﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.750
احدى المستمعات بعثت تسأل وتقول ما حكم امرأة حجت وطافت  ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ كما تقول انها انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس وليس باختيارها لقد نصحت المجموعة التي هي معها ولكن قالوا نعلم ذلك ولكن الامر واسع

2
00:00:23.900 --> 00:00:42.200
ورمت جمرة العقبة قبل ان يصلوا المغرب ثم ذهبوا الى الحرم وطوافوا طواف الافاضة وسعوا وصلوا صلاة العشاء في الحرم تسأل هل حجها صحيح والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا

3
00:00:43.450 --> 00:01:24.800
الجواب من القواعد المقررة في الشريعة ان العبادات مبنية على التوقيف ومعنى هذه القاعدة ان الانسان اذا اراد ان يتعبد الله جل وعلا فانه محتاج الى دليل يدل على هذه العبادة

4
00:01:25.000 --> 00:01:56.650
التي يريد ان يتعبد الله بها وعندما يريد ان يطبق ما امر الله به من العبادات فانه يحتاج الى ان يتقيد ان يتقيد بما ورد من الادلة في ذلك ولهذا

5
00:01:57.200 --> 00:02:23.250
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عام هذا وقد قال ذلك في عدة مواقف من مواقف الحج وبناء على هذا الاصل

6
00:02:24.050 --> 00:02:58.400
فان اداء مناسك الحج من جهة المكان ومن جهة الزمان ومن جهة من جهة الكيفية التي يؤدي بها الانسان هذا العمل ومن جهة الاصل يعني من هذه الوجوه الاربعة اصل العبادة

7
00:02:58.900 --> 00:03:30.050
مكان العبادة زمان العبادة الصفة التي يؤديها الانسان وهذه السائلة ذكرت في سؤالها ثلاثة امور وفيه امر رابع لم تذكره وهو لازم لكلامها تأمل الامر الاول فهو الدفع من عرفة

8
00:03:30.800 --> 00:03:57.400
قبل غروب الشمس واما الامر الثاني فهو عدم المبيت بمزدلفة واما الامر الثالث فهو رمي جمرة العقبة قبل الوقت المحدد لها واما الامر الرابع فهو ما حصل من الطواف في غير وقته يعني قبل وقته

9
00:03:58.050 --> 00:04:29.650
هذه امور اربعة. اما بالنظر الامر الاول فان اداء الركن من الوقوف حصل بوجودهم في وقته ولكن الواجب عليهم ان يدفعوا بعد غروب الشمس وقد دفعوا قبل غروب الشمس والرسول صلى الله عليه وقد دفعوا قبل غروب الشمس

10
00:04:29.850 --> 00:04:59.650
والرسول صلى الله عليه وسلم وقف نهارا ولم يدفع الا بعد غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج وواجب عليها وعلى من كان معها وعمل مثل عملها عليه ان يذبح شاة في مكة تجزئ اضحية وتوزع على فقراء الحرم. وهكذا

11
00:04:59.650 --> 00:05:32.000
بالنظر الى ترك المبيت بمزدلفة اما بالنظر الى الرمي فانه لم يقع في وقته والطواب لم يقع في وقته والشخص يتحللوا من حجه على ثلاث مراحل يتحلل التحلل الاول يتحلل

12
00:05:32.050 --> 00:06:03.250
التحلل الاول ويكون هذا التحلل بفعل اثنين من ثلاثة  الاول هو الحلق او التقصير مع رمي الجمرة في وقتها او رمي الجمرة في وقتها مع الطواف طواف الافاضة في وقته

13
00:06:03.350 --> 00:06:30.500
او طواف الافاضة في وقته مع الحلق او التقصير فالرمي لم يقع في وقته والطواف لم يقع في وقته وبناء على ذلك لم يتحلى لم يحصل هذا التحلل والتحلل الذي حصل منه هذا تحلل خطأ

14
00:06:30.650 --> 00:07:04.200
هذا تحلل خطأ والتحلل يعني عندما ياتي بالثالث فاذا رمى جمرة العقبة وطاف يكون قد تحلل التحلل الاول منورونا يا جمرة العقبة وحلق او قصر تحلل التحلل الاول او قصر او حلق وطاف يكون قد تحلل بالتحلل الاول والتحلل الثاني هذا يأتي

15
00:07:04.200 --> 00:07:34.900
بعد ما يأتي بالثالث والفرق بين التحللين هو انه بتحلله الاول له ان يلبس ثيابه لكن لا يجوز له ان يجامع امرأته. واذا تحلل التحلل الثاني فانه آآ يجوز يشرع يعني جائز له ان او او يحل له ان يجامع امرأته

16
00:07:36.050 --> 00:08:09.100
وبناء على هذا الذي سبق فان هذه المرأة بقي عليها ركن من اركان الحج وايضا باق عليها الرمي والرمي فات وقته. الرمي فات وقته فواجب عليها ان ترجع هي ومن كان مثلها واجب عليهم ان يأتوا

17
00:08:09.100 --> 00:08:33.400
الى مكة وان يطوفوا الطواف الذي حصل الذي يعني ان يطوفوا طواف الحج اما التقصير فقد حصل منهم لكن اذا كان التقصير قد حصل منهم في غير وقته فانه ايضا لا يجوز لهم ذلك

18
00:08:33.450 --> 00:09:00.317
وعلى كل حال بامكان هذه السائلة ومن كان في حكمها ان يسألوا السؤال يعني موظحا توظيحا اكثر مما ذكر هنا وبعد ذلك يعني يسألون احدا من اهل العلم ان يأخذوا الاجابة منه ويطبقوها على الوجه الشرعي وبالله التوفيق