﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.700
مسألة الزكاة زكاة الاموال وسبق تقدم ايضا ذكر وجوب الزكاة وكيف الزكاة. لا كورونا يا باشا انا ايضا تحتاج الى تحرير. تحتاج الى تحرير لكن اذكر بعض كلام العلم في هذه المسألة

2
00:00:19.100 --> 00:00:44.950
وهي اذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن المساهم هذا له احوال الحالة الاولى ان يكون في الاتفاق بين الشركة وبين المساهمين في بنوده وشروطه ان الشركة تخرج الزكاة هذا واضح لا اشكال لانه شريك

3
00:00:45.350 --> 00:01:14.850
لان لانه شرط صريح شرط صريح في اخراج الزكاة  والجاكات مجزئة لانه انابهم صراحة الحال الثاني اذا ساهم ولم يكن هنالك شيء من الشروط واخرجت الشركة الزكاة هل تجزئه الزكاة بلا علمه

4
00:01:15.650 --> 00:01:42.250
هذه المسألة على قولين وذكر بعض اهل العلم متقدمين بل هي مسألة معلومة في كلام اهل العلم وذكروها اذا كان شريكين وكانا شريكين واحدهما هو الذي يعمل في المال واخرج الزكاة دون علم شريكه. فعلى قول لبعض العلم

5
00:01:42.600 --> 00:02:03.600
انها تجزئه لان الشريك قائم مقام شريكة وتشرفه تلقائي ومقامه. كما ان جمع تصرفاته في البيع والشراء لا يستأذن فيها كذلك الزكاة فاذا اخرج الزكاة دون علمه كانه وكله في ذلك

6
00:02:04.200 --> 00:02:26.500
ولا يحتاج الى ذلك لان الزكاة من اهم الشروط بينهما هو شرط شرعي لا يحتاج الى اشتراطه ما دام انه شريك معلوم دخل معه الشراكة على وجوب اخراج الزكاة ولو علم انه لا يخرج الزكاة فلا يجوز له

7
00:02:27.350 --> 00:02:46.600
يعني ان يشارك من لا يؤدي الزكاة لان هذي اعانة على الظلم والتعدي فاعظم الشرط او من اعظم شروطها هو شرط اخراج الزكاة. هذا شرط شرع شرعي لا يحتاج الى النص عليه

8
00:02:47.450 --> 00:03:04.350
انما اذا لم يكن بينهما شراكة هنا لا تتحقق النية اذا اخرج الزكاة لو قال انساننا كم زكاتك؟ قال الف ريال. قال انا اخرجت عنك الف ريال. نقول لا تجزئه

9
00:03:04.450 --> 00:03:28.700
لابد ان تعلمه بها حتى ينوي الاعمال بالنيات والزكاة من اعظم العبادات المالية بل هي اعظمها على الاطلاق فلا تخرجها الا بنية انما تجزئ يجزئ اداء الزكاة للفقير بلا نية في بعض الصور

10
00:03:29.450 --> 00:04:00.750
وهو اعطاء الغارم  ذهب جو من اهل العلم الى ان الغارب اعطاء الغريب ويشب الغارم الغارم والغريم يطلق على هذا وانا عند بعضهم  الدائن مع المدين فاذا اعطيت الدائن بدون علم المدين جاز على قول بعض لان الله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

11
00:04:00.750 --> 00:04:30.700
والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغاربين وبالرقاب والغارمين يعني وفي الغارمين لم يشرط التمليك فيها تملك فيها قال للفقراء والمساكين فلما ذكر الغاربين لم يذكره بلال التمليك. دل على انه لا يشترط تمليكها

12
00:04:31.400 --> 00:04:58.000
له بل المقصود براءة ذمته ولعل هذا يعني يكون في مصلحة من جهة الاسراع بها والمبادرة اليها ومن جهة ايضا انه لا يبكت بها ويقال انت غار وانا اخرج عنك الزكاة. فقد يكون احب اليه ان يقضى عنه

13
00:04:58.100 --> 00:05:18.350
ولا يعلم ثم بعد ذلك صاحب الدين لابد ان يعلمه او هو اه يعلم ذلك ليتبين انه لا حق للغارب عليه. لكن ابتداء الامر لا بأس على هذا القول وان اعلمه

14
00:05:19.050 --> 00:05:27.300
اعلمه من باب الاحتياط فهذا حسن هذا حسن  نعم