﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.300
طهرت من النفاس قبل الاربعين. وبعد الاربعين ظهر عليها دم واستمر هذا الدم فترة اكثر من ايام العادة الشهرية. فما حكم هذا الدم؟ هل تصلي وتصوم؟ الجواب انها ترجع الى صفة هذا الدم

2
00:00:15.400 --> 00:00:38.800
وبعد واذا عرفت صفته من حيض او استحاضة او انه ايضا تابع للنفاس فانها اذا كان تابعا للنفاس او كان حيضا فانها تجلسه. اما اذا ولا ولا اما اذا كان استحاضة فانها تصلي واذا كانت قد تركت الصلاة فانها تقضي

3
00:00:38.850 --> 00:00:41.726
اه صلوات تلك الايام وبالله التوفيق