امرأة تملك قيراطا من الارض ولها ابناء وبنات. وقد كتبت في وصيتها ان هذه الارض توزع على ابنائها وبناتها بالتساوي فهل يجوز ذلك؟ وهل يعمل بهذه الوصية؟ ام تقسم تركتها حسب شرع الله؟ اولا الوصية للوارث لا تصح. نعم. لان النبي الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث قد اجمع اهل العلم على منع الوصية للوارث وهذه الوصية ايضا باطلة من ناحية انها تخالف شرع الله في ان للذكر مثل حظ الانثيين. فهي وصية باطلة بكل حال تقسم بعد وفاتك على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل. اذ ذكر مثل حظ الانثيين والله اعلم