زوجة توفي عنها زوجها عندها تليف رئوي الزعل كويس بالنسبة عجز عن بقاء في البيت مع اولادها في بيت اختها اللي اللي زوجها برضه متوفى ولا يوجد رجال في البيت غير ابن اخته وقاعد في دور لوحده هو زي بيت عيلة هتقعد في دور لوحده الاصل تبقى المعتدة من وفاة في بيتها الذي جاء فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اربعة اشهر الاصل في هذا حديث الفريعة في صحيح ابي داود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له حتى اذا كانوا بطرف قتله عبيده بيهربوا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي انه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة اخرجت اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له قال كيف قلت؟ يعني رددت عليه القصة ذكرت قال حتى يبلغ فاعتددت فيه اربعة اشهر لما كان عثمان ارسل الي فسألني عن ذلك وفي الموطأ ان عمر رضي الله عنه كما يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن من الحج طالعة تحج يمنعها من الحج حتى حتى يبلغ الكتاب اجره وحتى في الباب اجتهاد مروي عن علي جابر وعائشة رضي الله عنهم ان المتوفى عنها زوجها ليس عليها ان تعتد في بيتها. تعتد حيث شاءت ابن عباس يقول انما قال الله تعالى يتربصن ولم يقل يعتدن في بيوتهن قلت اعتد لعله لم يبلغه هذا وهذا مذهب داوود الظاهري ومروي عن كانت امنا عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها الخروج في عدته وروي عن القاسم محمد ابى الناس ذلك لم يقبلوا ذلك اخذ المترخص المتوفى عن هزاولها بقول واخذ اهل الورع والعزم بقول نحن نفتي بقول تبقى في بيتها حتى يبلغ يبقى ان للضرورات حقا في حاجة ماسة واستكمال العدة في بيت اختي الاعتبارات وارجو ان يسعها تقليد الاجتهاد الاخر ومن وقع في والله تعالى اعلى واعلم