السؤال الاول يقول السائل والدي مصر على تزويج كريمتي من ابن عمي والبنت رافضة رفضا باتا والاهل كلهم رافضون لهذا الزواج والاب مصر على موقفه تقدم لها شخص اخر يريد ان يتزوجها وانا الاخ الاكبر له. تريد مني اجراء عقد الزواج لها فما هي الفتوى في هذا الموضوع؟ وهل يجوز لي ان اعقد لها اعاقة الزواج اذا كان والدي رافضا لاجراء هذا العقد هذا السؤال يعكس مشكلة اجتماعية خطيرة عضل الاباء اذا كان الله جل وعلا قد جعل امانة التزويج او ولاية التزويج عند الاباء فلا ينبغي للاباء ان يخونوا امانة الله في ذلك المعيار اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه المعيار ان اختيار البنت مقدم على اختيار وليها. الاي احق بنفسها من وليها يعني اختيارها مقدم على اختياره اذا اختارت كفؤا واختار هو كفئا فاختيارها مقدم على اختياره. هي التي ستعيشها حياتها هي التي سيغلق عليهما باب. وسيظلهما سقف. فينبغي ان تكون صاحبة قرار فيمن تختار. احق بنفسها في الابن والرضا لكن وليها احق منها في اجراء العقد لها. فليس لها ان تعقد لنفسها الذي يعقد لها وليها. لكن تيارها مقدم على اختياره قطعا ولا ينبغي ان يشقق على ابنته وان يمنعها من الزواج بمن تريد حتى لا يدخل في هذا الدعاء النبوي اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه دعوة نبوية على الاولياء العاضلين الذين يمنعون بناتهم من الزواج بالكفر اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق مقبل القاعدة ان الولاية من اركان عقد النكاح عند جماهير اهل العلم فلا نكاح الا بوليه. الولاية تكون للعصبات الاقارب من جهة الاب لا مدخل فيها للارحام الاقارب من جهة الام الولاية تكون على هذا الترتيب للاباء ثم للابناء لو كانت المرأة كبيرة ولها ابن للاخوة للاعمام على الاولياء من اباء او ابناء او اخوان او اعمام ان يتقوا الله عز وجل الا يمنعوا النساء مما جعله الله تعالى حقا لهن من تزويجهن ممن يرتضى دينه وخلقه اذا جاءكم او اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ونؤكد ان اختيارها مقدم على اختياره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها والبر يستادر في نفسها او اذنها صماتها طيب اذا منعها وليها من الزواج بالكفر الذي تقدم لها وثبت العضل لدى القاضي او من ينوب عنه خارج ديار الاسلام ونؤكد لابد ان يثبت العدل. يعني القاضي او من ينوب عنه كامام المركز لا ياخز بدعوى الفتاة لابد ان يتثبت وان يتروى وان يتأكد حقيقة من العقل ليس بمجرد الدعاوى البينة على من ادعى. اذا ثبت العضل حقيقة لدى القاضي. او من ينوب آآ عنه خارج ديار الاسلام من ائمة المساجد والمراكز الاسلامية اسقط ولاية الاب في انكاح البنت عضله اسقط ولايته. ما هو لابد من مخرج وكان للقاضي او لمن ينوب عنه الخيار اما ان يتولى انكحها بنفسه فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفاقا للشافعية ورواية عن احمد او ان يحدد الولي الشرعي التالي. يعني يعين يقول يزوجها اخوها يزوجها عمها ويختار من تجتمع به الكلمة ولا يؤدي تزويجها لها الى احداس صدع في العائلة او شقاق او نزاع ان يحدد الولي الشرعي التالي في ترتيب الولاية في النكاح وهو في مسألتنا هذه الاخ لكن فانتبهوا جيدا. ينبغي ان يكون هذا بعد المناصحة التي يشرك فيها الملأ وذوي الوجاهة من قومه يعني يرسل بوجهاء قومه الى هذا الرجل العاضل ينصحون له في محاولة لرده الى الجادة ليكونوا شهودا على عضله اذا اصر وليعذروا الامام اذا اسقط ولايته يكون الامام قد استفرغ وسعه وقد بذل جهده فعندما يسقط الولاية يكون اسقاطه لها معذورا ومفهوما ليعذروا الامام اذا اسقط ولايته وعهد وعهد بالولاية الى من والى من يليه في سلم الاولياء او تولى الامر والله تعالى اعلى واعلم