﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.450
انني امرأة في الخامسة والاربعين من عمري كنت اصوم رمضان متتابعا ولعذر شرعي افطر ولا اقضي ما علي من صيام. وذلك لجهلي في هذه المسألة. وكلما اتى رمضان صمت ولا اقضي فافطرت ولا اقضي ما افطرته في رمضان السابق. وهكذا. وبعد ثمان سنوات علمت

2
00:00:27.450 --> 00:00:47.450
قضاء ذلك العذر والحمدلله فاني صمت كل الثمان سنوات كل سنة بسنتها وايضا في الثمان سنوات اصوم ست من شوال والاثنين والخميس والايام البيض. فهل ما صمته في هذه الايام؟ يعتبر تطوعا

3
00:00:47.450 --> 00:01:07.450
ام قضاء علما بان نيتي التطوع فقط لله. ارجو من فضيلتكم اعطائي الحكم والايضاح على هذه الاسئلة مع بيان مقدار مع بيان مقدار الاطعام. ان كان هناك اطعام ومقداره بالوزن. جزاكم الله خيرا

4
00:01:07.450 --> 00:01:31.600
من المؤسف ان كثيرا من النساء اما لجهل امهاتهن او لغفلتهن وغفلة ذويهن عن التنبيه على ان الحائض اذا حاضت في شهر رمضان عليها ان تفطر وان تقضي الصيام وهذه السائلة ذكرت انها صامت السنوات الثمان

5
00:01:33.500 --> 00:01:49.000
ثم قالت انها صامتني التطوع فلا ادري هل تعني التطوع في نفس العدد الذي افطرته فان كانت تقصد انها تطوعت بمقدار ما افطرت فهذا لا يجزئ عن صيام شهر رمضان

6
00:01:49.800 --> 00:02:05.900
وان كان التطوع ما عدا ما افطرته اي الزائدة على ما افطرته فهذا ان شاء الله لها ثوابه. يا الله وما صامته بنية القضاء يجزئ عنها وتبرأ ذمتها من الصوم

7
00:02:06.350 --> 00:02:27.350
ويبقى ما يتعلق بالكفارة. نعم. ولكن لجهلها بالحكم لا ارى انه يلزمها كفارة لان دفعت الكفارة ومقدارها نصف صاع كيلو ونصف الكيلو عن كل يوم افطرته. ولم تقضه الا بعد مضى

8
00:02:27.500 --> 00:02:48.750
وفي رمظان اخر ان كانت كفرت فحسن وان لم تكفر فارى انه احسن ان تكفر ولا اراه يلزمها لانها عندما افطرت افطرت جاهلة انه يلزمها وتركت القضاء ايضا لجهلها بذلك

9
00:02:49.050 --> 00:03:11.050
فما دام انه للجهل فلا يترتب عليها ما يستوجب الكفارة ان شاء الله. ان شاء الله والاحوط لها ان تكفر خروجا من الخلاف وبراءة للذمة ان شاء الله والله اعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح كونها تصوم الست من شوال وتصوم الاثنين والخميس

10
00:03:11.050 --> 00:03:34.900
تصوم الايام البيض لا يعد ذلك مكفرا عن الايام التي افطرتها لجهلها اثناء ايامها العبادات مفتقرة الى النية ولو صام الانسان دون ان ينوي ذلك الواجب ما اجزأ عنه فلابد من ان ينوي

11
00:03:34.950 --> 00:03:57.200
بصومه قضاء ما هو واجب عليه فاذا لم ينوه وصام بنية تطوع لا ينصرف العمل النافلة الى لان يكون واجبا كالذي يصلي يريد ان يصلي اربع ركعات تنفلا ثم لما صلى تذكر ان عليه

12
00:03:57.800 --> 00:04:14.100
قرضا رباعيا لم يصله. لا ينصرف ما اداه من ركعات مجزيا عن الفرض الذي سهى عنه اذ من شرط صحة العمل وجود النية لذلك العمل والله اعلم