كالجلد وقد يصنع من غيره واما الجورب فهو ما يصنع او مفصلا على القدم من القطن او الصوف او القماش او نحو ذلك وهو من شيء الين من الجلود. فالفرق بين الخفين والجوربين المادة التي تصنع

7
00:02:50.500 --> 00:03:15.950
منهما اذا علمنا هذا فالاحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل وردت في المسح على الخفين او وردت في المسح على الجوربين الان نحن غالبا نمسح على الجوارب

8
00:03:18.050 --> 00:03:37.750
الذي يلبس الخفاف الان اقل بكثير. وان كانت موجودة وملبوسة لكن الاحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل وردت في الخفاف او في الجوارب الجواب ان الاحاديث

9
00:03:37.900 --> 00:04:08.050
المتكاثرة المتواترة انما وردت في المسح على الخفين ولهذا لا يكاد يوجد خلاف بين السلف وبين اهل السنة في مسألة المسح على الخفين كان هناك خلاف قديم انتهى اندثر وكثير منه لم يثبت اصلا عمن خالف فيه

10
00:04:13.600 --> 00:04:38.550
واما المسح على الجوربين فهذه مسألة خلافية بين العلماء وان كان الحقيقة لا يكاد يوجد خلاف بين الصحابة في المسح على الجوربين ولكن هناك خلاف بين ائمة الفقهاء رحمنا الله واياهم سنذكره في مسألة المسح على الجوارب

11
00:04:40.100 --> 00:05:00.950
وبعضهم يعتبر ان المسح على الجوربين من مفردات مذهب الامام احمد ومن محاسن مذهب الحنابلة  وسنذكر اقوال الفقهاء باختصار بعد قليل ان شاء الله لكن لابد ان نعي وان نفهم

12
00:05:01.600 --> 00:05:31.050
ان الجوربين فيهما اختلاف واما بالنسبة للخفين فما فيه اختلاف بين السلف اختلاف حقيقي ثابت ما في. ولذلك قال الامام ابن المبارك رحمه الله ليس في المسح اختلاف. ليس في المسح اختلاف. وان الرجل ليأتيني يسألني عن المسح على الخفين

13
00:05:31.050 --> 00:06:02.600
فاخشى ان يكون من اهل الاهواء وذلك لان الذين خالفوا في المسح على الخفين انما هم اهل البدع وهم ثلاثة مذاهب الرافضة والخوارج وهنا اشهر المخالفين. والمعتزلة فهؤلاء لا يرون المسح على الخفين. ابدا

14
00:06:05.700 --> 00:06:25.150
ومن الخوارج الاباضية والاباضية الى يومنا هذا لا يرون المسح على الخفين ويصرحون بهذا وها هم يفتون به الى يومنا هذا وهم فرقة مشهورة من الخوارج كما هو معروف في كتب

15
00:06:25.750 --> 00:06:57.250
العلماء السابقين فيما يتعلق بالفرق. وان كان هم ينفون عن انفسهم هذه التهمة لكن هم في الحقيقة فرع من الخوارج قالوا او ما قالوا وذلك لان هؤلاء لا يثبتون السنة النبوية ولا يحتجون بها

16
00:07:00.000 --> 00:07:29.050
ولذلك لما جاءت المرأة الى عائشة رضي الله عنها وهي معاذة العدوية تسأل عائشة رضي الله عنها عن المرأة الحائض هل تقضي الصلاة فقالت لها احرورية انت. يعني اخارجية انت. لان الخوارج لا يحتجون بالسنة وانما جاءت السنة

17
00:07:29.050 --> 00:07:57.500
بعدم قضاء الصلاة بالنسبة للحائض وهذا لا يعترف به الخوارج والحرورية هم الخوارج. كانوا يسمون الحرورية لانهم خرجوا في حروراء اذا اذا رأيت شخصا لا يمسح على الجوربين وهذا تراه كثيرا الان

18
00:07:58.850 --> 00:08:32.150
كثير من الاخوة مثلا الاتراك الباكستانيين الهنود اه الافغان عامتهم لا يمسحون على الجوارب ولا يرون المسح على الجوارب وتجده دائم يخلع جوربيه لماذا  ليس لانه خارجي او انه رافظي لا

19
00:08:33.500 --> 00:08:58.600
لان مذهب الحنفية المشهور عن ابي حنيفة نفسه رحمه الله عدم المسح على الجوارب مطلقا او اذا كانت غير مجلدة كما هو المشهور عند اكثر اصحابه فان عن ابي حنيفة رحمه الله روايات بعضهم اوصلها الى اربع روايات

20
00:08:58.900 --> 00:09:20.700
وعنده رواية انه يجوز المسح على الجوارب لكن كثير من اصحابه لا يرون هذا وان كان كثير ايضا من المتأخرين منهم يقولون الفتوى على قول ابي يوسف ومحمد بن الحسن في المح على الجوربين المجلف

21
00:09:20.700 --> 00:09:40.850
الجوربين الثقيلين. المقصود انه هناك خلاف بين العلماء من اهل السنة في مسألة المسح على الجوارح وان لم يكن هناك خلاف بينهم في المس على الخفاف. نرجع الى مسألة المسح على الخفين

22
00:09:41.300 --> 00:10:01.250
المسح على الخفين لم يثبت في القرآن الكريم انما جاء في كتاب الله عز وجل غسل القدمين كما قال الله جل شأنه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا

23
00:10:01.250 --> 00:10:34.150
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وهذه هي قراءتنا وقراءة جمع من القراء بالنصب وارجلكم عطفا على ما قبل الرأس فاغسلوا وجوهكم يعني معنى الاية فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم واغسلوا ارجلكم. الى الكعبين

24
00:10:34.850 --> 00:11:02.100
لكن ادخل المسح بين المغسولات لمراعاة الترتيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. فلمراعاة الترتيب بين الاعضاء ادخل الممسوح بين المغسولات   وعطف عليها منصوبا ليعلم انه معطوف على ما قبلها. ما قبل الرأس

25
00:11:03.000 --> 00:11:32.850
وفيه قراءة سبعية بالجر وارجلكم الى الكعبين واختلف العلماء في توجيه هذه القراءة فمما قال فيها انها تدل على المسح على الخفين. فبين الله عز وجل ان القدم لها حالان حال تكون عالية فتغسل وحال تكون عليها الخف فتمسح

26
00:11:33.250 --> 00:11:57.300
هكذا اختاره جمع من اهل العلم رحمنا الله واياهم في توجيه هذه القراءة اذا اذا كان المسعى خفين لم يذكر في القرآن الا اشارة كما بينا قبل قليل اين ثبت؟ نقول ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:11:58.750 --> 00:12:15.450
يقول الامام احمد رحمه الله وهو من اكابر اهل العلم من الفقهاء والمحدثين يقول ليس في نفسي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا

28
00:12:17.300 --> 00:12:40.000
وفي رواية اخرى عنه قال فيه سبعة وثلاثين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحاديث المسح على الخفين كثيرة جدا. ولذلك اتفق المحققون من العلماء على انها متواترة

29
00:12:40.300 --> 00:13:18.000
تواترا معنويا. ويذكرونها في امثلة المتواتر. ولذلك يقول التاودي المغربي الفاسي في تعليقاته على صحيح البخاري في نظم الاحاديث المتواترة يقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب

30
00:13:18.550 --> 00:13:54.600
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض هذا نظم في امثلة الحديث المتواتر. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب هذان المثالان تواتر لفظي ثم قال ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ هذه الاربعة تواتر ايش

31
00:13:54.900 --> 00:14:19.800
معنوي تواتر معنوي نص كثير من الحفاظ على تواتر احاديث المسعى والخفين منهم الطحاوي ومنهم ابن عبد البر ومنهم جمع كثير من حفاظ الحديث رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. والاحاديث كثيرة في المسح على الخفين

32
00:14:19.800 --> 00:14:49.100
ولكن الاحاديث التي في الصحيحين في المسح على الخفين ثمانية. كم حديث؟ ثمانية احاديث اثنان منها في المتفق عليه. واثنان تفرد بهما البخاري  كم بقي لمسلم واربعة تفرد بها مسلم. فالاحاديث حديثان المتفق عليهما

33
00:14:49.100 --> 00:15:16.400
اولهما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وثانيهما حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. واما ما تفرد به البخاري حديث عمرو بن امية الضمري رضي الله عنه. وحديث سعد ابن ابي وقاص رواه عنه عبد الله ابن عمر رضي الله

34
00:15:16.400 --> 00:15:45.000
وممكن ان ينسب ايضا الى عمر ابن الخطاب لانه اقره على هذا  واما الاحاديث الاربعة التي تفرد بها مسلم فحديث علي رضي الله عنه وحديث بلال رظي الله عنه هو حديث حذيفة ابن اليمان رظي الله عنهما هو حديث بريدة

35
00:15:45.000 --> 00:16:05.000
الحصيب رضي الله عنه. ثمانية احاديث موجودة في الصحيحين. اثنين في المتفق عليه واثنين تفرد بها البخاري واثنان تفرد بها بهما البخاري واربعة تفرد به بها مسلم. فهذه ثمانية احاديث

36
00:16:05.000 --> 00:16:30.250
صح الاحاديث في المسعى الخفين هو الحديث الاول. ما هو؟ حديث المغيرة بن شعبة هو اصح حديث كما نص على ذلك ابراهيم ابن موسى الفراء المشهور بالصغير من حفاظ الحديث يقارن بالامام احمد رحمه الله نقله عنه

37
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
ابن ابي حاتم وهكذا نص عليه ابو حاتم الرازي نقله عنه ابنه في العلل. ذكروا لذلك ثلاث طرق كلها هي اصح الاحاديث في المسح على الخفين كلها من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

38
00:16:50.650 --> 00:17:15.350
وحديث المغيرة بن شعبة هو انه قال رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فاهويت لانزع خفيه كيف قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا اصح حديث في الباب اصح حديث في هذا الباب. وهو

39
00:17:15.350 --> 00:17:35.350
هو اشهر الاحاديث يقول ابو بكر البزار رحمه الله قد روي عن المغيرة ابن من اكثر من ستين وجها يعني انه قد رواه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ستين او

40
00:17:35.350 --> 00:18:08.050
واكثر من ستين من الرواة. فهو حديث مشهور جدا طيب انتهينا مما يتعلق بالكلام على اصل مشروعية المسح على الخفين وثبوت ذلك. والاشارة له في القرآن وثبوته في السنة نأتي الى المسح على الجوربين. ذكرنا ان فيه خلاف. وان الخلاف بين اهل السنة

41
00:18:08.050 --> 00:18:43.250
فجمهور العلماء يرون جواز المسح على الجوربين. لكنهم الجمهور يشترطون في الجوربين ان يكونا ثخينين او صفيقين وهذا مذهب الامام احمد ورواية عن الامام الشافعي نقله الامام الترمذي في السنن وغيره. وذكرها اصحابه

42
00:18:43.850 --> 00:19:16.100
واختارها النووي وجمع كثير من محققي الشافعية وهو ايضا رواية عن ابي حنيفة اختارها صاحباه محمد بن ابو يعقوب ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وقالت جمع من متأخر الحنفية الفتوى على هذا

43
00:19:16.200 --> 00:19:35.550
لكن اللي عليه عمل كثير من الحنفية على القول المشهور عن ابي حنيفة. وانه لا يمسح على الخفين وعلى الجوربين وذهب الى كثير من السلف كابن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم من العلماء رحمنا الله واياهم

44
00:19:35.550 --> 00:19:55.550
والقول الثالث في المسألة او القول نعم القول الثاني في المسألة ذكرنا قول او قولين الان الاول ها نعم القول الثاني في المسألة انه يجوز المسح على الخفين اذا عفوا على الجوربين اذا كان

45
00:19:55.550 --> 00:20:16.200
لدين او منعلين يعني لابد يكون عليهم جلدة فوق وتحت. او يكون عليهم مثل النعل يعني جلدة من تحت وهذا رواية مشهورة هي نص الامام الشافعي في كتاب الام. وهو الرواية المشهورة عن ابي حنيفة

46
00:20:16.200 --> 00:20:36.200
ذهب اليها جمع من العلماء وهي رواية عن الامام مالك رحمه الله. والقول الثالث انه لا يمسح على الجوارب مطلقة مطلقا لا يمسح على الجوارب مطلقا وهو وهي رواية عن الامام مالك رحمه الله وهي رواية عن الامام مالك يرى انه لا ينسى عليه

47
00:20:36.200 --> 00:21:02.150
لا مجلدة ولا غيره لكن ليس هذا هو المشهور عن الامام مالك والقول الرابع في المسألة انه يمسح على الخفين على الجوربين مطلقا سواء اكانا ثخينين او لا وهذا مذهب داوود الظاهري وحكي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكره النووي وحكاه عن اصحابه

48
00:21:02.150 --> 00:21:21.150
ما حكاه عن اصحابه انهم حكوه عن عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وداوود واسحاق وجمع من السلف وهو ايضا مذهب ابن حزم الظاهري وهو الراجح ان شاء الله تعالى وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وهو ظاهر اختيار شيخ ابن شيخ الاسلام ابن تيمية

49
00:21:21.150 --> 00:21:47.700
ان لم يقف اقف على تصريح له بذلك لكن هو ظاهر اطلاقات شيخ الاسلام رحمه الله التوسع في هذا. وهذا لا شك انه هو الراجح اولا للعمومات الدالة على جواز المسح على الجوربين

50
00:21:48.450 --> 00:22:04.650
ومنها حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عند الامام احمد وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على العصائب والتساخيل والتساخين فسرت بالخفين وفسرت بكل ما سخن القدم

51
00:22:04.750 --> 00:22:37.650
يدخل فيها الجوارب والوجه الثاني انه  قد روي عن الصحابة رضي الله عنهم المسح على الجوارب بدون تقييد وقد قال ابن حزم رحمه الله في المحلى انه لا يعرف مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في

52
00:22:37.650 --> 00:22:55.500
في المسح على الجوربين وهذا صحيح وبالاستقراء تتبع ما روي عن الصحابة وجدنا ان المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين روي عن سبعة عن سبعة عشرة نفس

53
00:22:55.500 --> 00:23:18.250
قال الامام احمد روي عن سبعة او ثمانية من الصحابة ونقله صاحب الاوسط وهو ابن المنذر عن احد عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود انه بمجموع ما روي عنهم بالاستقراء وجد انه قد روي ولا نقول ثبت عن سبعة عشرة

54
00:23:18.250 --> 00:23:34.550
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمروي عنهم ما في تفصيل. ما في تفصيل. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وانس المسح على الجوربين كالمسح على الخفين

55
00:23:38.450 --> 00:23:56.700
وروي عن انس رضي الله عنه انه قال الجوربان خفان ولكنهما من صوف المقصود ان ان اطلاق ايضا ما روي عن اصحاب النبي يدل على التوسع في هذا الباب. الوجه الثالث

56
00:23:57.550 --> 00:24:31.950
انه ليس من مقصود الشارع التفريق بين جورب وخف ثقيل وخف رقيق. انما المراد انه شيء يلبس على القدم ويحتاج الانسان اليه فجاءت الرخصة في لبسه فلا حاجة للتفريق بين نوع واخر. المقصود انه شيء يلبسه الناس فاذا لبسه الناس فانهم يمسحون عليه. لان سبب

57
00:24:31.950 --> 00:24:51.950
جواز المسح على الخفين او الجوربين الثقيلين ليس لثقلهما بل لاجل الحاجة الى لبسهما مع الحاجة الى الطهارة المستمرة لاجل الصلاة. فرخص الشارع في المسجد فلذلك الصحيح انه لا فرق بين خف واخر ولا جورب واخر

58
00:24:51.950 --> 00:25:20.300
قل ما امكنك ان تلبسه وتمشي عليه ويثبت في قدميك فلك ان تمسح عليه سواء ثبت بنفسه او ثبت آآ آآ بمثبت هذا خلاصة حكم المسح على الجوربين في الجملة طيب المسألة الثالثة

59
00:25:21.750 --> 00:25:45.450
ما هو الافضل المسح على الجوارب والخفاف او خلعهما اختلف العلماء في هذا والصحيح وهو مذهب كثير من اهل العلم رحمنا الله واياهم ان الانسان الافضل له بحسب حال قدمه

60
00:25:46.250 --> 00:26:01.100
اذا كان لابس للجوارب لا يتكلم ان ينزع الجوربين ويغسل قدميه. لان هذا تكلف. وهو خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلت تهمة طاهرة فهو خلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:26:02.100 --> 00:26:30.300
لكن ان كان ان كانت قدماه عاريتين فلا يشرع له ان يتكلف اللبس قبل ان يحدث ثم يحدث ثم يمسح. لا يشرع له التكلف لكن لو فعل جاز له ان يمسح بلا ريب. وهو الصواب من قوله العلماء ان بعض العلماء يشدد في هذا الباب تشديد ما له اصل

62
00:26:30.550 --> 00:26:52.750
فلو اراد الانسان ان يحدث ولبس الجوربين او الخفين ثم احدث ثم مسح عليهما فالصواب المقطوع به انه لا بأس ان يمسح  لكن كما قال فقهاؤنا الحنابلة رحمة الله عليهم وعلينا اجمعين قالوا ولا يسن ان يلبس لكي يمسح وهذا صحيح

63
00:26:52.750 --> 00:27:29.800
هذا الصحن هذي شبه مقدمة في اهم الاحكام الاجمالية. وحتى نربطكم سأله الخفيفة التي اخترناها للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فنقرأ من هذه الرسالة ونعلق عليها بما ييسر الله لكن قبل ان نقرأ اذا كان احد الاخوة له سؤال ولكن السؤال دائما فيما تحدثنا عنه

64
00:27:29.800 --> 00:27:49.800
لا فيما يظن انه سوف يأتي ان شاء الله. فاذا احد عنده سؤال فنحب ان نناقش حتى لا يكون كلامنا كله سرد تمل الاذهان وتكل. احد عنده نقاش او مسألة؟ تفضل يا شيخ

65
00:27:49.800 --> 00:28:19.800
نعم. لا له وجه وجه قوي وكثير من العلماء ذكروا هذا. لكن بعضهم كالطبري رحمه الله اختار قولا غريبا يعني اختار ان يجمع بين الغسل والمسح. قال ومعنى المسح الدلك

66
00:28:19.800 --> 00:28:51.050
فقال قراءة القراءتان تفيدان الجمع بين المسح والغسل. واراد ان بالغسل اسالة الماء وبالمسح ان يحر لان المسح لا بد ان يكون بواسطة. فاراد به الدلك فهذا وجه لكنه ما هو ليس وجها وجيها. ليس وجها وجيها. نعم. لكن القول به قول وجهه وذكره كثير من العلماء

67
00:28:51.050 --> 00:29:11.050
رحمة الله علينا وعليهم نعم. حسبان الاربعة وعشرين ساعة عشان ما بعد جينا اه بنجيه ان شاء الله باللبس. بنيجي بعد شوي ان شاء الله. سنذكره بعد قليل ان شاء الله. احد عنده سؤال

68
00:29:11.050 --> 00:29:41.050
فيما مضى لا فيما سيأتي ان شاء الله بحكم اني عشق الله لا ماشي بس ما هو البسطار؟ البسطار حقيقة نوع من الخفاف هو ليس الجورب هو خف. ولذا بل هو اقرب الى الزربول. يقول ابن عابدين بالفتح. اقرب الى الزربول

69
00:29:41.050 --> 00:30:07.750
لكن الزربول ليس له خيوط ليس لها خيوط والبسطار له خيوط يربط بها. فان كان فيه نوع من البساطير ما له له عرى الزربول كما يذكره الفقهاء له عرى يدخل بعضها في بعض بدون ربط. عرى لكنه مفتوح من الاعلى. فعلى كل حال هو

70
00:30:07.750 --> 00:30:27.750
والبستار هما نوع نوعان من انواع الخفاف. فلا بأس بالمسح عليهما بل هو مشروع. ولذلك اذا لابسا لهما على طهارة فيسن المسح عليهما يسن المسح عليهما نعم. هل يدخل فيهم الشيخ احسن الله اليك؟ كل ما يلبس من احذية

71
00:30:27.750 --> 00:30:57.750
نعم يدخل في معنى الخف كل ما يلبس عفوا البسطار اسمع من ماذا هو؟ جلد. جلد. قماش قوي يمكن. اي موب قماش عايدي. يمكن قماش شديد مع نيلون وكذا. كل ما يلبس في القدم من المصنوع مما يصنع من شيء شديد قوي

72
00:30:57.750 --> 00:31:16.150
يشبه الجلد له حكم ايش؟ الخف. وكل ما يصنع من شيء الان جوارب الناس ما عاد به من صوف او قطن. اصبح اكثرها من هالحين نايلون ويخلط احيانا ثلاثين في المئة قطن اربعين في المئة قطن اقل اكثر

73
00:31:16.350 --> 00:31:38.850
بقدر ما فيه من القطن يكون الطف والين على القدم. لكن غالب جوانب الناس اليوم نايلون مع قطن وقد تكون مجرد يعني وهذا ما صنع الا حديثا يعني قبل يمكن سبعين سنة او يعني في الثلاثينات الميلادية تقريبا بدأت تصنع الجوارب من النايلون

74
00:31:39.000 --> 00:32:05.300
اذا لبست كندرة وللفائدة الكندرة ليست عربية انما هي تركية. يسمونها القندق لكنها عربت بكندرة. وكذلك الجزمة يسمونها الجزمة والجزمة ايضا ليست عربية هي تركية. اصلها التركية او او قريب من هذا

75
00:32:06.200 --> 00:32:23.800
الكندرة او الجزمة او البوت والبوت ايضا ليست عربية هي يبدو انجليزية او فرنسية. اه احد يعرف احد تخصص انجليزي ولا فرنسي البوت وهي ايضا تركية تنطق حتى بالتركيبوت لكن لا اظنها اصلها تركي

76
00:32:24.500 --> 00:32:47.050
المقصود ان هذه الاشياء اذا كانت فوق الكعبين يعني تغطي الكعبين تغطي الكعبين فهي خف تسمى خف اللغة ولها احكام الخفاف وان كانت لا تغطي الكعاب فلا يجوز المسح عليها مفردة. لكن لو لبس جوربا

77
00:32:47.200 --> 00:33:09.600
ولبس فوق الجورب بوتا. او كندرة او جزمة. فيجوز المسح عليهما معا. يجوز المسح عليه معا ثم يصلي بهما ولو خلع الكندرة وصلى بالجورب فحسب. فالصحيح ان يصح هذا ولا بأس

78
00:33:10.250 --> 00:33:38.850
وهذا يعني ايسر من نزع الجورب كله. هذه المسألة ايسر بكثير من تلك. والخلاف فيها ايسر بكثير   احد عنده سؤال او ندخل في القراءة؟ تفضل  ايه. نعم نعم. الشراب الخفيف جمهور الفقهاء لا يجوزون المسح عليه

79
00:33:38.850 --> 00:33:58.850
الجمهور لا يجوزون الناس على الجورب الخفيف الشفاف. والقول الثاني ذكرناه قبل قليل مذهب الظاهرية ونص عليه ابن حزم الظاهري ومذهب جمع من السلف واختاره شيخ الاسلام ابن عثيمين وهو ظاهر اختيار ابن تيمية انه يجوز وهو الاقرب وذكرنا

80
00:33:58.850 --> 00:34:18.850
تعليلات قبل قليل في اثناء ذكرنا للخلاف في المسح على الجوارب ننتقل نعم الشق البسيط ولا كل شق ما الجورب المخرق سيأتي الكلام عليه لكن الصحيح انه ما دام يلبس فيجوز المسح عليه

81
00:34:19.450 --> 00:34:40.300
الشراء الجورب اليوم يسمى شراط. انا بحثت عن كلمة شراب في معاجم العربية ما لقيت. من قديم انا بحثت عنها ماجد. ثم تبين لي بنقل بعض الفقهاء ان الشراب هي لغة مصرية ليست قديمة. يعني عامية

82
00:34:40.300 --> 00:34:58.350
مصري مصرية والذي يظهر لي ولا ولم اجده منصوصا في كتاب لا لغوي ولا غيره لكن يظهر لي والله اعلم انها تحرفت من جورب الى جوراط. ثم حرفت الجوراب الى شراب

83
00:34:58.600 --> 00:35:18.600
ثم مشت شراب هذا اللي يظهر لي يعني من استقرائها انها هكذا. يعني وصلت الينا وهي لغة قديمة ذكرها بعض الفقهاء المالكية مثل قال انها لغة مصرية. تسمى الشراب بلغة مصرية. وهي ليست

84
00:35:18.600 --> 00:35:38.600
لغة مصرية قديمة عربية لا انما هي مولدة مولدة يعني ليست قديمة ولذلك لم تذكر في معاجم العربية فيما وقفت عليه ومن وقف على شيء يفيدنا. طيب. اذا نمشي تقرأ يا احمد او في احد محدد للقراءة

85
00:35:38.600 --> 00:36:18.600
ها قبلك طيب معاك المتن يا شيخ  هذه الرسالة اللي سنقرأها ان شاء الله هي رسالة لشيخ الاسلام الامام الفقيه العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله. وهي رسالة في صفحتين او ثلاث صفحات تقريبا او اربع صفحات في

86
00:36:18.600 --> 00:36:38.600
المجلد الحادي عشر من فتاوى الشيخ وفي الطبعة القديمة في المجلد الرابع والشيخ كتبها مختصرة رؤوس عقل ونحن سنعلق عليها ايضا تعليقا مختصرا وهي من الطف ما كتب الحقيقة لاني انا بحثت عن متن مناسب حتى نرتبط بمتن

87
00:36:38.600 --> 00:36:58.600
اه احسن من الكلام الانشائي فلم اقف على احسن من هذه اه اه الرسالة وهي رسالة مؤلفة خصيصا كتب الشيخ كتابه عن الظاهر اربع مئة وسبعة او اربع مئة واحدعش مكتوب عليها التاريخ. ذكر لها مقدمة وختمها الشيخ

88
00:36:58.600 --> 00:37:28.600
فهي ليست مجموعة مجمعة بل كتبها الشيخ قصدا. لكنها رسالة مختصرة. نعم. نعم. ولذلك لو وعني المكتب بطباعتها اه مستقلة. زين وتوزيعها فهذا جيد يعني. ويمكن التنسيق مع مكتب اه اه الشيخ الخيري او مكتب اللي يطبعون كتب الشيخ ويعتنون بمؤلفاته. نعم

89
00:37:28.600 --> 00:37:48.600
نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. فهذه رسالة مختصرة في مسائل او في احكام المسح

90
00:37:48.600 --> 00:38:08.600
على الخفين للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول فيها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه

91
00:38:08.600 --> 00:38:28.600
في مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صوابا بمقتضى الادلة الشرعية. اسأل الله تعالى ان اكون خالصة لله صوابا على شريعة الله. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخر

92
00:38:28.600 --> 00:38:48.600
والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقيا. وهو قول ابن المنذر وحكاه عن الثوري واسحاق ويزيد ابن هارون وابي ثور وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية ما دام اسم الخف باقيا والمشي به ممكنا

93
00:38:48.600 --> 00:39:08.600
اه اه حاول انك انا تراي حاول انك ما تقرأ اكثر من فقرة زين تقرأ فقرة واحدة جيد ابشر طيب هذي مسألتك اللي هو الخف المخرب. ما حكم المسح على الخف المخرق؟ الحقيقة ان جمهور العلماء

94
00:39:08.600 --> 00:39:28.600
فيبيحون المسح على الخف المخرق. واشد المذاهب في هذا مذهب اصحابنا الحنابلة. فاصحابنا الحنابلة لا يجوز نمس على الخف المخرق مطلقا. ويشددون في هذا في مسائل حتى مرتبة على حتى قالوا لا يجوز المسح على الخف المخر

95
00:39:28.600 --> 00:39:48.600
ولو كان آآ خرقا يسيرا كخرق الخرز الخرز اللي اللي هو اللي هو الخياطة وهذا لا شك انه قول ضعيف جدا جدا غريب هذا القول. ولذلك القول الثاني في المذهب وهو الصواب. هو الصواب المقطوع به

96
00:39:48.600 --> 00:40:08.600
وهو مذهب جمهور الفقهاء انه يجوز المسح على المخف المخرق. لكن اختلف القائلون بالجواز. فقال بعضهم اذا كانت الخروق يجوز وان كانت كثيرة لا يجوز. وقال بعضهم كانت الخروق كثيرة يجوز. وقال وهو القول الثالث

97
00:40:08.600 --> 00:40:28.600
بل اذا كانت كثيرة يجوز ما دام يمكن المشي عليه وهذا اوسع الاقوال. فهذه اربع اقوال في المسألة والصحيح انه ما دام الخف يلبس ويمشى عليه ويحتاج اليه وصاحبه يمشي عليه

98
00:40:28.600 --> 00:40:47.700
يجوز المسح عليه. ما دام يسمى خفا وذلك لاطلاقات الاحاديث والاثار والنصوص الواردة في الباب. فليس فيها تفصيل ولذلك يقول الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مخرقة

99
00:40:47.800 --> 00:41:07.800
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا لم نبح المسح على الخفة على الخف المخرق كنا قد خصصنا المسح للاغنياء دون الفقراء. خاصة في زمانهم ما الفقراء ما يكادون يجدون الخفاف الجيدة. يلبسوا الخفاف لا

100
00:41:07.800 --> 00:41:32.750
لابد فيها خروق الى يومنا هذا الفقهاء ما يلبسون الا خفاف مخرقة ولذلك يعني لا شك ان الجواز هو المتوجه وهو الصحيح وذلك لاطلاقات النصوص ولان الشارع لم قال اه اه احد السلف رحمنا الله واياهم يجوز لان الشارع لم ينه عن الخف المخرق وهذا كلام

101
00:41:32.750 --> 00:41:52.750
صحيح ايضا. وهذا كلام صحيح. فخلاصة الكلام انه اذا كان الخف مخرق ولو كانت الخروج كثيرة مثل ان يكون في يعني آآ فتحة هكذا في اسفله او في اعلاه فلا بأس. لكن لو كان آآ يعني عامة القدم من امامها ظاهرة فلا ينبغي

102
00:41:52.750 --> 00:42:16.500
ان يمسح عليه لان هذا لا يعتبر حقيقة نوع من انواع الخفاف التي تلبس على المعتاد. هنا تنبيه الحقيقة وهو ملحق بالمسائل السابقة الان انتشر عند الناس الجورب القصير. الجورب القصير. عند الرجال والنساء

103
00:42:16.500 --> 00:42:36.500
صارت تلبس جوارب دون الكعبين. فهل يمسح عليها؟ لا الجواب لا يمسح عليها. الجواب لا يمسح عليها في قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم. انه لا يمسح على ما دون الكعبين لانه لا يسمى خفا اصلا. لا يسمى

104
00:42:36.500 --> 00:42:56.500
نص عامة الفقهاء على ان من شروط الخف ان يكون ساترا للكعبين ان يكون ساترا لانه لا يكون خفا على الحقيقة الا اذا كان ساترا للكعبين. فالجوارب القصيرة والكنادر والابوات التي لا تغطي الكعبين

105
00:42:56.500 --> 00:43:21.750
لا يجوز المس عليها لانها لا تعتبر خفافا. ولذلك يجب عليكم ان تنبهوا خاصة النساء لان بعضهم قد يتساهل في هذا   احسن الله اليك. نعم. المسح على الخف المخرب. يرجع فيه الى العرف. فمتى ما قال العرف انه يجوز المسح عليه على

106
00:43:21.750 --> 00:43:38.250
الخف المخرق نمسح عليه. ومتى ما قال الخف انه لا يوجد ضابط يحدد ذلك يعني لا ما نقدر نقول العرف اللي قالوا العرف هم اللي قالوا اذا كانت الخروج كثيرة او قليلة. حددوها بالعرف

107
00:43:38.250 --> 00:43:58.250
لكن القول الاخير وهو الرابع الذي ذكرناه قبل يقول ما دام يلبس يعني يلبس عنده قد يقال انه على العرف يعني عند عموم الناس لكن لو جاء واحد يلبس خف ما ينلبس عادة لا يمكن ان يقال انه يمسح عليه. واضح؟ فمن هذه الحيثية ممكن ان يقال العرف الصحيح ايضا

108
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
نعم. تفضل. انت الان على المسح الخفي. وحنا نبغى الشرة بس. هل الخفين هنا الشراب؟ ايه نعم اي نعم كل الاحكام كل الاحكام التي نذكرها للخفين هي ايضا للجوربين وللشرابين الحكم واحد. ما دام عرفنا

109
00:44:18.250 --> 00:44:44.650
اصل المسألة فالحكم واحد وللفائدة للفائدة اتفق العلماء على ان الرجال والنساء في المسح على الخفين والجوربين سواء ما في فرق. هذي حتى ايضا يعرف يعني اتفاق العلماء وقد نص جمع منهم على هذا الامام مالك رحمه الله في المدونة وابن حزم في اه اه

110
00:44:44.650 --> 00:45:10.800
المحلى وهو اطلاق عامة العلماء ولا اعرف في هذا مخالفا. فجميع الفقهاء يساوون في هذه مسائل بين الرجال والنساء  نعم ماشي انتهينا من هذه المسألة الاولى. احد له سؤال في المسألة الاولى يا اخوة. طيب ماشي

111
00:45:10.800 --> 00:45:39.500
اللي هو ممكن ذكرناها قبل قليل في جواب سؤال الاخ احمد ممكن ان يقال هذا ممكن ان يقال هذا اما الذين قالوا بالكثير وقليل فيحدونه بالعرف. الا الحنفية الحنفية قالوا اذا ظهرت ثلاثة اصابع فهي كثيرة

112
00:45:39.950 --> 00:46:09.950
اما غيرهم فقد اطلق واذا اطلقوا فالمقصود العرف. نعم. نعم. تفضل. سلام ورحمة الله اذا مسحت اسأل عن المسح على اذا كان شراب وجزمة. كيف امسح؟ لازم تمسح على الجزمة وتكمل الى الكعبين. لا

113
00:46:09.950 --> 00:46:29.950
واذا خلعت الجزمة وصليت فلا بأس ان شاء الله. لكن عندما تمسح تكمل الى الكعبين تكمل الى الكعبين. طبعا ما يبقى لك الا شيء يسير. لا يبقى ان شيء يسير لكن لابد ان تكمل على الكعبين. وسيأتينا ما هو القدر الذي يجب مسحه بعد قليل ان شاء الله؟ نعم. تفضل

114
00:46:29.950 --> 00:46:59.950
نعم. نعم نعم هو هو معنى الكلام اللي قلناه قبل قليل يعني ما ما دام يلبس عادة ما دام يلبس عادة. وهذا القول نقله ايضا ابن ابن ابن عبد البر عن ابن خويزمداد من المالكية بل هو فسر به مذهب الامام مالك. هكذا قال قال ما دام يلبس فانه يمسح عليه

115
00:46:59.950 --> 00:47:19.950
نعم. ماشي. طبعا هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومذهب ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع داوود نعم. ثانيا يجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح. قال النووي

116
00:47:19.950 --> 00:47:39.950
حكى اصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وان كان رقيقا. وحكوه عن ابي يوسف ابن اسحاق ومحمد واسحاق وداوود وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي ابو الطيب والقفال

117
00:47:39.950 --> 00:47:58.950
ساعات من المحققين انه ان امكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان والا فلا هذا ذكرناه قبل قليل وذكرنا الخلاف فيه لكن الشيخ رحمه الله نقل كلام النووي على انه في مسألة الخف الجورب الرقيب وليس الامر

118
00:47:58.950 --> 00:48:18.950
ذلك ليس الامر كذلك هو كلام النووي على الخف غير المجلد. على الخف غير المجلد. المجلد فينتبه لهذا يبدو سبق نظره في هذه المسألة واخذ لكن كلام النووي وسياقه كله في قضية المسح على الخف غير

119
00:48:18.950 --> 00:48:38.950
قلد وليس في المسعى للخف الرقيق ولذلك ليس من مذهب الشافعية ولا اختيار النووي المسح على الخف الرقيق وان كان هو الراجح من اقوال اهل العلم الاربعة التي ذكرناها قبل قليل والله اعلم. نعم. نعم. ثالثا مدة المسح يوم وليلة للمقيم

120
00:48:38.950 --> 00:48:58.950
وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من اول من اول مرة مسح هذا الحدث على القول الصحيح. وهو احدى وهو احدى الروايتين عن احمد. وبه قال الاوزاعي وابو ثور واختاره ابن المنذر

121
00:48:58.950 --> 00:49:31.100
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النووي وهو المختار الراجح دليلا نعم عامة العلماء واكثرهم وجمهور الفقهاء على ان المسح على الجوارب والخفاف مؤقت يعني ما تمسح مطلقا على كيفك. وانما ذهب الى عدم التوقيت بعض السلف. وبعض الفقهاء كالامام مالك رحمه الله والليث

122
00:49:31.100 --> 00:49:55.250
ابن سعد ولكن الاحاديث صحيحة وظاهرة بل عدها اصحاب المتواتر من الاحاديث المتواترة. فقد ذكر كالتالي في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر ذكر من الاحاديث المتواترة احاديث التوقيت على المسعى الخفين وذلك

123
00:49:55.250 --> 00:50:20.300
نقل عن الظاهر اثنين وعشرين صحابي  فالاحاديث متظاهرة في التوقيت واصحها حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم انه سئل عن المسعى الخفين فقال وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن

124
00:50:21.600 --> 00:50:47.900
فهذا يدل على ان التوقيت واضح عند الصحابة رضي الله عنهم وهو قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم؟ والتوقيت ثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلته للمقيم. يعني بعبارة العصر اربعة وعشرين ساعة

125
00:50:47.900 --> 00:51:13.100
فالتوقيت لا يكون بعدد الصلوات انما بالساعات والمعنى انك تحسب اربعة وعشرين ساعة. لكن متى يبدأ الحساب فيه قولان للعلماء رحمنا الله بل فيه عدة اقوال. فيه عدة اقوال لكن اشهرهما قولان. القول الاول ونسبه بعض

126
00:51:13.100 --> 00:51:44.600
بعضهم للجمهور انه من الحدث من الحدث. يعني انت الان متوظئ وغاسل رجليك  لبست الشراب احدثت يقول هذا القول من يوم احدثت يبدأ الحساب احسب من الان اربعة وعشرين افرض اني احدثت الان مثلا للساعة ستة ونص احسب الى بكرة الساعة ستة ونص اذا جت ستة ونص ودقيقة بل اذا جاء

127
00:51:44.600 --> 00:52:04.600
ست ونص ما عاد. ما عاد امسح ما عاد امسح. هذا القول الاول انه من الحدث. القول الثاني انه من المسح الذي بعد هذا الحدث. يعني احدثت انا الساعة ستة ونص الان. زين؟ جيت اصلي الساعة سبع مثلا. الساعة سبع

128
00:52:04.600 --> 00:52:24.600
تقريبا هاليومين اقامة الصلاة جيت ابا اصلي سبع مسحت. احسب من سبع الى بكرة سبع. وهذا القول الثاني هو الصحيح. هذا القول الثاني هو الصحيح وهو ظاهر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح هكذا

129
00:52:24.600 --> 00:52:44.600
قال يمسح المقيم فمقت المسح مش الحدث. الحدث ما له علاقة بالموضوع. انما وقت المسح ولم يوقت جوازه او سببه او ما اشبه ذلك. ولا شك ان هذا القول هو الصحيح وهو المختار وهو الذي يفتي به عامة علمائنا

130
00:52:44.600 --> 00:53:04.600
في هذا العصر وقد جاء هذا شبه الصريح في رواية في حديث في في في سنن ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح ثم احدث ثم مسح يوما وليلة او كما قال عليه الصلاة والسلام فبين ان المسح

131
00:53:04.600 --> 00:53:44.600
وليلة طيب اذا كان المسح يوم وليلة الى فيزا عليه انه ينبغي لي ان اعرف متى بدأت والمسح ولذلك كثير من الناس يعني وهذا يقع يعني اخيرا يلتبس عليه الامر ويختلط عليه الامر. ولذلك لابد مو لابد يعني جيد ان الانسان يعود

132
00:53:44.600 --> 00:54:07.400
نفسه على وقت محدد يفسخ فيه الشراب ويغسل رجليه ويتوضأ ويعود يلبسه خلاص يصير كل يوم بهذه الطريقة. الوقت له هو قد يكون المناسب لك اذا جيت من الدوام كل يوم مثلا بما انك تتخفف من ملابسك وكذا تفصخ الشراب عساس تفصخه

133
00:54:07.400 --> 00:54:27.400
وتتريح وتغسل رجيلاتك اذا جيت تصلي العصر تتوضأ وتغسل رجيلاتك وتمسح وتلبس شرابك ولانها ايضا وقت ما هو بوقتك برد وقت الظهر عادة يكون وقت دفئ حتى في الشتاء. فهذا اذا حددته مناسب ما نقول انه سنة ولا مشروع ولا لكن

134
00:54:27.400 --> 00:54:47.400
مناسب لضبطك هذي سياسة. سياسة في ظبط المس حتى لا يعني اه تلتبس عليك الامور. لانه اذا لم تضبط لربما بطلت لك صلاة وصلاتين وثلاث. قد تمسح خارج الوقت. واذا مسحت خارج الوقت لعله سيأتيك

135
00:54:47.400 --> 00:55:14.900
فصلاتك لا تكون صحيحة لا تكون صحيحة طيب هذا ما يتعلق بمدة المسح على الجوانب وعرفنا انها متعلقة بالوقت وهو اربعة وعشرون ساعة وهذا والصحيح من اقوال اهل العلم رحمنا الله واياهم نعم. احد له سؤال؟ تفضل يا شيخ

136
00:55:14.900 --> 00:55:33.700
بس حتى جديد لا يؤثر وجوده كالعدم. اذا مسحت قبل ان تحدث يعني تجديد لا تعد لا تحسب ولا اعرف احد من الفقهاء قال انه يحسب من مسح التجديد. لا اعرف احد قال بهذا القول ابدا

137
00:55:36.250 --> 00:55:56.250
ما وقفت على احد قالها بهذا ابدا. نعم. نعم. هو هذا هو هذا ها نحن نقرأ من كتاب الشيخ ابن عثيمين اللي نقراه هذا معك النسخة يا شيخ؟ هذا هذا رسالة الشيخ ابن عثيمين

138
00:55:56.250 --> 00:56:16.250
فهو يختار هذا الرأي ويفتي به وهكذا شيخنا بن باز وهكذا اللجنة الدائمة. كلهم يختارون هذا ويفتون به. وعامة المفتين في هذا العصر يفتون بهذا الرأي. انا ما اعرف احد ممن له فتوى يفتي بالمذهب اليوم. كلهم يفتون بهذا. نعم

139
00:56:16.250 --> 00:56:46.250
احد عنده سؤال؟ تفضل. الصلاة ما لا اعلم سيأتينا لعله سيأتينا اذا ما اتانا ذكرنا. عشان نشرح لمحله. ان شاء الله. غالبا سيأتي. نعم سيذكر شيخ نعم تفضل في سؤال؟ احسن الله اليك بعضهم من جوز المسح فوق ثلاثة ليالي خاصة

140
00:56:46.250 --> 00:57:06.250
المجاهد كشخص ابن تيمية نعم يسأل اخونا الشيخ احمد يقول يعني بعض اهل العلم للمحتاج المسح فوق ثلاثة ايام هل هذا صحيح؟ نقول هذا قول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعمل

141
00:57:06.250 --> 00:57:26.250
عمل به قال عليه يحمل ما ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الاثر الثابت عن عمر ابن الخطاب خطاب حينما سأل عقبة رضي الله عنه وقد اتاه بخبر الفتح قال كم منذ كم لبست خفيه؟ قال من الجمعة

142
00:57:26.250 --> 00:57:46.550
قد قال ولم تخلعهما الى اليوم قال لم اخلعهما الى اليوم قال اصبت. قال ايش؟ اصبت. اصبت وفي رواية اصبت السنة. لكن رواية اصبت السنة قالت دار قطني ليست محفوظة. ليست محفوظة

143
00:57:46.550 --> 00:58:06.550
فهذه الرواية شاذة. هذه الرواية الشاذة والصواب رواية اصبت يعني انه من قول عمر لا اصبت السنة يعني انه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو رأي عمر رضي الله تعالى عنه ويحمل عليها هذا الاثر وانه اذا احتاج الانسان

144
00:58:06.550 --> 00:58:26.550
فهو اولى من التيمم. يعني الفقهاء يقول اذا احتاج يتيمم. يقول شيخ الاسلام وغيره والشيخ ابن عثيمين يقولون هذا اولى من التيمم ان تمسح على الجوارب اولى من ان تتيمم. فلا بأس عندما تحتاج كان تكون في سفر ولا تقدر توقف او في

145
00:58:26.550 --> 00:58:46.550
جهات او في حال من المرض ما تقدر تخلع او في آآ يعني قال بعض العلماء عند الحاجة تكون الجوارب كالجبان تكون الجوارب ايش؟ كالجبائل وهذا قول صحيح. هذا قول صحيح اختاره شيخ الاسلام رحمه الله واختاره العلامة ابن

146
00:58:46.550 --> 00:59:36.550
رحمة الله على الجميع. نعم. نعم. نعم. طيب بعضهم يقول احكام بعضهم اربعة وعشرين ساعة يعتبر داخل  طيب لا هذي مسألة اخرى هذي مسألة اخرى سأل عنها ايظا الاخ لعلها تأتينا بعد قليل الاذان

147
00:59:36.550 --> 01:00:46.550
طيب نتوقف ستأتينا واذا ماتتنا نشرحها ان شاء الله ساكتبها الان نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نبدوا باقي دقيقتين عندنا. نتأكد من ماشي تبخص الله اكبر اشهد ان لا  اشهد ان لا اله الا الله

148
01:00:46.550 --> 01:02:56.550
اشهد ان محمدا اشهد خلاص اشر لي السنة لها وقت احسن    الله اكبر    رابعا اذا اذا لبس اذا لبس في الحضر ثم سافر قبل ان يحدث اذا لبس هم. اذا لبس في الحظر ثم سافر قبل ان قبل ان يحدث يحدث. قبل ان يحدث

149
01:02:56.550 --> 01:03:25.750
احسن الله اليك. اذا لبس في الحظر ثم سافر قبل ان يحدث فمسحه مسح مسافر لا. نعم. اذا لبس الجوربين ثم سافر هل يمسح مسح مقيم؟ او مسح مسافر؟ المسألة الاولى اذا كان قبل ان يمسح

150
01:03:25.750 --> 01:03:45.750
هذا لا اشكال انه يمسح مسح مسافر يمسح مسح مسافر يكمل مسح ثلاثة ايام ولياليهن. حتى على المذهب حتى على المذهب. المذهب يقول اذا لم يمسح قالوا ولو احدث. ولو احدث. فانه يمسح مسح مسافر. نعم

151
01:03:45.750 --> 01:04:17.400
خامسا اذا لبس في السفر ثم اقام قبل ان يحدث فمسحه مسح مقيم  نعم اذا لبس في السفر ثم اقام قبل ان يحدث فمسحه هذا ايضا لا اشكال فيه عموما يعني حتى ما نطيل عليكم بالتفصيلات الشيخ فصلها تفصيلات نختصرها لكم ولذلك تجاوز قراءة الورقة البقية

152
01:04:17.400 --> 01:04:47.400
زين. نعم. بالنسبة للشخص اذا اجتمع في مسحه حظر فعندنا اذا سافر وقد بقي من المدة شيء. اذا سافر وقد بقي من المدة ولو خمس دقايق. او عشر دقايق. يعني قلنا مثلا

153
01:04:47.400 --> 01:05:10.700
قبل قليل انت مسحت الساعة سبع. من امس اليوم الساعة سبع الاربع خرجت من الرياض خوش من الرياض مو حركت من بيتك طلعت من الرياض سبع الا ربع سبع الا عشر. يعني باقي كم معك؟ عشر دقايق. كمل يومين اخرين على الصحيح

154
01:05:10.700 --> 01:05:28.850
من قول العلماء ما دام باقي معك ولو خمس دقايق. تمتد معك المدة. لكن اذا طلعت الساعة سبع انتهت المدة وانت في البلد طلعت من الرياض سبع دقيقة. نقول انتهت مدة المسح تفصخها الحين

155
01:05:29.650 --> 01:05:48.950
وتتوضأ من جديد الا اذا كنت على طهارة لك ان تصلي بها على الصحيح كما سيأتي. طيب هذي مسألة المسافر اذا لبس في ثم سافر. طيب الحين انتهينا منها. بدون كثرة تفاصيل وتفريعات المسألة هكذا هي واحدة على الصحيح

156
01:05:50.400 --> 01:06:20.400
الصورة الثانية عكس هذا. عكس هذا. اذا كنت مسافر بدأت وانت مسافر ثم اقمت رجعت للرياض فنقول على جميع الاحوال ايضا تمسح مسح مقيم ما تمسح مسح مسافر. فان كان انك في السفر مسحته يوم تكمل ليلة. مسحته اربعة وعشرين مسحته عشرين ساعة تكمل

157
01:06:20.400 --> 01:06:40.400
اربع ساعات مسحته اثنين وعشرين ساعة تكمل ساعتين. اذا مسحت اربعة وعشرين ساعة ما عاد تكمل. اذا مسحت ثمان وعشرين ساعة ما عاد تكمل. اذا مسحت اربعين ساعة ما عاد تكمل. اذا مسحت سبعين ساعة خلاص. ما عاد تزيد ولا

158
01:06:40.400 --> 01:07:10.600
لكن اذا كنت متطهرا فالصحيح من قول العلماء ان طهارتك باقية. لا ينتقض ان جتنا ولا حنا تكلمنا عن هذا الحين؟ الصحيح من قول العلماء ان انتهاء المدة  لا تنقض الطهارة. لا تنقض الطهارة ولكنها تمنع المسح

159
01:07:10.800 --> 01:07:30.650
اعيد انت الان مسحت اربعة وعشرين ساعة وانت مقيم. جاءت الساعة سبع وانت ماسك على صلاة المغرب وانت على وضوءك. انتهت الساعة سبع نبي نثبت مسحنا دايم على سبع عشان ما نتلخبط

160
01:07:31.000 --> 01:07:53.000
جاءت الساعة سبع وانا على وضوء المغرب او حتى قبل سبع سبع الا خمس سبع الا عشر توظيت انا لصلاة العشاء جت سبع انتهى الوقت. هل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا

161
01:07:53.000 --> 01:08:13.000
الحنابلة المشهور في الماء يقول ينتقض الوضوء ولو كنت تصلي. يعني الان لو بتصلي مثل هاليومين واقامت الصلاة الساعة سبع الا خمس والامام صلى عشر دقايق يعني جت الساعة خمس وانت في الساعة سبع وانت في الركعة الثالثة مثلا اقطع

162
01:08:13.000 --> 01:08:30.750
صلاتك وتوكل على الله ورح توظ من جديد. على المذهب لانه يفسد وضوءك ولذلك تقعد حردان بس عساه يسلم الامام يا رب يسلم قبل ما تجيه وهذا قول ضعيف الحقيقة لانه لا برهان عليه والصحيح ان

163
01:08:30.750 --> 01:08:50.750
انك تستمر وتصلي به صلاة الليل وتسانك ما نمت تصلي به الفجر لك ان تصلي به ما شئت. ما دمت على الوضوء قبل انتهاء المدة لكن اذا انتهت المدة ما يجوز ان تمسح. طيب لو مسحت بعد انتهاء المدة ناسيا

164
01:08:50.750 --> 01:09:10.750
او عامدا وش الحكم؟ ما يصير. لا يجوز. والوضوء باطل ما هو بالوضوء باطل. خلونا نصير دقيقين المسح باطل. المسح باطل. الوضوء ما هو باطل. المسح باطل. طيب ليش نقول المسح باطل؟ ما نقول الوضوء باطل

165
01:09:10.750 --> 01:09:30.750
لان ما قبله صحيح. ولذلك هنا تأتي مسألة مفيدة مفيدة. انت الان تتوظأ وغسلت كل شي ومسحت على شرابك ثم ذكرت عقب المسح بدقيقة. او مباشرة بنص دقيقة بثانية. ان المدة انتهت. وش تسوي

166
01:09:30.750 --> 01:09:47.550
تصف الشراب وتغسل ايش؟ قدميك فقط. طيب بعد ثلاث دقايق كذلك. بعد اربع دقايق كذلك. بعد خمس دقايق كذلك لكن اذا طال الفصل بعد ربع ساعة ذكرت نقول بطل الوضوء

167
01:09:47.600 --> 01:10:13.050
اذا طال الفصل لان الموالاة فرظ من فروظ الوضوء. واضح الان؟ اذا من مسح بعد انتهاء المدة فمسحه غير صحيح. فان عرف او ذكر قبل طول الفصل نقول افسخ الشراب واغسل رجليك

168
01:10:13.250 --> 01:10:33.250
لكن ان لم يذكر الا بعد طول الفصل. نقول ايضا افسخ الشراب وتوظأ من جديد. طيب لو ونقول صلاتك باطلة بل لم تنعقد اصلا. لانك كمن صلى بغير وضوء كمن صلى بغير وضوء. فيجب

169
01:10:33.250 --> 01:10:53.250
عليه ان يعيد الصلاة اذا كان صلى. حتى لو كانت صلاة الضحى حتى لو كانت نافلة كالضحى او الوتر او ما اشبه ذلك تعيده الخلع واعادة الوضوء او نعم واعادة الوضوء هنا لا يتصور عدم طول الفصل في هذه الحالة. واضح

170
01:10:53.250 --> 01:11:13.250
طيب انتهينا من مسائل السفر. انتهينا من مسائل السفر. احد له سؤال فيما مضى او في مسائل السفر؟ تفضل يا شيخ عبد العزيز الموالاة. نعم. نعم. ما دامت فيها رطبة

171
01:11:13.250 --> 01:11:33.250
نعم. نعم. طبعا احنا قلنا اذا اذا طال الفصل بناء على القول الراجح. من ان الموالاة العبرة فيها طول الفصل. وهو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله. واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو رواية

172
01:11:33.250 --> 01:11:53.250
الامام احمد اختارها جمع اظنه ابو بكر الخلال رحمه الله وهو الصحيح بلا ريب. القول الثاني وهو المشهور في المذهب ان العبرة بجفاف الاعضاء في الوقت المعتاد بجفاف الاعضاء في الوقت المعتاد. فعلى المسألة والخلاف ينبني ايضا تطبيق

173
01:11:53.250 --> 01:12:14.150
هذي مسألة المسح على الخفين اذا طال الفصل او جفت الاعضاء. لكن اذا قلنا جفت الاعضاء بيجيك واحد يسألك يقول لك انا نشفت اعظائي وش الفرق  قال لك واحد في هوا شديد جفف الاعضاء بسرعة وشلون ؟ ولذلك قالوا في الوقت المعتاد حتى يخرجون الهواء الشديد والتنشيف

174
01:12:14.150 --> 01:12:31.550
ما اشبه ذلك ولذلك اذا قلنا اذا طال الفصل عرفا احسن وريح وهذه قاعدة الشريعة فيما لم يحدده الشارع يرجع فيه الى العرف الصحيح كما قال ابن قدامة في المغني وكما هو مقرر في القواعد الفقهية

175
01:12:31.550 --> 01:12:51.450
ان ما لم يحدده الشارع وتعرفوه من قواعد الفقه الكبرى ايش؟ العادة العادة محكمة تعرفون البيت اللي يجمع القواعد الكبرى الخمس خمس مقررات ايه عطنا يا احمد احفظوه ترى هذا مفيد اقوله بيقوله احمد

176
01:12:51.450 --> 01:13:21.450
عشان تكتبونه ايوه خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. ضرر يزال وعادة ضرر يزال وعادة قد حكمت كذا المشقة تجري والتيسير الاخيرة والشك والشك به متيقنا. تيقنا والقصد اخلص ان اردت اجورنا. نعم. احفظوها هذي جيدة

177
01:13:21.450 --> 01:13:41.450
مفيدة يعني اجمل منظومة واقصر منظومة في القواعد الفقهية ثلاثة ابيات. تقدر تحفظها وتشرحها تجي لاي شيخ في في مسجده تقول اشرح لي القاعدة الفقهية في جلسة. واشرح حالك في جلسة. يقول احد الشافعية في نظمها

178
01:13:41.450 --> 01:14:11.450
وخمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. ظرر يزال وعادة قد وكذا المشقة تجلب التيسير. والشك لا ترفع به متيقنا. والقصد اخلص ان اردت اجورا. هذا هذه ثلاثة ابيات وان كانك عجان عن الاول احذفه. ويكفيك الثاني والثالث. وتجمع لك القواعد الخمس

179
01:14:11.450 --> 01:14:41.450
في اه القواعد الكبرى التي ذكرها العلماء وشرحوها وبينوها بالتفصيل. طيب احد له سؤال فيما يتعلق بالمسائل السابقة. تفضل يا شيخ صالح حافظها من اولها. ايه. لو ان الانسان غسل قصدك. ايه. تذكر انه هل يغسلها ولا يعيده

180
01:14:41.450 --> 01:15:11.450
اه قصدك جفف يعني وجفف اعضاءه يعني لو ان انسانا توضأ وجفف اعضاءه بالمنشفة ثم ذكر انه ما غسل رجله اليسرى يغسلها على كلا القولين يغشين على كلا القولين لان تجفيف الاعضاء لا يعتبر جفاف عادي واما على

181
01:15:11.450 --> 01:15:27.200
الضابط الثاني اللي قلناه وهو طول الفصل هذا واضح جدا هذا واضح جدا طيب نكتفي نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والاذكار مباشرة ونخلي السنة الراتبة في الاخير

182
01:15:27.200 --> 01:15:47.200
تذكرونا ان شاء الله بالسنة الراتبة اذا انتهينا من اللقاء لان الوقت متسع. اسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع وعملا صالحا متقبلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعدنا. نعم. الحمد لله رب

183
01:15:47.200 --> 01:16:17.200
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يقول الامام يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سابعا اذا في السفر فاحدث. ثم اقامنا قبل ان يمسح فمسحه مسح مقيم. ثامنا اذا لبس في الحظر فاحدث ومسح ثم

184
01:16:17.200 --> 01:16:37.200
ثم سافر قبل ان تنتهي مدة المسح. اتم مسح مسافر على القول الصحيح. وهو مذهب ابي حنيفة والرواية التي رجع اليها احمد احمد عن قوله يتم مسح مقيم. قال في الفائق وهو النص المتأخر. يعني عن احمد وهو المختار

185
01:16:37.200 --> 01:16:57.200
انتهى وان انتهت مدة المسح قبل ان يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين. تاسعا اذا لبس في السفر فاحدث فاحدث ومسح ثم اقام ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي من المدة

186
01:16:57.200 --> 01:17:17.200
شيء والا خلع. قال في المغني لا اعلم فيه مخالفا. عاشرا اذا لبس جوربا او خفا ثم لبس عليه اخر قبل ان يحدث فله مسح ايهما شاء. طيب اما مسائل السفر تكلمنا عنها

187
01:17:17.200 --> 01:17:37.200
قبل قليل الان مسألة مسح الخف على الخف. او الجورب على الجورب. بعضهم نسميها مسألة الجرموق لان الجرموق هو خف قصير يكون فوق الخف المعتاد. المقصود انك تلبس نوعين تلبس

188
01:17:37.200 --> 01:17:57.200
امة شراب وفوقه كندرة. او شراب وفوقه شراب او خف فوقه خف. فما الحكم في هذه المسألة؟ طبعا جمهور العلماء في اصل المسألة يجوزون لك ان تفعل هذا. وان تمسح

189
01:17:57.200 --> 01:18:27.450
كما يعني لبسته على طهارة فاذا لبست جوربا وقبل ان تحدث لبست جوربا عليه على طهارتك الاولى فلا اشكال انك تمسح على الاعلى وان شئت تمسح على الاسفل لك ان تمسح على الاعلى وان شئت تدخل يدك من تحت وتمسح على الاسفل يصح هذا ويصح هذا هذا ما في اشكال هذا

190
01:18:27.450 --> 01:18:47.100
لا اشكال فيه. يجوز اذا ان تمسح على ايهما شئت. على الاعلى او على الاسفل. نعم. نعم الحادي عشر اذا لبس جوربا او خفا ثم احدث ثم لبس عليه اخر قبل ان يتوضأ فالحكم للاول. نعم لو انه

191
01:18:47.100 --> 01:19:09.550
لبس الشراب على طهارة ثم احدث ثم لبس فوقه شراب ثاني قبل ان يتطهر ويمسح على الشراب الاول فهنا نقول لا يجوز ان تمسح على الشراب الثاني. لماذا؟ لانك لبسته على غير طهارة. ولا ينبغي ان يكون فيه اختلاف

192
01:19:09.550 --> 01:19:28.400
في هذا الشراب الثاني لا حكم له ولا يجوز المسح عليه. وتمسح على الشراب الاول. طيب كيف تمسح على الشراب الاول اما ان تخلع العلوي وتمسح او تدخل يدك وتمسح. واضح هذا. نعم. نعم

193
01:19:28.750 --> 01:19:48.750
الثاني عشر اذا لبس جوربا او خفا ثم احدث ومسحه ثم لبس عليه اخر فله مسح الثاني على القول الصحيح قال في الفروع ويتوجه الجواز وفاقا انتهى. وقال النووي ان هذا هو الاظهر المختار لانه

194
01:19:48.750 --> 01:20:18.600
لانه لبس على طهارة وقولهم انها طهارة ناقصة غير مقبول. انتهى. واذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الاول نعم هذه مسألة اخرى لبست الشراب واحدثت ومسحت على الشراب ثم اردت ان تلبس شراب ثاني فوق الاول. وانت الان

195
01:20:18.600 --> 01:20:44.000
على طهارة المسح فيها خلاف بين العلماء هل يصلح هذا وتمسح على الثاني او لا؟ الصحيح وهو الراجح انه ويجوز ان تمسح على الثاني لماذا؟ لانك لبسته على طهارة وهذا هو المختار وهو رواية في مذهب الحنابلة. وهو ايضا قول في مذهب الشافعية وهو الصحيح

196
01:20:44.100 --> 01:21:04.100
اذا يجوز ان تمسح على الثاني. طيب لو اردت ان تمسح الاول يجوز؟ يجوز ايضا ان تمسح على الاول. يعني الاول هو اللبس الاساسي فيجوز لك ان تمسح على الاول تدخل يدك تمسح عليه ويجوز لك ان تمسح على الثاني بعد ان مسحت على الاول لكن لابد ان تلبس الثاني على طاعة

197
01:21:04.100 --> 01:21:35.050
لكن اذا انا مسحت على الاول وراحت اثنعشر ساعة اثنعشر ساعة وتوضيت ومسحت على الثاني. هل ابدأ مدة جديدة؟ او اكمل اثنعشر ساعة فقط والمدة للاول الصواب ان المدة للاول المدة لمن؟ لايهما

198
01:21:35.050 --> 01:21:55.050
اول وهذا هو الصواب. في بعض العلماء قال المدة للثاني لكن هذا قول مرجوح. هذا قول مرجوح لان لو جعلنا المدة الثاني تمسح شهر وشهرين ان بغيت كل شوي البس شراب لا يصير رجلك هذا كبرها. وهذا ما له اصل لان

199
01:21:55.050 --> 01:22:15.050
حدد المدة للمسح يوم وليلة. فاذا مسحت على الشراب الثاني من جديد معناه تمسح يومين. واذا بعد ثالث وامسح واذا رابع تنسحب هذا كله غير صحيح ولذلك في حديث صفوان رضي الله عنه ان النبي

200
01:22:15.050 --> 01:22:34.400
صلى الله عليه وسلم قال امرنا الا ننزع خفافنا. فمعناه انك تنزع الخف بعد انتهاء المدة فالخلاصة انه يجوز ان تلبس على طهارة وان تمسح عليه ولكن المدة للاول المدة

201
01:22:34.400 --> 01:22:58.150
الاول طيب لو مسحت العلوي بعد ان مسحت عليه يجوز ان تمسح على السفلي لكن هل تنتقد الطهارة؟ الصحيح انها لا تنتقد الطهارة يعني انا لبست واحد ومسحت عليه ثم لبست الثاني ومسحت عليه. وفصخت الثانية حسيت بحر فصخت الثاني. هل تنتقد

202
01:22:58.150 --> 01:23:18.150
الطهارة لا. الصحيح سيذكره المؤلف لا تنتقد الطهارة لان الجوربين صارا كالواحد له ظهارة وله ايش؟ بطانة يعني كأنه جورب غليظ افرض البطانة راحت ولا الظهرة راحت يبقى الاصل واحد هو هو. فلذلك يجوز

203
01:23:18.150 --> 01:23:38.150
ان تبقى وتمسح عليه وتصلي به. لكن اذا انتهت المدة وهي باقي مدة الاول لاثنعشر ساعة مثلا الباقية فلا يجوز ان تمسح لا على الاول ولا على الثاني. لكن ان كنت متوضئا فتبقى على طهارتك

204
01:23:38.150 --> 01:24:04.700
تكمل ساعة ساعتين ثلاث. فاذا احدثت بعد انتهاء المدة ما جاز لك ان تمسح. ووجب عليك عند الوضوء ان تخلع الخف وان تتوضأ وتغسل قدميك والله اعلم. نعم. نعم الثالث عشر اذا لبس خفا على خف او جورب ومسح الاعلى ثم خلعه فهل يمسح بقية المدة على الاسفل؟ لم ارى من

205
01:24:04.700 --> 01:24:24.700
صرح به لكن ذكر النووي عن ابي العباس ابن ابن سريج. فيما اذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان. منها انهما يكونان كخف واحد الاعلى ظهارة والاسفل بطانة. قلت وبناء عليه يجوز ان يمسح على الاسفل

206
01:24:24.700 --> 01:24:44.700
حتى تنتهي المدة حتى تنتهي المدة من مسحه على الاعلى كما لو كشطت طهارة الخف فانه يمسح على هذا ذكرنا لكن اهم شيء ان المدة واحدة. المدة لا تتجدد. ولا تزيد

207
01:24:44.700 --> 01:25:03.800
يلعن اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة يعني للمقيم واثنين وسبعين ساعة وهي ثلاثة ايام بلياليها للمسافر المدة لا تزيد ولا تتجدد. طيب لو لبست خف ثالث يجوز ان تلبس خفا ثالثا او شراب ثالث

208
01:25:04.400 --> 01:25:29.450
وتمسح عليه اذا لبسته على طهارة ورابع ورابع بشرط ان تلبسه على طهارة. على والمدة لايها؟ الاول. للاول. المدة للي مسحت عليه الاول المدة دائما للمسح الاول. يعني خلاصة الكلام انه يجوز ان تمسح على جورب ثاني وثالث ورابع

209
01:25:29.450 --> 01:25:49.450
شرط ان تلبس كل جورب على طهارة ولكن المدة لا تزيد. طيب لو قال لك واحد يجوز انا في في رجل امسح احط شرابين انا رجلي اليمنى تعورني مثلا بس اليسرى ما تعورني. فابا احط ثلاثة على اليمنى وواحد

210
01:25:49.450 --> 01:26:09.450
على اليسرى اليسرى ما لحاجت نزيد فيها. يجوز يجوز ما في بأس. يعني يجوز ان تكون واحدة شرابين وواحدة شراب. او ثلاثة وواحدة ثنتين. والحكم مثل ما تقدم. الحكم اذا مسحت للي مسحت عليه اول الحكم له

211
01:26:09.450 --> 01:26:29.450
الحكم له من حيث المدة من حيث المدة. لا من حيث المسح. فالمسح يجوز ان تمسح على ثاني وثالث ورابع بشرط ان تلبسها على ايش؟ على طهارة لعموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما ايش؟ طهرا. طاهرة فلا فرق بين ادخالها

212
01:26:29.450 --> 01:26:49.450
والا ادخالها وهي عارية. ما دام ادخلتها فيجوز ان تمسح عليها. والله اعلم. نعم. واحد انتهت مسائل خفين؟ باقي مسألة مسألة وحدة. مسألتين. يلا. الرابع عشر اذا خلع الخف او الجورب بعد مسحه لم تنتقد طهارته بذلك

213
01:26:49.450 --> 01:27:08.900
فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح. حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين. واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من قال النووي وهو المختار الاقوى واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية

214
01:27:09.050 --> 01:27:39.050
هذي المسألة الثانية. طيب احد للسؤال في مسألة المسح على الشراب فوق الشراب ولا جورب فوق الجورب ايه لبس عليه اخر قبل ان يتوضأ. هم. قبل ان يتوضأ. الان هو لبس الان الاول. ايه. واحدث ثم مسح عليه

215
01:27:39.050 --> 01:27:59.050
ثم احذف مسح عليه. ايه. ثم احدث مرة ثانية ثم لبست هذا. ايه. هنا ما يجوز لازم ان يكون على طهارة. ايه حتى الثاني. ايه. حتى الثاني لابد ان يلبس على طهارة سواء كان الاول او الثاني او الثالث يبغى يمسح عليه يلبسه على طهارة اذا مسح الثاني الى

216
01:27:59.050 --> 01:28:19.050
الثاني او الثالث وغير طهارة يمشي على اللي تحت يدخل يده ويمسح. او يفصخ او يمسح. نعم؟ حتى لو كانت طهارة مسح حتى لو كان طهارة مسح الحنابل المذهب لا. لابد طهارة غسل لانهم يعتبرون طهارة المسح ناقصة. اما القول الثاني اللي مشى عليه المؤلف رحمنا الله واياه

217
01:28:19.050 --> 01:28:39.050
كانه يجوز وهو الصحيح. وهو قول الثاني في المذهب. القول الثاني في المذهب. نعم. لا مو اذا بس على غير طهارة اذا لبست على طهارة مسح يجوز ان يمسح عليها. اي نعم. وعلى الثالث ايضا لو ثالث وعلى الرابع ايضا

218
01:28:39.050 --> 01:28:58.350
الاول المدة في بعظ العلما ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول المدة للثاني واذا لبست ثالث المدة للثالث لكن هذا القول غير جيد. خلاف قول عامة العلماء ولا اعرف احد قال به قبل شيخنا الله يرحمه. فلذلك

219
01:28:58.350 --> 01:29:18.350
ما ينبغي العمل بهذا القول هذا القول ضعيف وكل له قوله واجتهاده لكن ينبغي ان يعلم انه ليس عليه لان وقت المسح بيوم وليلة. واذا قلنا المدة للثاني والثالث والرابع معناه سنمسح شهر بغيره. وهذا ما له اصل

220
01:29:18.350 --> 01:29:38.350
ما له اصل عامة العلماء على ان المدة لا تزيد. الا الذين يقولون لا مدة اصلا. وهو مذهب مالكية وبعض العلماء بعض القول ضعيف يخالف السنة كما تقدم. طيب المسألة هذي اللي قرأناها قبل اذا خلع الخف

221
01:29:38.350 --> 01:30:01.000
او خلع الشراب او الجورب فصاخط الشراب بعد ما مسحت عليه فهل تفسد الطهارة؟ او لا تفسد؟ فيه خلاف بين العلماء. فيه خلاف بين العلماء فقال بعض العلماء اذا فسخت الشراب تبطل طهارتك

222
01:30:01.350 --> 01:30:24.300
ولابد تتوضأ وضوء جديد. وهو مذهب الحنابلة وقال اخرون من العلماء ما تفسد طهارتك ولكن يجب عليك المبادرة بغسل القدمين وهو مذهب مالك وقول في مذهب الامام الشافعي تبادر فتغسل قدميك

223
01:30:24.700 --> 01:30:48.550
وقال اخرون من العلماء يجوز انك لا تبادر بغسل القدمين. متى ما بغيت تصلي اغسل رجليك ويكفي. والقول الرابع ان ان الطهارة باقية ولا تحتاج الى غسل القدمين والى الى مسح قدمين ولا الى غيرهما. وهذا لا شك انه هو القول الصحيح. هذا القول

224
01:30:48.550 --> 01:31:08.550
مسألة مثل ما قلنا اجتهادية لكن هذا هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن عثيمين رحمه الله استصحابا للحال السابقة. ومن ادلة اصول الفقه التي ذكروها الاستصحاب. نستصحب الحالة السابقة وهي الحالة

225
01:31:08.550 --> 01:31:33.900
فالذي يقول ان الحال اختلفت نطالبه بالدليل ونقول ان الحدث قد ارتفع بدليل شرعي صحيح والمسح على الخفين والجوربين يرفع الحدث. يرفع الحدث فخلعهما لا يعيد الحدث لان ما في دليل على انه يعود

226
01:31:34.100 --> 01:31:58.000
ليس هناك دليل على انه يعود ولذلك الصحيح ان شاء الله ان الوضوء باقي. لكن من اراد ان يحتاط لنفسه ويتوظأ هذا جيد. وتجديد الوضوء تجد الوضوء سنة. فجدد وضوءك والحمد لله رب العالمين. لكن لو صليت فصلاتك صحيحة. الصلاة صحيحة

227
01:31:58.000 --> 01:32:28.000
داوود الظاهري ومذهب ابن حزم ومذهب جمع من السلف رحمة الله تعالى علينا وعليهم اجمعين نعم وهكذا مثل ما قلنا من باب اولى من باب اولى لو خلعت الشراب الثاني بعد ما مسحت عليه. وهكذا اذا خلعت البسطار بعد ما مسحت عليه. وهذا اذا خلعت الكندرة بعد ما مسحت عليها

228
01:32:28.000 --> 01:32:48.000
وهكذا لو خلعت اي شيء مسحت عليه. فصلاته خاصة اذا كان تحته شراب. هذا من باب اولى. يعني مساحته على الشراب والكندرة معا ثم فصخت الكندرة وبقيت شراب تصلي بالشراب. تصلي بالشراب ولا كأن تمسح عليه في المدة الباقية

229
01:32:48.000 --> 01:33:08.000
طيب تفضل لو لبسك لا باتفاق الفقهاء انه لا يجوز ان يعيد الشراب بعد ان خلعه. لا اعرف احد من الفقهاء يقول انه اذا خلع الشراب يعود فيلبسه لان هذا لو

230
01:33:08.000 --> 01:33:28.000
صار كذا صار ما عاد احد يغسل قدميه. افصخ وانتهت المدة والبس وابدا من جديد. ما هو بصحيح هذا. ولذلك هذا ما قال به احد من اهل العلم ابدا لا نعرف احد من العلماء يقول بهذا القول. نعم. الجزمة والشهر

231
01:33:28.000 --> 01:33:48.000
يصلي صلاة الجسد. ما في بس اهم شي انك الشراب ما تفصخه. اذا فصخته ما عاد تلبس الشي الثاني وتمسح عليه. يعني اذا خلع هذي مسألة مسألة اذا خلعت الشراب قصدا او خلعت

232
01:33:48.000 --> 01:34:08.000
منك عن غير قصد الحكم واحد. لا يجوز ان تعيده وتمسح عليه. لكن رخص بعض العلماء رخص بعض لو خرج شي يسير يعني افرض انك مثلا جاك واحد من عيالك الصغيرين قام يلعب بالشراب وسحبه لين طلع مثلا الكعبين

233
01:34:08.000 --> 01:34:31.100
طلع الكعب بعض العلماء يقول لو يطلع ادنى شيء. خلاص كأنما خلعته اخلعه واغسل قدميك اذا اردت ان تتوضأ. وقال بعض العلماء لا حرج عليك اذا كان شيئا يسيرا. مثل ما مثلنا قبل شي يسير. هذا مثل ما لو كان فيه خرق يسير في الجورب

234
01:34:31.100 --> 01:34:51.100
ولذلك خروج شيء من القدم يسير لا يضر ان شاء الله. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا قول صحيح. هذا قول صحيح فتعيده وتمسحه لكن لو لو طلعت الرجل الى هنا يعني انفصخت الشراب الين هنا هذا هذا كثير هذا ما عاد بك لاعب

235
01:34:51.100 --> 01:35:11.100
هذا مثل ما لو خلعته. فتكمل تفصخه وتعود تتوضأ من جديد اذا اردت لكن الوضوء لا ينتقض على ما تقدم انه هو الراجح. الوضوء باق بحاله. لكن ما عاد تفصخ ما عاد ما تعيد الشراب وتمسح عليه بعد ذلك. ما تعيد الشراب وتمسح عليه مرة

236
01:35:11.100 --> 01:35:39.050
اخرى نعم نعم احدنا السؤال في هذه المسألة شيء مو بواضح غسل القدمين فقط غسل ايه المالكية يقول اغسل قدميك فقط ما عندهم دليل لكنهم يقولون تعليم يقولون انتوا الان خلعتوا الشراب راحت معها اللي هي

237
01:35:39.050 --> 01:36:12.500
طهارة المسح. التغط طهارة المسح. البديل البديل طهارة الغسل وهم لا يشترطون الموالاة. فيقولون اغسله الحنابلة مثلا في المشهور يقولون طهارة المسح طهارة يعني يعني في خلاف بين العلماء هل هي طهارة هل المسح مبيح او رافع؟ فهذه طهارة رفع حدث

238
01:36:12.500 --> 01:36:47.000
او طهارة استباحة فالمشهور في المذهب انه انها طهارة المسح ترفع الحدث ولكنه رفعا مؤقتا ويترتب عليها مسألتان. المسألة الاولى اذا خلعت الجورب انتهت الطهارة المسألة الثانية اذا انتهت المدة عندهم انتهت الطهارة. وعلى القول الثاني لا. طهارة المسح طهارة ترفع الحدث

239
01:36:47.000 --> 01:37:18.700
ويترتب عليه يترتب عليه. انه اذا انتهت المدة فالطهارة ايش؟ باقية. واذا خلعت الجوربة والخف فالطهارة ايضا باقية فهذه مسألة يسمونها هل طهارة المسح؟ طهارة رفع او استباحة والصحيح ان انها طهارة رفع للحدث. وطيب اذا قلنا رفع للحدث. هل هو رفع مؤقت؟ او رفع دائم؟ الصحيح ايضا

240
01:37:18.700 --> 01:37:47.500
ورفع ايش؟ دائم انه رفع دائم. الله اعلم. احد له سؤال؟ تفضل ها هذي مسألة جيدة. مسألة جيدة هل امسح ابدأ باليمين؟ ثم اليسار كما هو في غسل اعضاء الوضوء

241
01:37:47.500 --> 01:38:15.550
او امسحهما معا قولان للعلماء. قولان للعلماء القول الاول انك تمسحهما معا. تمسح الشرابين معا. بحيث انك تبلل يدك طبعا المشروع انك تأخذ بلل جديد. تأخذ بلل جديد تبلل يدك. ثم على هذا القول تضع اليمنى على اليمنى

242
01:38:15.550 --> 01:38:42.300
واليسرى على اليسرى ثم تمسحهما الى حد ايش؟ الكعبين. هذا القول الاول والدليل عندهم حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. قال فوظع يده اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ومسح

243
01:38:42.300 --> 01:39:02.300
هذه ما معا او كما قال المغيرة رضي الله عنها. فهذا الحديث نص في الموضوع لو صح. لو صح الحديث هو نص الموضوع وقد استدل به الحنابلة كما في كتب المذهب رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. ولكن هذا الحديث ضعيف

244
01:39:02.300 --> 01:39:22.300
هذا الحديث من قطع الاسناد. لانه من رواية الحسن البصري عن المغيرة بن شعبة. قال البوصيري وقبله والحافظ بن حجر لم يسمع الحسن من المغيرة في اسناده منقطع. اسناده منقطع والحديث رواه البيهقي

245
01:39:22.300 --> 01:39:42.300
بل رواه قبله ابن ابي شيبة في المصنف والبيهقي في شعب الايمان. اه وعفوا والبيهقي في السنن الكبرى في السنن الكبرى. واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعموم حديث المغيرة

246
01:39:42.300 --> 01:40:12.250
الثابت في الصحاح ذكرناه في اول اللقاء. قال ان المغيرة قال ان النبي مسى على خفيه ولم يقل بدأ باليمنى ثم اليسرى والقول الثاني القول الثاني في المسألة انه يبدأ باليمين. ثم اليسار. لعموم حديث عائشة في

247
01:40:12.250 --> 01:40:32.250
في حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. قوله. وحديث ابي هريرة في مسند رضي الله في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود وابن ماجة ورواه غيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

248
01:40:32.250 --> 01:41:02.550
اذا توضأت اذا لبستم وتوظأتم فابدأوا بايامنكم فابدأوا ايمنكم وفي رواية لاحمد ولفظ ابن ماجة فابدأوا بميامنكم. فهما روايتان ايان وميان وكلاهما صحيح  وهذا الحديث صحيح الاسناد. هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الالباني وغيرهم

249
01:41:04.850 --> 01:41:24.850
وهذا القول الثاني ارجح ان شاء الله وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال السنة ان تبدأ باليمين ثم اليسار سواء مسحتهما بيد واحدة فمسحت باليمين ثم بللتها ثم مسحت اليسرى او مسحت

250
01:41:24.850 --> 01:41:44.850
باليمين ثم سحت باليسار كله واحد. كله واحد. اهم شيء تبدأ ايش؟ باليمين. وهذا اختيار الفخر ابن وفي كتابه البلغة بلغة الساغب. وفي كتابه التلخيص ايضا كما نقله عنه المرداوي في الانصاف

251
01:41:44.850 --> 01:42:04.850
وهذا القول الثاني اقرب هذا القول الثاني اقرب ان شاء الله لعموم الاحاديث. لعموم الاحاديث ولظعف الحديث الذي ذكرناه. اما عموم حديث المغيرة فيقابله ايضا عموم حديث ابي هريرة والقاعدة وعائشة والقاعدة انه التيامن الا شيء

252
01:42:04.850 --> 01:42:24.850
واضح فيه الدليل انه يمسح معا او يغسل معا. واما قاعدة العضوين فقاعدة العضوين ان كل عضو يمسح انه يبدأ فيهما باليمين العضوين دائما قاعدتهما انه يبدأ اما اذا كان عضوا واحدا عضوا واحدا فهذا يمسح معا كما يمسح الرأس يمسح معا ما تقول ابدا

253
01:42:24.850 --> 01:42:44.850
ثم يساره مع انك لو بدأت باليمين في الرأس فهذا وجه من الا وجه. هذا وجه من الا وجه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ثبت عنه انه مسح مرة اه بيمينه ثم مسح بيساره مسح مرة من وسطه الى او الى مقدمه

254
01:42:44.850 --> 01:43:04.850
ومن وسطه الى اسفله الى اخره. وهذه كلها اوجه صحيحة في مسح الرأس. الاوجه الواردة في مسح الرأس اربع ان تمسح مرة مرتين. عفوا ما هي مرتين يعني ان تقبل وتدبر بس بعضهم يعبر عنها هذا اشهر شيء تذهب

255
01:43:04.850 --> 01:43:24.850
وهذا ورد فيه ستة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشهرها احاديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم الانصاري رضي الله عنه. وهو في الصورة الثانية ان تمسح بدون ما ترجع. وهذا جاء في حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهما

256
01:43:24.850 --> 01:43:42.900
وذكرنا الصفتين السابقتين وهذي ذكرهما ابن قدامة في المغني وابن تيمية في شرح العمدة وعليها بعظ الاحاديث والله اعلم. نعم احد للسؤال تفضل. بالنسبة لارى بعض الاخوة مسحة بصحون اكثر من مرة

257
01:43:43.250 --> 01:44:01.200
نعم هل يسن المسح مرتين؟ يعني هل يمسح مرة او مرتين او ثلاث مرات باتفاق الفقهاء؟ باتفاق الفقهاء انك تمسح مرة واحدة ما اعرف احد يقول تمسح مرتين الا عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه

258
01:44:01.700 --> 01:44:21.250
شد في هذا عطاء. فنقلوا عنه انه يمسح ثلاث مرات واما الفقهاء فيقول يكره المسح ثلاث مرات. يكره المسح مرتين وثلاث. وقد جاء في رواية من حديث بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة

259
01:44:21.300 --> 01:44:39.400
لكن هذه الرواية ضعيفة. لكن العمدة على انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اكثر من مرة ولم يرد حتى عن الصحابة انهم مسحوا اكثر من مرة. وايضا القياس على مسح الرأس لان هذا ممسوح وهذا ممسوح. وايضا قال الفقهاء

260
01:44:39.400 --> 01:45:03.750
لو مسحت مرتين وثلاث صار سنك غسلته رجعنا للغسل قالوا ولان طهارة المسح طهارة تخفيف. فاذا غسلنا فاذا مسحنا رجعنا الى التثقيل ما عاد صار تخفيف. فهذا الادلة وهذه هي التعليلات التي ذكرها العلماء والمسألة لا خلاف فيها. بل نص كثير من الفقهاء على كراهية المسح اكثر من مرة

261
01:45:03.750 --> 01:45:23.750
ونص جمع من السلف على انه يمسح مرة واحدة كما جاء عن الحسن وغيره. وجاء عن جماعة من الصحابة التصريح بانه مرة واحدة وجاء عن الشعبي وغيره المقصود هذا قول عامة العلماء ان المسح مرة واحدة لا يمسح لكن ما مقدار الممسوح

262
01:45:23.750 --> 01:45:53.550
ما مقدار ما تمسحه؟ الاقرب الى ظواهر الاحاديث ان الانسان اكثر ظاهر الخف. يعني ما يمسح ما يكفي انك تمسح شوي. تخطك خطيط. وتمسح لا ولك ان تمسح باصابعك هكذا هذا اسهل. لكن لم يرد هذا صحيحا جاء في احاديث ضعيفة. ولك ان تمسح بكفك هكذا

263
01:45:53.550 --> 01:46:13.500
لك ان تمسح باي طريقة شئت. تمسح بالاصابع وهذا اسهل وهو اللي يقوله الفقهاء. ولك ان تمسح بالكف. تمسح بكفك هكذا وكلا الامرين السائق لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة صحيحة في المسح. فان مسحت هكذا اجزاء وان مسحت هكذا اجزاء

264
01:46:13.500 --> 01:46:33.500
نعم؟ قال الفقهاء تفرج اصابعك لكن هذا ما له اصل. ما له اصل تفريج الاصابع ليس له اصل. وهل تمسح الاسفل وهل تمسح الجوانب؟ لا لا تمسح لا اسفل ولا جوانب. لانه لم يثبت هذا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوانب

265
01:46:33.500 --> 01:46:43.500
واما مسح الاسفل فقد جاء في حديث المغيرة باسناد ضعيف. قد ضعف الائمة احمد وغيره. ولا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اخذ به الامام مالك

266
01:46:43.500 --> 01:47:03.500
وايضا الشافعي في قول مشهور استحبابا يرون انه يستحب مسح الاعلى والاسفل لكن الصحيح ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ان المسح لظاهر الخفين دون باطنهما. حتى قال ثبت عن علي رضي الله عنه كما في

267
01:47:03.500 --> 01:47:23.500
سنن ابي داوود وغيره انه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخفين او قال باطن الخفين اولى من اعلاهما ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. يمسح ظاهر خفيه والله اعلم

268
01:47:23.500 --> 01:47:43.500
كله جائز. تمسح عرض ولا طول واحد. ما في فرق. ما يقدر ما نقول لك هذا سنة او هذا سنة. كله يعني لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفا صحيحا في طريقة المسح. نعم احد له السؤال قبل ان ننقل ننتقل الى اخر مسألة في هذا

269
01:47:43.500 --> 01:48:13.500
تفضل يا حبيبي شراب ايش؟ قصير اذا كان تحت الكعبين الشراب ما يجوز لا يجوز المسح على الشراب اذا كان تحت الكعبين. نعم. حد عنده شي تفضل. نعم. الخامس عشر اذا تمت مدة المسح لم تنتهي طهارته بذلك. فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح

270
01:48:13.500 --> 01:48:33.500
واختاره من اختار عدم النقض في المسألة عدمه. احسن الله اليك. واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابن حزم وهو القول الذي لا يجوز غيره. وقال ايضا لو مسح قبل انقضاء احد احد

271
01:48:33.500 --> 01:48:54.100
يعني امدي المسافر والمقيم بدقيقة فانه له ان يصلي به ما لم يحدث انتهى طيب من المسائل شرحنا هذه المسألة وهي ان انتهاء المدة لا ينقض الطهارة هذا هو الصحيح من اه اه اقوال اهل العلم

272
01:48:54.100 --> 01:49:24.100
وشرحناها وذكرنا الخلاف فيها والتعليلات المناسبة قبل قليل. باقي عدة مسائل ما ذكرها المصنف رحمه الله منها آآ انه ينبغي الا يلبس الخفين الا بعد وكمال الطهارة بعد كمال الطهارة لانه بعض الناس قد مثلا يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الشراب ثم يغسل القدم

273
01:49:24.100 --> 01:49:44.100
اليسرى فهذه اختلف العلماء في صحة المسح. فقال بعضهم يصح المسح وقال اخرون لا يصح المسح في هذه الحالة. والذي ينبغي للانسان الا يفعل هذا ان لا الا يفعل هذا واذا فعله فانه يخلع القدم اليمنى التي لبسها بعد

274
01:49:44.100 --> 01:50:04.100
قبل كمال الطهارة بعد ما انتهى. يشيل اليمنى ويعود يلبسها بعد كمال الطهارة. وبهذا يخرج من خلاف العلماء لكن نقول لو انه فعل وصلى وتوظأ وصلى فان شاء الله صلاته صحيحة صلاته صحيحة لان لان الخف

275
01:50:04.100 --> 01:50:24.100
لان الخفين او الجوربين قد استقرا في القدمين بعد كمال الطهارة وان كان قد مسحهما قبل وان كان قد لبسهما قبل لكنهما قد استقر حقيقة بعد كمال الطهارة. حتى بعض اهل العلم كشيخ الاسلام وابن القيم يقولون انك تفصخر وتعود

276
01:50:24.100 --> 01:50:44.100
هذا نوع من العبث لكن اكثر الفقهاء الذين قالوا عدم الجواز يقول لك افعل هذا فكونك تفعله اولى وابعد عن الشبهة والوسوسة. المسألة الاخرى آآ لابد ان يكون الجورب طاهرا

277
01:50:44.100 --> 01:51:04.150
فلا يجوز المسح على الجوارب غير الطاهرة. اذا كان الجورب نجس ما يجوز ان تمسح عليه. لكن تغسله وتمسح عليه اما اذا كان الجلد نفسه نجس فهذا لا يجوز ولا يتطهر بالغسل. المسألة التي تليها

278
01:51:04.150 --> 01:51:35.450
كنت وانا اتحدث في ذهني مسألة ونسيتها سبحان الله. بس ميم مكتوبة هنا. ان ذكرت اه نعم اه هل يجوز المسح على الخف المحرم مثل المغصوب والمسروق؟ طبعا لا يجوز لا يجوز

279
01:51:35.450 --> 01:52:00.850
لكن لو صح لو مسح في الطهارة الصحيحة لو مسح في الطهارة صحيحة ولكنه يأثم ولكنه يكون اثما من المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله ان يكون من شروط المسح ان يكون في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر وهذه مسألة متفق عليها ليس فيها خلاف بين العلماء ليس فيها خلاف بين العلماء فلا

280
01:52:00.850 --> 01:52:36.000
يجوز المسح في الحدث الاكبر سواء كان اه الغسل من الجنابة او الغسل من الحيض او الغسل من النفاس او غيرها فالمسح يكون في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر  تقريبا هذه كل المسائل التي

281
01:52:36.000 --> 01:52:56.000
يا احبابنا ان ننبه عليها والتي ايضا ذكرها المؤلف. بقي مسألة انتقائية سألني عنها احد الاخوة جاوبناها فنفتح مجال للاسئلة الان لان المتن الذي بين يدينا والمسائل التي قيدتها انتهت

282
01:52:56.000 --> 01:53:26.000
فنفتح مجال للمسائل في المسح على الخفين. تفضل. لو اغتسل بالشراب بحيث ان الشراب خفيف موب ثقيل. ووصل الماء سائلا مو موصل خفيف وصل بقوة. الى الاسفل فغسل ظهور صحيح لانه قد غسلها. لكن غسلها بطريقة مكلفة لكن لو فعل فصلاته صحيحة. وغسله صحيح اهم شي يصل

283
01:53:26.000 --> 01:53:56.000
الماء سائلا الى القدمين. نعم. احد عنده سؤال في المسح على الخفين او الجوربين؟ تفضل  نعم اذا اذا كان احدث ولبس الكندرة او الجزمة بعد الحدث ما يجوز انه يمسح على الكندرة

284
01:53:56.000 --> 01:54:26.000
يفسخها ويفسحها الشراب. لكن هناك كثير من الناس من النية قبل نعم بعض الناس يظن انه لا بد من النية عند لباس الجوربين يقول لك يعني انا اذا لبستها وما في نية

285
01:54:26.000 --> 01:54:46.000
ان امسح هل يجوز امسح؟ نقول باتفاق الفقهاء ولا اعلم احد يقول لا من النية لا اعلم احد من الفقهاء يقول لابد من النية عند لبس الخفين الشرط ان تلبسها على طهارة

286
01:54:46.000 --> 01:55:06.000
واما اه النية فليست بشرط ليست بشرط انما النية ليست في اللبس النية في الطهارة نفسها النية انك طهر اما اذا جيت تلبس ما في نية ما يلزمك نية ولا يشرع حتى نية. وهنا مسألة ثانية قبل ما انساها بعض الناس يظن ان

287
01:55:06.000 --> 01:55:26.000
ان ان المسح خاص بالشتاء. لا. المسح في قول عامة الفقهاء. ولا في خلاف الا اثر يروى عن ابن عباس يعني انصح عن ابن عباس كأنه يقول ينبغي ان يكون هذا في حال البرد لكن لا

288
01:55:26.000 --> 01:55:42.950
يعمل بهذا من العلماء ولا ينبغي ان يعمل به لانه ليس عليه دليل. بامكانك تمسح في الصيف وتمسح في الربيع وفي وفي الخريف يجوز المسح طوال ايام السنة. يجوز المسح طوال ايام السنة. تفضل يا شيخ

289
01:55:43.000 --> 01:56:02.150
نعم. نعم. احد عنده شيء؟ تفضلت انه لازم تكون بعض الناس يقول خمسة فروض مسح خاص نعم بعض الناس يظن ان المسح خمسة فروض. بمعنى انه يصلي خمس صلوات يقول خلاص

290
01:56:02.150 --> 01:56:22.150
طبعا هو يعني بعض العلماء نص على ان خمسة فروض هذا القول ضعيف لكن هو تقريبا سيكون خمسة فروض. سيكون المسح يعني يعني اذا صليتوا الصلوات في اوقاتها لن تصلي اكثر من

291
01:56:22.150 --> 01:56:42.150
خمسة فروض لكن لك ان تصلي مقضيات ولك ان تصلي مثلا منسيات زين؟ وفوائت لكن ايضا على القول المختار لك ان تصلي بعد الوقت اذا كانت اه اه طهارتك باقية. فتقيده بالخمس غير

292
01:56:42.150 --> 01:57:02.150
جيد غير جيد لكنه لو قيده مقيد فهو في الجملة سيكون قريب ما نقول لك انه دقيق لكنه قريب لكن ليس بجيد ليس بجيد لكنه قد لا نقول انه خطأ محض لانه مدة المسح خمس صلوات واليوم والليلة ليس

293
01:57:02.150 --> 01:57:23.400
ما فيها الا خمس صلوات مفروضات. اذا صليت كل صلاة في وقتها لكن قد يترتب عليه انك لو مسحت الظهر فانك على هذا القول تمسح الى الفجر. طيب وصلاة الظحى لو بغيت تصلي على هذا القول ما تمسح. هذا قد يترتب على هذا

294
01:57:23.400 --> 01:57:43.400
واضح؟ فلذلك تتركه اولى. نترك القول بان خمس روض واللي قد يتفوه بها بعض الناس وهو قول لبعض الفقهاء قديما قول ضعيف لبعض الفقهاء قديما ونمشي على السنة السنة قالت

295
01:57:43.400 --> 01:58:03.400
آآ يوم ليلة وقالت ثلاثة ايام بلياليهن وهي سنة متواترة كما ذكرنا قبل قليل. فلذلك نبقى على السنة تعبيرنا المعاصر نقول اربعة وعشرين يوم اه عفوا اربعة وعشرين ايش؟ ساعة فهذا يوم وليلة اللي هو اربعة وعشرون ساعة والان معك الساعة

296
01:58:03.400 --> 01:58:28.450
تعرف متى اه بدأت بالمسح بعد الحدث وتعرف متى تنتهي وبهذا ترتاح ترتاح. نعم احد له مسألة او نقف عند هذا القدر طيب اذا نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. آآ نكتفي

297
01:58:28.450 --> 01:58:48.450
هذا القدر واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وان يجعلنا واياكم ممن اذا تعلموا علما وفهموه وادركوا مراميه ان يبلغوا هذا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني

298
01:58:48.450 --> 01:59:08.450
ولو اية. ومن بلغ العلم الذي تعلمه وبالذات يبلغه لزوجه. ولاولاده واهل بيته ولاخوانه ولوالديه لو انك الان خاصة اللي مثلا استوعبوا وكتبوا او سجلوا بعض النقاط تروح وتعلم عيالك تعلم

299
01:59:08.450 --> 01:59:28.450
تقول والله هذي استفدنا من هذا اللقاء من هذه اللقاء العلمي فوائد كذا وكذا حتى انت اول شيء يسلكك الله عز وجل في سبيل الدعاء اللي يدعون الى الله ويعلمون الخير. ولتكن منكم امة ايش؟ يدعون الى الخير. ويسلكك الله عز وجل في قوله ومن

300
01:59:28.450 --> 01:59:48.450
احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ويسلكك الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. فرب مبلغ اوعى من سامع. ونحن تحدثنا باحاديث كثيرة في هذا المجلس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي

301
01:59:48.450 --> 02:00:07.450
قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية. وفي انك تبلغ دين الله عز وجل فتكون مهمتك كمهمة الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلك في هذا فوائد كثيرة ومنها انك يستقر عندك العلم الذي تعلمته. ومنها انك تزكي هذا العلم الذي تعلمته

302
02:00:07.800 --> 02:00:27.800
ومنها ان ترفع الجهل عن اخوانك. لان الجهل الان في الامة كثير. فانا اذا علمت وانت اذا علمت وهذا اذا علم هنا يرتفع ان شاء ان شاء الله الجهل ويحل محله العلم ويرتفع الشر ويحل محله الخير. فنسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم البلاء

303
02:00:27.800 --> 02:00:47.800
وان نبلغ هذا العلم الذي تعلمناه وان يجعلنا الله عز وجل واياكم من اهل العلم ومن الدعاة الى رب العالمين والى دين الله جل في علاه اي نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

304
02:00:47.800 --> 02:01:17.800
اله وصحبه اجمعين. وفيه الاخوة عندهم بعض الجوائز آآ يعني لا بأس ان نسأل كم سؤال ثلاثة اسئلة طيب نبي اسئلة شوي يعني دسمة. عشان يستاهلون الجوائز. جوايزكم ما شاء الله

305
02:01:17.800 --> 02:01:57.800
طيب اذا ما جاوبوا كلهم اخذهن انا؟ ايه. ها؟ ابى اعطيهم اسئلة صعبة الثلاث كلها ترى طيب آآ ذكرنا في المسافر ان له حالتان على القول الراجح يعني اذا مسح ثم سافر او كان مسافر فان مسح ثم اقام. من يعطيني الملخص هالحالتين بس الملخص

306
02:01:57.800 --> 02:02:27.800
بس واحد ما استفدنا من هاللقاء كله اثنين ثلاثة اربعة خلك رافع يدك عشان نرجع لكم ها. بعدين تنقى. ها تفضل انت يا اخي. ترى ان جاوبته غلط بناخذ ان شاء الله نظارتك. ونوزعها هدية. ها؟ ولا تؤذيك النظارة ناخذ العقال ولا الشماغ. هذي

307
02:02:27.800 --> 02:02:57.800
بالنسبة هذا يعتبر نسخة جميل احسنت هذا الخلاصة اذا بقي طبعا في المدة الشيء بالنسبة ثم سافر وان يمسى تفضل. عجيب شنو تجاوب الله يهديك وتخرب علينا السؤال كله. طيب

308
02:02:57.800 --> 02:03:17.800
من يعيد؟ من يعيد الجواب؟ يلا. الاخوة اللي رفعوا ايديهم تو او غيرهم. نفس المسألة وش بلاكم؟ ترى عطور طيبة شكلها ما شاء الله عطور زينة. شف انا ما ما حضرت الا ذا الحين. يعني مسافر

309
02:03:17.800 --> 02:03:37.800
شف. ايه. كل واحد يبغى يشرب. زين؟ ايه. وبعدين حق السفرة ثلاثة ايام. زين؟ صح ولا؟ صح بعد ان طلع على البلاء انه يقعد بدون شهر. يروح مسحه بالحضور وليس بالسفر

310
02:03:37.800 --> 02:03:57.800
قيمة يعني يوم وليلة يرجع. ايه. واذا كان مقيم وخطر على باله انه يسافر يسافر ويمسح مسح المسافر. احسنت. ممتاز جاوب تعال يا احمد. بارك الله فيك. هذي لك الهدية

311
02:03:57.800 --> 02:04:27.800
جزاك الله خير. طيب. اه السؤال الثاني السؤال الثاني لا اله الا الله ما حكم المسح؟ على الجورب اللي دون كعبين الجوارب الشائعة الان ولماذا؟ نعم. ليش؟ تفضل ها ليش؟ هو

312
02:04:27.800 --> 02:04:57.800
لازم نعم نعم. اذا لا يجوز المسح على الخف او الشراب اللي دون الكعبين. لانه ما غطى المحل الواجب ولانه لا يعتبر خفا شرعيا اذا كان لا يغطي الكعبين. تفضل. طيب. يا شيخ

313
02:04:57.800 --> 02:05:17.800
خذ لك وحدة من هذولي بارك الله فيك اهلا وسهلا حياك تعال يا بطل تعال سلم ما شاء الله ما شاء الله كيف الحال؟ ما شاء الله بارك الله فيك. يا شيخ خلاص خذها ابوك. بس. بارك الله فيك

314
02:05:17.800 --> 02:05:47.800
يا حبي ما يضر ما يضر الشق اليسير ما يضر حتى الكبير اذا كان ما دامك تلبسه ما يظر ان شاء الله طيب اخر سؤال هل المسح مبيح او رافع. وما المسائل المترتبة عليه؟ هذا عاد مو مجاوبه الا واحد

315
02:05:47.800 --> 02:06:27.800
محكحك هل هو مبيح او رافع؟ وما المسائل المترتبة على هذا الخلاف ها من الصبح ولا ما ما استفدنا. شلون ؟ تفضل ها ايه جميل اه هو رافع صحيح بس اللي يترتب عليه ما هو بصحيح. اللي يترتب عليه ما يجاوب جاوب

316
02:06:27.800 --> 02:06:47.800
صحيح ها في قلنا مسألتان تترتبان على هذا الخلاف. ها الحين نقولها ان شاء الله ها ها يا احمد يترتب عليها امران الامر الاول اذا في رفع مؤقت اما رفع دائم

317
02:06:47.800 --> 02:07:07.800
وقد يمسح آآ لو قلنا انه رافع لو قلنا انه مسح او رفح مؤقت يعني لو زاد الشراب او الجورب اه انتهت مدة النصر. انتهت الطهارة. انتهت الطهارة. ولكن لو كان اه رفع دائم حتى لو نزع اه الشراب فانه لا تنتهي

318
02:07:07.800 --> 02:07:27.800
طيب هذي المسألة الثانية. المسألة الثانية هي الاستباحة. لا. لا. هي نفسها لا تعيد الكلام في تأصيلها المسألة الثانية التي تترتب على هذا الخلاف يترتب عليه عدم الطهارة لو ان النسا اي قلناها بس هذي وحدة

319
02:07:27.800 --> 02:07:47.800
الثانية الطهارة حتى يعني لو كان نزعها اذا نزع هل هو طاهر ولا مبطأ؟ هل يبقى على وضوءه ولا انتهت. باقي الثانية غير مسألة النزع. ايوه انتهاء المدة. انتهاء مدة

320
02:07:47.800 --> 02:08:07.800
في المسح اذا انتهت المدة هل تنتهي الطهارة ولا ما تنتهي؟ طيب الحين من نعطيه يا شيخ؟ ها ها يا شيخ صالح انت واحمد تشاركتوا ايكم ياخذ الجائزة؟ بينكم سباق خلاص تعال يا احمد خذ هذي لا لا

321
02:08:07.800 --> 02:08:27.800
جزاك الله خير بارك الله فيك طيب جزاكم الله خير شكر الله لكم نشكر الاخوة في مكتب دعوة وعلى رأسهم اخونا الشيخ صالح على ترتيب هذا اللقاء. ونشكر الاخوة جماعة المسجد اماما ومؤذنا ومرتبين

322
02:08:27.800 --> 02:08:47.800
ونشكر الاخوة ايضا الفنيين الذين يعني حرصوا جزاهم الله خير على تسجيل هذا اللقاء نسأل الله ان ينفع به الحاضرين ومن لم يحضر اسأل الله جل وعلا ان يتقبلنا واياكم في عباده الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

323
02:08:47.800 --> 02:09:07.800
وصحبه اجمعين. سم. ايه يا اخوة لا تنسون الراتب احنا قلنا بنتسنن عقب ما نخلص. فلا تخلصوا تطلعون مسنين السنة الراتبة حتى لو قال واحد بروح اصلي في البيت بينسى. مختصرة. كتب عن المسح على الخفين؟ مختصر بحيث ان

324
02:09:07.800 --> 02:09:22.849
غير كتاب الشيخ ابن عثيمين والله مختصرة في في فتاوى للشيخ ابن عثيمين مختصرة وفي فتاوى للشيخ عبد الله بن جبريل. اما كتب ما في كتب يعني