﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.050
امرأة تملك قيراطا من الارض ولها ابناء وبنات. وقد كتبت في وصيتها ان هذه الارض توزع على ابنائها وبناتها بالتساوي فهل يجوز ذلك؟ وهل يعمل بهذه الوصية؟ ام تقسم تركتها حسب شرع الله؟ اولا الوصية للوارث لا تصح. نعم. لان النبي

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قد اجمع اهل العلم على منع الوصية للوارس. وهذه الوصية ايضا باطلة من ناحية انها تخالف شرع الله في ان للذكر مثل حظ الانثيين. فهو ها هي وصية باطلة بكل حال

3
00:00:42.050 --> 00:00:50.950
تقسم بعد وفاتك على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل. اذ ذكر مثل حظ الانثيين والله اعلم