الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم القاعدة الاولى من قواعد المفاضلة بين العبادات العبادات تتفاضل باعتبار مصالحها لا باعتبار مشاقها العبادات تتفاضل باعتبار مصالحها لا باعتبار مشاقها فلا يجوز ان تدخل المشقة في حيز التفظيل ابدا لا سيما اذا كانت من المشقة التي ليست من لوازم التعبد فكون الانسان يقصد العبادة الشاقة من غير ضرورة ولا حاجة. وانما طلبا لكثرة الاجر والثواب فان هذا خطأ في الفهم والظن فربما تكون العبادة اليسيرة التي لا مشقة فيها اعظم ثوابا واجرا واعلى منزلة وقدرا عند الله عز عز وجل من تلك العبادة التي توظني حياتك فيها وتهلك قوتك وتتعب جسدك فيها اذا ليست القضية قضية مشاق وانما قضية مصالح. فافضل العبادات بالنسبة لك ما اقترنت به المصلحة الخالصة او الراجحة فميزان التفاضل التفضيل بين العبادات مبني على المصالح لا على المشاق. فان قلت وماذا نفعل فيما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اجرك على قدر نصبك والمقصود بالنصب اي المشقة فنقول هذا لابد فيه من تفصيل وهو ان المشقة بالنسبة للتعبد تنقسم الى قسمين الى مشقة لازمة والى مشقة مطلوبة بالذات بمعنى ان ان العبادة ليس فيها مشقة. ولكن العبد يترك ما لا مشقة فيه من التعبدات ويعمد الى ما فيه مشقة. فاذا كانت خارجة عن اصل العبادة وانما العبد هو الذي طلبها وقصدها فانه لا اجر له في ذلك. بل ربما قد لا يسلم من الاثم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فاذا كيف نفهم الحديث؟ نفهم الحديث على والنصب اللازم للتعبد فالوضوء في اليوم البارد وتحمل المشقة اعظم ثوابا واجرا من وضوئك في ايام الصيف لماذا؟ لان المشقة في الوضوء في اليوم البارد هي من هي من المشاق اللازمة التي لا يطلبها العبد وليست بمنفصلة عن الوضوء. وانما من لوازم الوضوء في اليوم الشاتي ان يصيبك هذا البرد. فاذا حديث محمول على المشاق الملازمة او المشاق التي تلازم العبادة لا المشقة التي يطلبها العبد. ولذلك اختلف العلماء ايهما افضل ان يحج الانسان ماشيا على قدميه من مسافات بعيدة الراجلة او ان يركب على الدابة او السيارة على قولين لاهل العلم مبني على ذلك هل الافضل ما تعلقت به المصلحة او الافضل ما كثرت مشقته؟ فالذين قالوا ان الافظل ما عظمت مصلحته قالوا بان الحج على الدابة افضل حتى يوفر طاقته لمناسك الحج. وهكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فانه جاء اليها قادما عليها على ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بان المشقة مبدأ من مبادئ التفظيل. وميزان من موازينه قالوا ان الحج راجع افضل؟ والقول الصحيح لا جرم هو ما وافق السنة. وهي ان الانسان اذا كان يجد مركوبا له يوصله الى الحج حتى يوفر طاقته لمناسكه والمشي فيها كلما كان افضل فالحج راكبا اعظم اجرا من الحج راجلا اذا كان الانسان يستغني عن الحج راجلا. واما من لا طاقة له ولا قدرة الا ان يحج راجلا افلا جرم ان ثوابه حينئذ يكون عظيما لان المشقة انقلبت من كونها مشقة اختيارية الى مشقة اضطرارية