الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم انتشر في المجتمع وللاسف لبس النساء العاري والبنطال ونحو ذلك. تقول هل يجوز لها ان تحضر اجتماعات لاهالي اذا كان فيها مثل هذه الملابس او المنكرات تقول علما اني لا استطيع الانكار عليهم وان انقطعت عنهم ساقع في قطيعة الرحم فما توجيهكم حفظكم الله الحمد لله رب العالمين وبعد لا جرم ان لباس كثير من نساء المسلمين في هذا الزمان قد تغير وخرج عن طور المشروع فلبس فلبس المرأة للبنطال وللثياب الضيقة. او المفتوحة لا يجوز عند النساء لما فيه من عظيم الفتنة وقلة الحياء. وذهاب الحشمة وانكسار العفة. فلا يجوز للمرأة ان تلبس شيئا من مثل هذه الملابس فاذا اشتملت المناسبة سواء اكانت مناسبة عارضة او وليمة عرس. على شيء من هذه المنكرات واراد الانسان ان لا يأتي لمثل هذه الوليمة فله الحق شرعا في ذلك لانها وليمة قد اشتملت على منكر والوليمة اذا اشتملت على منكر ورضي صاحب الوليمة بمثل هذه المنكرات في وليمته فانه حينئذ يسقط شرعا حق اجابته. فان اجابة الدعوة وان كان فمن الواجبات الا انها مقيدة بعدم وجود المنكر. فاذا وجد هذا المنكر ورظي صاحب الوليمة بوجوده ولم ينكره فان فان حقه في الاجابة شرعا يسقط. فاذا كان الانسان قادرا على المجيء الى هذه الوليمة وقادرا على الانكار فينكر ما يراه من المنكرات في هذه الوليمة وجب عليه الشهود حين ابن بوجوب الاجابة ووجوب انكار المنكر. واما اذا كان مجرد حضور بلا انكار. ولا يستطيع وان ينكر بلسانه او بيده فانه لابد وان يجتنب مثل هذه المجالس والولائم التي تشتمل على هذه المنكرات. وان غضب من غضب فلاحق لاحد ان يغضب على من يطبق شريعة الله عز وجل فان التخلف عن شهود هذه الولائم بسبب وجود هذه المنكرات فيها هو شريعة الله. وانما ما يجوز للانسان شهود هذه الولائم المشتملة على هذه المنكرات اذا كان قادرا على انكارها. واما اذا كان عاجزا عن الانكار فانه لا يجوز له شهودها ولا حضورها فاذا تخلفت ايتها السائلة عن شهود هذه الولائم والاعراس. لعدم قدرتك على الانكار. فلا حرج ولا بأس عليك بل هذه شريعة الله في مثل هذه الولائم. فلا يجوز شهودك لشيء من ذلك الا فاذا كنت قادرة على الانكار. والله اعلم