يقول امرأة عربية متزوجة من رجل اجنبي مسلم. ما دام مسلم ما صار اجنبي. الاجنبي يقال لمن ليس بمسلم يقال امرأة عربية ولكن هذا العرف الان امرأة عربية متزوجة من رجل اجنبي مسلم هل والده يعتبر محرما لها علما ان الوالد غير مسلم. العقد اذا تم فان احكام المصاهرة تجري سواء انا الاب والجد مسلمين او كافرين ما له علاقة. افرض انك ان المرأة تزوجت من رجل مسلم وابوه كافر وله ابن كن كافر فان ابوه الكافر محرم لها. وابنه الكافر محرم لها. هذه مسألة ما لها علاقة نفس الكلام لو ان رجلا تزوج من امرأة مسلمة وامها كافرة ولها ابنة كافرة فان الام الكافرة هي ام زوجتي والبنت الكافرة هي بنت زوجته. هذا لا اشكال فيه بالاجماع يسري احكام التحريم في مظاهرة سواء كان احد الزوجين اقاربه وصلته مسلمين او غير مسلمين. وانما الخلاف في ولد الزنا بنت الزنا والصحيح ان المحرمية لا تجري في ولد الزنا ولا في بنت الزنا وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى