﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تقول منذ حوالي ثلاث سنوات وقبل ان تتزوج نذرت لله تعالى ان تصوم العشرة الايام الاولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتالي او ربما كانت تقصد التسع ايام وكانت انذاك لا تعلم بكراهية النذر ولم تذكر ان كانت استثنت ما بعد زواجها او احالت

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
امره الى زوجها ام لا؟ ولكنها الان قد تزوجت وزوجها يمانع من صيامها لانه صيام نفل ولا يجوز لها ان تصومه بدون رضاه. اضافة الى عدم تمكنها صحيا من الصيام. لذا فهي تسأل هل هي ملزمة بالاستمرار في هذا النذر بالصيام مع معارضة زوجها وضعف

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
حالتها الصحية ام عليها ان تكفر كفارة يمين وتتخلص منه او تقضيه فيما بعد في غير وقته المحدد متفرقا ام ماذا تفعل اولا ينبغي التنبيه على ان النذر مكروه او محرم الدخول فيه لانه يلزم المسلم بشيء قد لا يستطيعه وقد

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
يشق عليه وهو بعافية منه. نعم. على المسلم ان يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر. ويكون في سعة ان شاء فعله وان شاء تركه. اما اذا نذر فانه الزم نفسه ووجب عليه ان يفي بنذره اذا كان نذر طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
اطعه ولقوله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك وقوله تعالى ولقوله تعالى يوفون بالنذر ولقوله تعالى وليوفوا ادورهم ولقوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. فالنذر اذا وقع النذر اذا وقع وكان نذر طاعة فانه يلزم ويجب العمل به. اما

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
وقبل الدخول فيه فلا ينبغي للمسلم ان يلزم نفسه وان يدخل فيه. وهذا الذي ذكرت السائلة انها نذرت ان تصوم عشر ذي الحجة استمرار فهذا نذر طاعة يلزمها الوفاء به لانها نذرت صيام عشر ذي الحجة وصيام عشر ذي الحجة طاعة. نعم. وهو مستحب بدون

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
فاذا نذرته صار واجبا عليها فيلزمها ان تفي بنذرها وان تصوم عشر ذي الحجة من كل سنة حسب ما ذكرت. نعم. وليس لزوجها ان يمنعها من ذلك لان زوجها انما يمنعها من صيام التطوع. اما الصيام الواجب المؤقت بوقت محدد فانه لا

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
يجوز لزوجها ان يمنعها منه وهي نذرت ان تصوم هذه الايام المعينة فيجب عليها الوفاء بذلك ولا ولا يجوز لزوجها ان معها من هذا واذا كانت تقول انها لا تستطيع ذلك صحيا فان كان القصد ان ذلك يشق عليها فهذا لا يمنع من اداء الواجب

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
حتى وان كان فيه مشقة. نعم. فانها تصوم ولو كان عليها مشقة في ذلك. لانها الزمت نفسها بذلك. ومعلوم ان الصيام فيه مشقة حتى على القول. اما اذا كان قصدها من ذلك انها لا تستطيع الصيام فانها في العام الذي لا تستطيع فيه الصيام لمرظ او ظعف جسمي

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
كفارة يمين لكن اذا قويت في العام الآخر يجب عليها الصيام وهكذا. نعم. فلا يجوز لها ترك ما نذرته لانها الزمت نفسها بذلك لا ينبغي للمسلم انه يتلاعب بالنذر ينذر ويلزم نفسه ثم بعد ذلك يلتمس المخارج ويلتمس الحيل وهذا لا يجوز لان لان النذر اصبح

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
حواجبا من الواجبات. نعم. لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي. نعم. فاذا صادف او اذا صادفت هذه الايام وقت عادتها فهل تقضيها فيما بعد او تكفرها ماذا تفعل؟ اذا صادف وقت عادتها الشهرية فانها تكون معذورة بتركها لان هذا من الاعذار الشرعية مثل ما لو كانت مريضة نعم

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
فان هذا عذر شرعي يسقط عنها صيام هذه الايام وليس عليها الطاعة. نعم لكن اذا جاءت هذه الايام وهي ليس عندها عذر شرعي لان كانت وطاهر من الحيض يجب عليها ذلك. نعم. هي نذرت صيام العشرة الايام. لكن لا يستثنى اليوم العاشر لكونه يوم عيد. هذا معلوم ان اليوم العاشر لا يدخل في هذا

13
00:04:00.000 --> 00:04:05.087
انما يقال عشر ذي الحجة من باب التغليف من باب التغليب على اكثر جزاكم الله خيرا