﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
تريد الخلع ووافق على رأيها ابوها واخوها. واختلعت ثم اعتدت. واحبت الزواج برجل اخر ولكن اخوها واخوها لا يسمع هادي. لاهانة. بل يريدان منها ان ترجع الى الزوج الاول وهي لا تحب ذلك

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لان الزوج الاول لا يساعدها في امور دينها. بل يمنعها من الامور الشرعية ولا يعطيها الحقوق المدنية وابوها وابوهما من الذين سيرتكون البدع المكفرة. ابو زوجل وهم من عوام الناس

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
وقد يكون الولي اه لها في هذه الحالة. اخبارا وعلما انه لا يوجد في منطقتهم سلطان القاضي النائب العام فمن وليها في هذه الحالة؟ اولا الاخ في الخلع الحذر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدره. المخترعات

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
المنافقات وبينا في الدرس الماضي ان المختلعة تخترع لحاجة معتبرة كان لا تقيم دينها ولا وان وافق ابواها على الخلع ولا يلزم موافقة فهذا امر متروك للزوجة زواج لا يجب على الولد ان يطيع اباه الا بالمواصفات العامة. ولا يشرع

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
يجبر ولده على ان يتزوج من فلانة لا غير. فشيخ الاسلام يقول كما انه لا يشكر على الوالد ان ان يطعم ولده بالطعام عينه فقط لا غير. كل هذا وبس ليس هذا حق الوالد. فمن حق الولد وارد ان يبر يقال

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا تتزوج الا المرأة الصالحة خلوقة. المتدينة الى اخره. المرأة كما ثبت في في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد احق بنفسها من وليها

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وفي رواية في مسلم الاجب احق بنفسها من وليها. هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. الامام ابو حنيفة رحمه الله من بين سائر اخوانه الفقهاء

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها بمعنى ان المرأة الايب التي قد تزوجت ثم طلقت او مات فلها ان تزوج نفسها بنفسها دون ان ترجع الى ولي امرها. وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية

9
00:03:00.050 --> 00:03:24.050
لكن الاصل ان نجمع بين الادلة النبي يقول صلى الله عليه وسلم لاي احق بنفسها ويقول للنكاح الا بوليد. فلابد من الولي. لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة. فالمرأة المتزوجة احق بالاختيار

10
00:03:24.050 --> 00:03:54.050
اختياري من الوتر. هي التي تختار لكن لابد من اجل ولي الامر. طب هي تقول ولي امري ما يقبل الرجل كان كفؤا صاحب ذا دين وخلق. ودفع ظهر المثل هذه المرأة فلا يجوز له ان يمانع النكاح. والدليل قول الله تعالى ولا تعبدوه

11
00:03:54.050 --> 00:04:24.050
فمن منع موليته من النكاح مع وجود الدين والخلق من جهة. ودفع مهر المثل بالجهة فيكون عاضدا. والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية. تنتقل الولاية منه الى ولي اقرب للمرأة اقرب الناس للمرأة. يعني اذا الاب منع الاخ اذا

12
00:04:24.050 --> 00:04:44.050
الاخ عمرو وقبل العقد جد وهكذا. فلابد للمرأة من ولي. المرأة ضعيفة والمرأة مطموع بها لابد للمرأة من وريد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في اخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب والقتال. وندرة الرجال

13
00:04:44.050 --> 00:05:07.000
كثرة النساء قال لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة. في رواية على اربعين امرأة فلابد من ان يكون هنالك طيب للمرأة طيب امرأة مسلمة ولا يوجد لها قريب. فحين اذ يكون القاضي او من بعد القاضي. بل الى ربع للقاضي العالم

14
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
الفقيه المشهور بين الناس باقامة الدين والصلوات كاد يكون امام مسجد جامع او ما شابه بعد اخوكم خال وليد الخال خال المرأة وليها؟ خال المرأة اذا كان هو اقرب الناس وليد. اذا كان هو اقرب الناس ولي والله تعالى

15
00:05:27.000 --> 00:05:28.655
