سائلة تقول اه طليقي وضعني كمسئول عن الاولاد بعد وفاته. ولهذا جعلني المستفيدة من اللايف انشورانس. هل يجوز ان اقبل بوجود اسمي على العقد علما باني ممن يدينون بان التأمين على الحياة حرام الاصل في التأمين على الحياة هو المنع لما يشوبه من الغرر الفاحش والربا. وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية المعاصرة جاء في المؤتمر السنوي السادس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التأمين على الحياة ما يلي يؤكد المجمع على ما ذهبت اليه المجامع الفقهية المعاصرة ومنها مجمع فقهاء الشريعة بامريكا من حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره. ويستثنى من ذلك ان يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل ولم يدخل العامل طرفا اصيلا فيه كالذي يقدمه ارباب العمل لموزفيهم فان هذا يعد من الحوافز مكافآت التي يأخذها الموظف نظير عمله فالتأمين على الحياة اذا جاء منحة من جهة العمل فلا حرج في تموله والانتفاع بمكافآته وتعويضاته هذا فيما يظهر ينطبق على حالتك يا سيدتي ما دمت لم تباشري عقد التأمين على الحياة. ولم تكوني الطرف الاصيل المتعاقد مع جهة التأمين بل اضيف اسمك كمنتفعة فقط تؤول اليك امواله بعد الوفاة فيرجى ان يكون هذا العمل على اصل الرخصة وتتعلق التبعة في دارك بالمباشر لهذا العقد. لقد جاء اه في المؤتمر السادس عشر السابق يجوز للورثة تملك اموال التأمين على الحياة. وتتعلق التبعة في بالمتوفى لان ما حرم لكسبه فان اثمه على كاسبه فقط ولا تسري حرمته الى ورثته ولا الى من امل مع كاسبه بالبيع او الشراء او الاهداء او الارث اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عباده