يقول امرأة اشترت حوالي ثلاث مئة غرام مصاغ ذهبي منذ حوالي عشرين سنة وبعدها وضعت هذا الذهب امانة عند اختها لتحفظه له وقالت لها اذا توفاني الله فهذا الذهب يوضع للمسجد. وان بقيت على قيد الحياة فهو لي. الان الاخت اعادت الذهاب لاختها صاحبة الذهب السؤال هل هذا الذهب الان اصبح وقف للمسجد؟ ام انه لها الحق بالتصرف فيه؟ لانها ما زالت على قيد الحياة اذا قالت المرأة او الرجل اذا انا مت فهذا الذهب في المسجد هذا لا يسمى وقفة لان هذا مقيد بشرط فللرجل وللمرأة يتصرف في هذا الذهب في حال الحياة. هذا شيء. الشيء الثاني وان لم يسأل عنه السائل انا اسألك واجاوب فرضا انها ماتت وما عندها الا هذا الذهب. هل يجعل هذا الذهب في المسجد؟ الجواب لا. في حالة واحدة يجعل هذا الذهب في المسجد ان يكون هذا الذهب بمقدار ثلث تركتها. اما اذا لم تترك الا هذا الذهب فهذا حق ميراث وينصرف الثلث فقط الى المسجد والباقي للورثة. تقول ايضا آآ الظاهر ان هذا السؤال تبع لسؤال فهل هذا الذهب عليه زكاة؟ وما الحكم بالنسبة للزكاة عن السنين الماضية؟ فهي لم تزكيه ابدا. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذهب اذا كان اكثر من خمسة وثمانين جرام فهو مخزون. مال مكنوز تحت مسمى اللبس ما في انسان يلبس ما في انسانة تلبس طول عمرها كيلو ذهب ولا كيلوين طيب ليش مشتريه كيلوين ذهب كيلو ذهب خمس مئة جرام ليش؟ قطعا لاجل المخزون والاستيداع. فهذا فيه الذهب على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة ورواية عن الامام احمد والمذهب عند الشافعية فيما اذا لم يستخدم اكثر الحول. طيب الان هي لم تستخدمه كان مكنوزا عند اختها فعليها الذهب الزكاة. فعليها الزكاة. طيب كيف تستخرج؟ تقدر كم كان ذاهب كل سنة تخرج الزكاة