﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:37.550
امرأة حاضت قبل طواف الزيارة والقافلة لا تتأخر لاجلها. فما الحكم في هذه الحالة الجواب ان المرأة اذا تعذر عليها ان تبقى بدون محرم واذا بقيت فانه سيحصل عليها ظرر عظيم في بقائها. ولا تتمكنوا من تحمله. فمثلا

2
00:00:37.550 --> 00:01:04.550
يتأخر سفرها الى بلدها لا يكون معها نقود او تكون النقود التي معها قليلة. او انه لا يكون معها محرم ففي هذه الحال لا مانع من ان تستثفر وان اه تطوف بالبيت وتسعى

3
00:01:04.550 --> 00:01:35.800
اه بين الصفا والمروة لان هذه المسألة على هذه الحال تكون داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير. ويكون هذا من باب الرخصة لها وليس من باب العزيمة. وهذا له نظائر كثيرة جدا في الشريعة. فقد تسقط

4
00:01:35.800 --> 00:02:06.350
بعض الاركان من العبادة وقد تسقط بعض الشروط منها لاسباب دعت الى ذلك. فعلى سبيل المثال المريض قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ومعلوم ان القيام ركن من اركان الصلاة

5
00:02:06.450 --> 00:02:26.300
والنظائر كثيرة والمهم هو التنبيه على ان هذه المسألة داخلة في قاعدة المشقة تجليب التيسير وان دخولها فيها على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة وبالله التوفيق