يسأل عن امرأة حجت وقبل طواف الوداع جاءتها الدورة فلم تستطع ان ان تطوف طواف الوداع. حيث ان الذي معها لم ينتظره حتى تنتهي تلك الدورة فقاموا ورجعوا الى ديارهم ولم تطف ما الحكم؟ هل يجب عليها الرجوع للطواف ام عليها دم؟ ام انه غفر لها وعفي عنها لظروفها جزاكم الله خيرا وهذا الامر قبل ما يقرب من ثمان سنوات. الحائض يسقط عنها طواف الوداع. لقوله آآ للحديث امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض ولما اخبر صلى الله عليه وسلم النصر ام المؤمنين رضي الله عنها قد حاضت بعد الرجوع من منى وانها قد طافت طواف الافاضة قال صلى الله عليه وسلم انظري اذا قطع عنه طواف الوداع وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم