﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.550
اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى  في كتابه الدرة المختصرة في المثال الثامن قال رحمه الله وكذلك ما اباحه من الانكحة. وان للعبد ان ينكح ما طاب له من النساء

2
00:00:19.700 --> 00:00:43.350
مثنى وثلاث ورباع لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين ولم يبح للعبد الجمع بين اكثر من اربع حرائر ما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل مع انه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على اقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة حرصا على

3
00:00:43.350 --> 00:01:02.250
هذا المقصود وكما ان الزواج من اكبر النعم ومن الضروريات اباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الانسان مع من لا تلائمه ولا توافقه. واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته

4
00:01:02.950 --> 00:01:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في المثال الثامن وكذلك ما من الانكحة. وان للعبد والمراد بالعبد يعني المؤمن والمرء وليس المراد العبد المملوك

5
00:01:22.950 --> 00:01:48.300
قال وان للعبد ان ينكح ما طاب له من النساء كما قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بما فيه بما في ذلك فمن مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. وقد شرع الله عز وجل النكاح لحكم عظيمة

6
00:01:48.300 --> 00:02:20.150
وهذه الحكم والمصالح التي شرع النكاح من اجلها ترجع الى امور ثلاثة اولا العشرة بين الزوجين. وثانيا حصول الولد وثالثا  النكاح شرع لحكم وكل ما قيل في هذه الحكم ويقال فيها فانها ترجع الى الى واحد من هذه الامور الثلاثة

7
00:02:20.150 --> 00:02:44.850
اولا العشرة بين الزوجين يعني ما يحصل من العشرة بين الزوج وزوجته. وثانيا حصول الولد لقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود ولولا النكاح ولولا النكاح لانقرض العنصر الانساني او وجد عنصر انساني من سفاح وليس

8
00:02:44.850 --> 00:03:11.200
النكاح لان الناس انما يتكاثرون ويتوالدون بسبب النكاح. لو لم يشرعوا لو لم يشرع الله عز وجل النكاح لانقطعوا النسل وانقضى واندثر العنصر الانساني. الذي يكون على وجه المشروع او وجد عنصر انساني ولكن يكون من سفاح وليس من نكاح

9
00:03:11.450 --> 00:03:42.350
فهذه هي الحكم يقول مثنى وثلاث ورباع. والنكاح ذكر اهل العلم انه تجري فيه الاحكام الخمسة  فيكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباح فاولا متى يجب النكاح؟ يجب النكاح على من يخاف زنا

10
00:03:42.350 --> 00:04:02.250
اوكيه اي انه لو لم يتزوج لوقع في الحرام النكاح في حقه يكون واجبا لان ترك الحرام واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ثانيا يكون النكاح محرما

11
00:04:02.600 --> 00:04:25.450
قال العلماء في حالين الحالة الاولى في دار الحرب يحرم عليه ان ينكح في دار الحرب لانه يخشى على زوجته من الاعداء وثانيا المسألة الثانية او الحالة الثانية. نكاح ما زاد على الواحدة لمن خشي عدم العدل

12
00:04:25.450 --> 00:04:45.450
ان الله عز وجل اشترط لجواز النكاح على ما زدل واحدة ماذا؟ العدل. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ابو رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فالانسان مثلا تزوج واحدة قال انا اريد ان اتزوج ثانية. ولكن اعرف

13
00:04:45.450 --> 00:05:15.450
اعلم من نفسي اني لا استطيع العدل. فما حكم النكاح في حقه؟ محرم. ثالثا يكون النكاح يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة عنده. فهذا النكاح في حقه في مكروه. اولا انه فقير ولا يستطيع معونة النكاح. وثانيا انه ليس هناك داع بالنسبة له للنكاح

14
00:05:15.450 --> 00:05:42.900
كم وجود الشهوة الشهوة ليست موجودة وايضا هو لا يستطيع مؤن النكاح والنكاح في حقه يكون مكروها. رابعا يكون النكاح مباحا لغني لا شك شهوة له. فالانسان عنده مال وغني ولكن ليس عنده شهوة فنقول النكاح في حقك مباح. لو لم يحصل من ذلك الا

15
00:05:42.900 --> 00:06:09.350
اشرح العشرة ويكون النكاح سنة وهو الاصل فالاصل في النكاح انه سنة. قال رحمه الله ولم يبح للعبد الجمع بين اكثر من اربع حرائر لما يترتب على ذلك من من الظلم وترك العدل مع انه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على اقامة حدود الله في الزوجية على الاتصال

16
00:06:09.350 --> 00:06:29.350
على واحدة حرصا على على نيل هذا المقصود لقوله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. قال وكما ان الزواج من اكبر النعم ومن الضروريات فإباحة الطلاق كذلك. لأن الحال بين الزوجين قد لا تستقيم. قد يتزوج

17
00:06:29.350 --> 00:06:55.050
ولا تستقيم الحال بينهما. اما لسوء عشرة من الزوج او من الزوجة او منهما او لعدم توافق بينهما. فاباح الله عز وجل الطلاق فالطلاق مباح. وايضا الطلاق ذكر العلماء انه تجري فيه الاحكام الخمسة

18
00:06:55.050 --> 00:07:23.400
تكون الطلاق واجبا يكون الطلاق واجبا للايلاء وذلك فيما اذا حلف على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر فيضرب له مدة اربعة اشهر. فاذا مضت هذه المدة امر. اما ان يفي يعني يرجع عن يمينه

19
00:07:23.400 --> 00:07:45.800
واما ان يطلق وقد ذكر الله ذلك في قوله للذين يغنون من نسائهم يعني يحلفون على ترك وطئهم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فائوا اي رجعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فاذا قال مذل لزوجته والله

20
00:07:45.800 --> 00:08:04.550
لا اطأك ابدا او سنة يظرب له مدة اربعة اشهر اذا مضت هذه المدة قيل له اما ان ترجع عن يمينك واما لا ان تطلق فان رجع فذاك والا وجب عليه ان يطلق دفعا لضرر الزوجة

21
00:08:04.750 --> 00:08:29.900
في هذه الحال يكون الطلاق ماذا؟ واجبا. يكون الطلاق محرما للبدعة والبدعة نوعان بدعة زمن وبدعة عدد فبدعة الزمن ان يطلقها لغير العدة كما لو طلقها في حيض او في طهر جامع فيه. لان الله عز وجل امر ان تطلق النساء للعدة

22
00:08:30.150 --> 00:08:57.000
يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وذلك ان يطلقها طاهر من غير جماع. كذلك ايضا بدعة العدد بان يطلق اكثر من واحدة فكون الانسان يقول لزوجة انت طالق ثلاثا او عنك طالق انت طالق هذا محرم. لان الواحدة تكفي. اذا

23
00:08:57.000 --> 00:09:27.650
الطلاق المحرم هو طلاق البدعة. والبدعة بدعة زمن بان يطلقها لغير العدة اما في حيض او طهر جامع فيه واما بدعة عدد. ثالثا يكون يكون الطلاق مستحبا وذلك اذا طلبت الزوجة او تظر اذا اذا تظررت الزوجة في البقاء معه. فمثلا رجل تزوج امرأة

24
00:09:27.650 --> 00:09:50.800
ولكنها لم ترغب فيه. ورأى وكان عليها ظرر يعني يعني ظررا نفسيا في بقائها معه. فانه في هذه الحال يستحب له ان يجيبها. وان يطلقها رابعا يباح يكون مباحا. وذلك لسوء العشرة بين الزوجين

25
00:09:51.200 --> 00:10:10.900
فاذا قدر ان الزوج زوج امرأة وساءت العشرة بينهما ولم ولم يمكن ان تدوم فالطلاق مباح. خامسا يكون الطلاق مكروها وهو الاصل. فالاصل في الطلاق انه مكروه. اذا الطلاق تجري فيه الاحكام

26
00:10:11.250 --> 00:10:44.100
الخمسة يكون واجبا ومحرما ومستحبا ومباحا ومكروها. قال فاباحة كذلك خشية عيشة الانسان مع من ذا تلائمه ولا توافقه. واضطراره للبقاء في ظنك الحال. وشدة العسرة فاذا كان كذلك فانه يطلق. وسوف يرزق الله عز وجل كلا من سعته. ولهذا قال عز وجل وان يتفرقا ها؟ يعني الزوجان

27
00:10:44.100 --> 00:11:00.000
الله كلا من سعته. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله المثال التاسع ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير واحسان وعدل وقسط وترك للظلم

28
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
وكذلك كالحقوق وكذلك طيب من ذلك من هذه الحقوق؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه اذا دعاك فاجب الى اخره. هذه الحقوق فيها صلاح وفيها خير وفيها احسان وفيها عجل وفيها قسط. وفيها قيام بيئة

29
00:11:20.100 --> 00:11:49.550
اخواني ولهذا شرعها الله عز وجل. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وذلك كالحقوق التي اوجبها وشرعها للوالدين. والاولاد والاقارب والجيران والاصحاب والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الاخر الحقوق التي شرعها الله للوالدين وهي الاحسان. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين

30
00:11:49.550 --> 00:12:13.200
فعندنا الان بر وصلة. البر يكون للوالدين والصلة تكون للاقارب. والبر ابلغ لان البر صلة مع الاحسان بخلاف الصلة صلة الرحم فهي مجرد ان يصل يعني ان تذهب اليه وتسلم عليه الى غير ذلك. اما بر الوالدين

31
00:12:13.200 --> 00:12:32.150
فهو صلة واحسان فهو امر زائد اه ايضا الحقوق التي شرعها الله عز وجل للاولاد فان اولاد الانسان لهم حق عليه. من حسن التربية والتقويم والتأديب والنفقة وغير ذلك. الاقارب

32
00:12:32.150 --> 00:12:54.950
شرعت لهم الصلة صلة الرحم والاقارب جمع قريب والقريب كل من بينك وبينهم ولادة. سواء كانت قريبة ام بعيدة. فهم الارحام وهم الاقارب. اذا الاقارب والارحام كل من كان بينك وبينهم ولادة

33
00:12:54.950 --> 00:13:14.950
وان كانت قريبة ام بعيدة. الجيران ايضا لهم حق. قال الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وقال اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها

34
00:13:14.950 --> 00:13:44.050
تعاهد جيرانك. والجيران على اربعة اقسام. جار قريب مسلم. فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة فاذا كان بجوارك جار قريب مسلم فله حق القرابة. وحق الاسلام وحق الجوار. والثاني جار قريب

35
00:13:44.050 --> 00:14:09.450
جار قريب اه نعم جار مسلم غير قريب. جار مسلم غير قريب فله حقان حق الجوار وحق الاسلام والثالث جار قريب غير مسلم فله حق القرابة وحق الجوار والرابع جار

36
00:14:09.950 --> 00:14:43.600
غير مسلم ولا قريب فله حق الجوار. واضحة؟ ايش؟ او الرابع قلنا جيران اربعة الاول جار قريب مسلم. فله ثلاث حقوق. الثاني جار قريب غير مسلم  كم حق؟ حقان حق الجوار وحق القرابة. والثالث جار اه

37
00:14:43.600 --> 00:15:13.450
غير قريب قاله ايضا حقان والرابع جار غير مسلم ولا قريب قال له حق الجوار. يقول والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الاخر. ولكل واحد الزوجين على الاخر يعني كل واحد من الزوجين على الاخر له حق. كما قال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالزوج لها فالزوج

38
00:15:13.450 --> 00:15:31.600
له حقوق وعليه حقوق. والزوجة لها حقوق وعليها حقوق. فيجب على كل واحد من الزوجين ان يقوم بما يلزمه من حقوق ان يقوم بذلك وان لا يماطل في اداء هذه الحقوق التي عليه. نعم

39
00:15:31.650 --> 00:15:59.800
رحمه الله وكلها حقوق ضروريات وكماليات يستحسنها الفطن والعقول الزاكية وتتم بها المخالطة وتتم وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر ووجدت فيها من من المنافع العامة والخاصة والالفة

40
00:15:59.800 --> 00:16:22.850
تمام العشرة ما يشهدك ما يشهدك ان هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين ترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والاحوال والعرف. وتراها محصلة للمصالح حاصلا فيها التعاون التام على امور الدين والدنيا جالبة للخواطر مزيلة للبغضاء والشحناء

41
00:16:23.050 --> 00:16:49.850
وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها نعم وهذا يدل على الكلام من المؤلف وهو القيام بهذه الحقوق يدل على فظيلة الاختلاط بالناس. وان الاختلاط افضل من العزلة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا ايهما افضل الاختلاط او العزلة؟ والتحقيق

42
00:16:49.850 --> 00:17:14.750
بهذا انه لا يرجح احد الامرين على الاخر بل هذا يختلف بحسب الاشخاص والاحوال والازمان والاماكن والعصر ان الاختلاط افضل الا اذا كان الانسان يخشى على دينه. فاذا كان يخشى

43
00:17:14.750 --> 00:17:36.600
الفتن ويخشى على دينه فحينئذ ينعزل. واما اذا لم يكن هناك خشية بل كان اختلاطه بالناس فيه تعليم وتوجيه وارشاد فهو خير لان الاختلاط بالناس يحصل به مصالح من التعارف والتآلف وحصول الاجر

44
00:17:36.600 --> 00:17:55.950
والثواب من من شهود الجمع والجماعات وعيادة المرضى واتباع الجنائز وصلة الارحام. كل هذه المصالح تفوت فيما لو عزل العزلة انما تكون في من يخشى على دينه من شر او فتنة. نعم

45
00:17:56.000 --> 00:18:13.450
احسن الله اليك قال رحمه الله المثال العاشر ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة وقد اشار تعالى الى حكمة ذلك بقوله لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا

46
00:18:13.500 --> 00:18:34.950
ووضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة ان يصل اليه ماله وما هو اولى ببره وفضله طيب ايضا ما جاءت به الشريعة من انتقاد المال والتركات. فان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين قسما

47
00:18:35.300 --> 00:19:00.300
الاموال بين الورثة. اعدل قسم واتم ولم يكل ولم يكل هذا الامر لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. بل تولى سبحانه وتعالى قسمه احسن قسم واعدله. وبين عز وجل في ايات المواريث ان هذه القسمة انها صادرة عن علم

48
00:19:00.300 --> 00:19:26.700
وحكمة. وقال عز وجل لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فقسمة المواريث هذه ايضا من محاسن الشريعة. قال فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب نفع وما يحب العبد عادة ان يصل اليه ماله وما هو اولى ببره وفضله مرتبا ذلك ترتيبا تشهد

49
00:19:26.700 --> 00:19:56.700
العقول الصحيحة بحسنه. وانه لو وكل الامر الى اراء الناس واهوائهم واراداتهم لحصل لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. لا يعني لو جعل الامر في قسمة الموردين للناس لحصلت الفوضى. وحصل النزاع والشقاق ولهذا تكفل الله تعالى بل وتولى سبحانه

50
00:19:56.700 --> 00:20:16.700
على قسم هذه المواريث بنفسه. ولهذا تجد ان علم الفرائض او علم المواريث من اقل ابواب الفقه خلافا من اقل ابواب الفقه خلافا. والخلاف الذي فيها في الغالب انه ضعيف وشاذ. يعني المسائل التي فيها

51
00:20:16.700 --> 00:20:33.450
قوي في مسائل الفرائض والمواريث التي فيها خلاف قوي بين العلماء قليلة جدا والغالب الغالب انها محل اعني مسائله وانها محل وفاق وما وجد من خلاف فهو اما قليل ولا

52
00:20:33.450 --> 00:20:53.450
واما خلاف ضعيف وشاذ. نعم. وسبب ذلك ان الله تعالى قسم المواريث اعدل قسم واتم في ثلاث ايات في ايتان في اول سورة النساء واية في اخر سورة النساء. يستفتونك يقول يوصيكم

53
00:20:53.450 --> 00:21:13.700
الله في اولادكم ثم قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم اي الثانية والثانية في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة احسن الله اليك قال رحمه الله وجعل الشارع للعبد ان يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لاخرته

54
00:21:13.750 --> 00:21:35.400
وقيد ذلك بالثلث فاقل لغير وارث بالا تصير الامور التي جعلها الله قياما للناس  ملعبة يتلاعب بها قاصر يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. اما حالهم في حالة صحة الاجسام والعقول فما يخشونه من الفقر والافلاس

55
00:21:35.400 --> 00:21:59.750
مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا طيب جعل الشارع ايضا للعبد ان يوصي والوصية في الاصل هي العهد بامر مؤكد وامر هام واما شرعا الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت او الاذن في التصرف بعده

56
00:21:59.750 --> 00:22:19.750
الوصية التبرع بالمال بعد الموت او الاذن بالتصرف بعده. فهي تشتمل على امرين تبرع بالمال واذن في التصرف. مثال التبرع بالمال ان يقول اوصيت بخمس مالي بعد موته يصرف في

57
00:22:19.750 --> 00:22:39.750
كذا وكذا. مثال الاذن في التصرف ان يقول اوصيت ان يتولى تزويج بناتي بعد موتي فلان. هذا ليس وصية وانما هو اذن او امر بالتصرف بعد الموت. والوصية تجري في

58
00:22:39.750 --> 00:23:09.350
فيها الاحكام الخمسة تكون واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة فتكون الوصية واجبة في حالين. تجب الوصية في حالين. الحج الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها. بحيث لو لم يوصي

59
00:23:09.500 --> 00:23:38.000
لضاع الحق فيجب عليه حينئذ ان يوصي. مثال ذلك انسان يتعامل مع التجار بيعا وشراء وقرا واقراظا ولا يقيد ذلك. وليس هناك بينة فيجب عليه ان يوصي ويقول في ذمتي لفلان كذا وكذا. وفي ذمتي لفلان كذا وكذا. لانه لو لم يوصي فمعنى ذلك ان الحق

60
00:23:38.000 --> 00:23:59.600
يظيع لان صاحب الحق اذا جاء يطالب الورثة بعد بعد موت الميت ويقول انا في ذمة ابيكم لي كذا وكذا سيقولون ماذا  احضر احضر البينة. احضر البينة لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم. اذا حينئذ يجب ان اذا

61
00:23:59.600 --> 00:24:19.850
ضابط الوصية الواجبة وهي الحالة الاولى. كل حق على الانسان لا يثبت الا بها. فالوصية واجبة الحال الثاني والمسألة الثانية مما تجب فيه الوصية الوصية للاقارب غير الوارثين. الوصية للاقارب غير الوارثين

62
00:24:19.850 --> 00:24:39.850
على ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما. قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الاية الكريمة جمهور العلماء يرون انها منسوخة بايات

63
00:24:39.850 --> 00:25:00.600
المواريث وذهب ابن عباس رضي الله عنه وهو جماعة الى انها ليست منسوخة. وان ايات المواريث خصصتها  بمعنى ان الوصية للاقارب غير الوارثين تبقى على الوجوب ويخرج منها الاقارب الاقارب الوارثون

64
00:25:00.850 --> 00:25:27.100
اذا هذا هاتان مسألتان تجب فيهما الوصية. الحكم الثاني من احكام الوصية تكون وصية محرمة. في حالين الحالة الاولى الوصية لغير الوصية للوارث الوصية للوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

65
00:25:27.100 --> 00:25:46.450
ولا يجوز للانسان مثلا يقول اوصيت لولدي فلان. او اوصيت لزوجتي فلانة. هذا محرم. والحال الثانية الوصية لغير الوارث باكثر من الثلث الانسان اوصى لشخص غير وارث نقول هذا جائز

66
00:25:46.500 --> 00:26:06.500
لكن اوصى باكثر من الثلث. نقول لا يجوز. لان الله عز وجل انما اباح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الثلث فقط ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير

67
00:26:06.500 --> 00:26:38.050
ثالثا تكون الوصية تكون الوصية مستحبة وذلك فيمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا ان يوصي في وجوه الخير والبر والاحسان. رابعا تكون الوصية اذكروها لفقير وارثه محتاج. انسان فقير وعنده وله ورثة محتاجون

68
00:26:38.150 --> 00:26:55.200
فوصيته مكروهة. السبب نقول لان كونه يدع المال للورثة خير ولهذا اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى ذلك في حديث سعد في قوله لما قال له هل اتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث

69
00:26:55.200 --> 00:27:15.200
والثلث الكثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن ان ما تخلفه من انك لا تؤجر عليه بل تؤجر لانك تكفه لانك تكفهم بذلك عن السؤال. خامسا تكون الوصية

70
00:27:15.200 --> 00:27:36.900
مباحة مباحة بالكل لمن لا وارث له. يعني بجميع المال لمن ليس له وارث. انسان غني عنده ملايين وليس له ولد ولا زوجة ولا قريب مقطوع من شجرة كما يقال. فاوصى بجميع ماله قال اوصيت بجميع مالي

71
00:27:36.900 --> 00:28:03.100
في الوقف الفلاني او للجمعية الفلانية هذه وصية من حيث العصر نقول مباحة اذا الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة. ثم ايضا ما القدر ما القدر المستحب في الوصية ما هو المقدار الذي يستحب للانسان ان يوصي به القدر المستحب للوصية؟ ذهب بعض العلماء

72
00:28:03.100 --> 00:28:26.700
الى انه الخمس ان القدر المستحب هو الخمس. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو تذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه فانه قال رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا

73
00:28:26.700 --> 00:28:47.100
والقول الثاني ان القدر المستحب هو الربع والى هذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما واستدل بذلك بقوله رضي الله عنه لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع يعني نقصوا

74
00:28:47.100 --> 00:29:03.650
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يعني كأنه اجاز الثلث على غضاضة سعد لما قال الا تصدق بكذا بكذا؟ قال بالثلث. قال الثلث والثلثي. يعني كان يقول الثلث وهو كثير ايضا

75
00:29:03.750 --> 00:29:21.750
فكأنه اجازه على غضاضة. وهذا يدل على ان كون الانسان يوصي باقل من الثلث ان هذا افضل اذا بهذا نعرف ان الوصية بالثلث بقدر الثلث ليس هو القدر المستحب. القدر المستحب اما الخمس واما

76
00:29:21.750 --> 00:29:43.350
الربع نعم احسن الله لي قال رحمه الله تمثال الحادي عشر ما جاءت به الشريعة الاسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجراع. بحسب الجرائم وهذا لان الجرائم والتعدي على على حقوق الله وحقوق عباده

77
00:29:43.400 --> 00:30:10.050
من اعظم الظلم الذي يخل بالنظام. ويختل به الدين والدنيا ووضع الشارع للجرائم والتجرآت حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل من القتل والقطع والجلد وانواع الزيارات وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة. ما يعرف به العاقل حسن الشريعة. وان الشرور لا يمكن ان تقاوم وتدفع دفعا

78
00:30:10.300 --> 00:30:32.000
وان الشرور لا يمكن ان تقاوم وتدفع دفعا كاملا الا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وظعفا اه تقدم لنا في اول الكلام على هذه الرسالة ان من طبيعة البشر ان الله عز وجل جعل من طبيعة البشر ان لهم ارادة

79
00:30:32.000 --> 00:31:02.000
ونزوات من هذه الارادات ايرادات الى الخير. ها وايرادات الى الشر. نزعات للخير ونزعات للشر. النزعات الى الشر لابد لها مما يوقفها ويكبح جماعها. ما الذي يكبح جماعها احد امرين اما وازع ايماني. واما رادع سلطاني. من الناس من يدع مثلا

80
00:31:02.000 --> 00:31:20.950
شرب الخمر السرقة الزنا خوفا من الله. هذا عنده وازع ايماني. من الناس من يكون ضعيفا في ايمانه فيتجرأ على هذه المحرمات. كيف نرجعه؟ نقول بما بما شرعه الله عز وجل من الحدود. ولهذا الحدود

81
00:31:20.950 --> 00:31:52.700
جمع حد والحج هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية تمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو التعريف الجامع المانع للحج. فقولنا بدنية خرج بذلك العقوبات المالية. وقولنا مقدرة خرج بذلك التعزير

82
00:31:52.700 --> 00:32:12.700
فانه ليس مقدرا. وقولنا شرعا خرج بذلك ما يقدره ولي الامر. مثلا من قطع اشارة عليه الف ريال. من فعل كذا وكذا عليه غرامة كذا وكذا. هذه ماذا؟ ليست مقدرة شرعا وانما مقدرة من قبل

83
00:32:12.700 --> 00:32:36.450
ولي الامر في معصية هذا بينه للواقع. لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا بيان لحكمة مشروعية الحدود وانها شرعت لهذين الامرين. اولا الردع والزجر. فتردع وتزدوا ترضع

84
00:32:36.650 --> 00:32:57.650
فاعل المعصية وتردع غيره وثانيا تكفر ذنب صاحبها. اذا الحدود شرعت من حيث الاصل لهاتين الحكمتين. اولا ما يحصل من الردع والزجر  للمحدود ولغيره لان هذا الذي اقيم عليه الحد

85
00:32:58.200 --> 00:33:14.350
اقيم عليه حد في الغالب الاعم انه لن يعود لانه يخشى هذه العقوبة. فهذه العقوبة من جلد او قطع او حبس او قطع او ردم او غيرها تردعه وتمنع غيره ايضا

86
00:33:14.400 --> 00:33:35.250
وتكفر ذنب صاحبها. فلا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة. هذه هي حكمة شرعية الحدود ويقول المؤلف رحمه الله لان الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من اعظم الظلم الذي يخل

87
00:33:35.250 --> 00:34:04.300
النظام ولذلك تجد اذا اختل النظام البلاد التي يضعف فيها الامن تجد فيها الشرق السرقة والنهب اختلال الامن ونحو ذلك من الجرائم والعدوان الذي لا يمكن ان يوقفه الا سلطاني. من من قوة من قبل ولي الامر ومن قوة ايضا في تطبيق هذه العقوبات. نعم

88
00:34:05.100 --> 00:34:20.950
احسن الله اليك رحمه الله المثال الثاني عشر ما جاءت به الشريعة من الامر بالحجر على الانسان عن التصرف في ما له اذا كان تصرفه مضرا به او بغيره وذلك كالحجر عن المجنون والصغير والسفيه ونحوهم

89
00:34:21.050 --> 00:34:45.450
والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه وكل هذا من محاسن الشريعة حيث منعت الانسان من التصرف في ما له الذي كان في الاصل مطلق التصرف فيه ولكن لما كان تصرفه ولكن لما كان تصرفه ضرره اكثر من نفعه وشره اكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان في ميدان المصالح

90
00:34:46.300 --> 00:35:03.700
في ميدان المصالح وارشادا للعباد ان يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار طيب يقول المثال الثاني عشر ما جاءت به الشريعة من الامر بالحجر على الانسان عن التصرف في ماله. المال مال الله عز وجل

91
00:35:03.700 --> 00:35:33.700
مالو مال الله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وقد جعل الله تعالى هذا المال قياما تقوم به مصالح الناس في دينهم ودنياهم. ورسم الشارع وجعل ضوابط قواعد في التصرف في هذا المال. بحيث لا يكون ظررا على صاحبه وعلى غيره. فاذا لم

92
00:35:33.700 --> 00:35:53.700
التصرف في هذا المال الذي هبى وهبه الله له وانعم الله تعالى به عليه فانه يحجر عليه. والحجر الحجر هو منع الانسان من التصرف في ما له. الحجر منع الانسان من التصرف في ما له. وهو نوعان

93
00:35:53.700 --> 00:36:26.600
حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. فالانسان قد يمنع من التصرف في ماله حظ نفسه يعني لمصلحة نفسه وذلك الحجر على السفيه. وعلى المجنون والصغير والسفيه. فالصغير يمنع من التصرف في ماله والمجنون يمنع من التصرف في ماله. والسفي يمنع من التصرف في ماله. لماذا؟ لمصلحته. لمصلحته

94
00:36:26.600 --> 00:36:46.000
ولذلك الصغير والمجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه الا اللهم الا الصغير في الشيء اليسير المأذون له فيه لو ان صبيا عمره عشر سنوات اراد ان يشتري عمارة بمليون ريال. العقد لا يصح. لكن لو اراد ان يشتري شيء

95
00:36:46.000 --> 00:37:06.000
كان يسيرا حلوى ونحوها يصح لان هذا هذا يسير جرت به العادة. اذا الحجر النوع الاول من الحجر الحجر على الانسان لحظ نفسه. وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه. النوع الثاني من الحجر حجر لحظ غيره. يعني ان يمنع الانسان من التصرف في

96
00:37:06.000 --> 00:37:36.650
لمصلحة غيره وذلك بالحجر على المدين لحظ الغرماء. الحجر على المدين لحظ الغرماء وذلك ان المدين المدين الانسان المدين لا يخلو من اربع حالات. الحال الاولى ان يكون اماله اكثر من دينه. ان يكون ماله اكثر من دينه

97
00:37:36.900 --> 00:38:01.100
كما لو كان عنده مئة الف وعليه دين خمسون الفا. فهمتم؟ ان يكون ماله اكثر من دينه الثاني ان يكون ماله مساويا لدينه كما لو كان عليه مائة الف وعنده مائة الف. ففي هاتين الحالين يؤمر بوفاء الدين. فاذا كان ماله اكثر او كان

98
00:38:01.100 --> 00:38:31.900
هل هو مساويا يؤمر بوفاء الدين وان يعطي الغرماء حقوقهم؟ الحال الثالثة ان يكون المدين معدما لا شيء عنده فهذا يحرم طلبه ومطالبته لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فلا فلا يجوز طلب

99
00:38:31.900 --> 00:38:47.300
ولا مطالبته لا يجوز ان يطالب ولا ان يطلب عند الحاكم الحالة الرابعة ان يكون ماله اقل من دينه. يعني عنده مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من الديون. كما لو

100
00:38:47.300 --> 00:39:15.800
وكان عليه مئة الف ريال ولم يجد عنده سوى خمسين الف ريال فمال هنا ماله اقل من دينه فهذا يحجر عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا. والشرط الثاني ان يطلب ذلك

101
00:39:15.800 --> 00:39:35.800
او بعضهم. مثال ذلك انسان مثلا اقترض من شخص عشرين الفا ومن الثاني ثلاثين الفا ومن حتى تراكمت عليه الديون مئة الف. المئة الف هذه حلت الان. يعني هي مؤجلة وجاء الاجل

102
00:39:35.800 --> 00:39:53.200
نقول هنا الدين صار حالا. اما اذا كانت المئة الف تحل بعد سنة او بعد ستة اشهر او اربعة اشهر لا يجوز الحجر عليه. لان الاجل حق للانسان حق للمدينة. اذا لا بد ان

103
00:39:53.200 --> 00:40:19.400
الدين حالا الشرط الثاني ان يطلب الغرماء ذلك ان يذهبوا الى الحاكم ويطلبوا منه. اما اذا لم يطلبوا ذلك وقالوا الرجل متى ما سدد نحن نرضى فحينئذ لا يحجر عليه. اذا الحجر على الانسان لحظ غيره يكون بشرطين. الشرط الاول ان يكون الدين

104
00:40:19.400 --> 00:40:44.450
حالا والشرط الثاني ان يطلب ذلك الغرماء او بعضهم. ثم اذا حجر عليه قسم الحاكم ما  يقسمه بالنسبة يقسمه بالنسبة. وذلك بان تنسب الموجود الى المطلوب تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة

105
00:40:44.700 --> 00:41:11.700
ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة مثال ذلك انسان يطلبه زيد آآ في ذمته في ذمته لزيد الفا وفي ذمته آآ بكر ثلاثون الفا كم هذه

106
00:41:11.700 --> 00:41:45.450
خمسون وفي ذمته الاخر الثالث عشرة الاف كم المجموع؟ ستون الفا ولم نجد عنده ولم نجد عنده الا ستة الاف ريال نقول ننسب الموجود ننسب الموجود الى المطلوب. الموجود ستة الاف والمطلوب ستون الفا. نسبة الستة الى الستين

107
00:41:45.450 --> 00:42:15.450
العشر فاعط كل واحد عشر حقه. فصاحبوا صاحب الثلاثين يعطى ثلاثة وصاحبوا العشرين يعطى اثنين. وصاحب العشرة يعطى واحد. الف هكذا اذا القاعدة ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة يعني انسب ما له الى ما

108
00:42:15.450 --> 00:42:45.450
عليه واعط كل غريم بمثل تلك النسبة. نعم طيب وكل هذا من محاسن الشريعة حيث منعت الانسان من التصرف في ماله الذي كان في الاصل مطلق التصرف فيه. فاذا قال منه في التصرف فانه يحجر عليه. من السفيه؟ السفيه هو الذي

109
00:42:45.450 --> 00:43:13.700
يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه ويغبن كثيرا فهو جامع باوصاف السفيه هو الذي يغبن كثيرا او يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه يغبن كثيرا مثلا يذهب يشتري يشتري السلعة التي تساوي مثلا عشرة بخمسة عشر بعشرين ليست

110
00:43:13.700 --> 00:43:33.700
يغبن دائما يعني ان ان اصحاب الدكاكين يلعبون عليه. يبيعونه الشير بعشرة. يقول بكم هذا؟ يقول وبعشرة لكن نقول بعشرين بثلاثين هذا سفيه. او يبذل ماله في المحرم. يشتري امور محرمة او فيما

111
00:43:33.700 --> 00:43:57.150
لا فائدة فيه وان كان مباحا  يشتري يعني يبذل المال في امور ليس فيها فائدة. طيب اذا قلنا يبذل ماله فيما لا فائدة فيه. من المعلومات ان كل من بذل ماله انما يبذله في شيء يرى ان فيه فائدة. يعني مستحيل الانسان ان انسانا يبذل ماله في شيء ليس

112
00:43:57.150 --> 00:44:17.150
فيه فائدة اطلاقا. فمن الذي يحدد الفائدة؟ يعني حتى الذي يشتري خمر يقول لا نستفيد. لو لم يستفد لم يشتريه وش تستفيد؟ انا استفيد اني يعني يحصل نشوة ويحصل كذا ويحصل كذا. فيرى نفسه انه يستفيد. حتى الذي يبذل ما له

113
00:44:17.150 --> 00:44:42.000
يشتري مفرقعات طراطير ها يقول فيه فائدة بالنسبة لي يقول فيه فائدة ما هي الفائدة؟ اني يعني ارفه عن نفسي واوسع فلا يمكن انسان يبذل شيء الا بفائدة. فمن الذي يحدد الفائدة؟ نقول الذي يحدد الفائدة هو عرف الناس وعموم الناس

114
00:44:42.000 --> 00:44:56.300
اذا قالوا هذا فيه فائدة فيه فائدة. اذا قالوا هذا ليس فيه فائدة ليس فيه فائدة. فلا يرجع في الفائدة الى الانسان نفسه لانه قد يرى ما ليس فيه فائدة فيه فائدة. نعم

115
00:44:57.750 --> 00:45:13.750
احسن الله اليك قال رحمه الله المثال الثالث عشر ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها اهل الحقوق وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الاغتياب

116
00:45:13.900 --> 00:45:33.300
وكرهني والظمان والكفالة التي اذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق الى الوثيقة التي يستوفى منها ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة. وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها الى القسط والعدل وصلاح الاحوال واستقامة معاملات

117
00:45:34.000 --> 00:45:55.400
فلولا الوثائق لتعطل القسم الاكبر من المعاملات فانها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة طيب يقول مثال الثالث عشر ما جاءت ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها اهل الحقوق. بحيث انه لو لم تحصل هذه

118
00:45:55.400 --> 00:46:17.450
الوثائق لضاعت الحقوق الحقوق لابد للانسان ان يتوثق منها وان يكون حازما فطنا لانه لولا هذه الحقوق فربما تضيع الامور التي يتوثق الانسان بها لحقه الامور التي يتوثق الانسان بها حقه خمسة. خمسة

119
00:46:17.450 --> 00:46:47.450
اولا الشهادة قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال عز عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. فالشهادة من الوثائق التي يتوثق بها لانها من اعظم البينات ثانيا الكتابة. الكتابة يتوثق بها. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل

120
00:46:47.450 --> 00:47:19.400
مسمن فاكتبوه الكتابة يتوثق بها وهذان ليسا بعقد ثالثا الرهن  مما يتوثق الانسان به لحقه. فلو ان شخصا اراد ان يقترض من اخر قال اقرظني مئة الف ريال مئة الف ريال المقرض لابد ان يتوثق لحقه لانه ربما ان المقترض جحده او ما طال فيه

121
00:47:19.500 --> 00:47:51.650
فيريد ان يتوثق يقول اعطني رهنا. مثل سيارتك ارهنها عقارك ارهنه. لماذا؟ لاجل انه اذا حل الاجل ولم يستطع الوفا استطاع ان يستخلص حقه من هذا الرهن الرابع الظمان الظمان وصورة والضمان هو التزام ما وجب

122
00:47:51.650 --> 00:48:11.650
او ما يجب على الغير. التزام ما وجب او ما يجب على الغيب. يعني ما قد يجب على الغير. مثال التزام ما وجب كنت مثلا تمشي في السوق فرأيت شخصا تعرفه قد وقف على دكان

123
00:48:11.650 --> 00:48:31.650
اشترى سلعة فقال له صاحب الدكان اعطني الثمن وقال ليس معي شيء. فقال اذا تبقى السلعة قال انا احتاجها قال انا لا اضمن حقي. فجاء شخص وقال انا اضمنه. شخص يعرفه صاحب الدكان

124
00:48:31.650 --> 00:48:48.450
قال انا اضمنه اذا لم يأتك بحقك انا اعطيك. هذا التزام ايش؟ ما وجب التزام ما وجب. التزام ما قد يجب. مثال ذلك رجل من التجار قدم الى بلد ليشتري بضائع

125
00:48:48.450 --> 00:49:08.550
فدخل الى السوق واهل السوق لا يعرفونه معلوما انه اذا كانوا لا يعرفونه لن يثقوا به. وليس معه مال فجاء شخص ممن يعرفه وقال ما اشترى منكم فلان فانا ضامن له. ما اشترى منكم فلان فانا ضامن له. هنا التزم

126
00:49:08.550 --> 00:49:34.900
ما ايش؟ قد يجب. اذا الظمان التزام ما وجب وما قد يجب هذا الظمان الرابع الخامس الكفالة. الكفالة والفرق بين الظمان والكفالة ان الظمان التزام بالدين والكفالة التزام باحضار بدن من عليه حق

127
00:49:35.750 --> 00:49:52.100
بعدين منع لي حق ففي المثال السابق هذا الرجل الذي وقف عند صاحب الدكان قال اعطني السلعة قال لا اعطيك حتى حتى تحظر الثمن فجاء شخص وقال انا انا اكفله ان يحضر اليك

128
00:49:52.250 --> 00:50:17.150
ونحو ذلك. اي تسمى كفالة. فالكفيل ملتزم باحضار البدن فقط يقول هذا فلان تفظل. اعطاك ما اعطاك ليس ليدخل. انا التزمت باحضار البدن. اما الظامن لا اذا لم يوفي صاحب الحق فانه يلزم بماذا؟ بالوفاء

129
00:50:17.550 --> 00:50:45.350
هذه خمسة امور يتوثق الانسان بها لحقه. الشهادة الكتابة الرهن الظمان الكفالة. ولهذا يقول لولا الوثائق لتعطلت. يعني لولا التوثق للحق فان الانسان لا يمكن ان يبيع الى اجل  ما الذي يضمن لي انك تعطيني الثمن بعد شهر بعد سنة؟ اذا اذا لم اذا لم اتوثق لحقي بشهادة او كتابة

130
00:50:45.350 --> 00:51:04.500
او رهن او ضمان او كفالة فمعنى ذلك ان الحقوق تضيع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله المثال الرابع عشر مع حث الشارع عليه من الاحسان الذي يكسب صاحبه الاجر عند الله والمعروف عند الناس

131
00:51:04.650 --> 00:51:21.700
ثم يرجع اليه ماله بعينه او بدنه فيكون مكسب هذا النوع اجل المكاسب دون ان يلحق صاحبه ضرر وذلك كالقرظ والعارية ونحوهما  فان ذلك فان في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات

132
00:51:21.800 --> 00:51:41.850
وتفريج الكروبات وحصول الخيل والمبرات ما لا يعد ولا يحصى. وصاحبه يرجع اليه ماله وقد استفاد من ربه اجرا جزيلا وبذر عند اخيه احسانا وجميلا. مع لا يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الالفة والمودة

133
00:51:42.050 --> 00:52:03.000
واما الاحسان المحض الذي يعطيه الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع اليه فقد تقدمت الاشارة الى حكمته في الزكاة والصدقة نعم يقول ما حمى حث الشارع عليه من الاحسان ليكسب صاحبه الاجر عند الله والمعروف عند الناس. مثل القرظ القرظ في

134
00:52:03.000 --> 00:52:21.250
في احسان وفي تفريج كربات انسان يحتاج الى مال او مفطر الى المال. فتقرضه تقرضه هذا من الاحسان. والا ايها الاخوة حقيقة صورة القرظ سورة القرض لو نظرنا اليها صورة هي ربا لا يجوز

135
00:52:21.350 --> 00:52:38.750
لانه يعطيك تعطيه مال ثم يعوضك عن هذا المال. فهو مبادلة مال بايمان ومبادلة المال بالمال لابد فيها من التقابظ. ولهذا لما عرف الفقهاء رحمهم الله عرفوا البيع قالوا مبادلة مال بمال ولو

136
00:52:38.750 --> 00:53:07.650
في الذمة قالوا غير ربا وقرظ فالربا فيه مبادرة لكن هذه مبادرة مبادرة محرمة والقر والقرض اجازوه قالوا لانه فيه احسان. ولهذا اذا كان القرض فيه معاوضة في محافظة صار محرما بانه يخرج القرض عن موضوعه. الى موضوع الاحسان. اذا من موضوع واحسان الى المبادلة. الى

137
00:53:07.650 --> 00:53:32.400
اه فالقرض من المعاملات التي فيها احسان العارية انسان قال اعرني كتابك اعرني سيارتك هذا احسان الوديعة قال خذ هذا المال احفظه فهذا ايضا من الاحسان. ولهذا المؤلف قال كالقرظ والعرية والوديعة. ايظا من الاحسان ما تقدم الظمان والكفالة

138
00:53:32.400 --> 00:53:57.150
لو جاء شخص وقال اريدك ان تضمنني او تكفلني هذا ايضا من الاحسان ومن مما جاءت به الشريعة. نعم. لانه يحصل به قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. يقول

139
00:53:57.150 --> 00:54:24.500
اما الاحسان المحو الذي يعطيه يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع اليه فقد تقدم. الاحسان منه احسان احسان مؤقت يذهب ثم يعود مثل القرض. اعطيك عشرة الاف ثم تعيدها اما الاحسان الذي لا يعود وهو الاحسان المحض فقد تقدم وهو الصدقة والزكاة. الانسان اذا بنى الزكاة زكاته لا تعود اليه. بدلها في

140
00:54:24.500 --> 00:54:50.000
احسن الله اليك قال رحمه الله المثال الخامس عشر الاسود والقواعد التي جعلها الشارع اسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح وترجيح احد المتداعيين على الاخر فانها اصول مبنية على العدل والبرهان. واضطراب العرف وموافقة الفطر

141
00:54:50.250 --> 00:55:09.350
فانه جعل البينة على كل من ادعى شيئا او حقا من الحقوق. فاذا اتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه. ثبت له الحق الذي ادعى به ومتى لم يأتي الا بمجرد الدعوة حلف المدعى عليه على نفي الدعوة ولم يتوجه للمدعى عليه حق

142
00:55:10.000 --> 00:55:40.000
طيب يقول رحمه الله آآ في هذه القاعدة فانه يعني الشارع جعل البينة على كل من ادعى البينة هي كل ابان الحق واظهره. من شهود او قرائن او براءة البينة كل ما ابان الحق واظهرها من بينات خارجية او قرائن

143
00:55:40.000 --> 00:56:07.200
الية او براءة اصلية. كل هذه من البينات. كل هذه من البينات. اذا البينات جمع بينة يكل ما ابان الحق واظهره. سواء كانت بينات خارجية فالشهود اوقرائن حالية. وهي ما يحتف بالقضية. او براءة اصلية

144
00:56:07.350 --> 00:56:27.350
نمثل لذلك. اولا البينات قلنا ما ابان الحق واظهره من بينات خارجية كالشهود. انسان مثلا قال في ذمة فلان لي كذا وكذا. ومدعي سيقول له القاضي احضر البينة. البينة على المدعي. فاذا احضر بينة عدولا

145
00:56:27.350 --> 00:56:46.450
له وحكم له. ثاني قرائن قرائن حالية تدل على ترجيه احد الجانبين على الاخر فان هذا ايضا من البينات. ومن ذلك ما حصل قصة قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. حينما اختصمت اليه امرأة

146
00:56:46.450 --> 00:57:19.600
كبرى وصغرى اختصمتا في طفل ولد صغير الكبرى تقول هذا ولدي والصغرى تقول هذا ولدي وليس لهما بينة. فتح الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال اذا اقده بينكما نصفين. هذا الولد اشق نصفين. اعطيك نصف وانت نصف. من المعلوم انه اذا قده نصفين هذه

147
00:57:19.600 --> 00:57:42.150
لا لما قال ذلك قالت الصغرى هو لها يا نبي الله ادركتها شفقة الامومة. الكبرى تقول ما هي مشكلة. ما في مانع. فادركتها شفقة الامومة فحكم به لمن؟ حكم به للصغرى. هذي قرينة علية

148
00:57:42.300 --> 00:58:02.300
او براءة اصلية. براءة اصلية. يعني مثلا الانسان يقول يأتي للشخص ويقول في ذمتك لي كذا وكذا. الاصل لزوم الدين او عدم الدين الاصل عدم. اذا البينات كل ما ابان الحق واظهره. سواء كانت بينات خارجية كالشهود

149
00:58:02.300 --> 00:58:22.300
او قرائن حالية او براءة اصلية. من القرائن الحالية ما حصل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ان كان قميص قد من دبر ان قميص قدام القبل هذه قليلة. قرينة تدل على القضية. يقول المؤلف رحمه الله فانه جعل البينة

150
00:58:22.300 --> 00:58:45.600
على كل من ادعى شيئا او حقا من الحقوق. لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم يعني بمجرد الدعوة بالدعوة المجردة ماذا؟ لا ادعى رجال دماء قوم واموالهم. يأتي يقول انت قتلت ابي. انت قتلت اخي. انت اخذت مالي. انت فعلت كذا وكذا. كل يدعي

151
00:58:45.600 --> 00:59:04.200
ولهذا قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعية فكل مدع عليه بينة. طيب لو شخص لو ان شخصا ادعى على اخر وقال في ذمة فلان بي عند القاضي انا اطلب فلانا

152
00:59:04.200 --> 00:59:26.600
عشرة الاف ريال القاضي سيطالبه بماذا؟ بالبينة. ان احضر البينة حكم له بها. اذا لم يحضر البينة حينئذ يقول وللمدعي عليه احلف احلف قل والله ما في ذمتي له شيء. ما في ذمتي له شيء. فاذا حلف اذا حلف برئ

153
00:59:27.050 --> 00:59:44.050
طيب لو انه لما وجه اليه القاضي يمين المدعي ليس له بينة وقال لك يمينه. قال القاضي للمدعي عليه احلف. قال لن احلف. لن احلف. فماذا نصنع؟ قال العلماء الفقهاء

154
00:59:44.050 --> 01:00:03.500
قال يقضى عليه بالنقود يحكم عليه ويلزم بما دعي عليه به. لماذا؟ قالوا لان اليمين لا تضره شيئا فلولا انه كاذب لما امتنع من اليمين. لولا انه لولا انه كاذب لو كان صادقا فان اليمين لا تضره شيئا

155
01:00:04.450 --> 01:00:26.500
هذا المشهور من المذهب وذهب بعض العلماء الى انه اذا امتنع من اليمين لا يقضى عليه بالنقول. بل حينئذ يترجح جانب المدعي فيحلف المدعي وهذا ما جاء بالسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب

156
01:00:26.500 --> 01:00:50.300
فيقال للمدعي الذي لم يكن له بينة في السابق احلف. فاذا حلف استحق وحكم له وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ لان المدعى عليه قد يدع الحلف او يتورى قد يمتنع من الحلف تورعا. يقول انا والله ما اعلم شيء ولا ولا

157
01:00:50.300 --> 01:01:16.000
اريد ان احلف على شيء لا اعلمه. فيمتنع تورعا وحينئذ ترد اليمين على المدعي احسن الله اليك قال رحمه الله وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الاشياء وجعل القرائن المبينة وجعل القرائن المبينة المبينة والعرف المضطرد بين الناس من البينات. فالبينة اسم جامع لكل ما

158
01:01:16.000 --> 01:01:39.250
يبين الحق بكل ما يبين الحق ويدل عليه وجعل وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا الى حل ان المشاة طريقين طريقا الى حل المشاكلات والمنازعات

159
01:01:39.400 --> 01:01:59.400
ايضا مما جاءت به الشريعة الصلح عند التنازع. اذا لم يكن اذا لم يمكن هناك ان يكون حلا يعني اه شاملا او او او اشتبه الحق اذا اشتبه الحق فحين اذ يعدل الى الصلح. والصلح من انفع العقود من اعظم العقود

160
01:01:59.400 --> 01:02:23.450
من اعظم العقود نفعا لما يترتب عليه من من المصالح. ولهذا قال الله عز وجل والصلح خير وقد قسم العلماء رحمهم الله الصلح الى خمسة اقسام. القسم الاول الصلح من المسلمين والكفار صلح بين المسلمين والكفار

161
01:02:23.650 --> 01:02:46.850
ومن امثلته صلح الحديبية الذي جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش. الثاني صلح بين اهل واهل العدل قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ها فاصلحوا بينهم

162
01:02:46.850 --> 01:03:16.750
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق. القسم الثالث صلح بين الزوجين  صلح بين الزوجين. فاذا فاذا ساءت العشرة بين الزوجين فانه يصلح بينهما وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ها والصلح خير

163
01:03:16.750 --> 01:03:45.000
القسم الرابع من اقسام الصلح صلح بين متخاصمين في المال صلح بين متخاصمين في المال. وهذا يقسمه الفقهاء الى صلح الى صلح على اقرار وصلح على انكار والقسم الخامس صلح بين متخاصمين على غير مال. كاختلاف وجهات النظر يعني مثلا اخلفه في موعد او وعده بشيء

164
01:03:45.000 --> 01:04:03.700
ولم يحضره او تكلم بكلمة عليه فحصل بينهما سوء تفاهم فهذا ايش الخلاف هذا ليس على مال يصلح بينهما. اذا الصلح خمسة اقسام. صلح بين المسلمين والكفار صلح بين اهل البغي والعدل. صلح

165
01:04:03.700 --> 01:04:20.800
بين الزوجين صلح بين متخاصمين في مال صلح بين متخاصمين في غير المال. نعم رحمه الله فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم

166
01:04:20.900 --> 01:04:40.900
فقد حث عليه اذا كان وسيلة الى فصل الخصومات وقطع المشاجرات وساوى في هذا بين القوي والضعيف والرأي. ان الصلح يسلك فيه كل طريق يؤدي الى هذا المقصود. لان الله عز وجل اطلق الصلح. ولهذا يقول

167
01:04:40.900 --> 01:04:58.200
وكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية وهو نافع فقد حث عليه لان الوسائل لها احكام المقاصد احسن الله الي قال رحمه الله وساوى في هذا في هذا بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق

168
01:04:58.300 --> 01:05:27.450
وارض الخصوم بسلوك طرق العدل وعدم الحيف المثال السادس عشر ما جاءت به الشريعة من الامر بالشورى والثناء على المؤمنين بان جميع امورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم لقوله عز وجل وعمرهم شورى بينهم. وقال وشاورهم في الامر. فالشورى والمشاورة مما جاءت به الشريعة. لان الانسان

169
01:05:27.450 --> 01:05:56.800
مهما بلغ من العلم والعقل والحكمة والفهم قد يغيب عنه اشياء وقد تفوته اشياء لكن بالمشاورة بالمشاورة يدركها. فمثلا اراد ان يشتري عقارا تذكر وقدر ونظر وقال هذا العقار جيد لان هو مثلا من من اهل هذا الامر

170
01:05:56.850 --> 01:06:16.600
ولكن قد يغيب عنه. قد يكون هذا العقار مثلا في مجرى وادي او رغب الناس عنه او نحو ذلك فاذا استشار ان اراد ان يشتري عقارا وذهب الى شخص وقال انا انا اريد ان اشتري هذه العمارة فيقول له مثل هذا على الشخص

171
01:06:16.600 --> 01:06:36.600
هذي عمارة لا تصلح لان بناءها ليس قويا ربما سقطت او يقول له الموقع ليس مناسبا الناس سوف يهجرون عن قرب او يقول ثمنها مرتفع المهم يفتح عليه اشياء كانت غائبة عن ذهنه. هذا معنى المشاورة

172
01:06:36.600 --> 01:07:02.050
المشاورة تكون في كل امر يلتبس على الانسان. يلتبس على الانسان. ولذلك الانسان قبل ذلك ان يستخير ثم يستشير الاستخارة مشروعة في الامر الذي يتردد الانسان فيه. يعني يكون الانسان فيه مترددا هل يقدم او يحجم

173
01:07:02.700 --> 01:07:31.100
فحينئذ يستخير الله تعالى وليعلم ان الاستخارة انه لا استخارة في موضعين. الموضع الاول في الواجبات والموضع الثاني فيما ظهرت مصلحته  افهمتم؟ الاستخارة في موضعين. الموضع الاول في الواجبات. انسان لم يؤدي فريضة الحج. قيل له حج قال

174
01:07:31.100 --> 01:07:51.100
ساستخير هل احج او لا احج؟ ما في استخارة. صلي مع الجماعة. صلي ركعتين استخير هل اصلي مع الجماعة او لا اصلي مع الجماعة نقول هذه امور واجبة. فلا استخارة مثلا تستخير هل هل تبر بوالديك؟ هل تبر والديك او تصل ارحامك

175
01:07:51.100 --> 01:08:11.750
نقول هذه ليست كل ما اوجبه الشرع عليك يجب عليك ان تقوم به. يعني الاستخارة هي عندما تكون في الامر يتردد الانسان في مصلحته وما اوجبه الشارع محض مصلحة الشارع لا يوجب شيئا الا فيه الا وهو مصلحة راجحة

176
01:08:12.200 --> 01:08:34.650
الامر الثاني ما ظهرت مصلحته ما ظهرت مصلحته. مثل النكاح انسان يعني اراد ان قيل له تزوج قال استخير. يقول هنا الاستخارة لان النكاح مصلحته ظاهرة. لكن تأتي استخارة في هل يتزوج من فلان

177
01:08:34.850 --> 01:08:48.150
من فلانة او من فلانة هذا فيه استخارة فاصل النكاح قد عزم عليه. ولكنه متردد هل يتزوج من بيت آل فلان او من بيت آل فلان؟ يقول هذا تستخير فيه

178
01:08:48.200 --> 01:09:05.500
المهم ان الاستخارة مشروعة في الامر الذي يتردد فيه الانسان ولا استخارة في امرين في الواجب وثانيا ما ظهرت مصلحته. ثم ان الانسان اذا استخار الله عز وجل ولم يظهر له شيء ولم

179
01:09:05.500 --> 01:09:25.500
يجد ميلا الى احد الامرين يعيد. يستقيظ مرة مرتين. فلو فرض انه كرر ذلك مرتين او ثلاثا. ولم يتبين له شيء فحينئذ نقول يتجه الى الاستشارة يستشير. وما يشار به عليه هو ما اختاره الله له

180
01:09:25.900 --> 01:09:51.300
ما اشير به عليه هو ما اختاره الله له. ولكن ينبغي حينما يستشير ان يستشير شخصا يكون متصفا صافين ثلاثة اولا ان يكون امينا وثانيا ان يكون محبا لمن استشاره. وثالثا ان يكون عنده علم ومعرفة فيما يستشار فيه

181
01:09:51.300 --> 01:10:15.600
فيما يستشار فيه فهذا انسان مثلا استخار الله عز وجل ولم يجد ميلا الى احد الامرين بل لا يزال مترددا وكرر ذلك فاراد ان يستشير نقول المستشار يكون اولا امينا لان غير الامين لن يصلح لك

182
01:10:16.300 --> 01:10:36.600
ثانيا يكون محبا لك. لانه كلما لانه اذا صار محبا لك فسوف يبذل يعني مشورته وينصح ابلغ وثالثا ان يكون عنده علم ومعرفة في الشيء الذي تريد ان تستشيره فيه. مثلا اردت ان تستشير

183
01:10:36.600 --> 01:10:56.600
اجراء عملية جراحية اجراء عملية جراحية فاستخرت الله تجري العملية او لا؟ ولم تترجح عندك احد الامرين فذهبت الى صاحب مكتب عقاري تقول ما رأيك؟ اجري العملية او لا اجري العملية

184
01:10:56.600 --> 01:11:21.700
تستشير من؟ تذهب الى طبيب دكتور في الطب. تقول يكون متصفا بالاوصاف السابقة امينا محبا لك عنده اطلاع. العقاري هذا تستشيره في ماذا؟ في العقار اردت ان تشتري سيارة واستخرت الله عز وجل ولم يتبين لك شيء. تذهب الى طبيب في عيادة الاسنان تقول ما رأيك

185
01:11:21.750 --> 01:11:41.450
اشتري السيارة او لا اشتري السيارة تقول لا. اذهب الى اصحاب الشأن. اذا هذا معنى الاستشارة ان في التي ذكرت هنا نعم احسن الله اليك رحمه الله وهذا الاصل الكبير قد جمع العقلاء على استحسانه

186
01:11:41.500 --> 01:11:58.200
وعلى انه هو السبب الوحيد في سلوك اصلح الاحوال واحسن واحسن الوسائل لحصول المقاصد واصابة الصواب وسلوك طرق العدل وانه ارقى للامم العاملة العاملة عليه في في تحصيل كل خير وصلاح

187
01:11:58.300 --> 01:12:15.750
وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت افكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الاصل في صدر الاسلام على امورهم الدينية والدنيوية. طيب قول الوالد رحمه الله في الاول لحصول المقاصد

188
01:12:15.750 --> 01:12:44.300
واصابة الصواب. لان لان القرار الذي يكون من الفرض ليس كالقرار الذي تكون من الجماعة فقرار الجماعة ورأي الجماعة اقرب الى الصواب من رأي الفرض ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله ان الامور العامة التي تهم الامة لا ينبغي ان يصدر

189
01:12:44.300 --> 01:13:08.800
فيها والفتوى فيها من شخص واحد. بل تكون الفتوى فيها من جماعة وطائفة من هيئة مجمع من مجمع وغير ذلك. لماذا لان الواحد الفرد اذا افتى فربما ينظر الى جوانب دون جوانب. لكن اذا اجتمع علماء ونظروا الى هذه المسألة. هذا

190
01:13:08.800 --> 01:13:32.400
رأيا وهذا يبدي رأيا وهذا يذكر مفاسد على القول بجوازها وهذا يدخل مصالح فتجتمع ويخلصون الى رأي واحد يكون جامعا للمصالح وفيه درء للمفسدة. فيقول مثلا وكذا وكذا بشرط كذا وكذا وكذا وكذا

191
01:13:32.550 --> 01:13:56.000
وسأل واحد انه اقرب للصواب. ثانيا انه اقوى انه اقوى في الفتوى والقرار فالقرار الجماعي اقوى من القرار الفردي. فهو يعني اقرب الى الصواب وادعى الى قبول الناس له واخذهم به لانه يكون من جماعة. نعم

192
01:13:56.750 --> 01:14:11.500
احسن الله اليك قال رحمه الله ولما كان المسلمون قد طبقوا قد طبقوا هذا الاصل في صدر الاسلام على امورهم الدينية والدنيوية كانت الامور كانت الامور مستقيمة والاحوال في رقي وازدياد

193
01:14:11.550 --> 01:14:30.350
فلما انحرفوا عن هذا الاصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم. حتى وصلت بهم الحال الى ما ترى. فلو راجعوا دينهم في هذا الاصل وغيره لافلحوا ونجحوا المثال السابع عشر ان هذه الشريعة جاءت باصلاح الدين واصلاح الدنيا

194
01:14:30.400 --> 01:14:48.900
والجمع بين مصلحة الروح والجسد وهذا الاصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير. يحث الله ورسوله على القيام بالامرين. وان كل وان كل واحد منهما ممد للاخر معين عليه والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحق

195
01:14:49.050 --> 01:15:09.250
والقيام بحقوقه والقيام بحقوقه وادر عليهم الارزاق ونوع لهم اسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته وليكون ذلك قياما لذا بداخليتهم وخارجيتهم. ولم يأمر بتغذية الروح وحدها واهمال الجسد

196
01:15:09.850 --> 01:15:37.700
كما انه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية وتقوية مصالح القلب والروح. طيب اذا التغذية تغذية كان تغذية حسية ومعنوية. تغذية الروح وتغذية الجسد. التغذية الحسية هي تغذية البدن بالطعام والشراب وما اباحه الله. والتغذية المعنوية هي التغذية

197
01:15:37.700 --> 01:15:57.700
تغذية الروح وذلك بعبادة الله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن ونحو ذلك. فالقرآن مثلا غذاء كما قال عز وجل يا ايها الناس قد جاءتكم بينة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

198
01:15:57.700 --> 01:16:27.700
شفاء لما في الصدور. وهو غذاء للروح. فهذه العبادات التي شرعها الله عز وجل هي بمثابة سقي للزرع القلب يسقى بهذا النوع من الطعام وهو فالزرع يسقى القلب يسقى بهذا النوع من الاسقاء وهو ما يتعلق بالروح

199
01:16:27.800 --> 01:16:51.100
وذلك بالاقبال على الصلاة وطاعة الله عز وجل وقراءة القرآن والذكر. فهي فهذه الامور هي تغذية للقلب. وبمثابة السقاء بمثابة سقاء الشجرة. فاذا انقطع الماء عن الشجرة ذبلت وماتت. كذلك ايضا القلب اذا غفل وبعد عن ذكر الله وعن

200
01:16:51.100 --> 01:17:13.850
طاعة الله فانه يموت. يموت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتضح هذا في اصل اخر وهو هذا. المثال الثامن عشر ان الشرع جعل العلم والدين والولاية حكم متآزرات متعاضدات. فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والاحكام

201
01:17:14.000 --> 01:17:32.300
والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة. وهو الصراط المستقيم وهو الصلاح والفلاح والنجاح حيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فان الامور تصلح كما ان الاحوال تستقيم. وحيث آآ

202
01:17:32.300 --> 01:18:02.300
يقول المؤلف رحمه الله ان الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات لان كل دولة من الدول لابد لا تقوم الا بسلطتين. سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. السلطة التشريعية هم العلماء. والسلطة التنفيذية هم الامراء. وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

203
01:18:02.300 --> 01:18:33.700
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واولي الامر صنفان علما والامراء  العلماء يبينون لا نقول يشرعون وانما يبينون الشريعة من الله عز وجل. والامرا ولاة الامر ينفذون ويطبقون فاذا كان كذلك حصل المقصود ولهذا يقول متآزرات متعاضدات لا بد من

204
01:18:33.700 --> 01:19:03.700
هذين الامرين فالعلم والدين يقوم الولايات. وتبنى عليه السلطة والاحكام. نعم والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة. وهو الصراط المستقيم. كما قال عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. كل ولاية لابد فيها من هذين الامرين القوة والامانة. القوة

205
01:19:03.700 --> 01:19:25.100
بان يكون عنده من العلم ما يتمكن به من تنفيذ ما تتطلبه منه الولاية. والثاني ان يكون عنده امانة ان يكون عنده امانة. فمثلا اردنا ان نعين مدرسا بمادة للرياضيات لابد ان يكون قويا امينا

206
01:19:25.150 --> 01:19:43.050
لانه اذا كان امينا رجل امين ولا ولا يقدح في دينه لكنه ليس قويا لا يعرف شيئا في في هذه المادة يقول هذا لا يصلح ان يتولى. لانه اختل ركن من اركان الولاية. وقد يكون عنده قوة

207
01:19:43.050 --> 01:20:04.250
لكن ليس عنده امانة فلا يؤمن ايضا فلابد في كل ولاية من القوة ومن الامانة فاذا اردنا اراد مثل ولي الامر ان يعين شخصا في منصب من المناصب يكون متصلا بهذا الوصفين ان يكون قويا اي عنده

208
01:20:04.400 --> 01:20:26.750
اه قدرة على ادارة هذا المنصب والقيام باعباء هذه الولاية والثاني الامانة احسن الله اليك قال رحمه الله وحيث فوصل احدهما عن الاخر اختل النظام وفقد الصلاح والاصلاح وقعت الفرقة وتباعدت القلوب واخذ امر الناس في الانحطاط

209
01:20:26.900 --> 01:20:46.900
يؤيد هذا ان ان العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فانه لم فانه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن. ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. نعم. العلوم والمعارف والاختراعات لا

210
01:20:46.900 --> 01:21:16.900
ولهذا قال الله عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. كل ما يحصل من المخترعات هذا داخل العموم ها سنريهم وفي عموم ويخلقوا ما لا تعلمون. نعم احسن الله اليكم الله ولذلك المخترعات التي يعني ظهرت من

211
01:21:16.900 --> 01:21:41.900
الطائرات والالات الحربية والاتصالات وغيرها الناس ربما قبل نقول خمس مئة سنة هل كان واحد منهم يتصور هذا بل قبل مئة قبل خمسين سنة هل يتصور احد ان يكون معه هاتف جوال يشاهد من يعني هو في اقصى

212
01:21:41.900 --> 01:22:01.900
الشمال في الكرة الارضية وهذا في اقصى الجنوب. ويتحدث معه كأنه امامه. هل كانوا يتصورون هذا؟ لا. الانصار امرا طبيعيا ولا ندري الله اعلم ماذا سيحدث. عبد الملأ سيحدث يعني في المستقبل بسبب يعني التطور وآآ

213
01:22:01.900 --> 01:22:31.900
التقدم العلمي نعم. لكن يعلم ان التقدم العلمي مثل الاتصالات كل شيء فيه مصالح لكن عليه تبعات. عليه تبعات يعني ماذا الان الناس استعمالهم استعمال كثير من الطلبة مثلا للاجهزة الاجهزة هذا

214
01:22:31.900 --> 01:22:59.700
اضعف فيهم امرين مشاهدين اولا ضعف الحافظة في الحافظة لانهم يعتمدون على هذا الجيل. وثانيا ايضا ضعف الخط. الان الطلبة الا ما شاء الله بعضهم لا تعرف خطة ما تعرف يقرأ لا ربما هو الذي كتب ما يعرف يقرأ. بسبب ماذا؟ اعتمدوا على الاجهزة. تجد

215
01:22:59.700 --> 01:23:19.700
انه يتعامل مع الاجهزة حتى وهو في المحاضرات عند عند في الجامعة تجد معه الجهاز. الدكتور مثلا اشرح وهو يكتب فافتقدوا الكتابة بالقلم. فهذه الاجهزة صار الانسان يعتمد عليها في آآ ما يتعلق

216
01:23:19.700 --> 01:23:43.650
من ان يحفظ يخزن في هذا الجهاز  تضعف يعني اضرب مثال اخر قبل آآ الناس الجوالات هذي التخزين الارقام كان الناس سابقا يحفظون الارقام الهواتف. اليس كذلك؟ ها؟ رقم الهاتف يحفظ رقم كذا وكذا وكذا وكذا. ورقم فلان كذا يحفظ يمكن ستين رقم

217
01:23:43.650 --> 01:24:09.300
سبعين رقم. الان ربما رقم هاتفه لا يعرفه يقول تبرغم هذه الاصفر اشوف تأمل ما يعرف. والسبب هذا كما ذكرته الان كل الارقام مخزنة عنده لا يحتاج الى الحفظ فهذه الاجهزة مع انها من منة الله عز وجل علي انا لا اقول هذا يعني تزهيدا بها لا كل شيء تقنية وكل

218
01:24:09.300 --> 01:24:29.300
وسيلة تعينك على العلم والمعرفة ونفع الناس والخير فاسلكها. كل ما في ما يكون وسيلة الى الخير الاجهزة هذي فيها خير. يعني مثلا الان هذا الدرس انا جالس هنا ادرس الدرس ينقل عبر الهاتف

219
01:24:29.300 --> 01:24:49.300
من في مشارق الارض ومغاربها الان الذي ربما يشاهدوننا اكثر من الحظوظ الحظور يمكن يزيد على اربع مئة خمس مئة لكن اللي يشاهدون اكثر باضعاف ويبقى ايضا. من كان يصدق عن انسان يتكلم في بقعة من الارض والناس في مشارق الارض ومغاربها

220
01:24:49.300 --> 01:25:19.300
يشاهدون فالتقنية ووسائل الاتصالات والتواصل هي حقيقة سلاح ذو حدين. كالسكين ان استعملت في الخيل وما يكون وسيلة اليه فهي خير. وان استعملت فيما سوى ذلك فهي وبال على الانسان. فهي فالانسان ان يحرص في مثل هذه الامور على ان ينتفع بها

221
01:25:19.300 --> 01:25:38.900
فيما ينفعه في دينه وفي دنياه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الشرع لا يأتي بما تحيله العقول وانما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة الصحيحة بحسنه او بما لا يهتدي العقل الى معرفة الى معرفته جملة او تفصيلا

222
01:25:38.950 --> 01:25:58.200
وهذا ينبغي ان يكون مثالا اخر وهو المثال التاسع عشر ان الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح وهذا ولكن يأتي بما يحير العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول يعني يستحيل يستحيل العقول يعود

223
01:25:58.200 --> 01:26:21.400
وعودنا العقل يستحيل ولكن بما يحيط العقول بمعنى ان العقول تحتار احتاروا في معرفة حكمة هذا الشيء او ما او المنع من هذا الشيء يعني اما امرا او نهيا احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا من اكبر الادلة على ان ما عند الله على ان ما عند الله محكم ثابت

224
01:26:21.450 --> 01:26:46.200
صالح لكل زمان ومكان. وهذه الجمل المختصرة تعرف تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء. لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع وتطبيق ذلك اذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع. فبذلك يعرف انه تبيان لكل شيء وانه لا يغادر صغيرة ولا

225
01:26:46.200 --> 01:27:11.650
كبيرة الا احصاها ولكن هذا كما كما تقدم ان القرآن فيه تبيان من كل شيء هذا التبيان قد يكون صريحا وقد يكون ان شاء وقد يكون ايماءا قد يكون صريحا وقد يكون اشارة وقد يكون ايماء. ولذلك ذكروا ان احد العلماء

226
01:27:11.650 --> 01:27:41.650
رحمهم الله كان في مطعم في بلد من البلدان وكان معه رجل من اهل نصراني او او غيره تحدث معه وقال لي هذا العالم انتم تقولون يعني يا ايها ان القرآن فيه تبيان لكل شيء. وبيان لكل شيء. فقال نعم. القرآن فيه تبيان لكل شيء

227
01:27:41.650 --> 01:28:01.650
فقال له ارني في القرآن كيف صنع هذا الطعام؟ كيف؟ صنع هذا الطعام هات اية القرآن فيها هذا الطعام وكيف يصنع الموجود في القرآن موجود في القرآن قال كيف؟ فامر بالنادر

228
01:28:01.650 --> 01:28:21.650
الجريسون قال احظر. فلما حضر قال كيف صنعت هذا الطعام؟ قال صنعته كذا وكذا. فقال هكذا في القرآن. قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم. هذا يدلك على ان هذا في نص ولا ايماء واشارة؟ ايماء واشارة. نعم

229
01:28:21.650 --> 01:28:51.400
ولذلك لا ينبغي ايها الاخوة ان نحمل القرآن ما لا يعني بعض المهتمين بما يسمى بالاعجاز العلمي احيانا يظهر لهم يظهر لهم شيء من الايات او الاعجاز او نحو ذلك فيستجلون عليه بايات قرآنية قد لا تحتمل هذه الايات. قد لا يكون فيها دلالة اطلاقا

230
01:28:51.700 --> 01:29:05.600
فلا يجوز لنا ان نحمل كتاب الله عز وجل ما لا يحتمله نقول نعم القرآن فيه اشارة فيه دلالة اما ان تكون هذه الاية نصا او انها في هذا المخترع او في هذا

231
01:29:05.600 --> 01:29:32.250
الاكتشاف فهذا خطأ. ولذلك يخطئ بعض يعني من يهتمون بمسائل الاعجاز امي الاعجاز العلمي في القرآن حيث انهم يحملون ايات القرآن ما لا تحتمله ولا تحكمون فاذا رأوا مثل الامور فضائية نجوم قال الاية هذه تدل عليها قد لا تكون هناك دلالة في الاية عليها. نعم

232
01:29:32.550 --> 01:29:59.050
احسن الله اليك قال رحمه الله المثال العشرون نظرة مجملة في فتوحات الاسلام المتسعة الخارقة للعوائد ثم لبقائه محترما مع تكالب الاعداء. ومقاومتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه وذلك ان من نظر الى منبع هذا الدين وكيف الف جزيرة العرب على افتراق قلوبها وكثرة ظغائنها وتعاديها وكيف الفهم وجمع

233
01:29:59.050 --> 01:30:17.750
وازال تلك العداوات واحل الاخوة الايمانية محلها. ثم اندفعوا في اقطار الارض يفتحونها قطرا قطرا وفي مقدمة هذه الاقطار امة فارس والروم. اقوى الامم واعظمها ملكا واشدها قوة واكثرها عددا وعدة

234
01:30:17.800 --> 01:30:40.100
فتحوهما وما وما وراءهما بفضل دينهم وقوة ايمانهم ونصر الله ومعونته لهم حتى وصل الاسلام مشارق الارض ومغاربها  وصار هذا يعد من ايات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه وبهذا دخل الخلق فيه افواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا ازعاج

235
01:30:40.700 --> 01:31:00.700
وهذا الدواء هذا يدل على ان بل هو حقيقة ان الدين دين الله. الدين دين الله تعالى. وقد تكفل الله تعالى بحفظه. فدين الله عز وجل ظاهر ليظهره على الدين كله. فانت لا تقف على دين الله. لا تخف ولا تحزن على دين الله. دين الله باق ودين الله

236
01:31:00.700 --> 01:31:20.700
منصور لكن الخوف عليك انت بنفسك. والا فان الله عز وجل قال ليظهره والذي ارسل رسول له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وتأمل منذ منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا. ما وقف احد

237
01:31:20.700 --> 01:31:40.700
امام هذا الدين الا خذل وهزم. كل من وقف امام دين الله عز وجل واراد ان يكون يعني حجر عثرة امامه تجد انهم يتساقطون ولا يبقون. لان الدين دين الله عز وجل. ومن ومن عادى الله عز وجل

238
01:31:41.550 --> 01:32:05.100
او او من حارب الله عز وجل فهو مخذول فهو مخضوض. اذا نقول الدين دين الله فانت عليك باصلاح نفسك. اما هذا الدين فلا تحزن عليه. الدين باق ومنصور والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن

239
01:32:05.600 --> 01:32:29.050
احسن الله اليك قال رحمه الله فمن نظر نظرة اجمالية الى هذا الامر عرف ان هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته تأمل فمن نظر نظرة الاجمال الى هذا الامر الى الدين عرف ان هذا هو الحق الذي لا لا يقوم له الباطل مهما عظم من الباطل

240
01:32:29.050 --> 01:32:49.050
وتعاظم فانه يتلاشى امام هذه الشريعة. لكن قد يأتي ازمنة يعني منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام الى الى يومنا هذا تأمل التاريخ تجد ان هناك وقت يكون فيه للمسلمين والاسلام قوة وظهور. ووقت يكون فيه ضعف وتلك

241
01:32:49.050 --> 01:33:13.550
ايام نداولها بين الناس. لكن مع هذا دين الله باق فانت عليك بنفسك واصلاح نفسك واصلاح اهلك ومجتمعك واما مسألة دين الله عز وجل انه تخشى ان ينقرض وينتهي فهذا يستحيل. بل ولله الحمد والمنة دين الاسلام

242
01:33:13.550 --> 01:33:34.950
لا يزال ينتشر ويكثر في بلاد العالم. اعداد المسلمين الان في العالم تزيد او تنقص ازيد الحمد لله احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا يعرف ببداهة العقول ولا يرتاب فيه منصف. وهو من الضروريات

243
01:33:35.000 --> 01:33:51.400
بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم الرضوخ الفكري الى مشايعة اعداء الاسلام فزعموا ان انتشار الاسلام وفتوحه طريقة للعادة مبني على امور مادية محضة حللوها بمزاعمهم الخاطئة

244
01:33:52.600 --> 01:34:18.300
ويرجع تحليلها الى ضعف دولة الاكاسرة ودولة الرومان وقوة المادة في العرب وهذا مجرد تصوره وهذا مجرد تصوره هي كاف في ابطاله باي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة يقولون ان المسلمين الاوائل انما انتصروا على الفارس والروم بضعف تلك الدول في ذاك الوقت. ولهذا

245
01:34:18.300 --> 01:34:37.900
قل يرجع تحليلها الى ضعف دول دول دول دولة الاكاسرة ودولة الرومان وقوة المادة المادة في يد العرب. يقول العرب عندهم في ذاك الوقت قوة مادية في مقابل ضعف فارس والروم. المؤلف رحمه الله يرد على هذا. الان سيأتيك. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله

246
01:34:38.200 --> 01:34:55.550
فاي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة ادنى حكومة من من الحكومات الصغيرة في ذلك الوقت فضلا عن الحكومات الكبيرة الظخمة. فظلا عن مقاومة اظخم الامم في وقتها على الاطلاق. واقواها واعظمها عددا وعدة في وقت واحد

247
01:34:55.550 --> 01:35:22.150
حتى مزقوا الجميع كل ممزق وحلت محل احكام هؤلاء. هؤلاء الملوك الجبابرة احكام القرآن والدين العادلة التي قبلها وتلقاها بالقبول كل بالقبول كل منصف مريد للحق فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع لارجاء لتفوق العرب في الامور المادية المحضة؟ وانما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الاسلامي

248
01:35:22.150 --> 01:35:39.600
او من راجع عليهم كلام الاعداء من غير معرفة للحقائق ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات وتكالب الاعداء على محقه على محقه وابطاله بالكل على محقه وابطاله بالكلية. من ايات هذا الدين وانه دين الله الحق

249
01:35:39.650 --> 01:36:02.550
لو ساعدته قوة كافية ترد عنه ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبقى على وجه الارض دين سواه. ولقبله الخلق من غير اكراه ولا الزام لانه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والاصلاح. لكن تقصير اهله وضعفهم وتفرقهم وضغط اعدائهم عليهم هو الذي

250
01:36:02.550 --> 01:36:20.100
الذي اوقف سيره فلا حول ولا قوة الا بالله المثال الحادي والعشرون الجامع لكل ما سبق دين الاسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة. وعلى وعلى الاخلاق الكريمة المهذبة للارواح والعقول. وعلى الاعمال المصلحة للاحوال

251
01:36:20.100 --> 01:36:48.700
وعن البراهين في اصوله وفروعه. وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات واخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى ايضا اخلاص الدين لله نبذ الخرافات والخزعبلات ونحوها والا يلتفت الانسان اليها او يتكل عليها

252
01:36:48.700 --> 01:37:14.050
او يعتمد عليها بل يفوض امره الى الله عز وجل وتفويض الامر الى الله عز وجل يكون انما يكون حقيقة مع فعل الاسباب. ولذلك التوكل معناه صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله. فبعض الناس يعتمدون على امور وهمية لا

253
01:37:14.050 --> 01:37:35.300
حقيقة لها كالذين يلبسون مثلا والحجب ونحوها ظنا منهم انها تحفظهم او تمنع عنهم السوء والشر  او يضع مثلا اشياء من الايات القرآنية وغيرها في سيارته زعما انها تحفظه من العين او تقيه من الحوادث

254
01:37:35.300 --> 01:38:03.100
كل هذا من الامور الموهومة التي لا حقيقة لها. فعلى الانسان ان يخلص الدين لله وان يفوض والامر لله. وذلك بحسن التوكل عليه. والانابة اليه يفوض امره الى الله مع فعل الاسباب. فالتوكل لا بد فيه من امرين. تفويض وفعل الاسباب. لان من اعتمد

255
01:38:03.100 --> 01:38:27.550
على السبب وحده وقد طعن في كفاية الله ومن اعتمد على الله وحده ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله لان الله جعل لكل شيء سببا. فلابد من هذين الامرين فماذا لو ان انسان شخصا قال اللهم ارزقني ذرية صالحة وهو لم يتزوج

256
01:38:27.600 --> 01:38:43.350
ها يقول هو فوض امره الى الله لكن لم يفعل السبب لم يفعل السبب. او قال اللهم ارزقني مالا وهو جالس في بيته. نقول لابد من فعل السبب. او يفعل السبب ايضا يفعل السبب غير

257
01:38:43.350 --> 01:39:02.350
ومتوكل على الله مثل هذا يخذل فلابد من هذين الامرين ان تفوض الامر الى الله. بحيث تعتقد ان الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء. بيده ازمة الامور المالك الخالق الرازق المدبر كل ده بيد الله عز وجل

258
01:39:02.600 --> 01:39:17.950
وثانيا ايضا تفعل الاسباب. نعم. احسن الله اليك رحمه الله وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شيء وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي بانواع الكمالات

259
01:39:18.050 --> 01:39:38.050
وهذه الجمل يطول تفصيلها وكل من له ادنى معرفة يهتدي الى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا اشكال فيه ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره فانه يحتوي على اصول على اصول وقواعد يعرف بها ما للاسلام من الكمال والعظمة والاصلاح الحقيقي

260
01:39:38.050 --> 01:39:54.950
كل شيء وبالله التوفيق وقع الفراغ من تعليقها غرة جماد جماد الاولى سنة الف وثلاثمائة واربع وستين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم بقلم معلقها عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله

261
01:39:55.700 --> 01:39:56.809
